الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمقصود: أنه لا يُدعى إلى الإسلام .. ولا تقوم دولة الإسلام إلا بما شرع الإسلام .. ومن ذلك الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وما عدا ذلك، فابتداع وسراب.
وأما الوسائل في الدين: فهي التي يستعان بها على تبليغ دين الله، وتعليمه، وإقامته، وعلى أداء العبادات (الطرق)، فقد تكون جماداً كمكبر الصوت للصلاة والخطب، والورق للتعليم، أو تكون وسيلة نقل للحج، أو تكون أسلوبية: كالدرس، والمحاضرة، والكتاب، وهكذا، وسيأتي تفصيل ذلك.
المطلب الثاني: الخلاف بين أهل العلم في حكم الطرق والوسائل:
ثمة إشكال بين العلماء والدعاة حول توقيفية الوسائل والطرق الدعوية.
ومن أسباب هذا الخلاف وغيره:
الحكم المجمل على القضايا المجملة، دون تفصيل وضبط للمقصود، أو تعريف للألفاظ، فتتداخل الأمور، فيحكم كل فريق على المسائل المجملة والمتداخلة من الزاوية التي يراها، والتعريف الذي تبناه، فيقع الاختلاف.
وكلما فُصّلَت المسائل، وضُبط التعريف، ووُضعت الضوابط، كان ذلك أبْيَنَ للمقصود، وأبعدَ عن الخلاف.
وسبب الخلاف هاهنا أن كلمة ((الوسائل)): تطلق تارة على الطرق التعبدية، كالصلاة، والحج .. فيقال: هذه وسائل للتقرب من الله.
وتارة تطلق على مااصطلح عليه بالتعريف السابق، أي: على الأمور المادية وغيرها مما يستعان بها على أداء الطرق.
فمن أطلق كلمة الوسائل على الطرق التعبدية، كالصلاة ذهب إلى توقيفها .. ومن أطلق كلمة ((الوسائل)) على الأمور المادية ذهب إلى أنها اجتهادية.
وبناءً على ماسبق؛ فالصواب إن أريد بالوسائل الطرق الشرعية للعبادة فهي توقيفية .. وإن أريد بها الأمور المادية، والأسلوبية فهي غير توقيفية.
وكذلك الأمر نفسه في مسألة: الطرق الدعوية.
وبهذا التقسيم والتعريف للطرق والوسائل، يمكن إزالة اللبس فيما وقع من خلاف بين العلماء، وتنازع بين الدعاة، في كون الوسائل ((الطرق)) توقيفية أو اجتهادية.
وإليك تفصيل ذلك وأدلته في المبحث التالي: