المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب حرم المدينة حرسها الله - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌15 - باب حرم المدينة حرسها الله

1989 -

عن عبد اللَّه بن عَدِيّ بن حَمراء (1) أنّه قال: "رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم واقِفًا على الحَزْوَرَةِ فقال: واللَّه إنَّكِ لَخَيْرُ أرْضِ اللَّه، وأَحَبُّ أرْضِ اللَّه إلى اللَّه عز وجل، ولَوْلَا أنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما خَرَجْتُ"(2).

‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

مِنَ الصِّحَاحِ:

1990 -

عن علي رضي الله عنه أنّه قال، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "المَدِينَةُ حَرامٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا أو آوى (3) مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ذِمَّة المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ، يَسْعَى بها أدْناهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فعلَيْهِ لعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يقْبَلَ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، ومَنْ والَى قَوْمًا بغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ

(1) هو عبد اللَّه بن عدي بن الحمراء القرشي الزهري يكنى أبا عمر وأبا عمرو، عداده في أهل الحجاز وقيل إنه ثقفي حالف بني زهرة. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 37، الترجمة (4821)، وفي تهذيب التهذيب 8/ 315، الترجمة (543).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 304، والدارمي في السنن 2/ 239، كتاب المناسك، باب إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. والترمذي في السنن 5/ 722، كتاب المناقب (50)، باب في فضل مكة (69)، الحديث (3925)، وقال:(حسن غريب صحيح) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 5/ 316 في أطراف عبد اللَّه بن عدي، وابن ماجه في السنن 2/ 1037، كتاب المناسك (25)، باب فضل مكة (103)، الحديث (3108)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 253، كتاب الحج (9)، باب فضل مكة (31)، الحديث (1025). والحَزْوَرَة موضع بمكة، وفي الأصل بمعنى التل الصغير.

(3)

في المطبوعة زيادة (فيها) وليست عند البخاري ومسلم.

ص: 296

صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (1) وفي رواية: "وَمَنْ ادَّعَى إلى غَيْرَ أبيهِ أوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه والمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلٌ" (2).

1991 -

وعن سعد أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إني أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ أنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أو يُقْتَلُ صَيْدُها. وقال: لا يَدَعُها أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْها إلّا أَبْدَلَ اللَّه فيها مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، ولا يَثْبُتُ أَحَدٌ على لَأوائَها وَجَهْدِهَا إلّا كُنْتُ لهُ شفيعًا أو شَهيدًا يومَ القِيامَةِ"(3).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 81، كتاب فضائل المدينة (29)، باب حرم المدينة (1)، الحديث (1870) وفي 6/ 279 - 280، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب إثم مَن عاهد ثم غدر (17)، الحديث (3179)، وفي 12/ 41 - 42، كتاب الفرائض (85)، باب أثم من تبرأ من مواليه (21)، الحديث (6755)، وفي 13/ 275، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (96)، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (5)، الحديث (7300)، ومسلم في الصحيح 2/ 994 - 999، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (467/ 1370) و (468/ 1370). وعَيْر وثور جبلان. وقوله:"لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف: النافلة، ومعنى الصرف: الربح والزيادة ومنه صرف الدراهم والدنانير، وقال أبو عبيد: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وقوله: "فمن أخفر مسلمًا" يريد نقض العهد (البغوي، شرح السنة 7/ 307 - 311، كتاب الحج، باب حرم المدينة، الحديث (2009)).

(2)

أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في المصدر السابق.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 992، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (459/ 1363) اللابتان الحرتان واحدتها لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما، والعِضاه: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضيهة. قال أهل اللغة: اللأواء بالمد الشدة والجوع وأما الجَهْد فهو المشقة (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 135 - 136).

ص: 297

1992 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَصْبِرُ على لأواءِ المَدِينَةِ وشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمتِي إلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يومَ القِيامَةِ"(1).

1993 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "كانَ النَّاسُ إذا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاؤُا بهِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فإذا أَخَذَهُ قال: اللَّهمَّ بارِكْ لنا في ثَمَرِنَا، وبارِكْ لنا في مَدِينَتِنَا، وبارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وبارِكْ لَنَا في مُدِّنا، اللَّهمَّ إنَّ إبراهيمَ عَبْدُكَ وخَلِيلُكَ ونَبِيُّكَ، وإنِّي عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وإنّه دَعَاكَ لِمَكَّةَ وإنِّي أَدْعُوكَ للمَدِينَةِ بمِثْلِ ما دعاكَ لِمَكَّةَ ومِثْلِهِ مَعَهُ. قال: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَليدٍ لهُ فَيُعْطِيهِ ذلكَ الثَّمَرَ"(2).

1994 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرامًا، وإنِّي حرَّمْتُ المَدِينَةَ حَرامًا ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أنْ لا يُهَرَاقَ فيها دَمٌ، ولا يُحْمَلُ فِيها سِلاحٌ لِقِتالٍ، ولا تُخْبَطَ فيها شَجَرَةٌ إلّا لِعَلْفٍ"(3).

1995 -

ورُوي "أنَّ سعدًا وجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أو يَخْبطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَجَاءَهُ أَهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أنْ يَرُدَّ ما أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ، فقال: مَعَاذَ اللَّهِ

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1004، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في سكنى المدينة (86)، الحديث (484/ 1378)، وزاد:"أو شهيدًا". و (اللاواء): شدّة الجوع.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1000، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (473/ 1373). والمُدّ= 0.687 كلغ، والصاع= 2.751 كلغ.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1001، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في سكنى المدينة (86)، الحديث (475/ 1374)، المأزم هو الجبل وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 147).

ص: 298

أنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم" (1).

1996 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "لَمَّا قَدِمَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وُعِكَ أبو بَكْرٍ وبِلالٌ، فجِئْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَأخْبَرْتُهُ، فقال: اللَّهمَّ حَبِّبْ إلَيْنَا المَدينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أوْ أَشَدَّ، وصَحِّحْها لَنَا، وبارِكْ لنا في صاعِها ومُدِّها، وانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْها بالجُحْفَةِ"(2).

1997 -

وعن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما في رُؤيا النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المَدِينَةِ: "رَأَيْت امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مَهْيَعَةً فَتَأَوَّلْتُها أنَّ وباءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إلى مَهْيَعَةَ -وهي الجُحْفَة"(3).

1998 -

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُفْتَحُ اليَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أطاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانُوا يَعْلَمُونَ، ويُفْتَحُ الشَّأمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أطَاعَهُمْ،

(1) أخرجه مسلم من رواية عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا. . . " في الصحيح 2/ 993، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (461/ 1364)، يخبطه أي يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر، وقوله "فسلبه" أي أخذ ثيابه. و"نفلنيه": أعطانيه نفلًا، أي غنيمة.

(2)

متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 99، كتاب فضائل المدينة (29)، باب (12)، الحديث (1889)، وفي 7/ 262، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة (46)، الحديث (3926)، ومسلم في 2/ 1003، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في سكنى المدينة (86)، الحديث (480/ 1376).

والجُحْفَةُ: قرية علي طريق المدينة كان يسكنها اليهود. والمُدّ= 0.687 كلغ، والصاع= 2.751 كلغ.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 426، كتاب التعبير (91)، باب المرأة السوداء (42)، الحديث (7039). قال: الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 425 - 426: (وأظن قوله وهي "الجحفة" مدرجًا من قول موسى بن عقبة -الراوي- فإن أكثر الروايات خلا عن هذه الزيادة وثبتت في رواية سليمان وابن جريج).

ص: 299

والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانُوا يَعْلَمُونَ، ويُفْتَحُ العِراقُ فَيَأْتِي قَوْم يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمْن أطاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ" (1).

1999 -

وقال: "أُمرْتُ بِقَرْيَة تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبَ، وهيَ المَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كما ينْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيد"(2).

2000 -

وقال: "إنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّى المَدِينَةَ طابَةَ"(3).

2001 -

وقال: "إنَّمَا المَدِينَةُ كالكِيرِ تَنْفِي خَبَثَها وَينْصَعُ طَيِّبُهَا"(4).

(1) متفق عليه من حديث سُفيان بن أبي زُهَيْر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 90، كتاب فضائل المدينة (29)، باب من رغب عن المدينة (5)، الحديث (1875). ومسلم في الصحيح 2/ 1009، كتاب الحج (15)، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (90)، الحديث (497/ 1388). وقوله:"يَبُسُّون" بفتح أوله وضم الموحدة وبكسرها، قال أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الإبل تقول بس بس عند السوق وإرادة السرعة، وقال الداودي: معناه يزجرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الأرض من شدة السير فيصير غبارًا (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 92).

(2)

متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 87، كتاب فضائل المدينة (29)، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس (2)، الحديث (1871)، ومسلم في الصحيح 2/ 1006، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (488/ 1382)، وقوله:"أمرت بقرية تأكل القرى" معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 154). وتنفي الناس: أي الخبيثين منهم.

(3)

أخرجه مسلم من حديث جابر بن سَمُرة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 1007، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (491/ 1385).

(4)

متفق عليه من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 96، كتاب فضائل المدينة (29)، باب المدينة تنفي الخبث (10)، الحديث (1883)، وفي 13/ 201، كتاب الأحكام (93)، باب من بايع ثم استقال =

ص: 300

2002 -

وقال: "لا تقومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي المَدِينَةُ شِرَارَها كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ"(1).

2003 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "على أنْقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ ولا الدَّجَّالُ"(2).

2004 -

وقال: "ليسَ مِنْ بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إلا مَكَّةَ والمَدِينَةَ، لَيْسَ نَقْب مِنْ أَنْقَابِها إلّا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صافَّينَ يَحْرُسُونَها، فَيَنْزِلُ السَّبْخَةَ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ بأهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ كافِرٍ ومُنافِقٍ"(3).

2005 -

وقال: "لا يَكِيدُ أهْلَ المَدِينَةِ أَحَدٌ إلّا انْمَاعَ كَما يَنْمَاعُ المِلْحُ في المَاءِ"(4).

= البيعة (47)، الحديث (7211)، ومسلم في الصحيح 2/ 1006، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (489/ 1383). ويَنْصَع: هو بفتح الياء والصاد المهملة أي يصفو ويخلص ويتميز (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 156).

(1)

أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 1005، كتاب الحج (15)، باب المدينة تنفي شرارها (88)، الحديث (487/ 1381).

(2)

متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 95، كتاب فضائل المدينة (29)، باب لا يدخل الدجال المدينة (9)، الحديث (1880)، ومسلم في الصحيح 2/ 1005، كتاب الحج (15)، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (87)، الحديث (485/ 1379). والأنقاب جمع نَقْب وهو الطريق.

(3)

متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 95، كتاب فضائل المدينة (29)، باب لا يدخل الدجال المدينة (9)، الحديث (1881)، ومسلم في الصحيح 4/ 2665، كتاب الفتن (52)، باب قصة الجساسة (24)، الحديث (123/ 2943). والسبخة: موضع قريب من المدينة.

(4)

متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 94، كتاب فضائل المدينة (29)، باب إثم من كاد أهل المدينة (7)،=

ص: 301

2006 -

عن أنس رضي الله عنه "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إلى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ راحِلَتَهُ، وإنْ كانَ على دابةٍ حَرَّكَها، مِنْ حُبِّها"(1).

2007 -

وقال أنس رضي الله عنه: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لهُ أُحُدٌ فقال (2): هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ! اللَّهُمَّ إنَّ إبراهيمَ عليه السلام حرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ ما بَيْنَ لابَتَيْهَا"(3).

2008 -

ويُروى أنّه قال: "أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهِ"(4).

= الحديث (1877)، ومسلم في الصحيح 2/ 1008، كتاب الحج (15)، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللَّه (89)، الحديث (494/ 1387) واللفظ للبخاري. وانماع أي ذاب وهلك، ويفسّره لفظ مسلم:"أذابه اللَّه. . .".

(1)

أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 98، كتاب فضائل المدينة (29)، باب المدينة تنفي الخبث (10)، الحديث (1886). والجُدُرات: جمع جِدار. وأَوْضَعَ: أسرع.

(2)

في المطبوعة زيادة (إنّ) وليست عند البخاري ومسلم.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 83 - 84، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الخدمة في الغزو (71)، الحديث (2889)، وفي 6/ 86 - 87، باب من غزا بصبي للخدمة (74)، الحديث (2893)، وفي 7/ 377، كتاب المغازي (64)، باب أحد جبل يُحبنا ونحبه (27)، الحديث (4084) وفي 13/ 304، كتاب الاعتصام (96)، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. . . (16)، الحديث (7333)، ومسلم في الصحيح 2/ 993، كتاب الحج (15)، باب فضل المدينة (85)، الحديث (462/ 1365). واللابتان: الحرتان واحدتهما لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما (النووي، شرح صحيح مسلم 9/ 135).

(4)

أخرجه البخاري بلفظه تعليقًا بصيغة الجزم من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح 3/ 344، كتاب الزكاة (24)، باب خرص التمر (54)، الحديث (1482) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 346:(هو موصول في "فوائد علي بن خزيمة"). وهو موصول في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ: "هذه طابة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه" أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 125، كتاب =

ص: 302

مِنَ الحِسَان:

2009 -

رُوي "أنَّ سعدَ بنَ أبي وَقّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ في حَرَمِ المَدِينَةِ، فَسَلَبَهُ ثِيابَهُ، فَجَاءَ مَواليهِ فَكَلَّمُوهُ فيهِ، فقال: إنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هذا الحَرَمِ وقال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فيهِ فَلْيَسْلُبْهُ، فلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنيها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكِنْ إنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إلَيْكُمْ ثَمَنَهُ"(1) ويُروى: "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبَهُ"(2).

2010 -

وروى الزبير عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أنَّ صَيْدَ وَجٍّ وعِضاهَهُ حِرْمٌ مُحَرَّمٌ للَّه"(3)(ووجّ ذكروا أنّها من ناحية الطائف).

2011 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ أنْ يموتَ بالمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِها، فإنِّي أَشْفَعُ

= المغازي (64)، باب (81)، الحديث (4422)، ومسلم في الصحيح 2/ 1011، كتاب الحج (15)، باب أحد جبل يحبنا ونحبه (93)، الحديث (503/ 1392). وفي حديث أنس رضي الله عنه بلفظ:"إن أحُدًا جَبَل يحبنا ونحبه" أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (504/ 1393).

(1)

هو من رواية سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا. . . " أخرجه أحمد في المسند 1/ 170. وأبو داود في السنن 2/ 532، كتاب المناسك (5)، باب في تحريم المدينة (99)، الحديث (2037).

(2)

أخرجه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في السنن 2/ 533، كتاب المناسك (5)، باب في تحريم المدينة (99)، الحديث (2038).

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 165، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 140، قسم 1، ج 1، في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن إنسان رقم (420). وأبو داود في السنن 2/ 528، كتاب المناسك (5)، باب في مال الكعبة (97)، الحديث (2032)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 200، كتاب الحج، باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف. وعضاهه: أي أشجار شوكه، وقوله:"حِرْم" بكسر فسكون وحِرْم وحرام لغتان كحِل وحلال.

ص: 303

لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا" (1)[صح](2).

2012 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسْلَامِ خَرابًا المَدِينَةُ"(3)(غريب).

2013 -

عن جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّه تعالَى أَوْحَى إليَّ: أيَّ هُؤلاءِ الثَّلاثَةِ نَزَلْتَ فَهيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: المَدِينَة، أو البَحْرَيْن، أو قِنَّسْرِين"(4).

(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 74، 104، والترمذي في السنن 5/ 719، كتاب المناقب (50)، باب في فضل المدينة (68)، الحديث (3917)، وقال:(حسن غريب من حديث أيوب السختياني) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 5/ 377 قال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني) وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 255، كتاب الحج (9)، باب فضل مدينة سيدنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (36)، الحديث (1031)، وأخرجه ابن ماجه بلفظ "أشهد" بدل "أشفع" في السنن 2/ 1039، كتاب المناسك (25)، باب فضل المدينة (104)، الحديث (3112).

(2)

ليست في المطبوعة.

(3)

أخرجه الترمذي في السنن 5/ 720،كتاب المناقب (50)، باب في فضل المدينة (68)، الحديث (3919)، وقال:(هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جَنَادة عن هشام بن عروة).

(4)

أخرجه الترمذي في السنن 5/ 721، كتاب المناقب (50)، باب في فضل المدينة (68)، الحديث (3923). وقِنَّسْرين بلد بالشام.

ص: 304

خاتمة المجلّد الأول بتجزئة المؤلف

[قال الإِمام محيي السنة ناصر الحديث ركن الإسلام قدوة الأمة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بالفراء قدس اللَّه روحه: جعلت أحاديث كل باب من هذا الكتاب قسمين، صحاحًا وحسانًا. فالصحاح منها ما أورده الشيخان محمد البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، وشرطهما مراعاة الدرجة العليا في الصحة، وهو أن يكون الحديث يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولذلك الراوي الصحابي ثقتان من التابعين، ثمَّ يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان من أتباع التابعين، ثمَّ يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة. وأردت بالحسان ما لم يخرّجاها في كتابيهما وخرجها غيرهما من الأئمة مثل أبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي والنَّسائي، ثمَّ منها ما يكون صحيحًا بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، ولكن لا يكون للصحابي إلّا راوٍ واحد بنقل العدل إلى العدل وإلى التابعي، ولا يكون للتابعي إلا راوٍ واحد. ولم ينكر البخاري ومسلم أن يكون فيما لم يخرجاه من الأحاديث صحيح، فإنه رُوي عن البخاري أنَّه قال: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف غير صحيح) وعن ابن حنبل رضي الله عنه أنَّه قال: (صحّ عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سبعمائة ألف حديث وكسر). إلَّا أنَّ طريق ما لم يخرّجه الشيخان لا يكون كطريق ما أخرجاه في علوّ الدرجة، فكان مسلم يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الدرجة، فلمَّا فرغ من القسم الأول أدركته المنيّة رحمه الله. والغريب يكون من حيث ما يعرض للراوي في روايته وهو مع ذلك صحيح لكون كل واحد من نقلته ثقة مأمور، وقد يكون بمخالفة واحد من الثقات أصحابه. والضعيف ما في إسناده مجروح أو مجهول واللَّه أعلم بالصواب](1).

(1) ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وليس في مخطوطة برلين.

ص: 305