الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسلَمَت معي فردَّها عليهِ" (1).
2366 -
وروي أن جماعةً من النساءِ رَدَّهن النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالنكاحِ الأولِ على أزواجِهِن، عندَ اجتماِعِ الإسلامينِ بعدَ اختلافِ الدينِ والدارِ، منهُن: بنتُ الوليدِ بن المغيرةِ، كانَتْ تحتَ صفوانَ بنِ أميةَ فأَسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهربَ زوجُها من الإسلام، فبَعَثَ إليه ابنُ عمّه وهبُ بن عميرٍ برداءِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوانَ، فلما قَدِمَ جعلَ له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تَسْييرَ أربعةِ أشهرٍ حتَّى أَسلمَ، فاستقرَّتْ عندَه، وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشام، امرأةُ عكرمة بن أبي جهل يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإسلام حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما" (2).
6 - باب المباشرة
مِنَ الصِّحَاحِ:
2367 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَه من دُبرِها في قُبُلِها كانَ الولدُ أَحْوَلَ، فنزلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (3) "(4).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 674، كتاب الطلاق (7)، باب إذا أسلم أحد الزوجين (23)، الحديث (2238)، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 449، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في الزوجين المشركين. . . (43)، الحديث (1144)، وقال:(هذا حديث صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 311، كتاب النكاح (17)، باب في الزوجين يسلمان (18)، الحديث (1280).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 543 - 545، كتاب النكاح (28)، باب نكاح المشرك. . . (20)، الأحاديث (44 - 46)، عن ابن شهاب، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 96، كتاب النكاح، باب الزوجين المشركين. . .، عقب الحديث (2290).
(3)
سورة البقرة (2)، الآية (223).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 189، كتاب التفسير (65)، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ =
2368 -
قال جابر رضي الله عنه: "كنا نعزِلُ والقرآنُ يَنْزِلُ، فبلغَ ذلكَ نبيَّ اللَّهِ فلمْ يَنْهَنا"(1).
2369 -
عن جابر رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالَ: إن لي جاريةً هي خادمتُنا وأنا أَطوفُ عليها وأَكرَهُ أن تحمِلَ؟ فقال: اعزِلْ عنها إن شئتَ، فإنه سَيَأتِيها ما قُدِّرَ لها، فلَبِثَ الرجلُ ثم أتاهُ فقال: إن الجاريةَ قد حَبِلَتْ، فقال: قد أخبرتُكَ أنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لها"(2).
2370 -
عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: "خرجْنا معَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوةِ بني المُصْطَلِقِ فأصبْنا سبيًا فاشتَهَيْنا النساءِ وأحببْنا العزلَ، قلنا: نعزِلُ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بينَ أَظهُرِنا قبلَ أن نسأَلَهُ، فسأَلْناهُ عن ذلكَ؟ فقال: ما عليكم أنْ لا تَفْعَلُوا، ما مِن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلّا وهي كائنةٌ"(3).
2371 -
وعن أبي سعيد [الخدري](4) قال: "سُئِلَ رسولُ اللَّه
= لَكُمْ. . .} [البقرة (2)، الآية (223)] الحديث (4528)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1058، كتاب النكاح (16)، باب جواز جماع امرأته في قبلها. . . (19)، الحديث (117/ 1435) واللفظ له.
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 305، كتاب النكاح (67)، باب العزل (96)، الحديث (5208)، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1065، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (136 - 138/ 1440) واللفظ له. و (العَزْلُ): الإمناء خارج الفرج.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1064، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (134/ 1439).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 428 - 429، كتاب المغازي (64)، باب غزوة بني المصطلق. . . (32)، الحديث (4138) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1061، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (125/ 1438).
(4)
ليست في المطبوعة.
صلى اللَّه عليه وسلم عن العَزْلِ؟ فقال: ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" (1).
2372 -
وعن سعد بن أبي وقاص: "أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: لِمَ تفعلُ ذلك؟ قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلكَ ضارًا ضرَّ فارسَ والرومَ"(2).
2373 -
وعن جُدامة (3) بنت وهبٍ رضي الله عنها أنها قالت: "حضرتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم في أناسٍ وهو يقولُ: لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم، ثمَّ سألُوه عن العزلِ فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ"(4).
2374 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ:
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1064، كتاب النكاح (16)، باب حكم العزل (22)، الحديث (133/ 1438).
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16)، باب جواز الغيلة. . . (24)، الحديث (143/ 1443).
(3)
تصحَّف الاسم في المطبوعة إلى: (جذامة) بالذال المعجمة، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1067، كتاب النكاح (16)، باب جواز الغيلة. . . (24)، الحديث (141/ 1442)، قال البغوي في شرح السنة 9/ 108، كتاب النكاح، باب الغيلة، الحديث (2298)، ما نصَّه:(قال مالك: والغيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع). "والوَأْدُ" دفن البنت حية، وقد شبِّه صلى الله عليه وسلم إضاعة النطفة التي أعدها اللَّه، بالوأد.
الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها (1)" (2). وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزِلةً يومَ القيامةِ" (3).
مِنَ الحِسَان:
2375 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "أُوحيَ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} (4) الآية، أَقْبِلْ وأَدبِر واتق الدُّبرَ والحيضةَ"(5).
2376 -
عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارِهِنَّ"(6).
(1) في المطبوعة زيادة (وتنشر سِرَّه) وليست عند مسلم.
(2)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1061، كتاب النكاح (16)، باب تحريم إفشاء سر المرأة (21)، الحديث (124/ 1437).
(3)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 2/ 1060، الحديث (123/ 1437)، قوله:"يفضي" أي يصل، وسيأتي هذا الحديث أيضًا في كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق ضمن قسم الحسان برقم (3885)، وفي باب الحذر والتأني في الأمور، ضمن قسم الحسان أيضًا برقم (3940).
(4)
سورة البقرة (2)، الآية (223).
(5)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 297، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 216، كتاب تفسير القرآن (48)، باب ومن سورة البقرة (3)، الحديث (2980) واللفظ له، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف 4/ 403 - 404، الحديث (5469)، وقال:(في عشرة النساء) وذكر المحقق أنه في الكبرى، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 198، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، قوله:"أقبِل وأدبِر" أي جامع من جانب القبل، وأولج في القبل من جانب الدبر، "واتَّقِ الدبر" أي الإيلاج فيه.
(6)
أخرجه الشافعي في المسند 2/ 29، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (90)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 213، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 145، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء. . .، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 3/ 126، في باب عشرة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى)، الحديث (3530)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1924) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد =
2377 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ملعونٌ من أتى امرأةً في دُبُرِها"(1).
2378 -
وقال: "إنَّ الذي يأتي امرأةً في دبرِها لا ينظرُ اللَّه إليه"(2).
2379 -
ويُروى: "لا ينظرُ اللَّهُ إلى رجل أَتَى رجلًا أو امرأةً في الدبرِ"(3).
= الظمآن، ص 316، كتاب النكاح (17)، باب النهي عن الإتيان في الأدبار (26)، الحديث (1299)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 196، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 444، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 618، كتاب النكاح (6)، باب في جامع النكاح (46)، الحديث (2162) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 312، في باب عشرة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى)، الحديث (12237)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1923)، ولفظه:"لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
(2)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد في المسند 2/ 344، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 9/ 312، في باب عشرة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى)، الحديث (12237)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 619، كتاب النكاح (9)، باب النهي عن إتيان النساء. . . (29)، الحديث (1923)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 198، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، ولفظهم:"لا ينظر اللَّه إلى رجل يأتي امرأة في دبرها"، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 107، كتاب النكاح، باب العزل. . .، الحديث (2297)، واللفظ له.
(3)
أخرجه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف 4/ 251 - 252، كتاب النكاح، باب ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 469، كتاب الرضاع (10)، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء. . . (12)، الحديث (1165)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 5/ 210، في باب عشرة النساء، وقال المحقق:(في الكبرى)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في المسند 4/ 266، الحديث (51/ 2378)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 316 - 317، كتاب النكاح (17)، باب النهي عن الإتيان في الدبر (26)، الحديث (1302)، وأخرجه ابن حزم في المحلَّى 10/ 69 - 70، المسألة (1905)، وقال ابن حجر في التلخيص =