المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

مِنَ الصِّحَاحِ:

2658 -

عن عكرمة قال: "أُتيَ عليٌّ بزنادِقةٍ فأَحرقَهم، فبلغَ ذلكَ ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحَرِّقهم لنهيِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُعَذِّبُوا بعذابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لقولِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بدَّلَ دينَه فاقتلوه"(1).

2659 -

وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ النَّارَ لا يُعذِّبُ بها أحدٌ إلّا اللَّهُ"(2).

2660 -

عن علي رضي الله عنه قال، سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"سيخرجُ قومٌ في آخرِ الزمانِ حُدَّاثُ الأسنانِ، سفهاءُ الأحلامِ، يقولون مِن خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ (3)، لا يجاوزُ إيمانُهم حناجِرَهم، يَمرقُونَ من الدينِ كما يَمرقُ السهمُ من الرَمِيَّة، فأينما لقيتُموهم فاقتُلوهم، فإنَّ في قَتْلِهم أجرًا لمن قَتَلَهم يومَ القيامَةِ"(4).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 267 كتاب استتابة المرتدين. . . (87)، باب حكم المرتد. . . (2)، الحديث (6922).

(2)

أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري في الصحيح 6/ 115، كتاب الجهاد (56)، باب التوديع (107)، الحديث (2954)، سوى قوله:"أحدٌ".

(3)

تصحفت في المطبوعة إلى (من قول خير البرية) والتصويب من مخطوطة برلين، ومن البخاري ومسلم. قال القاري في المرقاة 4/ 48:(وفي المصابيح: "من قول خير البرية" قال الأشرف: المراد بخير البرية، النبي صلى الله عليه وسلم وقال المظهر: أراد "بخير قول البرية" القرآن، قال الطيبي: وهذا الوجه أولى) قوله: "الرَّمِيَّة" أي الصيد الذي ترميه.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 283 كتاب استتابة المرتدين. . . (88)، باب قتل الخوارج. . . (6)، الحديث (6930) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 746 - 747، كتاب الزكاة (12)، باب التحريض على قتل الخوارج (48)، الحديث (154/ 1066). وحُدّاث الأسنان: أي نقيض القديم.

ص: 528

2661 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تكونُ أُمَّتي فِرْقَتَينِ فيخرجُ مِن بينِهما مارِقةٌ، يَلي قَتْلَهم أَوْلاهم بالحقِّ"(1).

2662 -

عن جرير رضي الله عنه قال: "قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حجةِ الوداعِ: لا تَرْجِعُنَّ بعدي كفارًا يَضرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ"(2).

2663 -

عن أبي بَكرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "إذا التقى المسلمان فحملَ أحدُهما على أخيهِ السلاحَ فهُما في جُرْفِ جهنمَ، فإذا قَتَلَ أحدُهما صاحبَهُ دَخلاها جميعًا"(3).

2664 -

عن أبي بَكرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا التَقَى المُسلِمانِ بسَيْفَيْهِما فالقاتلُ والمقتولُ في النَّارِ؟ قلت: هذا القاتلُ، فما بالُ المقتولِ؟ قال: إنه كانَ حريصًا على قتلِ صاحبِهِ"(4).

2665 -

عن أنس رضي الله عنه قال: "قَدِمَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نفرٌ مِن عُكْلٍ فأَسلمُوا فاجتَوَوْا المدينةَ، فأَمَرهم أنْ يأتُوا إبلَ

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 746 - 747، كتاب الزكاة (12)، باب ذكر الخوارج. . . (47)، الحديث (151/ 1064). والمارقة: الجماعة الخارجة.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 26، كتاب الفتن (92)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا. . . "(8)، الحديث (7080)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 81 - 82، كتاب الإيمان (1)، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترجعوا بعدي كفارًا. . . "(29)، الحديث (118/ 65).

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2214، كتاب الفتن. . . (52)، باب إذا تواجه المسلمان. . . (4)، الحديث (16/ 2888)، قوله:"جُرُف" بضمتين وسكون الثاني، جانب الشيء.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 192 كتاب الديات (87)، باب قول اللَّه تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا. . .} [سورة المائدة (5)، الآية (32)]. . . (2)، الحديث (6875) واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 4/ 2213 - 2214، الحديث (14/ 2888).

ص: 529

الصدقةِ فيشربُوا مِن أَبوالِها وأَلبانِها، فَفَعلوا فصَحُّوا، فارتَدُّوا وقتلُوا رُعاتَها واستاقُوا الإِبلَ، فبعثَ في آثارِهم فأُتيَ بهم، فقطعَ أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعينَهم، ثمَّ لم يَحْسِمْهم حتَّى ماتوا" (1). ويروى:"فَسَمَر أعينَهم"(2). ويروى: "فَأَمَرَ بمساميرَ فأُحمِيَتْ فَكَحَّلَهم بها وطرَحهم بالحرَّة يَستسقونَ فما يُسْقَونَ حتَّى ماتوا"(3).

مِنَ الحِسَان:

2666 -

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّنا على الصدقةِ وينهانا عن المُثْلةِ"(4).

2667 -

عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه رضي الله عنه قال: "كنا معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ فانطلقَ لحاجتِهِ، فرأينا حُمَّرَةً معها فرخانِ فأخذنا فرخَيْها، فجاءتْ الحُمَّرةُ فجعلَتْ تُفَرِّشُ، فجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذه بولدِها؟ فردُّوا ولدَها إليها،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 109، كتاب الحدود (86)، باب المحاربين من أهل الكفر. . . (15)، الحديث (6803) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1296، كتاب القسامة (28)، باب حكم المحاربين. . . (2)، الحديث (9/ 1671)"وعُكْل" بضم فسكون اسم قبيلة، قوله:"فاجتووا" أي كرهوا هواء المدينة، ولم يوافقهم المقام بها، قوله:"سَمَلَ" أي فقأ عينهم، قوله:"ثم لم يَحْسِمهم" أي لم يقطع دماءهم بالكيِّ. والحَرَّةُ: أرضٌ ذات حجارة سود.

(2)

متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24)، باب استعمال إبل الصدقة. . . (68)، الحديث (1501)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1297، الحديث (10/ 1671).

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 153، كتاب الجهاد (56)، باب إذا حَرَّق المشرك. . . (152)، الحديث (3018)، قوله:"فكَحَلَهم" بالتشديد والتخفيف، "والحرَّة" أرض ذات حجارة سود.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 440، وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 390، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 120 - 121، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي عن المُثْلَة (120)، الحديث (2667) واللفظ له. والمُثْلَةُ: قطع الأطراف.

ص: 530

ورَأَى قريةَ نمل قد حرَّقناها قال: مَن حرَّقَ هذه؟ فقلنا: نحن، قال: إنَّه لا ينبغي أنْ يُعذِّبَ بالنارِ، إلّا رَبُّ النَّارِ" (1).

2668 -

عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك رضي الله عنهما، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"سيكونُ في أُمتي اختلافٌ وفُرْقةٌ، قومٌ يحسِنُونَ القيلَ ويُسيئونَ الفِعلَ، يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم، يَمرُقونَ مِن الدينِ مُرُوقَ السهمِ مِن الرمِيَّة، لا يرجعونَ حتَّى يرتدَّ السهمُ على فُوقِه (2)، هم شرُّ الخلقِ والخليقةِ، طُوبَى لمن قَتَلَهم وقتلُوه، يَدْعونَ إلى كتابِ اللَّهِ ولَيْسوا مِنا في شيءٍ، مَنْ قاتَلَهم كانَ أَوْلَى باللَّهِ مِنهم، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ما سِيماهُم؟ قال: التَّحْلِيقُ"(3).

2669 -

عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِل دمُ امرئٍ مسلم يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ إلّا بإحدى ثلاثٍ: زنًا بعدَ إحصانٍ فإنه يُرجَمُ، ورجلٌ خرجَ

(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 404، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 125 - 126، كتاب الجهاد (9)، باب في كراهية حرق العدو. . . (122)، الحديث (2675) واللفظ له، قوله:"حُمَّرَة" بضم فتشديد ميم، وقد يخفَّف، طائر صغير كالعصفور، قوله:"تُفْرِّش" بتشديد الراء، وفي نسخة صحيحة بضم التاء وكسر الراء المشددة، وفي أخرى بفتح التاء، وسكون الفاء، وضم الراء، وهو أن تفرش جناحها، وتقرب من الأرض، وترفرف.

(2)

بضم أوله، والفُوق موضع الوتر من السهم.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 224، ضمن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 123، كتاب السنة (34)، باب في قتال الخوارج (31)، الحديث (4765) واللفظ له، سوى قوله:"ليسوا منا في شيء" فهي عند أبي داود "ليسوا منه في شيء" والتحليق هو استئصال الشعر والمبالغة في الحلق، ويحتمل أن يراد به تحلق القوم وإجلاسهم حلقًا حلقًا (الكاندهلوي، التعليق الصبيح 4/ 160 - 161). والتراقي: جمع ترقوة. ويمرقون: يخرجون.

ص: 531

محاربًا للَّهِ ورسولهِ فإنه يُقتَلُ أو يصلَبُ أو يُنفَى من الأرضِ، أو يقتلُ نفسًا فيُقتَلُ بها" (1).

2670 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُرَوِّعَ مسلمًا"(2).

2671 -

عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن أخذَ أرضًا بجِزْيَتِها فقد استقالَ هِجْرَتَه، ومَن نَزَعَ صَغارَ كافرٍ مِن عُنُقِهِ فجعلَه في عنقِه فقد ولَّى الإسلامَ ظهرَهُ"(3).

2672 -

عن جرير بن عبد اللَّه قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيةً إلى خَثْعم فاعتصمَ ناسٌ منهم بالسجودِ، فأسرعَ فيهم القتلُ،

(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 205، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 522، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن ارتد (1)، الحديث (4353) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 101 - 102، كتاب تحريم الدم (37)، باب الصلب.

(2)

أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 240، باب ما جاء في الشح، الحديث (688) وأخرجه البغوي في شرح السنة 10/ 264، كتاب قتال أهل البغي، باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا، الحديث (2571).

وأخرجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحمد في المسند 5/ 362، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 273 - 274، كتاب الأدب (35)، باب من يأخذ الشيء على المزاح (93)، الحديث (5004).

وقال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 3/ 70: (أخرجه الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير، والبزار من حديث عمر، وإسناده ضعيف)، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 924، فعزاه أيضًا إلى البغوي في معجم الصحابة عن ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وللدارقطنى في الأفراد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 250، الحديث (44331) وعزاه لابن النجار من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 3/ 459 - 460، كتاب الخراج. . . (14)، باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج (38)، الحديث (3082)، قال الخطابي في معالم السنن 4/ 268، الحديث (2957) ما نصه:(ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه).

ص: 532

فبلغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرَ لهم بنصفِ العقلِ وقال: أنا بريءٌ مِن كلِّ مسلمٍ مقيمٍ بينَ أَظْهُرِ المشركينَ. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، لِمَ؟ قال: لا تَتَراءى ناراهُما" (1).

2673 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الإِيمانُ قيدُ الفتْكِ، لا يفتِكُ مؤمنٌ"(2).

2674 -

عن جرير، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أَبَقَ العبدُ إلى الشركِ فقد حَلَّ دمُه"(3).

2675 -

عن علي رضي الله عنه: "أنَّ يهوديةً كانتْ تشتمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وتقعُ فيه، فخنقَها رجلٌ حتَّى ماتَتْ، فأبطلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم دمَها"(4).

(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 104 - 105، كتاب الجهاد (9)، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (105)، الحديث (2645) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 155، كتاب السير (22)، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (42)، الحديث (1604)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 343، الحديث (2264)، قال البغوي في شرح السنة 10/ 246، الحديث (2562) ما نصه:(قوله: "لا تتراءى ناراهما" يعنى: لا يُساكِن المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا نارًا ترى كل طائفة نار الأخرى).

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 403، ضمن ترجمة إسحاق بن منصور السلولي (1286)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 212 - 213، كتاب الجهاد (9)، باب في العدو يؤتى على غرة. . . (169)، الحديث (2769) واللفظ لهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 353، كتاب الحدود، باب الإيمان قيد الفتك، وقال:(على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 4/ 362، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 528، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن ارتد (1)، الحديث (4360) واللفظ لهما، وذكره السيوطي في جمع الجوامع 1/ 31، وعزاه أيضًا لابن خزيمة وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 367، الحديث (2345). وأبق العبد: هرب.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 4/ 529 - 530، كتاب الحدود (32)، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم (2) الحديث (4362).

ص: 533

2676 -

عن جُندب (1) قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"حدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسيف"(2).

(1) هو الصحابي جندب بن عبد اللَّه بن سفيان البجلي رضي الله عنه.

(2)

أخرجه الترمذي في السنن 4/ 60، كتاب الحدود (15)، باب ما جاء في حد الساحر (27)، الحديث (1460)، وأخرجه الدارقطنى في السنن 3/ 114، كتاب الحدود. . .، الحديث (112)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 172، الحديث (1666)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 360، كتاب الحدود، باب حد الساحر. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 136، كتاب القسامة، باب تكفير الساحر. . .، واللفظ لهم جميعًا.

ص: 534