الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ذِكْرِ الحَجِّ ودُخُولِ مَكَّةَ
يُسْتَحَبُّ الاغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ؛ لأنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يَغْتَسِلُ، ثم يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، ويُذْكَرُ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُه. مُتَّفَقٌ عليه (1). ولِلْبُخَارِىِّ، أنَّ ابنَ عمرَ، كان إذا دَخَلَ أدْنَى الحَرَمِ، أمْسَكَ عن التَّلْبِيَةِ، ثم يَبِيتُ بِذِى طُوَى، ثم يُصَلِّى الصُّبْحَ ويَغْتَسِلُ، ويُحَدِّثُ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُ ذلك. ولأنَّ مَكَّةَ مَجْمَعُ أهْلِ النُّسُكِ، فإذا قَصَدَها اسْتُحِبَّ له الاغْتِسَالُ، كالخَارِجِ إلى الجمعةِ. والمَرْأةُ كالرَّجُلِ، وإن كانت حَائِضًا أو نُفَسَاءَ، لِقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعائشةَ وقد حَاضَتْ:"افْعَلِى مَا يَفعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ"(2). ولأنَّ الغُسْلَ يُرادُ لِلتَّنْظِيفِ، وهذا يَحْصُلُ مع الحَيْضِ، فاسْتُحِبَّ لها ذلك. وهذا مذهبُ
(1) أخرجه البخارى، فى: باب من نزل بذى طوى. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 222. ومسلم، فى: باب استحباب المبيت بذى طوى. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 919.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب دخول مكة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 432. والنسائى، فى: باب دخول مكة، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 157. والدارمى، فى: باب دخول البيت نهارًا، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 70. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 14، 157. والبيهقى، فى: باب الغسل لدخول مكة، من كتاب الحج. السنن الكبرى 5/ 71.
(2)
أخرجه البخارى، فى: باب كيف كان بدء الحيض. . .، وباب تقضى الحائض. . .، من كتاب الحيض، وفى: باب تقضى الحائض المناسك، من كتاب الحج، وفى: باب الأضحية للمسافر والنساء، وباب من ذبح ضحية غيره. . .، من كتاب الأضحية. صحيح البخارى 1/ 84، 7/ 129، 132. ومسلم، فى: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 873. وأبو داود، فى: باب الإفراد فى الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 413. والنسائى، فى: باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت، من كتاب الطهارة، وفى: باب بدء الحيض. . .، من كتاب الحيض، وفى: باب ترك التسمية عند الإهلال، من كتاب المناسك. المجتبى 1/ 125، 126، 147، 5/ 121. وابن ماجه، فى: باب الحائض تقضى المناسك إلا الطواف، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 988. والدارمى، فى: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا، سنن الدارمى 2/ 44. والإمام مالك، فى: باب دخول الحائض مكة، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 411. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 364، 6/ 39، 219، 273.