المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌‌ ‌فصل: وإن أَمْكَنَ المُحْصَرَ الوُصُولُ من طَرِيقٍ أُخْرَى، لم يُبَحْ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٥

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الحَجِّ

- ‌538 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ: (وَمَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، وهُوَ بالِغٌ عَاقِلٌ، لَزِمَهُ الحَجُّ والعُمْرَةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌539 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو شَيْخًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أقَامَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ويَعْتَمِرُ، وقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وإنْ عُوفِىَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى مُخَالَفَةِ النَّائِبِ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌540 - مسألة؛ قال: (وحُكْمُ المَرْأَةِ إذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ كَحُكْمِ الرَّجُلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌542 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، ولَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِه، رَدَّ مَا أخذَ، وَكَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌543 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَجَّ وهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ، فبَلَغَ، أو عَبْدٌ فَعَتَقَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الأوَّلُ فى إحْرَامِه:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث فى جِنَايَاتِه:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌544 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُجَّ بِالصَّغِيرِ، جُنِّبَ مَا يَتَجَنَّبُه الكَبِيرُ، ومَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ عَمَلِ الحَجِّ عُمِلَ عَنْهُ)

- ‌الكلامُ في حَجِّ الصَّبِىِّ في فُصُولٍ أربَعَةٍ:

- ‌الفصل الأوَّلُ في الإحْرَامِ

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصلُ الثالِثُ، في مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ:

- ‌ال‌‌فَصْلُالرَّابِعُ، فيما يَلْزَمُه من الفِدْيَةِ:

- ‌فَصْلُ

- ‌545 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا، كَانَ الطَّوَافُ لَهُ دُونَ حَامِلِه)

- ‌بابُ ذِكْرِ المَواقِيتِ

- ‌546 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَميقَاتُ أهْلِ المَدِينَةِ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغرِبِ مِنَ الجُحْفَةِ، وأهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وأهْلِ الطَّائِفِ ونَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وأهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌548 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُه دُونَ الْمِيقَاتِ، فَمِيقَاتُه مِنْ مَوْضِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌549 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُه عَلَى مِيقَاتٍ، فإذَا حَاذَى أقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إلَيْهِ أحْرَمَ)

- ‌550 - مسألة؛ قال: (وَهذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا، ولِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِها، مِمَّنْ أرَادَ حَجًّا أوْ عُمْرَةً)

- ‌فصل:

- ‌551 - مسألة؛ قال: (وَالاخْتِيَارُ أنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ، فَإنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ)

- ‌552 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أرَادَ الْإِحْرَامَ، فَجاوَزَ المِيقَاتَ غيرَ مُحْرِمٍ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ المِيقَاتِ، فإنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِه فعَلَيْه دَمٌ، وإنْ رَجَعَ مُحْرِمًا إلَى المِيقَاتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌553 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَخشِىَ إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ فاتَهُ الحَجُّ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِه، وعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌بابُ ذِكْرِ الإِحْرامِ

- ‌554 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَمَنْ أرَادَ الحَجَّ، وقَد دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ، فَإذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ، فَالاخْتِيَارُ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌555 - مسألة؛ قال: (ويَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ)

- ‌556 - مسألة؛ قال: (ويَتَطَيَّبُ)

- ‌فصل:

- ‌557 - مسألة؛ قال: (فَإنْ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، وإلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)

- ‌558 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أرَادَ التَّمَتُّعَ، وَهُوَ اختِيَارُ أبِي عَبْدِ اللهِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌560 - مسألة؛ قال: (وإنْ أرَادَ الْإفْرَادَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّى أُرِيدُ الحَجَّ. ويَشْتَرِطُ)

- ‌561 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أرَادَ القِرَانَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّى أُرِيدُ العُمْرَةَ والحَجَّ. ويَشْتَرِطُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌562 - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى)

- ‌فصل:

- ‌563 - مسألة؛ قال: (فَيقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌564 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ لَا يَزَالُ يُلَبِّى إذَا عَلَا نَشْزًا، أوْ هَبَطَ وَادِيًا، وإذَا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ، وإذَا غَطَّى رَأْسَه ناسِيًا، وفِى دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكتوبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌565 - مسألة؛ قال: (وَالْمَرْأَةُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الْإحْرَامِ، وَإنْ كَانَتْ حَائِضًا أو نُفَسَاءَ؛ لِأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِىَ نُفَسَاءُ أنْ تَغتَسِلَ)

- ‌566 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خلَعَهُ، ولَمْ يَشُقَّهُ)

- ‌فصل:

- ‌567 - مسألة؛ قال: (وأشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ)

- ‌بابُ ما يَتَوَقَّى المُحْرِمُ، وما أُبِيحَ له

- ‌568 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَتَوَقَّى فِى إحْرَامِهِ مَا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ، مِنَ الرَّفَثِ، وهُوَ الْجِمَاعُ، والفُسُوقِ، وهُوَ السِّبَابُ، والجِدَالِ، وهو الْمِرَاءُ)

- ‌569 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ له قِلَّةُ الكَلَامِ، إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ، وقَدْ رُوِىَ عَنْ شُرَيْحٍ، أنَّه كَانَ إذَا أَحْرَمَ كَأنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ)

- ‌570 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَفَلَّى المُحْرِمُ، ولَا يَقْتُلُ الْقَمْلَ، ويَحُكُّ رَأسَهُ وجَسَدَهُ حَكًّا رَفِيقًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌572 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يَجِدْ إزَارًا، لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، لَبِسَ الخُفَّيْنِ، ولَا يَقْطَعْهُما، ولَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌573 - مسألة؛ قال: (ويَلْبَسُ الْهِمْيَانَ، ويُدْخِلُ السُّيُورَ بَعْضَها فِى بَعْضٍ، ولا يَعْقِدُهَا)

- ‌574 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أنْ يَحْتَجِمَ، ولَا يَقْطَعُ شَعْرًا)

- ‌575 - مسألة؛ قال: (وَيتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)

- ‌577 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُظَلِّلُ عَلَى رَأْسِه فِى المَحْمِلِ، فَإنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌فصل:

- ‌578 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَصِيدُهُ، وَلَا يُشِيرُ إلَيْهِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، حَلَالًا ولا مُحْرِمًا

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌579 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَأَكُلُه إذَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌580 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَطَيَّبُ المُحْرِمُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌581 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زعْفَرَانٌ وَلَا طِيبٌ)

- ‌فصل:

- ‌582 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ بِمَا صُبِغَ بالْعُصْفُرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌583 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْطَعُ شَعْرًا مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا جَسَدِهِ)

- ‌584 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْطَعُ ظُفْرًا إلا أنْ يَنْكَسِرَ)

- ‌585 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَنْظُرُ فِى الْمِرْآةِ لإصْلَاحِ شَىْءٍ)

- ‌586 - مسألة؛ قال: (ولا يَأْكُلُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ مَا يَجِدُ رِيحَهُ)

- ‌فصل:

- ‌587 - مسألة؛ قال: (ولَا يَدَّهِنُ بِمَا فِيهِ طِيبٌ، ومَالَا طِيبَ فِيه)

- ‌588 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَعَمَّدُ لِشَمِّ الطِّيبِ)

- ‌589 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُغَطِّى شَيْئًا مِنْ رَأْسِه، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌590 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأَةُ إحْرَامُها فى وَجْهِهَا، فَإنِ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌591 - مسألة؛ قال؛ (وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ أَسْوَدَ)

- ‌فصل:

- ‌592 - مسألة؛ قال: (وتَجْتَنِبُ كُلَّ ما يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ، إلَّا فِى اللِّبَاسِ، وتَظْلِيلِ المَحْمِلِ)

- ‌فصل:

- ‌593 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ، وَلَا الخلْخالَ، وَمَا أشْبَهَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌594 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَها بِالتَّلْبِيَةِ، إلَّا بِمِقْدارِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌595 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، ولَا يُزَوِّجُ، فَإنْ فَعَلَ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌596 - مسألة؛ قال: (فَإنْ وَطِئ المُحْرِمُ فى الفَرْجِ فأَنْزَلَ، أو لَمْ يُنْزِلْ، فَقَدْ فَسَد حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ استَكْرَهَهَا، وإنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فعَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا بَدنَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌597 - مسألة؛ قال: "وَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ)

- ‌598 - مسألة؛ قال: (فَإنْ قَبَّلَ فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدنَةٌ، وعَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إنْ أَنَزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ)

- ‌599 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ نَظَر، فَصَرَف بَصَرَه، فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَمْنَى، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌600 - مسألة؛ قال: (ولِلْمُحْرِمِ أنْ يَتَّجِرَ، ويَصْنَعَ الصَّنَائِعَ، ويَرْتَجِعَ زَوْجَتَهُ)

- ‌601 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أنْ يَقْتُلَ الحِدَأَةَ، والغُرَابَ، والفَأْرَةَ، والعَقْرَبَ، والكَلْبَ العَقُورَ، وكُلَّ ما عَدَا عَلَيْهِ، أوْ آذَاهُ، وَلَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌602 - مسألة؛ قال: (وصَيْدُ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الحَلَالِ والمُحْرِمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌603 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك شَجَرُهُ ونَبَاتُهُ، إلَّا الإِذْخِرَ، ومَا زَرَعَهُ الإنْسَانُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌604 - مسألة؛ قال: (وَإنْ حُصِرَ بِعَدُوٍّ، نَحَرَ مَا مَعَهُ مِنَ الهَدْىِ، وحَلَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌605 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌606 - مسألة؛ قال: (وإنْ مُنِعَ مِنَ الوُصُولِ إلَى البَيْتِ بِمَرَضٍ، أو

- ‌فصل:

- ‌607 - مسألة؛ قال: (فَإنْ قَالَ: أنا أرْفُضُ إحْرَامِى وَأحِلُّ. فَلَبِسَ الثِّيَابَ، وذَبَحَ الصَّيْدَ، وعَمِلَ ما يَعْمَلُه الحَلالُ، كَانَ عَلَيْهِ فى كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ دَمٌ، وإنْ كَانَ وَطِئَ، فَعَلَيْهِ لِلْوَطْءِ بَدَنَةٌ، مَعَ ما يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ ذِكْرِ الحَجِّ ودُخُولِ مَكَّةَ

- ‌609 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: فَإذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَالِاسْتِحْبَابُ لَهُ أنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِى شَيْبَةَ، [فإذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌610 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أتَى الْحَجَرَ الْأسْوَدَ، إنْ كَانَ، فَاستَلَمَهُ إنِ اسْتَطَاعَ، وقَبَّلَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌611 - مسألة؛ قال: (ويَضْطَبِعُ بِرِدَائِه)

- ‌فصل:

- ‌613 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرْمُلُ فِى جَمِيعِ طَوَافِه إلَّا هذَا)

- ‌فصل:

- ‌614 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ)

- ‌615 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَسِىَ الرَّمَلَ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ)

- ‌616 - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ طَاهِرًا فِى ثَيِابٍ طَاهِرَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌617 - مسألة؛ قال: (وَلا يَسْتَلِمُ، وَلَا يُقَبِّلُ مِنَ الْأَرْكَانِ إلَّا الْأَسْوَدَ والْيَمَانِيَّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌619 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خلْفَ الْمَقَامِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌620 - مسألة؛ قال: (ويَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ، فَيُكَبِّرُ اللهَ عز وجل، ويُهَلِّلُه، وَيحْمَدُهُ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌621 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْحَدِرُ مِنَ الصَّفَا، فَيَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ العَلَمَ الَّذِى فِى بَطْنِ الْوَادِى، فَيَرْمُلُ مِنَ العَلَمِ إلَى العَلَمِ، ثُمَّ يَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ المَرْوَةَ، فيَقِفُ عَلَيْهَا، وَيقُولُ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَ

- ‌622 - مسألة؛ قال: (ويَفْتَتِحُ بالصَّفَا، وَيخْتَتِمُ بِالمَرْوَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌624 - مسألة؛ قال: (فَإذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْىِ، فَإنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌625 - مسألة؛ قال: (وطَوَافُ النِّسَاءِ وسَعْيُهُنَّ مَشْىٌ كُلُّهُ)

- ‌626 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذلِك، وأجْزَأَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌628 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَحْدَثَ فِى بَعْضِ طَوَافِهِ، تَطَهَّرَ، وَابْتَدَأ الطَّوافَ، إذَا كَانَ فَرْضًا)

- ‌629 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ طَافَ وسَعَى مَحْمُولًا لِعِلَّةٍ، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌630 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مُفْرِدًا، أوْ قَارِنًا، أَحْبَبْنَا لَهُ أنْ يَفْسَخَ إذَا طَافَ وسَعَى، ويَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إلَّا أنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَيَكُونَ عَلَى إحْرَامِهِ)

- ‌فصل:

- ‌بابُ صِفَةِ الحَجِّ

- ‌632 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أهَلَّ بِالْحَجِّ، ومَضَى إلَى مِنًى)

- ‌فصل:

- ‌633 - مسألة؛ قال: (وَمَضَى إلَى مِنًى،‌‌ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ إنْ أمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ صَلَّى بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌634 - مسألة؛ قال: (فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، دَفَعَ إلَى عَرفَةَ، فَأقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ والعَصْرَ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وإنْ أذَّنَ فَلَا بَأْسَ، وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإمَامِ صَلَّى فى رَحْلِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌635 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَصِيرُ إلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ عِنْد الْجَبَلِ، وعَرفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ويَرْفَعُ عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، فَإنَّهُ لا يُجْزِئُهُ الوُقُوفُ فِيهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌636 - مسألة؛ قال: (فَيُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَجْتَهِدُ فى الدُّعَاءِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌637 - مسألة؛ قال: (فَإذَا دَفَعَ الْإِمَامُ، دَفَعَ مَعَهُ إلَى مُزْدَلِفَةَ)

- ‌639 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وعِشَاءَ الْآخِرَةِ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَإنْ جَمَعَ بَيْنَهُما بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌640 - مسألة؛ قال: (وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ، صَلَّى وَحْدَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌641 - مسألة؛ قال: (فَإذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ، فَدَعَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌642 - مسألة؛ قال: (ثم يَدْفَعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)

- ‌643 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ، وَلَمْ يَقِفْ حَتَّى يَأْتِىَ مِنًى، وَهُوَ مَعَ ذلِكَ مُلَبٍّ)

- ‌644 - مسألة؛ قال: (ويَأْخُذُ حَصَى الجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ، أوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌645 - مسألة؛ قال: (والاسْتِحْبَابُ أنْ يَغْسِلَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌647 - مسألة؛ قال: (ويَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْىِ)

- ‌648 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْحَرُ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌649 - مسألة؛ قال: (وَيَحْلِقُ أوْ يُقَصِّرُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌650 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إلَّا النِّسَاءَ)

- ‌فصل:

- ‌651 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدارَ الأُنْمُلَةِ)

- ‌652 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَزُورُ البَيْتَ، فَيَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ الَّذِى بِهِ تَمَامُ الحَجِّ، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، إنْ كَانَ مُفْرِدًا أو قَارِنًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌653 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌655 - مسألة؛ (ثم يَرْجِعُ إلى مِنًى، ولَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيالِىَ مِنًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌658 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ لَا يَدَعَ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِ مِنًى مَعَ الإمَامِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌660 - مسألة؛ قال: (فَإذَا أَتَى مَكَّةَ لَم يَخْرُجْ حتَّى يُوَدِّعَ البَيْتَ، يَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌661 - مسألة؛ قال: (فَإنْ وَدَّعَ وَاشْتَغلَ فى تِجَارَةٍ، عَادَ فَوَدَّعَ، [ثُمَّ رَحَلَ]

- ‌فصل:

- ‌663 - مسألة؛ قال: (والمَرأَةُ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ أنْ تُوَدِّعَ، خرَجَتْ، وَلَا وَدَاعَ عَلَيْهَا، ولَا فِدْيَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌664 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك طَوَافَ الزِّيَارَةِ، رَجَعَ مِنْ بَلَدِه حَرَامًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌665 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، لَمْ يُجْزِئْهُ لِطَوَافِ الزِّيارَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌667 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنَّ عَلَيْهِ دَمًا، فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فى الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌669 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌670 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى لَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، ويَصُومُ بَعْدَ ذلِك عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌671 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ دَخَلَ فِى الصِّيَامِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْىِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الخُرُوجُ مِنَ الصَّوْمِ إلَى الهَدْىِ، إلَّا أنْ يَشَاءَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌673 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَطِئَ قَبْلَ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَلَا دَمَ عَلَيْهَا)

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌674 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَطِئَ بَعْد رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، ويَمْضِى إلَى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ؛ لِيطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌675 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ والرُّعَاةِ، أنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الفِدْيَةِ وجَزاءِ الصَّيْدِ

- ‌677 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَقَ أرْبَعَ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا، عَامِدًا أوْ مُخْطِئًا، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أوْ إطْعَامُ ثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أوْ ذَبْحُ شَاةٍ، أىَّ ذلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌678 - مسألة؛ قال: (وَفِى كُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ)

- ‌679 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ)

- ‌فصل:

- ‌680 - مسألة؛ قال: (وإِنْ تَطَيَّبَ المُحْرِمُ عَامِدًا، غَسَلَ الطِّيبَ، وعَلَيْهِ دَمٌ، وكَذلِكَ إنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ أو الْخُفَّ عَامِدًا وهُوَ يَجِدُ النَّعْلَ، خَلَعَ، وعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌682 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا، أوْ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌683 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، مِنْ غَيْرِ الرُّعَاةِ وأَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌684 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ صَيْدِ البَرِّ، عَامِدًا أو مُخْطِئًا، فَدَاهُ بِنَظِيرِه مِنَ النَّعَمِ، إنْ كَانَ المَقْتُولُ دَابَّةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌685 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ طَائِرًا فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ فِى مَوْضِعِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌686 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ نَعَامَةً، فَيَكُونُ فِيهَا بَدنَةٌ، أوْ حَمَامَةً، وَمَا أشْبَهَهَا، فَيَكُونُ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَاةٌ)

- ‌فصل:

- ‌687 - مسألة؛ قال: (وهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ فَدَاهُ بِالنَّظِيرِ، أوْ قَوَّمَ النَّظِيرَ بِدَرَاهِمَ، وَنَظَرَ كَمْ يَجِىءُ بهِ طَعَامًا، فأَطْعَمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أوْ صَامَ عنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، مُعْسِرًا كَانَ أو مُوسِرًا)

- ‌فصل:

- ‌688 - مسألة؛ قال: (وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌689 - مسألة؛ قال: (وَلَوِ اشْتَرَك جَمَاعَةٌ فِى قَتْلِ صَيْدٍ، فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌690 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وذَبَحَ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ، وحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، وأَتَى بِدَمٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌691 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَذْبَحَ، وَكَانَ عَلَيْهِ أنْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ يَوْمًا، ثُمَّ يُقَصِّرُ ويَحِلُّ)

- ‌692 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَحْرَمَتِ الْمَرْأَةُ لِوَاجِبٍ، لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌693 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا، فَعَطِبَ دُونَ مَحِلِّهِ، صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ، وَعَلَيْهِ مَكَانَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌695 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْىِ التَّمَتُّعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌696 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ هَدْىٍ أوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، إنْ

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌697 - مسألة؛ قال: (وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌698 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه بَدَنَةٌ، فَذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الغَنَمِ، أجْزَأهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌699 - مسألة؛ قال: (وَمَا لَزِمَ مِنَ الدِّمَاءِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ والثَّنِىُّ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌ ‌‌ ‌‌ ‌فصل: وإن أَمْكَنَ المُحْصَرَ الوُصُولُ من طَرِيقٍ أُخْرَى، لم يُبَحْ

‌‌

‌‌

‌فصل:

وإن أَمْكَنَ المُحْصَرَ الوُصُولُ من طَرِيقٍ أُخْرَى، لم يُبَحْ له التَّحَلُّلُ، ولَزِمَهُ سُلُوكُها، بَعُدَتْ أو قَرُبَتْ، خَشِىَ الفَوَاتَ أو لَمْ يَخْشَهُ، فإن كان مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ لم يَفُتْ، وإن كان بِحَجٍّ ففَاتَهُ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وكذا لو لم يَتَحَلَّلِ المُحْصَرُ حتَّى خُلِّىَ عنه، لَزِمَهُ السَّعْىُ، وإن كان بعدَ فَوَاتِ الحَجِّ، لِيَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، ثمَّ هل يَلْزَمُه القَضَاءُ إن فَاتَهُ الحَجُّ؟ فيه رِوَايتانِ: إحداهُما، يَلْزَمُهُ، كمَن فَاتَه بِخَطَأِ الطَّرِيقِ. والثانية، لا يَجِبُ؛ لأنَّ سَبَبَ الفَوَاتِ الحَصْرُ، أشْبَهَ من لم يَجِدْ طَرِيقًا أُخْرَى (5)، بِخِلَافِ المُخْطِئ.

فصل: فأمَّا مَن لم يَجِدْ طَرِيقًا أُخْرَى، فتَحَلَّلَ، فلا قَضاءَ عليه، إلَّا أن يكونَ وَاجِبًا يَفْعَلُه بِالوُجُوبِ السَّابِقِ، فى الصَّحِيحِ من المذهبِ. وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وعن أحمدَ، أنَّ عليه القَضاءَ. رُوِىَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وعِكْرِمَةَ، والشَّعْبِىِّ. وبه قال أبو حنيفةَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا تَحَلَّلَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، قَضَى مِن قَابِلٍ، وسُمِّيَتْ عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، ولأنَّه حَلَّ من إحْرَامِه قبلَ إتْمَامِه، فلَزِمَهُ القَضاءُ، كما لو فَاتَهُ الحَجُّ. ووَجْهُ الأُولَى أَنَّه تَطَوُّعٌ جازَ التَّحَلُّلُ منه، مع صَلَاحِ الوَقْتِ له، فلم يَجِبْ قَضاؤُهُ، كما لو دَخَلَ فى الصَّوْمِ يَعْتَقِدُ أنَّه وَاجِبٌ، فلم يَكُنْ، فأمَّا الخَبَرُ، فإنَّ الذينَ صُدُّوا كانوا ألْفًا وأرْبَعَمائةٍ، والذين اعْتَمَرُوا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا نَفَرًا يَسِيرًا، ولم يُنْقَلْ إلينا أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أحَدًا بالقَضاءِ، وأمَّا تَسْمِيَتُها عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، فإنَّما يعنى بها القَضِيَّةَ التى اصْطَلَحُوا عليها، واتَّفَقُوا عليها، ولو أرَادُوا غيرَ ذلك لَقَالُوا: عُمْرَةَ القَضاءِ. ويُفَارِقُ الفَوَاتَ، فإنَّه مُفَرِّطٌ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا.

فصل: وإذا قَدَرَ المُحْصَرُ على الهَدْىِ، فليس له الحِلُّ قبلَ ذَبْحِه. فإنْ كان معه هَدْىٌ قد سَاقَهُ أجْزَأَهُ، وإن لم يَكنْ معه لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ إن أمْكَنَهُ، ويُجْزِئُهُ أَدْنَى

(5) سقط من: م.

ص: 196

الهَدْىِ، وهو شَاةٌ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ؛ لِقَوْلِه تعالى:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . وله نَحْرُهُ فى مَوْضِعِ حَصْرِهِ، من حِلٍّ أو حَرَمٍ. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ مَالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، إلَّا أن يكونَ قَادِرًا على أطْرَافِ الحَرَمِ، ففيهِ وَجْهانِ: أحَدُهما، يَلْزَمُه نَحْرُهُ فيه؛ لأنَّ الحَرَمَ كلَّه مَنْحَرٌ، وقد قَدَرَ عليه. والثانى، يَنْحَرُهُ في مَوْضِعِه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ هَدْيَهُ فى مَوْضِعِه. وعن أحمدَ: ليس لِلْمُحْصَرِ نَحْرُ هَدْيِهِ إلَّا في الحَرَمِ، فَيَبْعَثُهُ، ويُوَاطِئُ رَجُلًا على نَحْرِهِ فى وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فيه. وهذا يُرْوَى عن ابنِ مسعودٍ، في مَنْ لُدِغَ في الطَّرِيقِ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن الحسنِ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، وعَطاءٍ. وهذا، واللَّه أَعْلَمُ، فى مَن كان حَصْرُهُ خَاصًّا، وأمَّا الحَصْرُ العامُّ فلا يَنْبَغِى أن يَقُولَهُ أحَدٌ؛ لأنَّ ذلك يُفْضِى إلى تَعَذُّرِ [الحِلِّ، لِتَعَذُّرِ](6) وُصُولِ الهَدْىِ إلى مَحِلِّهِ، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابَهُ نَحَرُوا هَدَايَاهُم في الحُدَيْبِيَةِ، وهى من الحِلِّ. قال البُخارِىُّ: قال مَالِكٌ (7) وغيرُه: إنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابَه حَلَقُوا، وحَلُّوا من كل شيْءٍ، قبلَ الطَّوَافِ، وقبلَ أن يَصِلَ الهَدْىُ إلى البَيْتِ. ولم يُذْكَرْ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَر أحَدًا أن يَقْضِىَ شيئًا، ولا أن يَعُودُوا له. ورُوِىَ (8) أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ هَدْيَهُ عندَ الشَّجَرَةِ التى كانت تَحْتَها بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ (9). وهى من الحِلِّ بِاتِّفَاقِ أهْلِ السِّيرَةِ والنقْلِ. قال اللهُ تعالى:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (10). ولأنَّه مَوْضِعُ حِلِّه، فكان مَوْضِعَ نَحْرِه، كالحَرَمِ، وسائِرُ الهَدَايَا يجوزُ لِلْمُحْصَرِ نَحْرُها فى مَوْضِعِ تَحَلُّلِهِ. فإن قيل: فقد قال اللهُ تعالى: {وَلَا

(6) سقط من: الأصل.

(7)

انظر: الموطأ 1/ 360.

(8)

فى أ، ب:"ويروى".

(9)

انظر ما أخرجه البيهقى، فى: باب المحصر يذبح حيث أحصر، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى 5/ 217.

(10)

سورة الفتح 25.

ص: 197