الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو خَزٍّ أَو حُلِىٍّ أو حُلَلٍ أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصٍ أو خُفٍّ" (1).
1959 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا ونحنُ معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فإذا حاذَوْنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلى وَجْهِهَا، فإذا جاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ"(2).
1960 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ المُقَتَّتِ"(3) يعني غير المُطيَّب.
12 - باب المحرم يجتنب الصيد
مِنَ الصِّحَاحِ:
1961 -
عن الصعب بن جثامة "أنَّهُ أَهْدَى لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حِمارًا وحْشِيًّا وهو بالْأَبْوَاءِ -أو بَوَدَّانَ- فَرَدَّ عليهِ، فلمَّا رأَى ما في وَجْهِهِ قال: إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ"(4).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 412، كتاب المناسك (5)، باب ما يَلْبَس المحرم (32)، الحديث (1827)، والحاكم في المستدرك 1/ 486، كتاب المناسك، باب منهيات النساء في الإحرام، وقال:(صحيح على شرط مسلم) وأقرّه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 52، كتاب الحج، باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب. والنِّقاب: البرقع. و (الورس): نبت أصفر يُصْبَغُ به. و (المعصفر): المصبوغ بالعصفر.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 30، وأبو داود في السنن 2/ 416، كتاب المناسك (5)، باب في المحرمة تغطي وجهها (34)، الحديث (1833)، وابن ماجه بمعناه في السنن 2/ 979، كتاب الناسك (25)، باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها (23)، الحديث (2935).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 25، 29، 59، 72، 126، 145، والترمذي في السنن 3/ 294، كتاب الحج (7)، باب (114)، الحديث (962)، وابن ماجه في السنن 2/ 1030، كتاب المناسك (25)، باب ما يذهن به المحرم (88)، الحديث (3083).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 31، كتاب جزاء الصيد (28)، باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل (6)، الحديث (1825)، وفي 2/ 205، =
1962 -
وعن أبي قَتَادَة أنَّهُ خَرَجَ معَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَتَخَلَّفَ مَعَ بعضِ أَصْحَابِهِ وهم مُحْرِمُونَ، وهو غيرُ مُحْرِمٍ، فرَأَوْا حِمارًا وَحْشيًا قَبْلَ أَنْ يراهُ، فلمّا رأَوهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رآهُ أبو قتادَةَ، فرَكِبَ فَرَسًا له، فسأَلَهُمْ أنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فأبَوْا، فتَنَاوَلَهُ فحَمَلَ عليهِ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فأكلُوا، فَنَدِمُوا، فلمَّا أَدْرَكُوا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وسأَلُوه قال: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شيء؟ قالوا: مَعَنا رِجْلُهُ، فأخَذَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَأكَلَها" (1) وفي رواية:"فلمَّا أَتَوْا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "هَلْ (2) مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟ قالوا: لا. قال: فكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها" (3).
1963 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحَرَمِ (4) والإِحْرامِ:
= كتاب الهبة (51)، باب قبول الهدية (6)، الحديث (2573)، ومسلم في الصحيح 2/ 850، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (50/ 1193). الأبواء وودّان: مكانان بين مكة والمدينة.
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 58، كتاب الجهاد (56)، باب اسم الفرس والحمار (46)، الحديث (2854)، وفي 6/ 98، باب ما قيل في الرماح (88)، الحديث (2914)، ومسلم في الصحيح 2/ 852 - 855، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (57/ 1196) و (58/ 1196) و (63/ 1196).
(2)
كلمة: (هل) مُثْبَتَةٌ في المخطوطة والمطبوعة، وهي عند مسلم، وليست عند البخاري.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 29، كتاب جزاء الصيد (28)، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (5)، الحديث (1824)، ومسلم في الصحيح 2/ 854، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (60/ 1196). و (عقره): قتله، وأصل العقر الجرح.
(4)
قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 115: (اختلفوا في ضبط الحرم هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحَرَم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام كما قال اللَّه =
الفَأْرَةُ والغُرابُ والحِدَأَةُ والعَقْرَبُ والكَلْبُ العَقُورُ" (1).
1964 -
وعن عائشة رضي الله عنها عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ (2) يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحَيَّةُ والغُرابُ الْأَبْقَعُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ والحُدَيَّا"(3).
مِنَ الحِسَان:
1965 -
عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ في الإِحْرَامِ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصادَ لَكُمْ"(4).
= تعالى: {وَأَنْتمْ حُرُمٌ} [سورة المائدة (5)، الآية (1) و (95)] قال: والمراد به المواضع المحرّمة، والفتح أظهر واللَّه أعلم).
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3315)، ومسلم في الصحيح 2/ 857، كتاب الحج (15)، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (9)، الحديث (72/ 1199). واختلفت العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف، وقيل كل مما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبًا عقورًا في اللغة (النووي، شرح صحيح مسلم 8/ 114). والحدأة: طائر.
(2)
قال النووي في شرح صحيح مسلم 8/ 114: (تسمية هذه المذكورات فواسق صحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر اللَّه تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإِحرام).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 355، كتاب بدء الخلق (59)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . . (16)، الحديث (3314)، ومسلم في الصحيح 2/ 856، كتاب الحج (15)، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (9)، الحديث (67/ 1198) واللفظ له. والغراب الأبقع: أي الذي فيه سواد وبياض. والحُديّا تصغير حِدأ، واحده حِدأة تصغيرها حدياة.
(4)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 208، كتاب الحج، باب طائر الصيد، وأحمد في المسند 3/ 387، 389، وأبو داود في السنن 2/ 427 - 428، كتاب المناسك (5)، باب لحم =
1966 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم [قال](1): "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ"(2).
1967 -
عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي"(3).
= الصيد للمحرم (41)، الحديث (1851)، والترمذي في السنن 3/ 203 - 204، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (25)، الحديث (846)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 187، كتاب مناسك الحج (24)، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (81)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 180، كتاب المناسك باب ذكر الخبر المفسر لأخبار إباحة أكل لحم الصيد للمحرم (564)، الحديث (2641)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 243، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الصيد للمحرم (15)، الحديث (980)، والدارقطني في السنن 2/ 290، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (243)، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 190، كتاب الحج، باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.
(1)
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.
(2)
أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 2/ 429، كتاب المناسك (5)، باب في الجراد للمحرم (42)، الحديث (1853). وبمعناه أخرجه أحمد في المسند 2/ 306، 364، 407، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (1854)، والترمذي في السنن 3/ 207، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (27)، الحديث (850)، وابن ماجه في السنن 2/ 1074، كتاب الصيد (28)، باب صيد الحيتان والجراد (9)، الحديث (3222).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 3، وأبو داود في السنن 2/ 425 - 426، كتاب المناسك (5)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (40)، الحديث (1848). والترمذي في السنن 3/ 198، كتاب الحج (7)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (21)، الحديث (838)، وقال:(حديث حسن) وابن ماجه في السنن 2/ 1032، كتاب المناسك (25)، باب ما يقتل المحرم (91)، الحديث (3089).
1968 -
عن عبد الرحمن بن أبي عَمّار (1) أنّه قال: "سألتُ جابر بنَ عبدِ اللَّه رضي الله عنه عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قال: نعمْ، فقلتُ: أتُؤْكَلُ؟ قال: نعمْ. فقلتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"(2)[صح](3).
1969 -
وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "سأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فقال: هو (4) صَيْدٌ ويَجْعَلُ فيهِ كَبْشًا إذا أَصَابَهُ المُحْرِمُ"(5).
(1) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب بالقس لعبادته، وكان حليفًا لبني جمح. ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 234، الترجمة (478) و 6/ 213، الترجمة (430) وفي تقريب التهذيب 1/ 487، الترجمة (1011)، وقال: ثقة عابد، من الثالثة.
(2)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 193، كتاب الحج، باب الضبع، وأحمد في المسند 3/ 318، 322، والدارمي في السنن 2/ 74، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، والترمذي في السنن 3/ 207 - 208، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (28)، الحديث (851)، وقال:(حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 191، كتاب مناسك الحج (24)، باب ما لا يقتله المحرم (89)، وابن ماجه في السنن 2/ 1078، كتاب الصيد (28)، باب الضبع (15)، الحديث (3236)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 262، كتاب الأضاحي (10)، باب في الضبع والأرنب والضب (10)، الحديث (1068)، والدارقطني في السنن 2/ 246، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (45) و (46) و (47)، والحاكم في المستدرك 1/ 452، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(3)
ليست في المطبوعة.
(4)
في مخطوطة برلين: (هي) وباقي الحديث على تأنيث الضبع. وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود.
(5)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 74، كتاب المناسك، باب في جزاء الضبع، وأبو داود في السنن 4/ 158، كتاب الأطعمة (21)، باب في أكل الضبع (32)، الحديث (3801)، وابن ماجه في السنن 2/ 1030 - 1031، كتاب المناسك (25)، باب جزاء الصيد =