الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج
مِنَ الصِّحَاحِ:
1384 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أَنفقَتْ المرأةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أَنفقت، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقصُ بعضهم أجرَ بعضٍ شيئًا"(1).
1385 -
وقال: "إذا أَنفقتْ المرأةُ من كسبِ زوجها من غيرِ أَمرِه فلها نصفُ أجرِه"(2).
1386 -
وقال: "الخازنُ المسلمُ الأمينُ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به، كاملًا، مُوَفَّرًا طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به، أحدُ المُتَصَدِّقينَ"(3).
= الزكاة (3)، باب كراهية المسألة بوجه اللَّه (37)، الحديث (1671)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في 2/ 252 - 253:(في إسناده "سليمان بن معاذ" قال الدارقطني: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم، وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم، وقال: هذا الحديث لا أعرفه من محمَّد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم. . .، وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحدٍ).
(1)
متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 302، كتاب الزكاة (24)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق. . . (25)، الحديث (1437)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 710، كتاب الزكاة (12)، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها. . . (25)، الحديث (79/ 1023).
(2)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 504، كتاب النفقات (69)، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. . . (5)، الحديث (5360)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 711، كتاب الزكاة (12)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (26)، الحديث (84/ 1026).
(3)
متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 302، كتاب الزكاة (24)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق بأمر صاحبه. . . (25)، الحديث (1438)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 710، كتاب الزكاة (12)، باب أجر الخازن الأمين. . . (25)، الحديث (79/ 1023).
1387 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "إن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تَصَدَّقتْ، فهل لها أَجْرٌ إن تَصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم"(1).
مِنَ الحِسَان:
1388 -
عن أبي أُمامة رضي الله عنه أنَّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حِجَّةِ الوداعِ: لا تنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها، قيل: يا رسولَ اللَّه ولا الطعامُ؟ قال: ذاكَ أفضلُ أموالِنا"(2).
1389 -
وعن سعد (3) أنَّه قال: "لما بايعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم النساءَ قالت امرأة: "إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجِنا فما يَحِل لنا من أموالهم؟ قال: الرطْبُ تَأكُلْنَهُ وتُهْدِينَه" (4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 254، كتاب الجنائز (23)، باب موت الفُجاءة البغتة (95)، الحديث (1388)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 696، كتاب الزكاة (12)، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (15)، الحديث (51/ 1004).
(2)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154 ضمن مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، الحديث (1127)، مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 128 - 129، كتاب الصدقة، باب ما يحل للمرأة من مال زوجها، الحديث (16621)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 57 - 58، كتاب الزكاة (5)، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (34)، الحديث (670)، وقال:(حديث أبي أمامة حديث حسن)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 193 - 194، كتاب الزكاة، باب من حمل هذه الأخبار.
(3)
هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 316 - 317، كتاب الزكاة (3)، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (44)، الحديث (1686)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 134، كتاب الأطعمة من طريقين، طريق أبي داود، وأخرى، وقال عن طريق أبي داود (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي كذلك من الطريقين نفسيهما في السنن الكبرى 4/ 193، كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. لكن ابن أبي حاتم أخرج الحديث في العلل 2/ 305، كتاب الأدب والطب، الحديث (2426) ونقل عن أبيه قوله في طريق أبي داود (هذا حديث مضطرب) وعزاه =
10 -
باب [من](1) لا يعود في الصدقة
مِنَ الصِّحَاحِ:
1390 -
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه"(2) وفي رواية: "لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه"(3).
1391 -
عن بُرَيْدة أنَّه قال: "كنت جالسًا عندِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". (4).
= السيوطي في جمع الجوامع 1/ 417، لعبد بن حميد، وللبزاز، وليحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وللبغوي في معجم الصحابة، ولابن منده. والرَّطْبُ: ما يسرع إليه الفساد من الطعام. وقوله (كَلٌّ) أي ثقل وعِيال.
(1)
من مخطوطة برلين.
(2)
متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 139 - 140، كتاب الجهاد (56)، باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تباع (137)، الحديث (3003)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1239، كتاب الهبات (24)، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به. . . (1)، الحديث (2/ 1620).
(3)
متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 353، كتاب الزكاة (23)، باب هل يشتري صدقته. . . (59)، الحديث (1490)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1241، كتاب الهبات (24)، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (2)، الحديث (7/ 1622)، ومعنى حملتُ: أي جعلتُ فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين صدقة.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 805، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (157/ 1149).