المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌13 - باب الإجارة

2193 -

عن أبي أُمامة، ورأَى سِكَّةً وشيئًا مِنْ آلةِ الحَرْث، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَدخُلُ هذا بيتَ قومٍ إلَّا دَخَلَهُ الذُّلُّ"(1).

مِنَ الحِسَان:

2194 -

عن رافِع بن خَدِيج عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ زرعَ في أرضِ قوم بغيرِ إذنِهِمْ فليسَ لهُ مِنَ الزَّرْعِ شيءٌ ولهُ نَفَقَتُهُ"(2)(غريب).

‌13 - باب الإِجارة

مِنَ الصِّحَاحِ:

2195 -

عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل (3) أنّه قال: "زَعَمَ ثابت (4) أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: لا بأْسَ بِها"(5).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب ما يُحَذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. . . (2)، الحديث (2321).

(2)

أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص 364، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين واحتجارها، الحديث (708)، وأحمد في المسند 3/ 465، وأبو داود في السنن 3/ 692 - 693، كتاب البيوع (17)، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (33)، الحديث (3403)، والترمذي في السنن 3/ 648، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (29)، الحديث (1366) وقال:(حسن غريب). وابن ماجه في السنن 2/ 824، كتاب الرهون (16)، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم (13)، الحديث (2466).

(3)

قال القاري في المرقاة 3/ 363: (كذا ذكره ابن الملك وهو الموافق للنسخ المعتمدة والأصول المصححة، وفي نسخة بفتح ميم وسكون مهملة وكسر قاف -مَعْقِل-) وكذا جاء في رواية مسلم، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 40، الترجمة (69)، وقال:(عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزني، روى عن ثابت بن الضحاك. . .، وعنه عبد اللَّه بن السائب. . . قال العجلي: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين).

(4)

هو ثابت بن الضَّحَّاك ممن بايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان، ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 63، الترجمة (593).

(5)

أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1184، كتاب البيوع (21)، باب في المزارعة والمؤاجرة (20)، الحديث (119/ 1549).

ص: 361

2196 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وأعطَى الحجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ"(1).

2197 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ما بعثَ اللَّه نبيًّا إلَّا رعَى الغنمَ. فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: نعم كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لِأهلِ مكَّة"(2).

2198 -

وقال: "قال اللَّه عز وجل: ثلاثةٌ أنا خَصمُهُمْ يومَ القِيامَةِ: رجلٌ أعطَى بي ثمَّ غَدَرَ، ورجلٌ باعَ حُرًا فأكلَ ثَمنَهُ، ورجلٌ استأجَرَ أجِيرًا فاسْتوفَى منهُ ولم يُعطهِ أجرَهُ"(3).

2199 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ نفرًا مِنْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرُّوا بماءٍ فيهمْ لَديغٌ، فعَرَضَ لهمْ رجلٌ مِنْ أهلِ الماءِ فقال: هلْ فيكُمْ مِنْ راقٍ؟ إنَّ في الماءِ رجُلًا لدِيغًا. فانطلقَ رجلٌ منهمْ فقرأَ بفاتِحَةِ الكتابِ على شاءٍ، فبرأَ، فجاءَ بالشاءِ إلى أصحابِهِ، فكرِهُوا ذلكَ وقالوا: أخذتَ على كتابِ اللَّه أجْرًا، حتَّى قَدِمُوا المدينةَ فقالوا: يا رسولَ اللَّه أخذَ على كتابِ اللَّه أجرًا، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنَّ أحقَّ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 147، كتاب الطب (76)، باب السَّعُوط (9)، الحديث (5691)، ومسلم في الصحيح 3/ 1205، كتاب المساقاة (22)، باب حل أجرة الحجامة (11)، الحديث (65/ 1202)، وقوله "واستعط" أي استعمل السَّعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 10/ 147).

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 441، كتاب الإجارة (37)، باب رعي الغنم على قراريط (2)، الحديث (2262). والقيراط = 0.2125 غرامًا من ذهب.

(3)

أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 4/ 417، كتاب البيوع (34)، باب إثم من باع حرًا (106)، الحديث (2227)، وقوله "أعطى بي ثم غدر" تقديره أعطى يمينه بي أي عاهد عهدًا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 418).

ص: 362

ما أخذْتُمْ عليهِ أجْرًا كتابُ اللَّه" (1). وفي رواية: "أصبتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا" (2).

مِنَ الحِسَان:2199 ب-[عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثُّنْيا"](3).

2200 -

عن خارجة بن الصَّلْت عن عمّه (4) "أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمَّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 198 - 199، كتاب الطب (76)، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (34)، الحديث (5737).

(2)

متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه 10/ 209، باب النفث في الرقية (39)، الحديث (5749) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 4/ 1728، كتاب السلام (39)، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (23)، الحديث (66/ 2201).

(3)

هذا الحديث ليس في المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة ضمن حديث لجابر في النهي عن بيوع متعددة، أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1175، كتاب البيوع (21)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (16)، الحديث (85/ 1536) بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 693 - 695، كتاب البيوع (17)، باب في المخابرة (34)، الحديث (3404 و 3405) وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 585، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (55)، الحديث (1290)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 296، كتاب البيوع (44)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (74)، وقال النووي في شرح مسلم 10/ 195: الثنيا هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلّا بعضها.

(4)

قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73: وعمّ خارجة هو عُلاثة بن صُحَار التميمي السَّليطي، ويقال البرجمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقيل اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل عُلاثة بن شجّار ويقال شجار بالتخفيف، والأول أكثر. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 3/ 162، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 389، وابن حجر في التقريب 2/ 94 وسمّوه عُلاقة بالقاف.

ص: 363