الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمَّ تَفَلَ، فكأنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ، فأعطوهُ مائةَ شاةٍ فأتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ لهُ فقال: كُلْ فَلَعَمْري لَمَنْ أكلَ برُقْيَةِ باطلٍ لقدْ أكلْتَ برُقيةِ حقٍّ" (1).
2201 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أعْطُوا الأجيرَ أجْرَهُ قبلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ"(2).
2202 -
و"أعْطُوا السَّائِلَ وإنْ جاءَ على فَرَسٍ"(3)(مرسل).
14 - باب إحياء الموات والشِّرْب
(4)
مِنَ الصِّحَاحِ:
2203 -
عن عائشة رضي الله عنها عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَنْ أعْمَرَ أرضًا ليستْ لأحدٍ فهوَ أحقُّ بها"(5).
(1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 210 - 211. وأبو داود في السنن 3/ 706، كتاب البيوع (17)، باب في كسب الأطباء (38)، الحديث (3420)، وفي 4/ 220، كتاب الطب (22)، باب كيف الرقي (19)، الحديث (3896)، وعزاه للنسائي المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 73.
(2)
أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما في السنن 2/ 817، كتاب الرهون (16)، باب أجر الأجراء (4)، الحديث (2443)، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 121، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجير أجره، وعزاه لأبي يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 97، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير والعامل، وعن جابر رضي الله عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في "المعجم الأوسط".
(3)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 996، كتاب الصدقة (58)، باب الترغيب في الصدقة (1)، الحديث (3)، عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 1687، في ترجمة عمر بن يزيد موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه: "للسائل حقٌّ وإن جاء على فرس" أخرجه أحمد في المسند 1/ 201، وأبو داود في السنن 2/ 306، كتاب الزكاة (3)، باب حق السائل (33)، الحديث (1665)، والطبراني في المعجم الكبير 3/ 141، الحديث (2893).
(4)
الموات: الأرض الخراب. ليست في مرافق البلد، وليست بملك أحد. والشِّرْب بالكسر، النصيب من الماء، وفي الشرع: عبارة عن نوية الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب (القاري، المرقاة 3/ 366).
(5)
أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 18، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب من أحيا أرضًا مواتًا (15)، الحديث (2335).
2204 -
وقال: "لا حِمَى إلَّا للَّه ولرسُولِهِ"(1).
2205 -
وعن عروة أنّه قال: "خاصَم الزُّبيرُ رجُلًا مِنَ الأنصارِ في شَريجٍ مِنَ الحَرَّةِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ أَرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ. فقال الأنصاريُّ: [يا رسول اللَّه] (2) أنْ كانَ ابنَ عمَّتِكَ، فتلوَّنَ وَجْهُهُ (3) ثمَّ قال: اسْقِ يا زُبيرُ ثمَّ احْبِسْ الماءَ حتَّى يَرجِعَ إلى الجِدْرِ ثمَّ أرسِلْ الماءَ إلى جارِكَ. فاسْتَوْعَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريحِ الحُكْمِ حينَ أحفَظَهُ الأنصاريُّ، وكانَ أشارَ عليهِما بأمرٍ لهُما فيهِ سَعَةٌ"(4).
2206 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَمنعُوا فَضْلَ الماءِ لتمنعُوا فَضْلَ الكَلِأ"(5).
2207 -
عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى
(1) أخرجه البخاري من رواية ابن عباس عن الصَّعب بن جَثَّامة رضي الله عنهم في الصحيح 5/ 44، كتاب المساقاة (42)، باب لا حِمى إلّا للَّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم (11)، الحديث (2370). و (الحِمَى): المكان الذي يُحْمَى من الناس والماشية ليكثر كَلَؤْهُ.
(2)
ليست في المطبوعة، وهي عند البخاري، ولفظ الحديث له في الرواية التي خرّجها في كتاب التفسير من صحيحه.
(3)
في المطبوعة: (فتلوَّن وجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وهو لفظ البخاري في كتاب المساقاة وقد التزمنا بلفظه والذي في كتاب التفسير.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 34، كتاب المساقاة (42)، باب سكر الأنهار (6)، الحديث (2359)، وفي 8/ 254، كتاب التفسير (65)، سورة النساء (4)، باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء (4) الآية (75)](12)، الحديث (4585)، ومسلم في الصحيح 4/ 1829 - 1830، كتاب الفضائل (43)، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم (36)، الحديث (129/ 2357)، الجدر أي الجدار، واستوعى حقه أي استوفاه، وأحفظه أي أغضبه. وقد أسقط البغوي عبد اللَّه بن الزبير من إسناده كما فعل البخاري في روايةٍ، بينما ذكره مسلم. و (الشريج): مسيل الماء، و (الحرّة): أرض ذات حجارة سوداء.
(5)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 31، كتاب المساقاة (42)، باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء. . . (2)، الحديث (2354)، ومسلم في الصحيح 3/ 1198، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (37/ 1566).
اللَّه عليه وسلم عنْ بيع فضْلِ الماءِ" (1)
2207 ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ يومَ القيامةِ ولا ينظر إليهم: رجلٌ حلفَ على سلعةٍ، لقد أَعْطَى بها أكثرَ مما أَعْطَى وهو كاذبٌ، ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ، ورجلٌ مَنَعَ فضلَ ماءٍ فيقولُ اللَّهُ تعالى: اليومَ أمنعُكَ فضلي كما مَنعْتَ فضلَ ما (2) لم تعملْ يداك"(3).
مِنَ الحِسَان:
2208 -
عن جابر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"مَنْ أحيا أرضًا ميتةً فهي له"(4).
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1197، كتاب المساقاة (22)، باب تحريم فضل بيع الماء. . . (8)، الحديث (34/ 1565) وقد تقدم برقم (2091).
(2)
في مخطوطة برلين: (ماء) وهو تصحيف.
(3)
متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 5/ 43، كتاب المساقاة (42)، باب من رأى أن صاحب الحوض. . . (10)، الحديث (2369) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 103، كتاب الإيمان (1)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . (46)، الحديث (173/ 108)، وعن ضبط قوله:"لقد أعطى بها. . . " قال ابن حجر في فتح الباري 13/ 202، كتاب الأحكام (93)، باب من بايع رجلًا. . . (48)، الحديث (7212) ضمن شرحه للحديث:(وضبط بفتح الهمزة والطاء، وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء، والأول أرجح).
(4)
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 362، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب إحياء الأرضين. . .، الحديث (702) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 356، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 267، كتاب البيوع، باب من أحيا أرضًا. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 663 - 664، كتاب الأحكام (13)، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (38)، الحديث (1379)، وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 387، ضمن أطراف جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، الحديث (3129) وقال محقق الكتاب:(في الكبرى)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 278، كتاب البيوع (11)، باب إحياء الموات (31)، الحديث (1139)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 148، كتاب إحياء الموات، باب ما يكون إحياء. . .، وأخرجه الضياء المقدسي، ذكره السيوطى في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 6/ 39.
2209 -
وعن الحسن، عن سَمُرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"مَن أَحاطَ حائطًا على الأرضِ فهي (1) له"(2).
2210 -
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنه: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَقطَعَ للزبيرِ نخيلًا"(3).
2211 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقطعَ للزبيرِ حُضْرَ فرسِه، فأَجْرى فرسَه حتَّى قامَ، ثمَّ رَمَى بسوطِه فقال: أَعطُوه مِن حيثُ بلغَ السوطُ"(4).
(1) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة:(هو) وكذا عند البيهقي.
(2)
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 122، الحديث (906)، واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 21، وأخرجه أبو داود السنن 3/ 456 من طريق أحمد في كتاب الخراج والإمارة. . . (14)، باب في إحياء الموات (37)، الحديث (3077)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 252، الحديث (6864)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا. . .، وأخرجه الضياء المقدسي، ذكره السيوطي في الجامع الصغير (المطبوع مع فيض القدير) 6/ 29، وأخرجه موقوفًا أبو يوسف في كتاب الحراج، ص 65، فصل في موات الأرض. . .، من قول سمرة.
(3)
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 347 - 348، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (678)، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 451، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3069)، واللفظ له، وأخرجه أبو يوسف من طريق هشام بن عروة، عن أبيه. . .، في كتاب الخراج، ص 61، فصل في ذكر القطائع، الفصل الثالث، ومن طريق هشام أيضًا أخرجه الشافعي في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد باب ما جاء في الحما والقطائع، الحديث (436)، وأخرجه البخاري معلقًا من هذه الطريق، في الصحيح 6/ 252، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم. . . (19)، عقب الحديث (3151).
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 156، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 453، كتاب الخراج والإمارة. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3072)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 144، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات، ومعنى قوله:"حُضْرَ فرسه" أي قدر ما تعدو عدوة واحدة من الأرض.
2212 -
وعن علقمةَ بنِ وائل، عن أبيه:"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقطعَهُ أرضًا بحضرَمَوْتَ"(1).
2213 -
وعن أبيضَ بن حَمَّال المَأربي: "أنَّه وفدَ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستقطعَه المِلحَ الذي بمأرِبَ فأَقطعَه إيَّاهُ، فلما ولَّى قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه إنما أَقطعْتَ له الماءَ العِدَّ، قال: فرَجَعَه منه، قال: وسأله ماذا يُحمى من الأراكِ؟ قال: ما لم تَنَلْه أخفافُ الإِبلِ"(2).
(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 137، الحديث (1017)، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 399، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 268، كتاب البيوع، باب في القطائع، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 443، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3058) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 665، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في القطائع (39)، الحديث (1381)، وقال:(هذا حديث حسن)، وجاء في نسخة سنن الترمذي بتحقيق عبد الرحمن عثمان 2/ 420 قوله:(هذا حديث حسن صحيح) ومما يقوي الحكم بصحته إثبات المزي في تحفة الأشراف 9/ 88، وابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 64، تصحيح الترمذي. وأخرجه الطبراني وابن حبان، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 64، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1300)، فقال:(وكذا رواه ابن حبان، والطبراني) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 144، كتاب إحياء الموات، باب إقطاع الموات.
(2)
أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، ص 110، باب العيون والأنهار. . .، الحديث (346)، وأخرجه الشافعي، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 64، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1303)، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 350 - 351، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (685)، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 523، تسمية من نزل اليمن من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 268، كتاب البيوع، باب في القطائع، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 446 - 447، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3064)، وقد وقع في رواية أبي داود قوله:(فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب. . .) مما يوهم أنَّ في الرواية إدراجًا حيث بَينه ابن المتوكل -وهو رجل في سند أبي داود- ولكن بالرجوع إلى مصادر أقدم للحديث وليس في سندها ابن المتوكل -وجدنا اللفظة: (الذي بمأرب) مُثَبَتَةً مما يدل على أنها من الرواية وليست مدرجة، كما يُظَنُّ ذلك من رواية أبي داود، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 664، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في القطائع (39)، الحديث (1380)، =
2214 -
وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسلمونَ شركاءٌ في ثلاثٍ: في الماءِ، والكَلِأ، والنارِ"(1).
2215 -
وعن أسمر بن مُضَرِّس أنّه قال: "أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: مَن سَبقَ إلى ماءٍ لم يسبقْهُ إليه مسلمٌ، فهوَ لهُ"(2).
= وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف 1/ 7، الحديث (1)، وقال المحقق:(في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 827، كتاب الرهون (16)، باب إقطاع الأنهار والعيون (17)، الحديث (2475)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 278، كتاب البيوع (17)، باب ما جاء في الملح (32)، الحديث (1140)، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 76، كتاب البيوع، الحديث (286)، و"مأرب": موضع باليمن و"الماء العِدِّ" وهو الدائم الذي لا ينقطع. . .، وقوله:"ما لم تنله أخفاف الإبل" أراد به أنّه إنما يحمي من الأراك ما بَعُدَ عن حضرة العمارة، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أُرسلت في الرعي).
(1)
هذا الحديث مخرج من طريقين:
• الأولى: عن أبي خِداش عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجها: أحمد في المسند 5/ 364، ضمن مسند أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجها أبو داود في السنن 3/ 750 - 751، كتاب البيوع. . . (17)، باب في منع الماء (62)، الحديث (3477).
• الطريق الثانية: عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجها: ابن ماجه في السنن 2/ 826، كتاب الرهون (16)، باب المسلمون شركاء في ثلاث (16)، الحديث (2472)، وأخرجه ابن السكن، ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 65، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1304)، ولكن قال ابن حجر:(وفيه عبد اللَّه بن خداش، متروك، وقد صححه ابن السكن)، إلّا أن للحديث طرقًا أخرى يتقوى بها، فمنها ما ذكره ابن حجر:(ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح: "ثلاث لا يمنعن. . . ") وهو في السنن برقم (2473)، ومنها أيضًا عن ابن عمر حيث قال ابن حجر:(وهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير عن ابن عمر)، وقد وهم الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 904، الحديث (3001)، حيث عزا حديث ابن عباس لأبي داود، وإنما خرَّج أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط.
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 73، ضمن ترجمة أسمر بن مُضَرِّس، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 453 - 453، كتاب الخراج. . . (14)، باب في إقطاع الأرضين (36)، الحديث (3071)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 255، الحديث (814)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضًا ميتة. . .، =
2216 -
وروي عن طاوس مرسلًا أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أَحيا مَواتًا مِنَ الأرضِ فهو له، وعادِيُّ الأرضِ للَّهِ ولرسولهِ، ثم هي لكم مِنِّي"(1).
2217 -
وروي: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعَ لعبدِ اللَّه بن مسعودٍ الدُّورَ، وهي بينَ ظَهْرانَي عِمارةِ الأنصارِ مِن المنازلِ والنخلِ، فقالَ بَنُو عبدِ بن زهرَة: نَكِّبْ عنا ابنَ أُمِّ عبدٍ، فقالَ لهم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه
= وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 3/ 912 إلى أبي القاسم البغوي، والباوردي، وأبي نعيم، وسعيد بن منصور، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 63، كتاب إحياء الموات (34)، عقب الحديث (1295):(وصححه الضياء في المختارة)، وقال في الإصابة 1/ 56 ضمن ترجمة أسمر بن مضرس:(وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن)، وقال القاري في المرقاة 3/ 370:("من سبق إلى ماء" أي مباح، وكذا غيره من المباحات كالكلأ والحطب وغيرهما، وفي رواية: "إلى ما" مقصورة فهي موصولة أي: إلى ما لم يسبقه إليه مسلم).
(1)
أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج؛ ص 65 فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما، وأخرجه يحيى بن آدم في كتاب الحراج، ص 86، باب من أحيا أرضًا ميتة، الحديث (270)، وأخرجه الشافعي في الأم 4/ 45، كتاب الهبة، باب عمارة ما ليس معمورًا. . .، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 347، كتاب أحكام الأرضين. . .، باب الإقطاع، الحديث (676)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 143، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يُحييه. . .
• وأخرجه الشافعي من طريق آخر في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد، باب ما جاء في إحياء الموات، الحديث (438)، عن ابن طاوس (مرسلًا)، وليس عن طاوس، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 143.
• وأخرجه ابن عدي من وجه آخر في الكامل 5/ 1707، ضمن ترجمة عمر بن رياح عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 28، الحديث (10935)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق.
• وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج، ص 85 عن طاوس، عن ابن عباس موقوفًا، الحديث (269)، وأخرجه البيهقي أيضًا من طريق يحيى بن آدم في المصدر السابق ومعنى قوله:"وعاديُّ الأرض" أي الأبنية والضياع القديمة التي لا يعرف لها مالك، نسبت إلى عادٍ قوم هود صلى الله عليه وسلم.
وسلم: فَلِمَ ابتَعَثَني اللَّهُ إذًا؟ إنَّ اللَّهَ لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يؤخذُ للضعيفِ فيهم حَقُّهُ" (1).
2218 -
عن أبي صِرْمَة رضي الله عنه -صاحب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "مَن ضارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بهِ، ومَن شاقَّ شَقَّ اللَّهُ عليه"(2).
2219 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى في سيلِ مَهْزورٍ، أن يُمسَكَ حتَّى يبلغَ الكعبينِ، ثم يُرسلَ الأعلى على الأسفلِ" (3).
(1) أخرجه الشافعي من رواية يحيى بن جعدة مرفوعًا في المسند 2/ 133، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الحما والقطايع، الحديث (435)، وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في السنن الكبرى 6/ 145، كتاب إحياء الموات، باب سواء كل موات. . .، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 63، كتاب إحياء الموات (34)، الحديث (1299):(وهو مرسل)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 274، الحديث (10534)، قوله:"نَكِّب" بتشديد الكاف المكسورة أي: ابعِد واصرف.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 453، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 49 - 50، كتاب الأقضية (18)، باب أبواب من القضاء (31)، الحديث (3635)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 332، كتاب البر والصلة (28)، باب ما جاء في الخيانة والغِش (27)، الحديث (1940)، وابن ماجه في السنن 2/ 785، كتاب الأحكام (13)، باب من بنى في حقِّه. . . (17)، الحديث (2342)، وقد وَهِم المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 239، فقال:(أخرجه الترمذي والنسائي!) حيث لم يخرِّج النسائي هذا الحديث عن أبي صرمة، وإنما أخرج حديثه في العزل، كما بين ذلك المزي في تحفة الأشراف 9/ 228، الحديث (12063).
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 4/ 53، كتاب الأقضية (18)، باب أبواب من القضاء (31)، الحديث (3639)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 830، كتاب الرهون (16)، باب الشرب من الأودية. . . (20)، الحديث (2482)، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في السنن الكبرى 6/ 154، كتاب إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع. . .، ومهزور: وادٍ معروف بالمدينة، وقيل وادٍ في بني قريظة.