الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقيقة أم منامية؟ والحكم على بعض الأمور من كونها سنة أو بدعة، كعدد صلاة التراويح، وصلاة التسابيح.
والمقصود بالتمثيل: أحكام المسائل التي يفعلها المسلمون، وما يكون من تفريعات الأصول وتطبيقاتها.
والمقصود بالقاعدة: أن يبدأ الداعية دعوته بأصول الدين، وقواعده العامة، قبل الدعوة إلى الفروع، وإصدار أحكام على التمثيل مما يفعله الناس، أو الدعوة إليهما، وهم لا يعلمون أصول الدين.
كمن يثير فيهم مسألة أول الخلق .. أيهما كان العرش أم الكرسي؟ أو مسألة الملائكة أفضل أم البشر؟ ، وهم لا يعلمون معنى الشرك، ولا يعلمون كثيرًا من أحكام الأركان والواجبات.
أو يلقي عليهم أحكام المسائل التي يخالفون فيها الشرع، وهم لا يعلمون معاني أصولها، كمن يحكم على المصافحة بعد الصلاة بالبدعة، وعلى قول بعض المسلمين لبعضهم (تقبل الله منكم) عقب الصلاة، وهم لا يعرفون ما معنى الابتداع! ! ولا خطورته ولا أدلته ..
المطلب الثاني: أهمية هذه القاعدة وأدلتها
.
تأتي أهمية هذه القاعدة من كون التأصيل أساساً للفروع والتمثيل، كأساس البيت للجدران والسقف .. وهل تقام الجدران؟ ويزين البيت؟ ويفرش الأثاث؟ من غير أساس؟ فسرعان ما ينهار.
قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السّمَآءِ * تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأمْثَالَ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ} [إبراهيم: 24، 25]
ومن الواضح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلمية، أنه كان يعلم أصحابه الأصول، ويدعوهم إليها، قبل أن يعلمهم فروع المسائل.
ففي باب (الشرك) أَصَّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً واضحاً، عندما سئل عن أعظم الذنب، فقال:((أن تجعل لله نداً وهو خلقك)) (1)، فقد أغنى هذا التعريف عن مجلدات.
وفي باب (الابتداع)، أصل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً عظيماً، فقال صلى الله عليه وسلم:((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)) (2).
فهذا التأصيل قبل أن يحكم على كل بدعة.
ومن أجمل ما أَصَّله النبي صلى الله عليه وسلم في باب (الشهادة)، عندما سئل عن الشهيد، فقال:((مَنْ قاتل لتكون كلمةُ الله هي العُليا، فهو في سبيل الله)) (3).
(1) رواه البخاري (4761، 4477، 6001، 6811)، ومسلم (86)،
(2)
رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718)
(3)
رواه البخاري (123، 3126، 7458)، ومسلم (1904).