الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2566 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ"(1)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (2) على ابنِ عمرَ رضي الله عنهما.
فصل في النذور
مِنَ الصِّحَاحِ:
2567 -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ"(3).
2568 -
وقال (4): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 10، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 185، كتاب النذور والأيمان، باب في الاستثناء. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 575، كتاب الأيمان. . . (16)، باب الاستثناء في اليمين (11)، الحديث (3261)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 108، كتاب النذور. . . (21)، باب ما جاء في الاستثناء. . . (7)، الحديث (1531) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 25، كتاب الأيمان. . . (35)، باب الاستثناء (39)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 680، كتاب الكفارات (11)، باب الاستثناء في اليمين (6)، الحديث (2105)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 287، كتاب الأيمان. . . (12)، باب الاستثناء (4)، الحديث (1183). والحنث: اليمين.
(2)
قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حَدِيث ابْنِ عمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّه ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوفًا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانيِّ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكانَ أَيُّوبُ أَحْيانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ).
(3)
متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 499، كتاب القدر (82)، باب إلقاء العبد النذر. . . (6)، الحديث (6609)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1261، كتاب النذر (26)، باب النبي عن النذر. . . (2)، الحديث (5/ 1640) واللفظ له.
(4)
في المطبوعة: (وقال أبو هريرة رضي الله عنه وليست في المخطوطة، والصواب أن الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري، وكذلك الخطيب التبريزي عزا الحديث لعائشة رضي الله عنها في مشكاة المصابيح 2/ 1022، كما أنَّ البغوي نفسه أخرجه عن عائشة =
يَعصيَهُ فلا يَعصِه" (1).
2569 -
وقال: "لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ"(2). وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ"(3).
2570 -
وقال: "كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ"(4).
2571 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بينا (5) النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مُرُوهُ فليتكلَّمْ وليستظِلَّ وليقعدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَهُ"(6).
2572 -
وعن أنس رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه
= رضي الله عنها في شرح السنة 10/ 21، كتاب الأيمان، باب النذر ولزوم الوفاء به. . .، الحديث (2440).
(1)
أخرجه من رواية عائشة رضي الله عنها، مالك في الموطأ 2/ 476، كتاب النذور والأيمان (22)، باب ما لا يجوز من النذور. . . (4)، الحديث (8)، واللفظ له، وأخرجه البخاري من طريق مالك في الصحيح 11/ 581، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب النذور في الطاعة. . . (28)، الحديث (6696).
(2)
أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1262 - 1263، كتاب النذر (26)، باب لا وفاء لنذر. . . (3)، الحديث (8/ 1641).
(3)
أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه.
(4)
أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، مسلم في الصحيح 3/ 1265، كتاب النذر (26)، باب في كفارة النذر (5)، الحديث (13/ 1645).
(5)
وفي المطبوعة (بينما)، والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري.
(6)
أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 586، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب النذر فيما لا يملك. . . (31)، الحديث (6704)، وأبو إسرائيل قال عنه ابن حجر في فتح البارى 11/ 590:(لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، واختلف في اسمه فقيل قُشَيْر. . .).
وسلم رأى شيخًا (1) يُهادَى بينَ ابنَيْهِ فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: نذرَ أنْ يمشيَ إلى البيتِ، قال: إنَّ اللَّهَ عز وجل عَنْ تَعْذِيب هذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ (2)، وأَمَرَهُ أنْ يركبَ" (3). وفي رواية:"اركبْ أيُّها الشيخُ، فإنَّ اللَّهَ غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك"(4).
2573 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفْتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوفِّيَتْ قبلَ أنْ تَقْضِيَه؟ فأَفتَاه بأنْ يَقضِيَه عنها"(5).
2574 -
وعن كعب بن مالكٍ رضي الله عنه قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أنخلِعَ مِن مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أمسِكْ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لكَ، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْمي الذي بخيبرَ"(6).
(1) في المطبوعة زيادة (كبيرًا) وليست عند البخاري ومسلم.
(2)
العبارة في المطبوعة (إن اللَّه عز وجل لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 78، كتاب جزاء الصيد (28)، باب من نذر المشي إلى الكعبة (27)، الحديث (1865)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1263 - 1264، كتاب النذر (26)، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (4)، الحديث (9/ 1642). و"يهادى بينهما": يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعف.
(4)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (10/ 1643).
(5)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 583، كتاب الأيمان. . . (83)، باب من مات وعليه نذر (30)، الحديث (6698) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1260، كتاب النذر (26)، باب الأمر بقضاء النذر (1)، الحديث (1/ 1638).
(6)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 572، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب إذا أهدى ماله. . . (24)، الحديث (6690)، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2127، كتاب التوبة (49)، باب حديث توبة كعب. . . (9)، الحديث (53/ 2769) واللفظ له، وهو ضمن رواية مطولة.
مِنَ الحِسَان:
2575 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ"(1).
2576 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (2) فَلْيَفِ بهِ"(3)، ووقَفه بعضُهم (4) على ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما.
2577 -
عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (5) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 247، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 595 - 596، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23)، الحديث (3292)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 103 - 104، كتاب النذور والأيمان (21)، باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية (11)، الحديث (1525) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 26، كتاب الأيمان. . . (35)، باب كفَّارة النذر (41).
(2)
في المطبوعة (يطيقه) والتصويب من أبي داود.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 614 - 615، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من نذر نذرًا لا يطيقه (30)، الحديث (3322)، وأخرجه ابن ماجه 1/ 687 كتاب الكفارات (11)، باب من نذر نذرًا. . . (17)، الحديث (2128)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 412، الحديث (12169) واللفظ له.
(4)
قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند، أَوْقَفُوهُ على ابن عباس).
(5)
العبارة في المطبوعة (فهل) والتصويب من أبي داود.
قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (1).
2578 -
وعن عمرو بن شعيب (2)، عن أبيه، عن جده:"أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك"(3).
2579 -
عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ](4) أنه قالَ للنبىِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ"(5).
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 607، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (27)، الحديث (3313) واللفظ له.، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 68، الحديث (1341)؛ وعن "بُوَانَة" قال ياقوت في معجم البلدان 1/ 505:(هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر).
(2)
عبارة الأصلين المطبوعين التجارية والبولاقية (عمرو بن شعيب رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 606، كتاب الأيمان. . . (16)، باب ما يؤمر به من الوفاء. . . (27)، الحديث (3312) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 77، كتاب النذور، باب ما يوفى به من نذور الجاهلية، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1024، الحديث (3438) إلى رزين.
(4)
ليست في مخطوطة برلين.
(5)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 481، كتاب النذور. . . (22)، باب جامع الأيمان (9)، الحديث (16)، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 502، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 613، كتاب الأيمان. . . (16)، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (29)، الحديث (3319) واللفظ له، وفيه:(عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو لبابة، أو من شاء اللَّه، إن من توبتى. . .).
2580 -
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا قالَ يومَ الفتحِ: يا رسولَ اللَّهِ إني نذرتُ إنْ فتحَ اللَّهُ عليكَ مكةَ أنْ أُصلِّيَ في بيتِ المَقْدسِ ركعتينِ، فقالَ: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقال: صلِّ ههنا، ثمَّ أَعادَ عليهِ فقالَ: شأنَكَ إذًا"(1).
2581 -
وعن عِكْرِمَةَ (2)، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما:"أنَّ أختَ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ ماشيةً فسُئلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم -وقيلَ إنها لا تطيقُ ذلكَ، فقال: إنَّ اللَّهَ لغنيٌّ عن مَشْي أختِكَ، فلتَرْكبْ ولتُهْدِ بَدَنةً"(3). وفي رواية: "فأَمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا"(4). وفي رواية قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً وتُكَفِّرْ عن يمينِها"(5).
2582 -
وروي: "إنَّ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ رضي الله عنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أختٍ له نذرَتْ أنْ تَحُجَّ حافيةً غيرَ مختمِرَةٍ؟ فقال: مروها فلْتَخْتَمِرْ ولتَركبْ، ولتَصمْ ثلاثةَ أيامٍ"(6).
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 363، وأخرجه الدارمي في السنن 3/ 184 - 185، كتاب النذور والأيمان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 602، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من نذر أن يصلي. . . (24)، الحديث (3305) واللفظ له.
(2)
عبارة الأصلين المطبوعين، التجارية والبولاقية (وعن عكرمة رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 253، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 183 - 184، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 598، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23)، الحديث (3297). والبدنة: البعير.
(4)
أخرجه من رواية عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، أبو داود في المصدر نفسه، الحديث (3292).
(5)
أبو داود في المصدر نفسه 3/ 597 - 598، الحديث (3295).
(6)
أخرجه من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، أحمد في المسند 4/ 149، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 183، كتاب النذور. . .، باب في كفَّارة النذر، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 596 - 597، كتاب الأيمان. . . (16)، باب من رأى عليه كفارة. . . (23)، =
2583 -
وعن سعيد بنِ المسيِّبِ: "أنَّ أَخَوينِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقال: إنْ عُدْتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ (1) رضي الله عنه: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ"(2).
= الحديث (3293)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 116، كتاب النذور. . . (21)، باب (16)، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (15)، الحديث (1544)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 20، كتاب الأيمان. . . (35)، باب إذا حلفت المرأة. . . (33)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 689 كتاب الكفارات (11)، باب من نذر أن يحج ماشيًا (20)، الحديث (2134).
(1)
في المطبوعة (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 581، كتاب الأيمان. . . (16)، باب اليمين في قطيعة الرحم (15)، الحديث (3272)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 300، كتاب الأيمان والنذور، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 33، كتاب الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين، "ورتاج الكعبة" بكسر أوله أي مصالحها، أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.