الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لإنْسَانٍ يَصُبُّ عليه الماءَ: صُبَّ. فصَبَّ على رَأْسِه، ثم حَرَّكَ رَأسَه بِيَدَيْه، فأقبَلَ بهما وأدْبَرَ، ثم قال: هكذا رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. مُتَّفَقٌ عليه (8). وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أن المُحْرِمَ يَغْتَسِلُ من الجَنَابَةِ.
فصل:
ويُكْرَهُ له غَسْلُ رَأْسِه بالسِّدْرِ (9) والخِطْمِىِّ (10) وَنحْوِهِما؛ لما فيه من إزَالَةِ الشَّعَثِ، والتَّعَرُّضِ لِقَلْعِ الشَّعْرِ. وكَرِهَهُ جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. فإن فَعَلَ فلا فِدْيَةَ عليه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وعن أحمدَ: عليه الفِدْيَةُ. وبه قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ. وقال صَاحِبَاهُ: عليه صَدَقَةٌ؛ لأنَّ الَخِطْمِىَّ تُسْتَلَذُّ رَائِحَتُه، وتُزِيلُ الشَّعَثَ، وتَقْتُلُ الهَوَامَّ، فوَجَبَتْ به الفِدْيَةُ كالوَرْسِ (11). ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال، فى المُحْرِمِ الذى وَقَصَهُ بَعِيرُه (12):"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ فى ثَوْبَيْهِ، ولَا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا". مُتَّفَقٌ عليه (13). فأمَرَ بِغَسْلِه بالسِّدْرِ، مع إثْباتِ حُكْمِ الإحْرامِ فى حَقِّهِ، والخِطْمِىُّ كَالسِّدْرِ. ولأنَّه ليس بِطِيبٍ، فلم تَجِب الفِدْيَةُ بِاسْتِعْمَالِه كالتُّرَابِ. وقَوْلُهم: تُسْتَلَذُّ رَائِحَتُه.
(8) أخرجه البخارى، فى: باب الاغتسال للمحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى. 3/ 20. ومسلم، فى: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 864.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يغتسل، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 426، 427. والنسائى، فى، باب غسل المحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 98. وابن ماجه، فى: باب المحرم يغسل رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 978، 979. والدارمى، فى: باب الاغتسال فى الإحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 30. والإمام مالك، فى: باب غسل المحرم، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 323. والإمام أحمد، فى: المسند 5/ 421.
(9)
السدر: ورق النبق.
(10)
الخطمى بفتح الحاء وكسرها: نبات من الفصيلة الخبازية، يدق ورقه يابسا، ويجعل غسلا للرأس فينقيه.
(11)
الورس: نبت يغطى قرنه عند نضجه بغدد حمراء، يستعمل لتلوين الملابس الحريرية.
(12)
وقصه بعيره: رمى به فدق عنقه.
(13)
تقدم تخريجه فى 3/ 376.
مَمْنُوعٌ، ثم يَبْطُلُ بالفَاكِهَةِ ونَفْضِ (14) التُّرَابِ. وإزَالَةُ الشَّعَثِ تَحْصُلُ بذلك أيضًا، وقَتْلُ الهَوَامِّ لا يُعْلَمُ حُصُولُه، ولا يَصِحُّ قِيَاسُه على الوَرْسِ؛ لأنَّه طِيبٌ، ولذلك لو اسْتَعْمَلَهُ فى غيرِ الغَسْلِ، أو فى ثَوْبٍ لَمُنِعَ (15) منه، بِخِلافِ مَسْألَتِنَا.
571 -
مسألة؛ قال: (وَلَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (1)، ولَا السَّرَاوِيلَ، ولَا البُرْنُسَ)
قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ من لُبْسِ القُمُص (2)، والعَمائمِ، والسَّرَاوِيلاتِ، والخِفافِ، والبَرَانِسِ. والأصْلُ فى هذا ما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ، إلَّا أحَدًا لا يَجِدُ نَعْلَيْن، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، ولَا الوَرْسُ". مُتَّفَقٌ عليه (3). نَصَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم على هذه الأشْياءِ، وألْحَقَ بها أهْلُ العِلْمِ ما فى مَعْناهَا، مثلَ الجُبَّةِ، والدُّرَّاعَةِ (4)، والتُّبَّانِ (5)، وأشْباهِ ذلك. فليس لِلْمُحْرِمِ سَتْرُ بَدَنِه بما عُمِلَ على قَدْرِه، ولا سَتْرُ [عُضْوٍ من](6) أعْضائِه بما عُمِلَ على قَدْرِه، كالقَمِيصِ لِلْبَدَنِ، [والسَّرَاوِيلِ لِبَعْضِ البَدَنِ](7)، والقُفَّازَيْنِ لِلْيَدَيْنِ، والخُفَّيْنِ لِلرِّجْلَيْنِ، ونحوِ
(14) فى أ، ب، م:"وبعض".
(15)
فى م: "منع".
(1)
فى م: "القمص".
(2)
فى أ: "القميص".
(3)
تقدم تخريجه فى صفحة 76.
(4)
الدراعة: جبة مشقوقة المقدم
(5)
فى أ، ب، م:"والثياب".
والتبان: سراويل قصيرة إلى الركبة.
(6)
فى الأصل: "بعض".
(7)
سقط من: الأصل.