المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌16 - باب اللقطة

‌16 - باب اللُّقَطَة

(1)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2243 -

عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنّه قال: "جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألهُ عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثم عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فَشَأنَك بها، قال: فَضالَّةُ الغَنَم؟ قال: هي لكَ أَوْ لأخيكَ أو للذئبِ، قال: فَضالَّة الإِبلِ؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معَها سِقاؤها وحِذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتَّى يَلقاها ربُّها"(2). وفي رواية: "ثم استنفقْ، فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه"(3).

2244 -

وقال: "مَن آوَى ضالَّة فهو ضالٌّ، ما لم يُعَرِّفْها"(4).

= غريب. . .، وأبو عثمان النهدي اسمه: عبد الرحمن بن مِلّ، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولم يسمع منه)، وأخرجه في الشمائل، ص 111، باب ما جاء في تعطر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (33)، الحديث (221)، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 449:(عبد الرحمن بن مُلّ، بلام ثقيلة والميم مثلَّثة).

(1)

قال النووي في شرح صحيح مسلم 2/ 20، كتاب اللُّقطة:(هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية: لقطة بإسكانها، والثالثة، لُقاطة بضم اللام، والرابعة: لَقَط بفتح اللام والقاف) وقد فصَّل محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم 3/ 1346، كتاب اللُّقَطة (31)، الخلاف حول ضبطها وخلص إلى أن الصواب فيها: فتح القاف، دون غيره.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 84، كتاب اللقطة (45)، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . (4)، الحديث (2429)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1346، كتاب اللقطة (31)، الحديث (1/ 1722) واللفظ لهما، قال في شرح السنة 8/ 309، باب اللقطة:(والعِفَاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. . . والوِكَاءُ الخيط الذي يُشَد به العِفاص).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 91، كتاب اللقطة (45)، باب إذا جاء صاحب اللقطة. . . (9)، الحديث (2436)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1348، كتاب اللقطة (31)، الحديث (2/ 1722) واللفظ لهما، قوله:"ثم استنفق" أي فإذا لم تعرف صاحبها تملكها، وأنفقها على نفسك.

(4)

أخرجه مسلم من رواية زيد بن خالد رضي الله عنه في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (12/ 1725).

ص: 380

2245 -

عن عبد الرحمن بن عثمان التيْمي رضى اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ"(1).

مِنَ الحِسَان:

2246 -

عن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنَّه سُئلَ عن الثمَرِ المُعلَّقِ؟ فقال: مَنْ أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليهِ، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سرقَ منه شيئًا بعدَ أن يُؤوِيَه الجَرِينُ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطعُ -وذكرَ في ضالَّةِ الإِبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ- قال: وسُئلَ عن اللُّقَطَةِ فقال: ما كانَ منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها فادفعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهوَ لكَ، وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ"(3).

(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1351، كتاب اللقطة (31)، باب في لقطة الحاج (1)، الحديث (11/ 1724).

(2)

عبارة المطبوعة: (عمرو بن شعيب رضي الله عنه.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 180، 203، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 336، كتاب اللقطة (4)، باب في التعريف باللقطة (1)، الحديث (1710)، واللفظ له سوى قوله:"وما كان في الخراب العاديِّ" فكلمة "العادي" ليست عنده، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 584، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة. . . (54)، الحديث (1289)، وقال:(هذا حديث حسن)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 85، كتاب قطع السارق (46)، باب الثمر يسرق. . . (12)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 865، كتاب الحدود (20)، باب من سرق من الحِرْز (28)، الحديث (2596)، قال في شرح السنة 8/ 320:(فالخُبْنَة، ما يحمله الرجل في ثوبه ويرفعه إلى فوق، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي: قد رفع خُبْنَتَه)، والجرين: بفتح الجيم وكسر الراء موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، والمِجَنُّ: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون أي الترس، والطريق الميتاء: أي العامة، المسمّاة بالجادَّة، والخراب العاديّ: المراد منه ما يوجد في قرية خربة، والأراضي العادية التي لم يجر عليها عمارة إسلامية، ولم تدخل في ملك مسلم، والرِّكاز: بكسر الراء أي دفين الجاهلية كأنه ركز في الأرض.

ص: 381

2247 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ وجدَ دينارًا فأَتَى بهِ (1) فاطمةَ فسألَتْ عنه رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هذا رزقُ اللَّه فأكلَ منهُ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ رضي الله عنهما، فلمَّا كانَ بعدَ ذلكَ أتتْ امرأة تَنْشُدُ الدينار، فقال (2) رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا عليُّ أَدِّ الدينارَ"(3).

2248 -

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ضالَّةُ المسلمِ حَرقُ النَّارِ"(4).

(1) تصحفت في مخطوطة برلين: (بها).

(2)

عبارة المخطوطة والمطبوعة: (قال) والصواب ما أثبتناه كما في سنن أبي داود.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف 10/ 142، كتاب اللقطة، باب أُحِلَّت اللقطة اليسيرة، الحديث (18637)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 337، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1714)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن 6/ 194، كتاب اللقطة، باب بيان مدة التعريف، وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 67، كتاب اللقطة، باب اللقطة الكبيرة، عن عطاء بن يسار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(4)

هذا الحديث مخرج من ثلاث طرق:

• الأولى: عن الجارود العبدي رضي الله عنه، أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 183، الحديث (1294)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 131، كتاب اللقطة، الحديث (18603)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 80، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 266، كتاب البيوع، باب في الضالَّة، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 301، كتاب الأشربة (27)، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا (11)، عقب الحديث (1881)، وأخرجه النسائي في اللقطة، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 406، الحديث (3179)، وأخرجه أبو يعلى في المسند 2/ 220، الحديث (2/ 919)، وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1170) ولكن سقط من سنده اسم الصحابي (الجارود)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 297، الحديث (2114)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 190، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 15/ 186، الحديث (40525) إلى: الطحاوي، والحسن بن سفيان، والباوردي، وابن قانع، وللضياء المقدسي في المختارة، عن الجارود رضي الله عنه.

• الطريق الثانية: عن عبد اللَّه بن الشخِّير رضي الله عنه، أخرجه أحمد. في المسند 4/ 25، وأخرجه =

ص: 382

2249 -

عن عِياضِ بنِ حِمارٍ رضي اللَّه عن أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَن وجدَ اللُّقَطَة فليُشْهِدْ ذا عدلٍ، أو ذَوي عدلٍ ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ وجدَ صاحبَها فليَرُدَّها عليه (1)، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤْتيهِ مَنْ يشاءُ"(2).

2250 -

وعن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في العَصا والسوطِ والحبلِ وأَشباهِهِ، يلتقطُه الرجل ينتفعُ بهِ"(3).

= النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 360، الحديث (5351)، وعزاه المحقق، للسنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 836، كتاب اللقطة (18)، باب ضالة الإبل. . . (1)، الحديث (2502)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1171)، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 33، ضمن ترجمة عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 191، كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 8/ 316، باب اللقطة، الحديث (2209).

• الطريق الثالثة: عن عصمة بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 184، الحديث (489)، وقوله:"حَرْقُ النار" بفتح الحاء والراء وقد يسكن، والمراد هنا: لهبها، يريد أنَّ أخذ اللقطة، يؤدي إلى حرق النار لمن لم يُعَرِّفها.

(1)

العبارة في المطبوعة (إليه) والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 164 - 162، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 335، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1709) واللفظ له، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 8/ 250، الحديث (1013)، وعزاه المحقق للكبرى، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 837، كتاب اللقطة (18)، باب اللقطة (2)، الحديث (2505)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 284، كتاب البيوع (11)، باب ما جاء في اللقطة (47)، الحديث (1169).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 339، كتاب اللقطة (4)، باب التعريف باللقطة (1)، الحديث (1717)، واللفظ له.

ص: 383