الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب اللِّعَانِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
2464 -
عن سهل بن سعد الساعدي قال: "إنَّ عُوَيْمرًا العَجْلاني قال: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ رجلًا وجدَ معَ امرأتِه رجلًا أَيقتُلُه فتقتلُونَه، أَمْ كيفَ يفعلُ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قد أُنزِلَ فيكَ وفي صاحبتِكَ فاذهبْ فأتِ بها، قال سهلٌ: فتَلاعَنا في المسجدِ وأنا مَعَ الناسِ عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما فَرَغا قال عُويمرٌ: كذبتُ عليها يا رسولَ اللَّهِ إنْ أَمسكتُها، فطلَّقَها ثلاثًا، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انظُرُوا! فإنْ جاءَتْ بهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ العَيْنينِ، عظيمَ الْأَليتينِ، خَدَلَّجَ الساقَيْنِ، فلا أحسِبُ عُوَيمرًا إلّا قد صَدَقَ عليها، وإنْ جاءَتْ بهِ أُحَيمِرَ كأنه وَحَرَةٌ، فلا أَحسِب عُوَيمرًا إلّا قد كذبَ عليها، فجاءَت بهِ على النَّعتِ الذي قد نعتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن تصديقِ عُوَيمرٍ، فكانَ بعدُ يُنسَبُ إلى أمِّه"(1).
2465 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بينَ رجلٍ وامرأتِهِ فانتفَى من ولدِها ففرَّقَ بينَهْما وأَلحقَ الولدَ بالمرأةِ"(2). وفي حديثه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَظَهُ وذكَّرَهُ
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 449، كتاب التفسير (65)، باب:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . .} [سورة النور (24)، الآية (6)](1)، الحديث (4745)، وفي 9/ 446، كتاب الطلاق (68)، باب اللعان، ومن طلَّق بعد اللعان (29)، الحديث (5308) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1129 - 1134، كتاب اللعان (19)، الحديث (1/ 1492)، والأسحم: أي الأسود، والأدعج: السواد في العين، قوله: خدلَّج الساقين أي: عظيمهما. كأنه وَحَرَة: هي دُوَيَبة حمراء تلتزق بالأرض.
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 460، كتاب الطلاق (68)، باب يَلحقُ الولد بالملاعنة (35)، الحديث (5315) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1132 - 1133، كتاب اللعان (19)، الحديث (8/ 1494).
وأَخبرَهُ أنَّ عذابَ الدنيا أَهونُ مِن عذابِ الآخرةِ، ثمَّ دَعاها فوَعَظَها وذكَّرَها وأخبرَها أنَّ عذابَ الدنيا أَهْوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ" (1).
2466 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعِنَيْنِ: حسابُكما على اللَّهِ أحدُكما كاذِبٌ لا سبيلَ لكَ عليها، قال: يا رسولَ اللَّهِ مالي؟ قال: لا مالَ لَكَ إنْ كنتَ صدَقتَ عليها فهو بما استحْلَلتَ مِن فرجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها فذاكَ أبعدُ وأبعدُ لكَ منها"(2).
2467 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ هلالَ بنَ أُميَّةَ قذفَ امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بشريكِ بن سَحْماءَ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: البَيِّنَةَ (3) أو حدًّا في ظهرِكَ، فقال هلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لَصادِقٌ فليْنزِلنَّ اللَّهُ ما يُبرِّئ ظهري من الحدِّ فنزل جبريلُ عليه السلام وأنزل عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} -فقرأ حتَّى بلغ- {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ} (4). فجاءَ هلالٌ فشَهِدَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنَّ اللَّهَ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ، فهل منكما تائبٌ؟ ثم قامَتْ فشهِدَت فلما كانَت عندَ الخامسةِ وَقَفوها وقالوا: إنها مُوجِبةٌ! قال ابن عباس رضي الله عنهما: فَتَلَكَّأَتْ ونكصَتْ حتَّى ظَنَنا أنها تَرجِعُ ثم قالت: لا أَفضحُ قَومي سائرَ اليومِ، فمَضَتْ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبْصِرُوها! فإنْ جاءَت به أَكحَلَ
(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 2/ 1130 - 1131، كتاب اللعان (19)، الحديث (4/ 1493).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 496، كتاب الطلاق (68)، باب المتعة التي لم يُفرَض لها. . . (53)، الحديث (5350) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1131 - 1132، كتاب اللعان (19)، الحديث (5/ 1493).
(3)
قوله: "البينةَ" بالنصب، وفي بعض النسخ بالرفع.
(4)
سورة النور (24)، الآيات (6 - 9).
العينينِ، سابغَ الأليتينِ، خَدَلَّج الساقينِ فهو لشريكِ بنِ سَحْماءَ، فجاءَت به كذلكَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لولا ما مَضَى مِن كتابِ اللَّهِ لكانَ لي ولها شأنٌ" (1).
2468 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال، قال سعد بن عبادة:"لو وَجدتُ معَ أهلي رجلًا لَمْ أَمَسَّهُ حتَّى آتيَ بأربعةِ شهداءَ!؟ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: كلا والذي بعثَكَ بالحقِّ، إنْ كُنْتُ لأعاجِلُه بالسيفِ قبلَ ذلكَ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسمَعُوا إلى ما يقولُ سَيِّدُكم، إنه لَغَيُورٌ وأنا أَغْيَرُ مِنه، واللَّهُ أَغْيَرُ مني"(2).
2469 -
وقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا أحدٌ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ، فلذلكَ حرَّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَ، ولا أحدٌ أحبُّ إليه المِدْحَةُ مِن اللَّه، فلذلكَ مدحَ نفسَه"(3). وفي رواية: "ولا أحدَ أحبُّ إليهِ المِدْحَةُ مِن اللَّهِ عز وجل، ومِن أجلِ ذلكَ وعدَ اللَّهُ الجنةَ، ولا أحدَ أحبُّ إليه العذرُ مِن اللَّهِ تعالى، من أجلِ ذلكَ بعثَ المُنذِرينَ والمُبَشِّرين"(4).
(1) أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 449، كتاب التفسير (65)، سورة النور (24)، باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ. . .} [سورة النور (24)، الآية (8)](3)، الحديث (4747)، قوله:"إنها مُوجِبَةٌ" أي موجبة للعن مؤدية إلى العذاب. وسابغ الإليتين: عظيمهما، وخدلّج: سمين.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1135 - 1136، كتاب اللعان (19)، الحديث (116/ 1498).
(3)
متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 301 - 302، كتاب التفسير (65)، سورة الأعراف (7)، باب {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. . .} [سورة الأعراف (7)، الآية (33)](1)، الحديث (4637)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2113، كتاب التوبة (49)، باب غيرة اللَّه تعالى. . . (6)، الحديث (32/ 2760).
(4)
متفق عليه من رواية سعد بن عبادة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 399، كتاب التوحيد (97)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا شخص أَغْيَرُ من اللَّه. . . "(20)، الحديث (7416)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1136، كتاب اللعان (19)، الحديث (17/ 1499).
2470 -
وقال: "إنَّ اللَّهَ تعالى يَغارُ، وإنَّ المؤمنَ يَغارُ، وغيرةُ اللَّهِ: أنْ لا يأتيَ المؤمنُ ما حرَّمَ اللَّهُ"(1).
2471 -
وقال: "يا أُمَّةَ محمدٍ واللَّهِ ما مِن أَحدٍ أَغْيَرُ مِن اللَّهِ أنْ يزنيَ عبدُه أو تزنيَ أَمَتُه"(2).
2472 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ أعرابيًّا أَتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ امرأَتي ولدَتْ غلامًا أسودَ، وإني أَنكرتُه؟ فقال له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هل لكَ مِن إبلٍ؟ قال: نعم، قال: فما أَلوانُها؟ قال: حُمْرٌ، قال: هل فيها مِن أَوْرَقَ؟ قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تَرَى ذلكَ جاءَها؟ قال: عِرْقٌ نزعَها، قال: ولعلَّ هذا عِرْقٌ نَزَعَه! ولم يُرَخِّصْ له في الانتفاءِ منه"(3).
2473 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانَ عُتبةُ بن أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخيهِ سعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ مِنِّي فاقبِضْهُ إليكَ، فلما كانَ عامَ الفتحِ أَخَذَه سعدٌ فقال: إنه ابنُ أخي، وقالَ عبدُ بن زَمْعَةَ: إنه أخي، فَتَساوَقا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 319، كتاب النكاح (67)، باب الغيرة. . . (107)، الحديث (5223)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2114، كتاب التوبة (49)، باب غيرة اللَّه تعالى. . . (6)، الحديث (36/ 2761) واللفظ له.
(2)
متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 319، كتاب النكاح (67)، باب الغيرة. . . (107)، الحديث (5221)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 618، كتاب الكسوف (10)، باب صلاة الكسوف (1)، الحديث (1/ 901).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 296، كتاب الاعتصام. . . (96)، باب من شبه أصلًا معلومًا. . . (12)، الحديث (7314)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1137، كتاب اللعان (19)، الحديث (18/ 1500)، والأوْرَق: الأسمر يشبه لون الرماد.
فقال سعدٌ: يا رسولَ اللَّه إنَّ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فيه، وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي، وابنُ وَليدةِ أبي، وُلِدَ على فراشِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هُوَ لكَ يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ثمَّ قالَ لِسَودةَ بنتِ زَمْعة: احتجِبي منه، لِما رَأَى مِن شَبَهِهِ بعُتبةَ، فما رآها حتَّى لَقيَ اللَّه" (1). ويروى:"هو أخوكَ يا عبد"(2).
2474 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ وهو مسرورٌ فقالَ: أيْ عائشةُ! ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجيَّ دخلَ فرأى أسامةَ وزيدًا وعليهما قطيفةٌ، قد غَطَّيا رؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ"(3).
2475 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلمُ فالجنةُ عليهِ حرامٌ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 371، كتاب الوصايا (55)، باب قول المُوصي لوصيِّه. . . (4)، الحديث (2745)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1080، كتاب الرضاع (17)، باب الولد للفراش. . . (10)، الحديث (36/ 1457).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 23 - 24، كتاب المغازي (64)، باب (53)، وهو ما يلي باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. . . (52)، الحديث (4303)، ضمن رواية مطوَّلة.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 56، كتاب الفرائض (85)، باب القائف (31)، الحديث (6771)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1082، كتاب الرضاع (17)، باب العمل بإلحاق القائف الولد (1)، الحديث (38/ 1459) واللفظ لهما، وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 52 الترجمة رقم (572):(مُجَزِّز بن الأمور. . . المُدْلجي القائف، روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض). والقطيفة: ثوبٌ غليظ.
(4)
متفق عليه من رواية سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 54، كتاب الفرائض (85)، باب من ادَّعى إلى غير أبيه (29)، الحديث (6766)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 80، كتاب الإيمان (1)، باب بيان حال إيمان من رغب. . . (27)، الحديث (115/ 63).
2476 -
وقال: "لا ترغبُوا عن آبائِكم فمن رَغِبَ عن أبيهِ فقد كفرَ"(1).
مِنَ الحِسَان:
2477 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ لما نزلَت آيةُ المُلاعَنَةِ (2): أيُّما امرأةٍ أَدخَلَتْ على قومٍ مَن ليسَ منهم فليسَتْ مِن اللَّهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها اللَّه جنَّتَهُ، وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهو ينظرُ إليه احتجبَ اللَّهُ منه وفضحَه على رؤوسِ الخلائقِ في الأولينَ والآخِرينَ"(3). وفي رواية (4): "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ"(5).
2478 -
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأةً لا تَردُّ يَدَ لامِسٍ
(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 54، كتاب الفرائض (85)، باب من ادّعى إلى غير أبيه (29)، الحديث (6768)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 80، كتاب الإيمان (1)، باب بيان حال إيمان من رغب. . . (27)، الحديث (113/ 62).
(2)
آية الملاعنة هي قوله تعالى في سورة النور 24/ 6 - 9: {والَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى قوله نعالى: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} .
(3)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 49، كتاب الطلاق، الباب الثالث في اللعان، الحديث (159) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 153، كتاب النكاح، باب من جحد ولده. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 695 - 696، كتاب الطلاق (7)، باب التغليظ في الانتفاء (29)، الحديث (2263)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 179 - 180، كتاب الطلاق (27)، باب التغليظ في الانتفاء من الولد (47)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 916، كتاب الفرائض (23)، باب من أنكر ولده (13)، الحديث (2743)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 325، كتاب الطلاق (18)، باب اللعان (7)، الحديث (1335)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 202 - 203، كتاب الطلاق، باب مسألة اللعان. . .، وقال:(صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
(4)
في مخطوطة برلين: (ويروى).
(5)
أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق.
فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: طلِّقْها، فقال: اني أُحِبُّها، قال: فأمْسِكْها إذًا" (1).
2479 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى: أنَّ كلَّ مستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعَى له ادَّعاهُ (2) ورثَتُه، فقَضَى: أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمن استلحَقَهُ، وليسَ له مما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ فلهُ نصيبُه، ولا يُلحَق إذا كانَ أبوهُ الذي يُدعى لهُ أنكرَهُ، فإن كانَ مِن أَمَةٍ لم يملكْها، أو مِن حرةٍ عاهَرَ بها فإنه لا يَلحقُ [به] (3) ولا يرثُ، وإن كانَ الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ فهو ولدُ زَنْيَةٍ، مِن حرةٍ كانَ أو أَمَةٍ"(4).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 541، كتاب النكاح (6)، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (4)، الحديث (2049)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 169 - 170، كتاب الطلاق (27)، باب ما جاء في الخلع (34)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 154 - 155، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية. . .
وأخرجه من رواية عبد اللَّه بن عبيد بن عمير مرسلًا، الشافعي في المسند 2/ 15، كتاب النكاح، الباب الثاني في الترغيب في الزواج، الحديث (37)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من النسائي 6/ 67 - 68، كتاب النكاح (26)، باب تزويج الزانية (12)، وأخرجه من طريقين، الأولى: عن هارون بن رئاب، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير مرسلًا، والثانية: عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمبر، عن ابن عباس موصولًا مرفوعًا، وقال:(هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم).
(2)
تحرَّف اللفظ في المطبوعة إلى: (ادعاء)، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والأصول.
(3)
ما بين الحاصرتين أثبتناه من سنن أبي داود وليس في المخطوطة ولا في المطبوعة.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 9/ 212، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 389 - 390، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 696 - 697، كتاب الطلاق (7)، باب في ادعاء ولد الزنا (30)، الحديث (2265) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 917، كتاب الفرائض (23)، باب في ادعاء الولد (14)، الحديث (2746).