الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُفارِقَ صاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (1).
2049 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"لا يتفرَّقُ عَنْ بَيْعٍ إلَّا عَنْ تَراضٍ"(2).
4 - باب الربا
مِنَ الصِّحَاحِ:
2050 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْهِ"(3).
2051 -
عن عبادة بن الصَّامِت رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصنافُ [-وفي رواية فإذا اختلف النوعان-] (4) فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كَان يَدًا بِيَدٍ"(5).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 183، وأبو داود في السنن 3/ 736، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في خيار المتبايعين (53)، الحديث (3456)، والترمذي في السنن 3/ 550، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (26)، الحديث (1247) وقال:(حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 251 - 252، كتاب البيوع (44)، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانها (11). و (يستقيله): يبطل بيعه.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 536، وأبو داود في السنن 3/ 737، كتاب البيوع والإجارات (17)، باب في خيار المتبايعين (53)، الحديث (3458)، والترمذي في السنن 3/ 551، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (27)، الحديث (1248).
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1219، كتاب المساقاة (22)، باب لعن آكل الربا ومؤكله (19)، الحديث (106/ 1598) وزاد:"وقال -أي النبي صلى الله عليه وسلم: هم سواء".
(4)
ليست في المطبوعة، ولا عند مسلم.
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1211، كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (81/ 1587).
2052 -
وعن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْل، يدًا بيَدٍ، فَمَنْ زادَ أو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ والمُعْطِي فيهِ سَواءٌ"(1).
2053 -
وعنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلِ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ"(2)[وفي رواية]: (3)"ولا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلّا وَزنًا بوَزنٍ"(4).
2054 -
وعن معْمَر بن عبد اللَّه رضي الله عنه أنّه قال: كنت أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الطَّعَامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بمِثْلٍ"(5).
2055 -
وعن عمر رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والوَرِقُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1211 كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (82/ 1584).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 379 - 380، كتاب البيوع (34)، باب بيع الفضة بالفضة (78)، الحديث (2177)، ومسلم في الصحيح 3/ 1208، كتاب المساقاة (22)، باب الربا (14)، الحديث (75/ 1584)، وقوله "لا تُشِفُّوا" أي لا تفضِّلوا، وقوله:" ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" أي مؤجلًا بحال (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 4/ 380). والوَرِق: الفضّة.
(3)
ليست في المطبوعة.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1209، كتاب المساقاة (22)، باب الربا (14)، الحديث (77/ 1584).
(5)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1214، كتاب المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)، الحديث (93/ 1592).
وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ" (1).
2056 -
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم استعمَلَ رَجُلًا عَلَى (2) خَيْبَرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسُولَ اللَّه، إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذا بالصَّاعَيْنِ، والصَّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فقال: لا تَفْعَلْ بع الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيبًا"(3).
2057 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّه قال: "جاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فقالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أينَ هذا؟ قال: كانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ ردِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صاعَيْنِ بصاعٍ، فقال: أَّوهْ عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبا، لا تَفْعَلْ ولكنْ إذا أردْتَ أنْ تَشْتَرِي فَبعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 347، كتاب البيوع (34)، باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرة (54)، الحديث (2134)، وفي 4/ 377 - 378، باب بيع الشعير بالشعير (76)، الحديث (2174). ومسلم في الصحيح 3/ 1209 - 1210، كتاب المساقاة (22)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (15)، الحديث (79/ 1586). واللفظ للبخاري دون قوله:"والورق بالورق ربًّا إلّا هاء وهاء". وقوله "هاء وهاء" أراد يدًا بيد، أي خذ وأعط، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد (البغوي، شرح السنة 8/ 62، كتاب البيوع، باب بيان مال الربا وحكمه، الحديث (2057)).
(2)
في المطبوعة زيادة (أهل) وليست عند البخاري ومسلم.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 399، كتاب البيوع (32)، باب إذا أراد بيع تمر خير منه (89)، الحديث (2201)، ومسلم في الصحيح 3/ 1215، كتاب المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)، الحديث (95/ 1593)، والجنيب نوع من التمر من أعلاه، والجَمْع تمر رديء وقد فسر في رواية أخرى بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة (النووي، شرح صحيح مسلم 11/ 21). والصاع= 2.751 كلغ.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 490، كتاب الوكالة (40)، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود (11)، الحديث (2312)، ومسلم في الصحيح 3/ 1215، كتاب =
2058 -
عن جابر رضي الله عنه قال: "جاءَ عبدٌ فبايَعَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم علَى الهِجْرَةِ ولَمْ يَشْعُر أَنَّهُ عبد فجاءَ سَيِّدُهُ يُريدُهُ، فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ولمْ يُبايع أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ"(1).
2059 -
وقال جابر رضي الله عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ"(2).
2060 -
عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد رضي الله عنه قال: "اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلْتُها فوجدتُها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلُ"(3).
مِنَ الحِسَان:
2061 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ"(4) ويروى "مِنْ غُبَارِهِ"(5).
= المساقاة (22)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (18)،الحديث (96/ 1594)، والتمر البَرْنيّ هو من أجود التمر وقوله:"أوّه" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. والصاعُ= 2.751 كلغ.
(1)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1225، كتاب المساقاة (22)، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان (23)، الحديث (123/ 1602).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1162، كتاب البيوع (21)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (9)، الحديث (42/ 1530)، والصُّبْرة هي الطعام المجتمع كالكومة.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1213، كتاب المساقاة (22)، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (17)، الحديث (90/ 1591)، وقوله:"ففَّصلتها" أي ميزت ذهبها وخرزها.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 627، كتاب البيوع (17)، باب في اجتناب الشبهات (3)، الحديث (3331). وعشرون دينارًا= 85 غرامًا من ذهب.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 494، وأبو داود في المصدر السابق، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 243، كتاب البيوع (44)، باب اجتناب الشبهات في الكسب (2)، وابن ماجه في السنن 2/ 765، كتاب التجارات (12)، باب التغليظ في الربا (58)، الحديث (2278).
2062 -
وعن عُبادة بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعِيرَ بالشَّعِيرِ ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلّا سَواءٌ بسَواءٍ عَيْنًا بعَيْن يدًا بيدٍ، ولكِنْ بيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرقَ بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعِيرِ والشَّعِيرَ بِالبُرِّ والتَّمْرَ بالمِلْحِ والمِلْحَ بالتَّمْرِ يَدًا بيَدٍ كيفَ شِئْتُمْ"(1).
2063 -
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنّه قال: "سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئلَ عنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ فقال: نعم. فنهاهُ عنْ ذلكَ"(2).
2064 -
وروى سعيد بن المُسَيِّب مُرْسلًا: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ"(3) قال سعيد: "كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ
(1) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 158، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (546)، وبمعناه أخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 274 - 275، كتاب البيوع (44)، باب بيع البر بالبر (43)، وباب بيع الشعير بالشعير (44)، وابن ماجه في السنن 2/ 757 - 758، كتاب التجارات (12)، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد (48)، الحديث (2254).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 624، كتاب البيوع (31)، باب ما يكره من بيع التمر (12)، الحديث (22)، والشافعي في ترتيب المسند 2/ 159، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (551)، وأبو داود في السنن 3/ 654 - 657، كتاب البيوع (17)، باب في التمر بالتمر (18)، الحديث (3359)،والترمذي في السنن 3/ 528، كتاب البيوع (12)، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (14)، الحديث (1225)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 268 - 269، كتاب البيوع (44)، باب اشتراء التمر بالرطب (36)، وابن ماجه في السنن 2/ 761، كتاب التجارات (12)، باب بيع الرطب بالتمر (53)، الحديث (2264)، والحاكم في المستدرك 2/ 38 - 39، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن 5/ 294 - 295، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.
(3)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655، كتاب البيوع (31)، باب بيع الحيوان باللحم (27)، الحديث (64) و (66).