الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1970 -
ورُوي عن خُزَيْمَة (1) بن جَزِيّ (2) أنّه قال: "سَأَلْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ أكْلِ الضَّبُعِ فقال: أَو يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ وسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قال: أوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيهِ خَيْرٌ؟ "(3)(ليس إسناده بالقوي).
13 - باب الإحصار وفوت الحج
مِنَ الصِّحَاحِ:
1971 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "قَدْ أُحْصِرَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فحَلَقَ وجامَعَ نِسَاءَهُ ونَحَرَ هَدْيَهُ حتَّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا"(4).
= يصيبه المحرم (90)، الحديث (3085)، والدارقطني في السنن 2/ 246، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (48) و (49)، والحاكم في المستدرك 1/ 452 - 453، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 183، كتاب الحج، باب فدية الضبع.
(1)
وردت في المطبوعة: (عن خزيمة عن ابن جزي) والصواب: عن خزيمة بن جزي.
(2)
قال القاري في المرقاة 3/ 263: (جَزي: بفتح الجيم وكسر الزاي وياء مشددة، وقيل بسكون الزاي بعدها همزة، وقيل بكسر الجيم وسكون الزاي، وقيل بصيغة التصغير)، وخزيمة بن جزي، ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 425، في القسم الأول من حرف الخاء، الترجمة (2254).
(3)
أخرجه الترمذي بلفظه في السنن 4/ 253، كتاب الأطعمة (26)، باب ما جاء في أكل الضبع (4)، الحديث (1792)، وقال:(هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية)، وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا على ذكر الضبع في السنن 2/ 1078، كتاب الصيد (28)، باب الضبع (15)، الحديث (3237)، وعزاه للباوردي وابن السكن الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ 425، ضمن الترجمة (2254).
(4)
أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 4، كتاب المحصر (27)، باب إذا أحصر المعتمر (1)، الحديث (1809). والإحصار: المنع عن الوقوف والطواف.
1972 -
وقال عبد اللَّه بن عمر: "خَرَجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصْحَابُهُ"(1).
1973 -
وقال المِسْوَر [بن مَخْرَمَة](2): "إنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصْحَابَهُ بذلك"(3).
1974 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ ثُم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجِدْ هَدْيًا"(4)،
1975 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "دَخَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فقال لها: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ قالت: واللَّه ما أجدُني إلَّا وَجِعَةً. فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي"(5).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 4، كتاب المحصر (27)، باب إذا أحصر المعتمر (1)، الحديث (1807)، وفي 4/ 10، باب النحر قبل الحلق في الحصر (3)، الحديث (1812)، وفي 7/ 455، كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية (35)، الحديث (4185).
(2)
ليست في مخطوطة برلين.
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 10، كتاب المحصر (27)، باب النحر قبل الحلق في الحصر (3)، الحديث (1811).
(4)
أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 8، كتاب المحصر (27)، باب الإحصار في الحج (2)، الحديث (1810).
(5)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 132، كتاب النكاح (67)، باب الأكفاء في الدين (15)، الحديث (5089)، ومسلم في الصحيح 2/ 867 - 868، كتاب =
مِنَ الحِسَان:
1976 -
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرَةِ القَضَاءِ"(1).
1977 -
عن الحَجَّاجِ بن عمرو الأنصاري أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قابِلٍ"(2)(ضعيف)(3).
= الحج (15)، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (15)، الحديث (104/ 1207)، وقوله "محلي": أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني زمانه ومكانه.
(1)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 434 - 435، كتاب المناسك (5)، باب الإحصار (44)، الحديث (1864)، وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 485 - 486، كتاب المناسك، باب في اشتراء بقرة للهدي.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 450، والدارمي في السنن 2/ 61، كتاب المناسك، باب في المحصر بعدو. وأبو داود في السنن 2/ 433 - 434، كتاب المناسك (5)، باب الإحصار (44)، الحديث (1862) و (1863)، والترمذي في السنن 3/ 277، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الذي يهل بالحجِّ فيكسر أو يعرج (96)، الحديث (940)، وقال:(حسن صحيح) وفي نسخة سنن الترمذي (بتحقيق عثمان) 2/ 209 قال: (هذا حديث حسن) والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 198، كتاب مناسك الحج (24)، باب فيمن أحصر بعدو (102)، وابن ماجه في السنن 2/ 1028، كتاب المناسك (25)، باب المحصر (85)، الحديث (3077) و (3078)، والدارقطني في السنن 2/ 277 - 278، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (191)، والحاكم في المستدرك 1/ 482 - 483، كتاب المناسك، باب من كسر أو عرج فقد حل، وقال:(صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 220، كتاب الحج، باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.
(3)
قال البغوي في شرح السنة 7/ 288، كتاب الحج، باب الإحصار، ضمن الحديث (1999): (يحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر، وضعف بعضهم =
1978 -
عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيْلي (1) أنّه قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "الحَجُّ عَرَفَة، مَنْ أدركَ عَرَفَةَ ليْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلوعِ الفَجْرِ فقدْ أَدْرَكَ الحج، أيَّامُ مِنًى ثلاثَة {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (2) "(3).
= هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنّه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى ضُباعة بنت الزبير)، وذكر الخطابي مثله في معالم السنن (المطبوع مع مختصر سنن أبي داود) 2/ 368، وقال البيهقي:(وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض فقد روِّينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: "لا حصر إلا حصر عدو" واللَّه أعلم) وحديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الشافعي في الأم 2/ 163، كتاب الحج، ياب الإحصار بالمرض.
(1)
ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 417، الترجمة (5221) وقال:(قال ابن حبان في "الصحابة" مكي سكن الكوفة يكنى أبا الأسود، مات بخراسان) وفي تقريب التهذيب 1/ 503، الترجمة (1161)، وقال: الدِّيْلي: بكسر الدال وسكون التحتانية).
(2)
سورة البقرة (2)، الآية (203).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 335، والدارمي في السنن 2/ 59، كتاب المناسك، باب بما يتم الحج، وأبو داود في السنن 2/ 485 - 486، كتاب المناسك (5)، باب من لم يدرك عرفة (69)، الحديث (1949)، والترمذي في السنن 3/ 237، كتاب الحج (7)، باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج (57)، الحديث (889) و (890) وفي 5/ 214، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2975) وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 264 - 265، كتاب مناسك الحج (24)، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (211)، وابن ماجه في السنن 2/ 1003، كتاب المناسك (25)، باب منَ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (57)، الحديث (3015)، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 249، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة (21)، الحديث (1009)، والحاكم في المستدرك 1/ 464، كتاب المناسك، باب الوقوف بالمزدلفة، قال الذهبي:(صحيح)، وقوله:"ليلة جَمْع" أي ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد.