الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعْنِى بذلك ما يُخَاط على قَدْرِ المَلْبُوسِ عليه، كالقَمِيصِ والسَّرَاوِيلِ. ولو لَبِسَ إزَارًا مُوَصَّلًا، أو اتَّشَحَ بِثَوْبٍ مَخِيطٍ، جَازَ. ويُسْتَحَبُّ أن يَكُونَا نَظِيفَيْنِ؛ إمَّا جَدِيدَيْنِ، وإمَّا غَسِيلَيْن؛ لأنَّنا أحْبَبْنَا له التَّنَظُّفَ (3) في بَدَنِه، فكذلك في ثِيَابِه، كشَاهِدِ الجُمُعَةِ، والأوْلَى أن يكونَا أَبْيَضَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ ثِيَابِكُم الْبَيَاضُ، فَألْبِسُوهَا أحْيَاءَكُمْ، وكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"(4).
556 - مسألة؛ قال: (ويَتَطَيَّبُ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّه يُسْتَحَبُّ لمَن أرَادَ الإِحْرامَ أن يَتَطَيَّبَ في بَدَنِه خاصَّةً، ولا فَرْقَ بين ما يَبْقَى عَيْنُه كالمِسْكِ والغالِيَةِ (1)، أو أَثَرُهُ كالعُودِ والبَخُورِ ومَاءِ الوَرْدِ. هذا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وسَعْدِ بن أبي وَقَّاص، وعائشةَ، وأُمِّ حَبِيبَةَ، ومُعاوِيَةَ. وَرُوِىَ عن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ، وأبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وعُرْوَةَ، والقاسِمِ، والشَّعْبِيِّ، وابنِ جُرَيْج. وكان عَطاءٌ يَكْرَهُ ذلك، وهو قولُ مالِكٍ. وَرُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وابن عمرَ، رضي الله عنهم. واحْتَجَّ مالِكٌ بما رَوَى يَعْلَى بن
= والسراويل. . .، من كتاب الصلاة، وفي: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وباب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من كتاب الحج، وفي: باب السراويل، وباب النعال السبتية وغيرها، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 1/ 45، 103، 3/ 20، 21، 7/ 187، 198. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 835. وأبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب الحج. سنن أبي داود 1/ 424. والترمذي، في: باب ما جاء في لبس السراويل. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 57. والنسائي، في: باب الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإِزار، وباب الرخصة في لبس الخفين في الإِحرام لمن لم يجد نعلين، من كتاب الحج، وفي: باب لبس السراويل، من كتاب الزينة. المجتبى 5/ 101، 103، 8/ 182. وابن ماجه، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 977. والدارمى، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 32. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 215، 221، 228، 279، 285، 337.
(3)
في أ، ب، م:"التنظيف".
(4)
تقدم في 3/ 229.
(1)
الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.
أُمَيَّةَ، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى في رَجُلٍ أحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وهو مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. يَعْنِى سَاعَةً. ثم قال:"اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِى بِكَ". ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، واصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا (2) تَصْنَعُ في حَجِّكَ (3) ". مُتَّفَقٌ عليه (4). ولأنَّه يُمْنَعُ من ابْتِدَائِه، فمُنِعَ اسْتِدَامَتهُ كاللُّبْسِ. ولَنا، قولُ عائشةَ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بالبَيْتِ. قالت: وكأنِّى أنْظُرُ إلى وَبِيصِ (5) الطِّيبِ في مَفَارِقِ (6) رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عليه (7). وفي لَفْظٍ
(2) في أ، ب، م:"ما".
(3)
في ب، م:"حجتك".
(4)
أخرجه البخاري، في: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، من كتاب الحج، وفي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، من كتاب المغازى، وفي: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. . .، من كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري 3/ 6، 5/ 198، 224. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 836 - 838.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يحرم في ثيابه، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 422، 423. والترمذي، في: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي 4/ 58، 59. والنسائي، في: باب الجبة في الإِحرام، وباب في الخلوق للمحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 99، 100، 110. والإِمام أحمد، في: المسند 4/ 222.
(5)
الوبيص: مثل البريق وزنا ومعنى.
(6)
في الأصل: "مفرق".
(7)
أخرجه البخاري، في: باب الطيب عند الإِحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار. . .، من كتاب الحج، وفي: باب الفرق، وباب تطييب المرأة زوجها بيديها، وباب الطيب في الرأس واللحية، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 2/ 168، 220، 7/ 209، 210، 211. ومسلم، في: باب الطيب للمحرم عند الإِحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 846 - 850.
كما أخرجه أبو داود، في: باب الطيب عند الإِحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 405. والترمذي، في: باب ما جاء في الطيب عند الإِحلال قبل الزيارة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 149. والنسائي، في: باب إباحة الطيب عند الإِحرام، وباب موضع الطيب، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 105 - 109. وابن ماجه، في: باب الطيب عند الإِحرام، وباب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 976، 1011. والدارمي، في: باب الطيب عند الإِحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 32، 33. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الطيب في =
لِمُسْلِمٍ: طَيَّبْتُه بأَطْيَبِ الطِّيبِ. وقالتْ: بِطِيبٍ فيه مِسْكٌ. وفي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: كأنِّي أنْظُرُ إلى وَبِيصِ طِيبِ المِسْكِ في مَفْرِقِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وحَدِيثُهم في بعضِ ألْفَاظِه: عليه جُبَّةٌ بها أثَرُ خَلُوقٍ (8). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وفي بَعْضِها: وهو مُتَضَمِّخٌ بالْخَلُوقِ. وفي بَعْضِها: عليه رَدْعٌ (9) مِن زَعْفَرَان. وهذه الألْفَاظُ تَدُلُّ على أنَّ طِيبَ الرَّجُلِ كان من الزَّعْفَرَانِ، وهو مَنْهِىٌّ عنه لِلرِّجَالِ في غيرِ الإحْرَامِ، ففيهِ أوْلَى. وقد رَوَى البُخَارِىُّ (10)، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. ولأنَّ حَدِيثَهم في سنة ثَمانٍ، وحَدِيثُنا في سنة عَشْرٍ. قال ابنُ جُرَيجٍ: كان شَأْنُ (11) صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قال ابن عبدِ البَرِّ: لا خِلَافَ بين جَمَاعَةِ أهْلِ العِلْمِ بالسِّيَرِ والآثَارِ، أن قِصَّةَ صَاحِبِ الجُبَّةِ كانت عامَ حُنَيْنٍ، بالْجِعْرَانَةِ سنةَ ثَمَانٍ، وحَدِيثَ عائشةَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ سنةَ عَشْرٍ، فعندَ ذلك إن قدِّرَ التَّعَارُضُ، فحَدِيثُنا نَاسِخٌ لِحَدِيثِهم. فإن قِيلَ: فقد رَوَى محمدُ بن المُنْتَشِرِ، قال: سألتُ (12) ابنَ عمرَ (13) عن الطِّيبِ عندَ الإحْرَامِ، فقال: لأَنْ أُطْلَى بالقَطِرَانِ
= الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 328. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 39، 98، 107، 109، 124، 128، 130، 162، 173، 175، 181، 186، 191، 192، 200، 207، 209، 212، 214، 216، 224، 230، 237، 238، 244، 245، 250، 254، 258، 264، 267، 280.
(8)
الخلوق: ضرب من الطيب، أعظم أجزائه الزعفران.
(9)
ردع: شىء من زعفران في مواضع شتى.
(10)
في: باب التزعفر للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 197. كما أخرجه مسلم، في: باب نهى الرجل عن التزعفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1662، 1663. وأبو داود، في: باب في الخلوق للرجال، من كتاب الترجل. سنن أبي داود 2/ 398. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 257. والنسائي، في: باب الزعفران للمحرم، من كتاب الحج، وفي: باب التزعفر، من كتاب الزينة. المجتبى 5/ 109، 110، 8/ 165.
(11)
سقط من: أ، ب.
(12)
في ب، م:"سمعت".
(13)
في ب، م زيادة:"ينهى".