الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
والسُّنَّةُ تَعْجِيلُ الصلاةِ حين تَزُولُ الشمسُ، وأن يُقَصِّرَ الخطبةَ، ثمَّ يَرُوحَ إلى المَوْقِفِ؛ لما رَوَى سَالِمٌ، أنَّه قال للحَجَّاجِ (5) يومَ عَرَفَةَ: إن كُنْتَ تُرِيدُ أن تُصِيبَ السُّنَّةَ، فقَصِّر الخُطْبَةَ، وعَجِّل الصلاةَ. فقال ابنُ عمرَ: صَدَقَ. رَوَاهُ البُخَارِىُّ (6). ولأنَّ تَطْوِيلَ ذلك يَمْنَعُ الرَّوَاحَ إلى المَوْقِفِ فى أوَّل وَقْتِ الزَّوَالِ، والسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ فى ذلك، فقد رَوَى سَالِمٌ (7)، أن الحَجَّاجَ أَرْسَلَ إلى ابنِ عمرَ: أيَّةَ سَاعَةٍ كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَرُوح فى هذا اليومِ؟ فقال: إذا كان ذلك رُحْنَا. فلمَّا أرَادَ ابنُ عمرَ أن يَرُوحَ، قال: أزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قالوا: لم تَزِغْ. فلمَّا قالوا: قد زَاغَتْ. ارْتَحَلَ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (8). وقال ابنُ عمرَ: غَدَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن مِنًى حين صَلَّى الصُّبْحَ، صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ، حتَّى أتَى عَرَفَةَ، فنَزَلَ بِنَمِرَة، حتَّى إذا كان عندَ صلاةِ الظهرِ، رَاحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهَجِّرًا، فجَمَعَ بين الظهرِ والعصرِ، ثمَّ خَطَبَ النّاسَ، ثمَّ رَاحَ فوَقَفَ على المَوْقِفِ مِن عَرَفَةَ (9). وقد ذَكَرْنا حديثَ جابِرٍ فى هذا. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا كلُّه لا خِلافَ فيه بين عُلَماءِ المُسْلِمِينَ.
فصل: ويجوزُ الجَمْعُ لِكُلِّ مَن (10) بِعَرَفَةَ، من مَكِّىٍّ وغيرِه، قال ابنُ المُنْذِرِ:
(5) فى ب، م:"للحاج". خطأ.
(6)
فى: باب التهجير بالرواح يوم عَرَفَة، و: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، من كتاب الحجّ. صحيح البخارى 2/ 198، 199.
كما أخرجه النسائى، فى: باب قصر الخطبة بعرفة، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 204.
(7)
الذى فى سنن أبي داود وابن ماجه، أن راوى الحديث عن ابن عمر هو سعيد بن حسَّان.
(8)
فى: باب الرواح إلى عَرَفَة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 445.
كما أخرجه ابن ماجه فى: باب المنزلة بعرفة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1001.
(9)
أخرجه أبو داود، فى: باب الخروج إلى عَرَفَة، من كتاب الحجّ. سنن أبي داود 1/ 445. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 129.
(10)
فى ب، م زيادة:"كان".