الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل:
يُسْتَحَبُّ أن يَحُجُّ الإنْسانُ عن أبَوَيْهِ، إذا كانا مَيِّتَيْنِ أو عاجِزَيْنِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أيا رَزِينٍ، فقال:"حُجَّ عَنْ أبِيكَ، واعْتَمِرْ"(23). وسَأَلَتِ امْرَأةٌ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أبِيهَا، ماتَ ولم يَحُجَّ؟ فقال:"حُجِّى عَنْ أبِيكِ"(24). ويُسْتَحَبُّ البدَايَةُ (25) بالحَجِّ في الأُمِّ، إن كان تَطَوُّعًا أو وَاجِبًا عليهما. نَصَّ عليه أحمدُ فى التَّطَوُّعِ؛ لأنَّ الأُمَّ مُقَدَّمَةٌ فى البِرِّ، قال أبو هُرَيْرَةَ: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى؟ قال: "أُمُّكَ". قال: ثمَّ مَن؟ قال: "أُمُّكَ". قال: ثمَّ مَن؟ قال: "أُمُّكَ". قال: ثمَّ مَن؟ قال: "أُبُوكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، والبُخَارِىُّ (26). وإن كان الحَجُّ وَاجِبًا على الأَبِ دُونَها، بَدَأ به؛ لأنَّه وَاجِبٌ، فكان أوْلَى من التَّطَوُّعِ. ورَوَى زيدُ بن أرْقَمَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَجَّ الرَّجُلُ عَن وَالِدَيْه يُقْبَلُ مِنْهُ ومِنْهُمَا، واسْتَبْشَرَتْ أرْوَاحُهُما فِى السَّمَاءِ، وكُتِبَ عِنْدَ اللهِ بَرًّا". وعن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَجَّ عَنْ أبَوَيْهِ، أوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا، بُعِثَ يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ". وعن جابِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَجَّ عَنْ أبِيهِ أو أُمِّه، فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ، وكانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ". رَوَى ذلك كُلَّه الدَّارَقُطْنِىُّ (27).
(23) تقدَّم فى صفحة 14.
(24)
تقدَّم فى صفحة 20.
(25)
فى م: "البداءة".
(26)
أخرجه البخارى، فى: باب من أحق النَّاس بحسن الصحبة، من كتاب الأدب. صحيح البخارى 8/ 2. ومسلم، فى: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من كتاب البَرِّ. صحيح مسلم 4/ 1974.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب النهى عن الإمساك فى الحياة. . .، من كتاب الوصايا. سنن ابن ماجه 2/ 903. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 327، 391.
(27)
فى: باب المواقيت، من كتاب الحجّ. سنن الدارقطنى 2/ 259، 260.