الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
ويَصِحُّ إبْهامُ الإحْرامِ، وهو أن يُحْرِمَ بما أحْرَمَ به فلانٌ؛ لما رَوَى أبو موسى، قال: قَدِمْتُ علَى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقال لى:"بِمَ أهْلَلْتَ؟ ". قلتُ: لَبَّيْكَ بإهْلالٍ كإهْلالِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: "أحْسَنْتَ". فأمَرَنِى فطُفْتُ بِالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَروَةِ، ثم قال:"أحِلَّ"(12). مُتَّفَقٌ عليه (13). ورَوَى جابِرٌ، وَأنَسٌ، أنَّ عليًّا قَدِمَ من اليَمَنِ على رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، [فقال له النَّبِى صلى الله عليه وسلم:"بِمَ أهْلَلْتَ؟ " قال: أهْلَلْتُ بما أهَلَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم] (14). قال جابِرٌ فى حَدِيثِه، قال:"فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا". وقال أنَسٌ: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أنَّ مَعِى هَدْيًا لَحَلَلْتُ". مُتَّفَق عليهما (15). ثم
(12) فى النسخ: "حل" والمثبت فى مصادر التخريج.
(13)
أخرجه البخارى، فى: باب الذبح قبل الحلق، من كتاب الحج، وفى: باب متى يحل المعتمر، من كتاب العمرة، وفى: باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 212، 213، 3/ 8، 5/ 205. ومسلم، فى: باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 896. كما أخرجه النسائى، فى: باب الحج بغير نية يقصده المحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 121، 122. والدارمى، فى: باب فى التمتع، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 36. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 395.
(14)
سقط من: أ.
(15)
حديث جابر أخرجه البخارى، فى: باب من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 173. ومسلم، فى: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 884.
كما أخرجه النسائى، فى: باب الحج بغير نية يقصده المحرم، وباب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 122، 140.
وحديث أنس أخرجه البخارى، فى: باب من أهل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم. . .، وباب تقضى الحائض المناسك كلها. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 172، 196. ومسلم، فى: باب إهلال النبى صلى الله عليه وسلم وهديه، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 914.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب حدثنا عبد الوارث. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 179. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 185.