المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

مِنَ الصِّحَاحِ:

1384 -

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أَنفقَتْ المرأةُ من طعامِ بيتِها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرُها بما أَنفقت، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ، وللخازنِ مثلُ ذلك، لا ينقصُ بعضهم أجرَ بعضٍ شيئًا"(1).

1385 -

وقال: "إذا أَنفقتْ المرأةُ من كسبِ زوجها من غيرِ أَمرِه فلها نصفُ أجرِه"(2).

1386 -

وقال: "الخازنُ المسلمُ الأمينُ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به، كاملًا، مُوَفَّرًا طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُهُ إلى الذي أُمِرَ له به، أحدُ المُتَصَدِّقينَ"(3).

= الزكاة (3)، باب كراهية المسألة بوجه اللَّه (37)، الحديث (1671)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في 2/ 252 - 253:(في إسناده "سليمان بن معاذ" قال الدارقطني: سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم، وذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في ترجمة سليمان بن قرم، وقال: هذا الحديث لا أعرفه من محمَّد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم. . .، وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحدٍ).

(1)

متفق عليه من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 302، كتاب الزكاة (24)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق. . . (25)، الحديث (1437)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 710، كتاب الزكاة (12)، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها. . . (25)، الحديث (79/ 1023).

(2)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 504، كتاب النفقات (69)، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. . . (5)، الحديث (5360)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 711، كتاب الزكاة (12)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (26)، الحديث (84/ 1026).

(3)

متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 302، كتاب الزكاة (24)، باب أجر الخادم إذا تصدَّق بأمر صاحبه. . . (25)، الحديث (1438)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 710، كتاب الزكاة (12)، باب أجر الخازن الأمين. . . (25)، الحديث (79/ 1023).

ص: 62

1387 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "إن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تَصَدَّقتْ، فهل لها أَجْرٌ إن تَصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم"(1).

مِنَ الحِسَان:

1388 -

عن أبي أُمامة رضي الله عنه أنَّه قال: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حِجَّةِ الوداعِ: لا تنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها، قيل: يا رسولَ اللَّه ولا الطعامُ؟ قال: ذاكَ أفضلُ أموالِنا"(2).

1389 -

وعن سعد (3) أنَّه قال: "لما بايعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم النساءَ قالت امرأة: "إنَّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجِنا فما يَحِل لنا من أموالهم؟ قال: الرطْبُ تَأكُلْنَهُ وتُهْدِينَه" (4).

(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 254، كتاب الجنائز (23)، باب موت الفُجاءة البغتة (95)، الحديث (1388)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 696، كتاب الزكاة (12)، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (15)، الحديث (51/ 1004).

(2)

أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 154 ضمن مسند أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، الحديث (1127)، مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 9/ 128 - 129، كتاب الصدقة، باب ما يحل للمرأة من مال زوجها، الحديث (16621)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 57 - 58، كتاب الزكاة (5)، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها (34)، الحديث (670)، وقال:(حديث أبي أمامة حديث حسن)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 193 - 194، كتاب الزكاة، باب من حمل هذه الأخبار.

(3)

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 316 - 317، كتاب الزكاة (3)، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (44)، الحديث (1686)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 134، كتاب الأطعمة من طريقين، طريق أبي داود، وأخرى، وقال عن طريق أبي داود (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي كذلك من الطريقين نفسيهما في السنن الكبرى 4/ 193، كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. لكن ابن أبي حاتم أخرج الحديث في العلل 2/ 305، كتاب الأدب والطب، الحديث (2426) ونقل عن أبيه قوله في طريق أبي داود (هذا حديث مضطرب) وعزاه =

ص: 63

10 -

باب [من](1) لا يعود في الصدقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

1390 -

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حَمَلتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضاعَه الذي كان عندَه، فأَردتُ أن أشتريَه فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تَشْتَرِه إنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ العائدَ في صدقَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئه"(2) وفي رواية: "لا تعدْ في صدقَتِكَ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالعائدِ في قَيْئه"(3).

1391 -

عن بُرَيْدة أنَّه قال: "كنت جالسًا عندِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ أَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللَّه إني تصدَّقتُ على أمي بجاريةٍ وإنها ماتت، قال: وجَبَ أجرُكِ وردَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللَّه إنه كان عليها صومُ شهرٍ أفأَصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها، قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ أفأحجُ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها". (4).

= السيوطي في جمع الجوامع 1/ 417، لعبد بن حميد، وللبزاز، وليحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وللبغوي في معجم الصحابة، ولابن منده. والرَّطْبُ: ما يسرع إليه الفساد من الطعام. وقوله (كَلٌّ) أي ثقل وعِيال.

(1)

من مخطوطة برلين.

(2)

متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 6/ 139 - 140، كتاب الجهاد (56)، باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تباع (137)، الحديث (3003)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1239، كتاب الهبات (24)، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به. . . (1)، الحديث (2/ 1620).

(3)

متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 3/ 353، كتاب الزكاة (23)، باب هل يشتري صدقته. . . (59)، الحديث (1490)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1241، كتاب الهبات (24)، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (2)، الحديث (7/ 1622)، ومعنى حملتُ: أي جعلتُ فرسًا حمولة من لم يكن له حمولة من المجاهدين صدقة.

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 805، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (157/ 1149).

ص: 64