الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1448 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صَوْمٌ صامَ عنهُ وليُّهُ"(1).
مِنَ الحِسَان:
1449 -
رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرِ رَمضانَ فلْيُطْعِمْ عنهُ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ"(2) (والصحيح أنّه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما.
6 - باب صيام التطوع
مِنَ الصِّحَاحِ:
1450 -
قالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حتَّى نقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نقُولَ: لا يَصُومُ، وما رَأَيْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رمَضانَ، وما رَأَيْتُهُ في شَهْرٍ أكثَر مِنْهُ صِيامًا في شَعبانَ، كانَ يصُومُ شَعبانَ إِلّا قَلِيلًا"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 192، كتاب الصوم (30)، باب من مات وعليه صوم (42)، الحديث (1952). ومسلم في الصحيح 2/ 803، كتاب الصيام (13)، باب قضاء الصيام عن الميت (27)، الحديث (153/ 1147).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 96، كتاب الزكاة (6)، باب ما جاء من الكفارة (23)، الحديث (718)، وقال:(حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف). وابن ماجه في السنن 1/ 558، كتاب الصيام (7)، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرّط فيه (50)، الحديث (1757). وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 365، في ترجمة أشعث بن سوار النجار. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 254، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء. . .
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 213، كتاب الصوم (30)، باب صوم شعبان (52)، الحديث (1969). ومسلم في الصحيح 2/ 810 - 811، كتاب الصيام (13)، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. . . (34)، الحديث (175/ 1156) و (176/ 1156).
وفي رواية: [بَلْ](1) كانَ يصُومُ شَعبانَ كُلَّهُ" (2)
1451 -
وقالت: "ما عَلِمْتُهُ صامَ شَهْرًا كُلَّهُ إلَّا رَمضانَ، ولا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حتَّى يصومَ منهُ، حتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ"(3).
1452 -
وقال عِمْران بن حُصَين، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم له أو لآخر: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعبانَ؟ قال: لا. قال: فإذا أفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ" (4).
1453 -
وقال: "أفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ رَمضانَ شَهْرُ اللَّه المُحَرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْل"(5).
(1) ليست في المطبوعة، ولا عند البخاري ومسلم، وهي من المخطوطة.
(2)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في المصدر السابق، الحديث (1970)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (176/ 1156).
(3)
أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح 2/ 810، كتاب الصيام (13)، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان (34)، الحديث (173/ 1156).
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 230، كتاب الصوم (30)، باب الصوم من آخر الشهر (62)، الحديث (1983). ومسلم في الصحيح 2/ 820، كتاب الصيام (13)، باب صوم سرر شعبان (37)، الحديث (199/ 1161) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 231:(المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه بأنَّ السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان).
(5)
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 821، كتاب الصيام (13)، باب فضل صوم المحرم (38)، الحديث (202/ 1163).
1454 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "ما رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ على غيرِهِ إلَّا هذا اليومَ يومَ عاشُوراءَ وهذا الشهرَ، يعني شهرَ رمضانَ"(1).
1455 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "حِينَ صامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (2) يومَ عاشوراءَ وأَمَرَ بصِيامِه قالوا: يا رسُولَ اللَّه إنَّهُ يوم تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ، فقال: لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلٍ لَأصُومَنَّ التَّاسِعَ"(3).
1456 -
وقالت أُمِّ الفَضْل بنت الحارث: "إنَّ ناسًا (4) تَمارَوْا يومَ عَرَفَةَ في صِيامِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأَرْسَلْتُ إليهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ"(5).
1457 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: "ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صائِمًا في العَشْرِ قَطُّ"(6).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 245، كتاب الصوم (30)، باب صيام يوم عاشوراء (69)، الحديث (2006)، ومسلم في الصحيح 2/ 797، كتاب الصيام (13)، باب صوم يوم عاشوراء (19)، الحديث (131/ 1132). واللفظ للبخاري.
(2)
ورد في مخطوطة برلين بعد هذه العبارة سطران من الحديث السابق أعادهما الناسخ سهوًا.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 798، كتاب الصيام (13)، باب أي يوم يصام في عاشوراء (20)، الحديث (133/ 1134) و (134/ 1134). و (قابل): عامٍ قادم.
(4)
في المخطوطة والمطبوعة: (أناسًا)، والتصويب من البخاري ومسلم.
(5)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 236 - 237، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم عرفة (65)، الحديث (1988)، ومسلم في الصحيح 2/ 791، كتاب الصيام (13)، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة (18)، الحديث (110/ 1123).
(6)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 833، كتاب الاعتكاف (14)، باب صوم عشر ذي الحجة (4)، الحديث (9/ 1176).
1458 -
وعن أبي قتادة أنَّه قال: "قال عُمر: يا رسُولَ اللَّه كيفَ مَنْ يصومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قال: لا صامَ ولا أفْطَرَ، ثَلاثٌ مِنْ كُل شَهْرٍ، ورَمَضانُ إلى رَمَضانَ، فهذا صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيامُ يوم عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ على اللَّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ والسَّنَةَ التي بعدَهُ، وصِيامُ يومِ عاشُوراءَ أحْتَسِبُ على اللَّه أنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قَبْلَهُ"(1).
1459 -
[عن أبي قَتادة أنّه قال](2): "سُئلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الاثْنَيْنِ فقال: فيهِ وُلدْتُ وفيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ"(3).
1460 -
و"سُئِلت عائشة رضي الله عنها: أكانَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ؟ قالت: نعم. فقيل: مِنْ أَيِّ أيَّامِ الشَّهْرِ؟ قالت: لمْ يَكُنْ يُبالِي مِنْ أَيِّ أيَّامِ الشَّهْرِ يصُومُ"(4).
1461 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صامَ رَمضانَ وأتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيامِ الدَّهْر كُلِّه"(5).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 818 - 819، كتاب الصيام (13)، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . (36)، الحديث (196/ 1162).
(2)
ما بين الحاصرتين من المطبوعة، وقد تصحف اسم الراوي فيها إلى (أبي هريرة) والتصويب من مسلم.
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 820، كتاب الصيام (13)، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . (36)، الحديث (198/ 1162).
(4)
أخرجه مسلم من رواية مُعاذة العَدَوِيَّة "أنها سألت عائشة. . . " في المصدر نفس 2/ 818، الحديث (194/ 1160).
(5)
أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في الصحيح 2/ 822، كتاب الصيام (13)، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (39)، الحديث (204/ 1164) دون زيادة "كله".
1462 -
وقال أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه: "نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ"(1).
1463 -
وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والْأَضْحى"(2).
1464 -
وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّه"(3).
1465 -
وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو يصُومَ بعدَهُ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 239، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم الفطر (66)، الحديث (1991). ومسلم في الصحيح 2/ 800، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (22)، الحديث (141/ 827).
(2)
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 70، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (20)، باب مسجد بيت المقدس (6)، الحديث (1197)، وفي 4/ 240 - 241، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم النحر (67)، الحديث (1995)، ومسلم في الصحيح 2/ 799، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (22)، الحديث (140/ 827).
(3)
أخرجه مسلم من حديث نُبَيْشَة الهُذَلي رضي الله عنه في الصحيح 2/ 800، كتاب الصيام (13)، باب تحريم صوم أيام التشريق (23)، الحديث (144/ 1141). و (أيام التشريق): ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من عيد الأضحى، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجفّ.
(4)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 232، كتاب الصوم (30)، باب صوم يوم الجمعة. . . . (63)، الحديث (1985). ومسلم في الصحيح 2/ 801، كتاب الصيام (13)، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (24)، الحديث (147/ 1144) ولفظه:"لا يصُمْ أحدكم. . . ". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 233: (قوله: "لا يصوم أحدكم" كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني "لا يصُومَنَّ" بلفظ النهي المؤكد).
1466 -
وقال: "لا تَخْتَصَّوا ليلةَ الجُمعةِ بقِيام مِنْ بينِ اللَّيالي، ولا تخْتَصُّوا يومَ الجُمعةِ بصيامٍ مِنْ بينِ الأَيَّامِ إِلَّا أنْ يكُونَ في صَوْمٍ يصُومُهُ أحَدُكم"(1).
1467 -
وقال: "مَنْ صامَ يومًا في سَبيلِ اللَّه بَعَّدَ اللَّه وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريفًا"(2).
1468 -
وقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: "قالَ لي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا عَبْدَ اللَّه أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تصُومُ النَّهارَ وتقُومُ اللَّيْلَ؟ فقلتُ: بلَى يا رسُولَ اللَّه. قال: فلا تَفْعَلْ، صُمْ وأفْطِر، وقُمْ ونَمْ، فإنَّ لِجَسَدِكَ علَيكَ حقًّا، وإنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حقًّا، وإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حقًّا، وإنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حقًّا، لا صامَ مَنْ صامَ الدَّهرَ، صَوْمُ ثلاثةِ أيَّامٍ [مِنْ كُلِّ شَهْرٍ] (3) صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ واقْرأ القُرآنَ في كُلِّ شَهْر. قلت: إنِّي أُطِيقُ أكْثَرَ مِنْ ذلك. قال: صُمْ أفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ داوُدَ، صيامَ يومٍ وإفْطارَ يومٍ، واقْرَأْ في كُلِّ سَبْعِ لَيالٍ مَرَّةً، ولا تَزِدْ على ذلكَ"(4).
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 2/ 801، كتاب الصيام (13)، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (24)، الحديث (148/ 1144).
(2)
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح 6/ 47، كتاب الجهاد (56)، باب فضل الصوم في سبيل اللَّه (36)، الحديث (2840). ومسلم في الصحيح 2/ 808، كتاب الصيام (13)، باب فضل الصيام في سبيل اللَّه. . . (31)، الحديث (168/ 1153)، واللفظ للبخاري.
(3)
ليست في مخطوطة برلين، وهي من المطبوعة وفي رواية عند مسلم.
(4)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيج 4/ 217 - 218، كتاب الصوم (30)، باب حق الجسم في الصوم (55)، الحديث (1975)، وفي 4/ 220، باب صوم الدهر (56)، الحديث (1976)، وفي 4/ 224، باب صوم داود عليه السلام (59)، الحديث (1979)، وفي 9/ 94، كتاب فضائل القرآن (66)، باب في كم يقرأ القرآن (34)، الحديث (5052). ومسلم في الصحيح 2/ 812 - 818، كتاب الصيام (13)، باب النهي عن صوم الدهر. . . (35)، الحديث (181/ 1159) و (182/ 1159) و (187/ 1159) و (193/ 1159) وقوله:"ولزَوْرِك" أي لأصحابك الزائرين وأحبائك القادمين.
مِنَ الحِسَان:
1469 -
قالت عائشة رضي الله عنها: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصُومُ يومَ الاثْنَيْنِ والخَمِيس"(1).
1470 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تُعْرَضُ الأعمالُ يومَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ، فأُحِبُّ أنْ يُعْرَضَ عَمَلي وأنا صائِمٌ"(2).
1471 -
عن أبي ذَرٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:، يا أبا ذَرٍّ إذا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثلاثَةَ أيام (3) فصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأرْبَعَ عَشْرَةَ وخَمْسَ عَشْرَةَ" (4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 106، والترمذي في السنن 3/ 121، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (44)، الحديث (745) وقال:(حسن غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 202 - 203، كتاب الصيام (22)، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم (70). وابن ماجه في السنن 1/ 553، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم الاثنين والخميس (42)، الحديث (1739). وابن خزيمة في صحيحه 3/ 298، كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع، باب استحباب صوم الاثنين والخميس (173)، الحديث (2116).
(2)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 122، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (44)، الحديث (747)، وقال:(حسن غريب). وأخرجه بمعناه أحمد في المسند 2/ 329، والدارمي في السنن 2/ 20، كتاب الصوم، باب في صيام يوم الاثنين والخميس. وابن ماجه في السنن 1/ 553، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم الاثنين والخميس (42)، الحديث (1740).
(3)
العبارة في مخطوطة برلين: (إذا صمت من الشهر ثلاثًا). وما أثبتناه من المطبوعة، وهو الموافق للفظ الترمذي.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 150، والترمذي في السنن 3/ 134، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر (54)، الحديث (761) وحسَّنه. والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 223، كتاب الصيام (22)، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر (84). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 235، كتاب الصيام (8)، باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (28)، الحديث (943).
1472 -
عن عبد اللَّه (1) أنّه قال: "كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثَةَ أيَّامٍ، وقَلَّما كانَ يُفْطِرُ يومَ الجُمعةِ"(2).
1473 -
وعن عائشة أنّها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ والْأَحَدَ والاثْنَيْنَ، ومِنَ الشَّهْرِ الآخر الثلاثاءَ والْأَرْبعاءَ والخَمِيسَ"(3).
1474 -
وعن أُمِّ سَلمة أنّها قالت: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يأْمُرُني أنْ أصُومَ ثلاثةَ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أوَّلُها الاثْنَيْنُ والخَمِيسُ"(4).
1475 -
عن مُسلم القُرَشي أنّه قال: "سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيامِ الدَّهْرِ، قال: صُمْ رَمَضانَ والذي يَلِيهِ وكُلِّ أرْبعاءَ وخَمِيسٍ فإذًا أنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ"(5).
(1) هو ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 406، وأبو داود في السنن 2/ 822، كتاب الصوم (8)، باب في صوم الثلاث من كل شهر (68)، الحديث (2450) وليس عنده:"وقلما كان يفطر يوم الجمعة". وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 118، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة (41)، الحديث (742) وقال:(حسن غريب). والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 204، كتاب الصيام (22)، باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم (70). و (غرّة): أوّل.
(3)
أخرجه الترمذي في السنن 3/ 122، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس (44)، الحديث (746)، وقال:(حديث حسن)، وأخرجه في الشَّمائل المحمَّدية، ص 158، باب ما جاء في صوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (53)، الحديث (299).
(4)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 822 - 823، كتاب الصوم (8)، باب من قال الاثنين والخميس (69)، الحديث (2452)، واللفظ له. والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 221، كتاب الصيام (22)، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (83).
(5)
أخرجه أبو داود في السنن 2/ 812، كتاب الصوم (8)، باب في صوم شوال (57)، الحديث (2432). والترمذي في السنن 3/ 123، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس (45)، الحديث (748).
1476 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يومِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ"(1).
1477 -
عن عبد اللَّه بن بُسْر عن أُخته أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:. "لا تَصُومُوا يومَ السَّبْتِ إلَّا فيما افْتُرِضَ علَيْكُمْ، فإنْ لمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ"(2).
1478 -
وقال: "ما مِنْ أيَّامٍ أَحَبُّ إلى اللَّه أنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ ذي الحِجَّةِ يعدِلُ صِيامَ كل يَوم مِنها بصِيامِ سَنَةٍ وقِيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ منها بقِيامِ لَيْلَةِ
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 446. وأبو داود في السنن 2/ 816، كتاب الصوم (8)، باب في صوم يوم عرفة بعرفة (63)، الحديث (2440) واللفظ له. وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 10/ 284، الحديث (14253). وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 551، كتاب الصيام (7)، باب صيام يوم عرفة (40)، الحديث (1732). وابن خزيمة في صحيح 3/ 292، كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع، باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النَّهي عن صوم يوم عرفة (160)، الحديث (2101). والحاكم في المستدرك 1/ 434، كتاب الصوم، باب منع صيام أيام التشريق ويوم النحر، وقال:(صحيح على شرط البخاري) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 284، كتاب الصيام باب الاختيار للحاج في ترك صوم عرفة.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 368 في مسند الصماء بنت بسر رضي الله عنها. والدارمي في السنن 2/ 19، كتاب الصوم، باب في صيام يوم السبت. وأبو داود في السنن 2/ 805، كتاب الصوم (8)، باب النَّهي أن يخص يوم السبت بصوم (51)، الحديث (2421). والترمذي في السنن 3/ 120، كتاب الصوم (6)، باب ما جاء في صوم يوم السبت (43)، وحسَّنَهُ. وابن ماجه في السنن 1/ 550، كتاب الصيام (7)، باب ما جاء في صيام يوم السبت (38)، الحديث (1726). وابن خزيمة في صحيح 3/ 317، كتاب الصيام، باب النَّهي عن صوم يوم السبت. . . (204)، الحديث (2164). والحاكم في المستدرك 1/ 435، كتاب الصوم، باب النَّهي عن صوم يوم السبت، وذكر أنه معارض بحديثٌ صحيحٌ. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 302، كتاب الصيام، باب النَّهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم. ولِحاء عِنَبَة: أي قشر حبة واحدة من العنب.