المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب دخول مكة والطواف - مصابيح السنة - جـ ٢

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌6 - كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌3 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌5 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌6 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌7 - باب فضل الصدقة

- ‌8 - باب أفضل الصدقة

- ‌9 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌7 - كِتَابُ الصَّوْمِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب رؤية الهلال

- ‌فصل

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌5 - باب القضاء

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب ليلة القدر

- ‌8 - باب الاعتكاف

- ‌8 - كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ

- ‌[1 - باب]

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌9 - كِتَابُ الدَّعَوَاتِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب ذكر اللَّه عز وجل والتقرب إليه

- ‌3 - باب أسماء اللَّه تعالى

- ‌4 - باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌5 - باب الاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌6 - باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌7 - باب الدعوات في الأوقات

- ‌8 - باب الاستعاذة

- ‌9 - باب جامع الدعاء

- ‌10 - كتاب المناسك

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب الإحرام والتلبية

- ‌3 - [باب] حجة الوداع

- ‌4 - باب دخول مكة والطواف

- ‌5 - باب الوقوف بعرفة

- ‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌7 - باب رمي الجِمار

- ‌8 - باب الهَدْي

- ‌9 - باب الحلق

- ‌فصل

- ‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

- ‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌13 - باب الإحصار وفوت الحج

- ‌14 - باب حرم مكة حرسها اللَّه

- ‌15 - باب حرم المدينة حرسها اللَّه

- ‌11 - كِتَابُ البُيُوعِ

- ‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

- ‌2 - باب المساهلة في المعاملة

- ‌3 - باب الخِيَارِ

- ‌4 - باب الربا

- ‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌7 - باب الاحتكار

- ‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

- ‌9 - باب الشركة والوكالة

- ‌10 - باب الغصب والعارية

- ‌11 - باب الشُّفْعَةِ

- ‌12 - باب المساقات والمزارعة

- ‌13 - باب الإِجارة

- ‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

- ‌15 - باب العطايا

- ‌فصل

- ‌16 - باب اللُّقَطَة

- ‌17 - باب الفرائض

- ‌18 - باب الوصايا

- ‌12 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌3 - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌4 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌5 - باب المحرمات

- ‌6 - باب المباشرة

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌12 - باب المطلقة ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العدة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌13 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌3 - باب الأيمان والنذور

- ‌فصل في النذور

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌[1 - باب]

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌[1 - باب]

- ‌2 - باب قطع السرقة

- ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌4 - باب حد الخمر

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

- ‌6 - باب التعزيز

- ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

الفصل: ‌4 - باب دخول مكة والطواف

أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ ولْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أهْلِهِ فَطَافَ حينَ قَدِمَ مَكَّةَ، واسْتَلَمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ ومشَى أرْبعًا، فَرَكَعَ حينَ قَضَى طَوافُهُ بالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فانصَرَفَ، فَأَتى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِل مِنْ شيءٍ حَرُم مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَفاضَ، فطافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وفعَلَ مِثْلَ ما فعلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ ساقَ الهَديَ مِنَ النَّاسِ" (1).

1844 -

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الحِلَّ كُلَّهُ، فإنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيامَةِ"(2).

‌4 - باب دخول مكة والطواف

مِنَ الصِّحَاحِ:

1845 -

قال نافِع: "إنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كانَ لا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا باتَ بذِي طُّوى حتَّى يُصْبحَ ويَغْتَسِلَ، ويَدْخُلُ مَكَّةَ نهارًا، وإذا نَفَر [مِنْهَا](3) مَرَّ بذِي طُوًى وباتَ بها يُصْبحَ، وَيذْكُرُ أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 539، كتاب الحج (25)، باب من ساق البُدْن معه (104)، الحديث (1691)، ومسلم في الصحيح 2/ 901، كتاب الحج (15)، باب وجوب الدم على المتمتع (24)، الحديث (174/ 1227). وخبَّ: أي رمل.

(2)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 911، كتاب الحج (15)، باب جواز العمرة في أشهر الحج (31)، الحديث (203/ 1241).

وقد خلا هذا الباب من الحسان.

(3)

ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري ومسلم.

ص: 242

وسلم كانَ يفعلُ [مِثْلَ](1) ذلك" (2).

1846 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا جَاءَ إلى مَكَّةَ دَخَلَها مِنْ أَعْلَاها وخَرجَ مِنْ أَسْفَلِهَا"(3).

1847 -

وقال عُرْوَةُ بن الزُّبَيْر: "قَدْ حَجَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَخْبَرَتِني عائشةُ رضي الله عنها أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بدأَ بِهِ حينَ قَدِمَ أَنَّهُ توضَّأَ، ثُمَّ طافَ بالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَة. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فكانَ أَوَّلَ شيءٍ بدأَ بِهِ الطَّوافُ بالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمرَةٌ. ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلُ ذلك"(4).

1848 -

وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا طَافَ في الحَجِّ أو العُمْرَةِ أَوَّلَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثلاثةَ أَطْوافٍ ومشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ

(1) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري ومسلم.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 435، كتاب الحج (25)، باب الاغتسال عند دخول مكة (38)، الحديث (1573)، ومسلم في الصحيح 2/ 919، كتاب الحج (15)، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. . . (38)، الحديث (227/ 1259). وأما قوله:"وإذا نفر منها. . . " فهو عند البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في المصدر السابق 3/ 592 - 593، باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة (149)، الحديث (1769). و (ذو طوى): موضع عند مكة في طريق أهل المدينة.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 437، كتاب الحج (25)، باب من أين يخرج من مكة (41)، الحديث (1577)، ومسلم في الصحيح 2/ 918، كتاب الحج (15)، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا. . . (37)، الحديث (224/ 1258).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 30/ 496، كتاب الحج (25)، باب الطواف على وضوء (78)، الحديث (1641)، ومسلم في الصحيح 2/ 906 - 907، كتاب الحج (15)، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى (29)، الحديث (190/ 1235).

ص: 243

سَجدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ" (1).

1849 -

وقال: "رَمَلَ رَسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنَ الحَجَرِ إلى الحَجَرِ ثلاثًا، ومَشى أَرْبَعًا. وكانَ يَسْعَى بَطْنَ المَسِيلِ إذا طَافَ بيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ"(2).

1850 -

وقال جابر رضي الله عنه: "إنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى على يمينهِ فرَمَلَ ثَلاثًا ومشَى أَرْبَعًا"(3).

1851 -

و"سُئِلَ ابن عمر عَنْ اسْتِلَامِ الحَجَر فَاسْتَلَمَهُ، وقال: رأَيْتُ نَبِيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقَبِّلُهُ"(4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 477، كتاب الحج (25)، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة (63)، الحديث (1616)، ومسلم في الصحيح 2/ 920، كتاب الحج (15)، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (39)، الحديث (231/ 1261).

(2)

القسم الأول من الحديث إلى قوله: ". . . ومشى أربعًا" أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، في الصحيح 2/ 921، كتاب الحج (15)، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (39)، الحديث (233/ 1262). والقسم الثاني متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 477، كتاب الحج (25)، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة (63)، الحديث (1617)، ومسلم في المصدر السابق 2/ 920، الحديث (230/ 1261). وبطن المسيل: اسم موضع بين الصفا والمروة.

(3)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 893، كتاب الحج (15)، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (20)، الحديث (150/ 1218).

(4)

أخرجه البخاري من رواية الزُّبَيْر بن عربي في الصحيح 3/ 475، كتاب الحج (25)، باب تقبيل الحجر (60)، الحديث (1611). والزبير بن عربي النمري، أبو سلمة البصري، ليس به بأس (الحافظ ابن حجر، تقريب التهذيب 1/ 259، الترجمة (27)).

ص: 244

1852 -

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "لَمْ أَرَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْن اليَمَانِيَّيْنِ"(1).

1853 -

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: "طافَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ على بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ"(2).

1854 -

وعنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم طَافَ بالبَيْتِ على بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ [إليهِ] (3) بشيءٍ في يَدِهِ وكَبَّرَ"(4).

1855 -

وعن أبي الطُّفَيْل أنَّه قال: "رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بالبَيْتِ ويَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويُقَبِّلُ المِحْجَنَ"(5).

1856 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لا نَذْكُرُ إلَّا الحَجَّ فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأَنا أَبْكِي فقالَ: لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ قلتُ: نعم. قال: فإنَّ ذلكَ شيءٌ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 473، كتاب الحج (25)، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (59)، الحديث (1609)، ومسلم في الصحيح 2/ 924، كتاب الحج (15)، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (40)، الحديث (242/ 1267).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 472 - 473، كتاب الحج (25)، باب استلام الركن بالمحجن (57)، الحديث (1607)، ومسلم في الصحيح 2/ 926، كتاب الحج (15)، باب جواز الطواف على بعير وغيره (42)، الحديث (253/ 1272). والمحجن: عصا محنية الرأس، والحجن: الاعوجاج. (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 3/ 473).

(3)

ليست في مخطوطة برلين، وأثبتناها من المطبوعة، وهي عند البخاري.

(4)

أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح 3/ 490، كتاب الحج (25)، باب المريض يطوف راكبًا (74)، الحديث (1632).

(5)

أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 927، كتاب الحج (15)، باب جواز الطواف على بعير وغيره (42)، الحديث (257/ 1275).

ص: 245

كَتَبَهُ اللَّه على بَنَاتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (1).

1857 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رضي الله عنه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيهَا قبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ في رَهطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطوف بالبَيْتِ عُرْيانٌ"(2).

مِنَ الحِسَان:

1858 -

"سُئِلَ جابر رضي الله عنه عَنِ الرَّجُلِ يَرى البَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، قال: قد حَجَجْنَا معَ رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ"(3).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 400، كتاب الحيض (6)، باب كيف كان بدء الحيض (1)، الحديث (294)، وفي 1/ 407، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (7)، الحديث (305)؛ ومسلم في المحح 2/ 873 - 874، كتاب الحج (15)، باب بيان وجوه الإِحرام. . . (17)، الحديث (119/ 1211) و (120/ 1211). وسَرِف: ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 477 - 478، كتاب الصلاة (8)، باب ما يستر من العورة (10)، الحديث (369)، وفي 3/ 483، كتاب الحج (25)، باب لا يطوف بالبيت عُريان، ولا يحج مشرك (67)، الحديث (1622)، ومسلم في الصحيح 2/ 982، كتاب الحج (15)، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (78)، الحديث (435/ 1347). و (الرهط): عشيرة الرجل وأهله.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن 2/ 437، كتاب المناسك (5)، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (46)، الحديث (1870)؛ والترمذي في السنن 3/ 210، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (32)، الحديث (855)، ولفظه:". . . فكُنَّا نَفْعَلهُ" وقال الترمذي: (إنما نعرفه من حديث شعبة). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 212، كتاب مناسك الحج (24)، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت (122)؛ وابن خزيمة في صحيحه 4/ 209 - 210، كتاب المناسك، باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت (613)، الحديث (2704). وراوي الحديث: مهاجر المكي.

ص: 246

1859 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فدخلَ مَكَّةَ، فأَقْبَلَ إلى الحَجَرِ فاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طافَ بالبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاهُ حتَّى ينْظُرَ إلى البَيْتِ، فرفعَ يَدَيْهِ فجعَلَ يذكُرُ اللَّه ما شاءَ ويدعُو"(1).

1860 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إلَّا أَنَّكمْ تَتَكَلَّمُونَ فيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فيهِ فلا يَتَكَلَّمَن إلَّا بِخَيْرٍ"(2) ووقفه الأكثرون على ابن عباس.

1861 -

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نَزَلَ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ وهُوَ أَشَدُّ بَياضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطايَا بَنِي آدَمَ"(3)(صحيح).

(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 438، كتاب المناسك (5)، باب في رفع اليد إذا رأى البيت (46)، الحديث (1872)، وأخرجه مسلم بنحوه في حديث طويل في الصحيح 3/ 1406 - 1407، كتاب الجهاد (32)، باب فتح مكة (31)، الحديث (84/ 1780).

(2)

أخرجه الدارمي في السنن 2/ 44، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، والترمذي في السنن 3/ 293، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الكلام في الطواف (112)، الحديث (960)، وقال:(وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 222، كتاب المناسك، باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف (643)، الحديث (2739)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 247، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الطواف (19)، الحديث (998)، والحاكم في المستدرك 1/ 459، كتاب المناسك، باب أن الطواف مثل الصلاة، وقال:(صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعة) وأقرّه الذهبي، وأخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس في السنن الكبرى 5/ 87، كتاب الحج، باب الطواف على الطهارة.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 307، 329، 373، والترمذي في السنن 3/ 226، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود (49)، الحديث (877)، وقال: =

ص: 247

1862 -

وعنه أنّه قال، قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحَجَرِ:"واللَّه لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ولسانٌ يَنْطِقُ به، يَشْهَدُ على مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ"(1).

1863 -

وعن عبد اللَّه بن عمرو (2) رضي الله عنهما أنّه قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الرُّكْنَ والمَقَامَ ياقُوتَتَانِ مِنْ ياقُوتِ الجَنَّةِ طَمَسَ اللَّه نُورَهُمَا، ولَوْ لَمْ يَطْمِسْ لَأَضَاءَا مَا بين المَشْرِقِ والمَغْرِبِ"(3).

= (حديث حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي مختصرًا في المجتبى من السنن 5/ 226، كتاب مناسك الحج (24)، باب ذكر الحجر الأسود (145)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4/ 219 - 220، كتاب المناسك، باب ذكر العلة التي من سببها اسودّ الحجر (637)، الحديث (2733).

(1)

أخرجه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أحمد في المسند 1/ 291، 307، 371، والدارمي في السنن 2/ 42، كتاب المناسك، باب الفضل في استلام الحجر، والترمذي في السنن 3/ 294، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في الحجر الأسود (113)، الحديث (961)، وقال:(حديث حسن)، وابن ماجه في السنن 2/ 982، كتاب المناسك (25)، باب استلام الحجر (27)، الحديث (2944)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 220، كتاب المناسك، باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة (639)، الحديث (2735)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 248، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الحجر الأسود والمقام (20)، الحديث (1005)، والحاكم في المستدرك 1/ 457، كتاب المناسك، باب الحجر الأسود، وقال:(صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 75، كتاب الحج، باب ما ورد في الحجر الأسود والمقام. واللفظ للترمذي.

(2)

تصحّف في الأصل المخطوط وفي المطبوعة إلى: (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما عند أصحاب الأصول.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 213 - 214، والترمذي في السنن 3/ 226، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود (49)، الحديث (878)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 219، كتاب المناسك، باب صفة الركن والمقام. . . (636)، الحديث (2731)، والحاكم في المستدرك 1/ 456، كتاب المناسك، باب الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، وقال:(تفرد به أيوب بن سويد)، قال الذهبي:(ضعفه أحمد)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 75، كتاب الحج، باب ما ورد في الحجر الأسود =

ص: 248

1864 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّهُ كانَ يُزَاحِمُ على الرُّكْنَيْنِ، وقال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنَّ مَسْحَهُمَا كَفَارَةٌ لِلخَطايَا. وسَمِعَتْهُ يقولُ: مَنْ طافَ بهذا البيتِ أُسْبوعًا يُحْصِيهِ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ. وما وَضَعَ رَجُلٌ قَدَمًا ولا رَفَعَهَا إلَّا كَتَبَ اللَّه لَهُ بها حَسَنَةً ومَحَا عَنْهُ بِهَا سَيئَةً ورَفَع لَهُ بها دَرَجَةً"(1).

1865 -

عن عبد اللَّه بن السَّائب "أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ فيما بينَ رُكْنِ بَنِي جُمَح والرُّكْنِ الأَسْوَد: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (2) "(3).

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ 29، كتاب الحج، باب الطواف واستلام الحجر، الحديث (8877)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 3، 11، 89، 95، والترمذي في السنن 3/ 292، كتاب الحج (7)، باب ما جاء في استلام الركنين (111)، الحديث (959)، وقال:(هذا حديث حسن)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 221، كتاب مناسك الحج (24)، باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت (134)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 218، كتاب المناسك، باب فضل استلام الركنين (635)، الحديث (2729)، وفي 4/ 227 - 228، باب فضل الطواف بالبيت (651)، الحديث (2753)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 247، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الطواف (19)، الحديث (1000)، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 80، كتاب الحج، باب استحباب الاستلام في كل طوفة.

(2)

سورة البقرة (2)، الآية (201).

(3)

أخرجه الشافعي في الأم 2/ 172 - 173، كتاب الحج، باب القول في الطواف، وعبد الرزاق في المصنف 5/ 50 - 51، كتاب الحج، باب الذكر في الطواف، الحديث (8963)، وأحمد في المسند 3/ 411، وأبو داود في السنن 2/ 448 - 449، كتاب المناسك (5)، باب الدعاء في الطواف (52)، الحديث (1892)، والنسائي في "السنن الكبرى" على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 347، الحديث (5316)، وابن حبان في "صحيحه"، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 247، كتاب الحج (9)، باب ما جاء في الطواف (19)، الحديث (1001)، والحاكم في المستدرك 1/ 455، كتاب المناسك، باب الدعاء بين الركنين، وقال:(صحيح على شرط مسلم)، وأقره الذهبي، =

ص: 249

1866 -

عن صفيَّةَ بنت شَيْبَة (1) قالت: أخْبَرَتْنِي بِنْتُ أَبي تَجْراة (2) قالت: "دَخَلْتُ مع نِسْوةٍ مِنْ قُرَيْش دارَ آلِ أبي حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَرَأيْتُهُ يَسْعَى وإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعِي، وسَمِعْتُهُ يقولُ: اسْعَوْا، فإنَّ اللَّه كَتبَ عَلَيْكمُ السَّعْيَ"(3).

1867 -

وعن قُدَامَة بن عبد اللَّه بن عمَّار أنَّه قال: "رَأيْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم (4) يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ على بَعِيرٍ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ، ولا إلَيْكَ إليْكَ"(5).

= والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 84، كتاب الحج، باب القول في الطواف، واللفظ للشافعي وأحمد.

(1)

ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 348 وقال: (مختلف في صحبتها، وأبعد من قال لا رؤية لها).

(2)

اسمها حبيبة وهي صحابية، ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 269.

(3)

أخرجه الشافعي في الأم 2/ 210 - 211، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا وأحمد في المسند 6/ 421، وابت خزيمة في صحيحه 4/ 232 - 233، كتاب المناسك، باب أن السعي بين الصفا والمروة واجب (660)، الحديث (2764)، والطبراني في المعجم الكبير 24/ 323، الحديث (813)، والدارقطني في السنن 2/ 256، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (87) و (88)، والحاكم في المستدرك 4/ 70، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 98، كتاب الحج، باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة.

(4)

في المطبوعة زيادة (وهو) وليست عند البيهقي.

(5)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 101، كتاب الحج، باب الطواف راكبًا، وقال عقبه (ورواه جماعة عن أيمن فقالوا في الحديث:"يرمي الجمرة يوم النحر" ويحتمل أن يكونا صحيحين)، وأخرجه البغوي بإسناده بهذا اللفظ في شرح السنة 7/ 142، كتاب الحج، باب السعي بين الصفا والمروة، الحديث (1922). وأخرجه بلفظ آخر قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء، ليس ضرب ولا طرد، وليس قيل إليك إليك" ويأتي برقم (1896). قوله: (اليك إليك): ابعد.

ص: 250