المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌[1 - باب]

‌10 - كتاب المناسك

[1 - باب]

مِنَ الصِّحَاحِ:

1801 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أيُّها النَّاسُ: قدْ فرضَ اللَّه عليكُمْ الحجَّ فَحُجُّوا، فقالَ رجلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسول اللَّه؟ فسكَت حتَّى قالها ثلاثًا، فقال [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم] (1): لو قلتُ نَعَمْ لوَجَبَتْ ولَمَا اسْتطَعْتُمْ"(2).

1802 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أيُّ العَمَل أفضلُ؟ قال: إِيمانٌ (3) باللَّه ورسولِهِ، قيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قال: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّه، قيلَ ثُمَّ ماذا؟ قال: حَجٌّ مَبْرُورٌ"(4).

(1) ما بين الحاصرتين من صحيح مسلم.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 975، كتاب الحج (15)، باب فرض الحج مرة في العمر (73)، الحديث (412/ 1337).

(3)

في المطبوعة: (الإيمان) والتصويب من البخاري ومسلم.

(4)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 77، كتاب الإيمان (2)، باب من قال: إن الإيمان هو العمل (18)، الحديث (26)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 88، كتاب الإيمان (1)، باب بيان كون الإيمان باللَّه تعالى أفضل الأعمال (36)، الحديث (135/ 83).

ص: 223

1803 -

وقال: "مَنْ حَجَّ للَّه فَلَمْ يَرْفُثَ ولم يَفْسقَ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدْتْهُ أُمُّهُ"(1).

1804 -

وقال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفارَةُ لِمَا بَيْنَهُما، والحَجُّ المَبْرورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ"(2).

1805 -

وقال: "إنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً"(3)

1806 -

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ فَرَفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالَتْ: ألِهَذا حَجٌ؟ قال: نعم، ولكِ أَجْرٌ"(4).

(1) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 382، كتاب الحج (25)، باب فضل الحج المبرور (4)، الحديث (1521)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 983، كتاب الحج (15)، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (79)، الحديث (438/ 1350)، وقوله:"فلم يرفث" قيل الرفث: التصريح بذكر الجماع و"لم يفسق": يفعل كبيرة.

(2)

متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 597، كتاب العمرة (26)، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها (1)، الحديث (1773)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 983، كتاب الحج (15)، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (79)، الحديث (437/ 1349).

(3)

متفق عليه من رواية ابن عباس، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 603، كتاب العمرة (26)، باب عمرة في رمضان (4)، الحديث (1782)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 917، كتاب الحج (15)، باب فضل العمرة في رمضان (36)، الحدبث (221/ 1256).

(4)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 974، كتاب الحج (15)، باب صحة حج الصبي، وأجر من حجّ به (72)، الحديث (409/ 1336). والرَّكبُ -بفتح الراء وسكون الكاف- جمع راكب، وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل في السفر. والروحاء -بفتح الراء- موضع على نحو أربعين ميلًا من المدينة.

ص: 224

1807 -

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ (1) قالَتْ: يا رسولَ اللَّه! إن فَريضةَ اللَّه على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يثبتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلكَ في حجّةِ الوداع"(2).

1808 -

قال (3): وقال رجل: "إنَّ أُختي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كانَ عليها دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيهِ؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ دَيْنَ اللَّه، فهو أَحَقُّ بالقَضاءِ"(4).

1809 -

وقال: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلّا ومعها مَحْرَمٌ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! أكْتُتِبْتُ (5) في غَزْوَة كذا، وخَرَجَتْ أمْرَأَتي حاجَّةٌ، قال اذهَبْ فاحْجُجْ مع امرأَتِكَ"(6).

(1) خَثْعَم -بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة- أبو قبيلة من اليمن سُمّوا به (القاري، المرقاة 3/ 169).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 378، كتاب الحج (25)، باب وجوب الحج وفضله (1)، الحديث (1513)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 973، كتاب الحج (15)، باب الحج عن العاجز (71)، الحديث (407/ 1334).

(3)

القائل هو ابن عباس رضي اللَّه عه.

(4)

أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 584، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب من مات وعليه نذر (35)، الحديث (6699)، وأما من عزاه لمسلم أيضًا فاللفظ عنده:"إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. . . " وهو عنده في 2/ 804، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (155/ 1148).

(5)

اكتُتِبْتُ: بصيغة المجهول المتكلم، قال الطيبي رحمه الله: أي كُتِبَ وأُثْبِتَ اسمي فيمن يخرج فيها (القاري، المرقاة 3/ 170).

(6)

متفق عليه من رواية ابن عباس: أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 142 - 143، كتاب الجهاد (56)، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (140)، الحديث (3006)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 978، كتاب الحج (15)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (74)، الحديث (424/ 1341).

ص: 225

1810 -

قالت عائشة رضي الله عنها: "استَأذَنْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في الجِهَادِ، فقال جِهادُكُنَّ الحَجُّ"(1).

1811 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تُسافرُ امرأةٌ مسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلّا ومعها ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ"(2).

1812 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وقَّتَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ (3)، ولأهلِ الشَّأمِ الجُحْفَةَ (4)، ولِأهْلِ نَجْد قَرْنَ المَنازِلِ (5)، ولِأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ (6)، فَهُنَّ لَهُنَّ ولمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غيرِ أَهْلِهِنَّ لمَنْ كَانَ يُريدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وكذاكَ حتَّى أهْلُ مَكةَ يُهِلُّونَ مِنْها"(7).

(1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 75، كتاب الجهاد (56)، باب جهاد النساء (62)، الحديث (2875).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 2/ 566، كتاب تقصير الصلاة (18)، باب في كم يقصر الصلاة (4)، الحديث (1088)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 977، كتاب الحج (5)، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (74)، الحديث (421/ 1339).

(3)

ذا الحُلَيْفَة: موضع على فرسخين من المدينة، ويعرف الآن بآبار علي (القاري، المرقاة 3/ 171).

(4)

الجُحفة -بضم الجيم وسكون الحاء- موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي، يحاذي ذا الحُليفة على خمسين فرسخًا من مكة، وهي الآن مشهورة برابغ (المصدر نفسه).

(5)

قَرْن المنازل -بسكون الراء، وتحريكها خطأ- جبل مدور أملس كأنه بيضة مشرف على عرفات (المصدر نفسه).

(6)

يَلَمْلَمْ: جبل بين جبال تِهامة على ليلتين من مكة (المصدر نفسه).

(7)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 387 - 388، كتاب الحج (25)، باب مُهَلُّ أهل الشام (9)، الحديث (1526)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 838 - 839، كتاب الحج (15)، باب مواقيت الحج والعمرة (2)، الحديث (11/ 1181).

ص: 226

1813 -

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مُهَلُّ أهْلِ المدينةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، والطريقُ الآخر الجُحْفَةَ، ومُهَلُّ أهلِ العراقِ مِنْ ذاتِ عِرْقٍ (1)، ومهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْن، ومُهَلُّ أهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ"(2).

1814 -

وقال أنس: "اعْتَمَرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعَ عُمَرَ كُلُّهُنَّ في ذي القَعْدَةِ إلَّا التي كانَتْ مع حجته عُمرةً من الحدَيْبِيَّة (3) في ذي القَعْدَة، وعُمْرةً مِنَ العامِ المقبل في ذي القَعْدَةِ، وعمرةً مِنْ الجِعْرانَةِ (4) حيثُ قسمَ غَنائِمَ حُنَيْنٍ في ذي القَعْدَةِ، وعُمْرَةً مع حَجَّتِهِ"(5).

1815 -

وقال البَراء بنُ عازِب: "اعْتَمَرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذي القَعْدَةِ قبلَ أنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ"(6).

مِنَ الحِسَان:

1816 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النَّاس: إنَّ اللَّه كتبَ عليكُمُ الحَجَّ، فقامَ

(1) ذاتُ عِرْق -بكسر العين- موضع على مرحلتين من مكة (القاري، المرقاة 3/ 172).

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 841، كتاب الحج (15)، باب مواقيت الحج والعمرة (2)، الحديث (18/ 1183). و (المُهَل): موضع الإحرام و (قَرْن): قرن المنازل.

(3)

الحُديبية -بالتخفيف ويشدد- موضع يعتبر أحد حدود الحرم، على تسعة أميال من مكة (القاري، المرقاة 3/ 173).

(4)

الجعْرانَة -بكسر الجيم وسكون العين، وقيل بكسر العين وتشديد الراء- موضع على ستَة أميال أو تسعة أميال، وهو الصحيح، من مكة (المصدر نفسه).

(5)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 439، كتاب المغازي (64)، باب غزوة الحديبية (35)، الحديث (4148)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 916، كتاب الحج (15)، باب بيان عدد عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن (35)، الحديث (217/ 1253).

(6)

أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 600، كتاب العمرة (26)، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم (3)، الحديث (1781).

ص: 227

الأقْرَعُ بنُ حابس (1) فقال: أفي كُلِّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ قال: لو قلتُها لَوَجَبَتْ، ولَوْ وَجَبَتْ لمْ تَعمَلُوا بها ولم تَسْتَطِيعُوا، الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زادَ فَتَطَوَّعَ" (2).

1817 -

وعن علي رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبلِّغُهُ إلى بَيْتِ اللَّه ولم يَحُجَّ فلا عليهِ أنْ يموتَ يَهُودِيًّا أوْ نَصْرَانِيًّا، وذلكَ أنَّ اللَّه تبارك وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (3) "(4).

1818 -

وقال: "لا صَرُورَةَ في الإسلام"(5).

(1) الأقرع بن حابس بن عقال: صحابي كان حَكَمًا في الجاهلية وَفَدَ على النبي صلى الله عليه وسلم وشَهِدَ فتحَ مكة وحُنَينًا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حَسُنَ إسلامه، وإنما قيل له الأقرع لِقَرَعٍ كان برأسه، كان شريفًا في الجاهلية والإسلام، قُتِلَ في اليرموك في عشرة من بنيه (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 72).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 255، في مسند ابن عباس رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 39، كتاب المناسك (5)، باب كيف وجوب الحج (4)، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 344 - 345، كتاب المناسك (5)، باب فرض الحج (1)، الحديث (1721).

(3)

سورة آل عمران (3)، الآية (97).

(4)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 176، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج (3)، الحديث (812).

(5)

أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: أحمد في المسند 1/ 312. وأبو داود في السنن 2/ 248 - 249، كتاب المناسك (5)، باب لا صرورة في الإِسلام (3)، الحديث (1729). والحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والصرورة: هو الذي لم يحج قط، أي من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام، وقيل المراد بالصرورة التبتل وترك النكاح، أي ليس هو في الإسلام بل هو في الرهبانية، وأصل الكلمة من الصر وهو الحبس.

ص: 228

1819 -

وقال: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ"(1).

1820 -

وقال: "تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فإنَّهُمَا يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كما يَنْفي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ، وليسَ للحَجَّةِ المبرُورَةِ ثَوَابٌ إلا الجَنَّةُ"(2).

1821 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه! ما يُوجِبُ الحَجَّ؟ قال: الزَّادُ والرَّاحِلَة"(3).

1822 -

وعنه قال: "سألَ رَجُلٌ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ما الحَاجُّ؟ قال: الشَّعِثُ التَّفِلُ. فقالَ آخَر: أيُّ الحَجِّ أفْضَلُ؟ قال:

(1) أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: أحمد في المسند 1/ 225، والدارمي في السنن 2/ 28، كتاب المناسك، باب من أراد الحج فليستعجل. وأبو داود في السنن 2/ 350، كتاب المناسك (5)، باب تعجيل الحج (6)، الحديث (1732)، والحاكم في المستدرك 1/ 448، كتاب المناسك، باب من أراد الحج فليتعجل، وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 339 - 340، كتاب الحج، باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه.

(2)

أخرجه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أحمد في المسند 1/ 387، والترمذي في السنن 3/ 175، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة (2)، الحديث (810) وقال:(حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 115 - 116، كتاب مناسك الحج (24)، باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (6)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 130، كتاب المناسك، باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة (464)، الحديث (2512) واللفظ للترمذي، والكير: هر ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار للتصفية.

(3)

أخرجه الترمذي في السنن 3/ 177، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (4)، الحديث (813)، وقال:(حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 967، كتاب المناسك (25)، باب ما يوجب الحج (6)، الحديث (2896)، والدارقطني في السنن 2/ 217 - 218، كتاب الحج، الحديث (11) و (12).

ص: 229

العَجُّ والثَّجُّ فقال آخر: ما السَّبيلُ؟ قال: زادٌ وراحِلَةٌ" (1).

1823 -

عن أبي رَزين العُقَيلي: "أنَّهُ أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه إنَّ أبي شَيْخٌ كَبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ والعُمْرَةَ ولا الظَّعْنَ. قال: حُجَّ عَنْ أَبيكَ واعْتَمِرْ"(2)(صحيح).

1824 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يقولُ: لَبيْكَ عَن شُبْرُمَة. قال: مَن شُبْرُمَة؟ قال: أخٌ

(1) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما: الشافعي في الأم 2/ 116، كتاب الحج، باب الحال التي يجب فيها الحج، والترمذي في السنن 5/ 225، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة آل عمران (4)، الحديث (2998)، وابن ماجه في السنن 2/ 967، كتاب المناسك (25)، باب ما يوجب الحج (6)، الحديث (2896)، والدارقطني في السنن 2/ 217، كتاب الحج، الحديث (10)، واللفظ للشافعي، والشعِث: أي المغبر الرأس، والتفِل: أي تارك الطيب، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: سيلان دماء الهدي.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 402، كتاب المناسك (5)، باب الرجل يحج عن غيره (26)، الحديث (1815)، والترمذي في السنن 3/ 269 - 270، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت (87)، الحديث (930)، وقال:(حديث حسن صحيح، وأبو رزين العُقَيْلي اسمه لقيط بن عامر)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 111، كتاب مناسك الحج (24)، باب وجوب العمرة (2)، وفي 5/ 117، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع (10)، وابن ماجه في السنن 2/ 975، كتاب المناسك (25)، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع (10)، الحديث (2906)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمى في موارد الظمآن، ص 239، كتاب الحج (9)، باب الحج عن العاجز والاعتمار عنه (2)، الحديث (961)، والحاكم في المستدرك 1/ 481، كتاب المناسك، باب الحج عن الغير، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 2/ 333، عن الإمام أحمد قوله:(لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه). و (الظعن): الرحلة إِلى الحج.

ص: 230

لي، أو قريبٌ لي. قال: أَحَجَجْتَ عَنْ نفسِكَ؟ قال: لا. قال: فحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَة" (1).

1825 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهلِ المَشْرِقَ العَقِيقَ"(2).

1826 -

وعن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ"(3).

1827 -

عن أُمِّ سلمَةَ أَنَّها سَمِعَتْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَهَلَّ بحَجَّةِ أو عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدِ الْأَقْصَى إلى المسجِدِ الحرامِ

(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 453، كتاب المناسك (5)، باب الرجل يحج عن غيره (26)، الحديث (1811)، وابن ماجه في السنن 2/ 969، كتاب المناسك (25)، باب الحج عن الميت (9)، الحديث (2903)، وابن الجارود في المنتقى، ص 178، باب المناسك، الحديث (499)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 239، كتاب الحج (9)، باب فيمن حج عن غيره (3)، الحديث (162)، والدارقطني في السنن 2/ 267 - 268، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (142) و (143)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 336، كتاب الحج، باب من ليس له أن يحج عن غيره، وقال:(إسناده صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه).

(2)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 344، وأبو داود في السنن 2/ 355، كتاب المناسك (5)، باب في المواقيت (9)، الحديث (1740)، والترمذي في السنن 3/ 194، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق (17)، الحديث (832)، والعقيق: موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه وقيل داخل في حد ذات العرق.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 354 - 355، كتاب المناسك (5)، باب في المواقيت (9)، الحديث (1739)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 125، كتاب مناسك الحج (24)، باب ميقات أهل العراق (22)، والدارقطني في السنن 2/ 236، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (5)، واللفظ لأبي داود.

ص: 231