الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
591 - مسألة؛ قال؛ (وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ أَسْوَدَ)
الكُحْلُ بالإِثْمِدِ فى الإِحْرَامِ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأةِ والرَّجُلِ، وإنَّما خَصَّ المَرْأَةَ بِالذِّكْرِ لأنَّها مَحَلُّ الزِّينَةِ، وهو فى حَقِّها أَكْثَرُ من الرَّجُلِ. ويُرْوَى هذا عن عَطاءٍ، والحسنِ، ومُجاهِدٍ. قال مُجاهِدٌ: هو زِينَةٌ. وَرُوِىَ عن ابنِ عمرَ أنَّه قال: يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ بكُلِّ كُحْلٍ ليس فيه طِيبٌ. قال مالِكٌ: لا بَأْسَ أن يَكْتَحِلَ المُحْرِمُ من حَرٍّ يَجِدُه فى عَيْنَيْهِ بالإثْمِدِ وغيرِه. وَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه قال: يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ، ما لم يُرِدْ به الزِّينَةَ. قِيلَ له: الرِّجَالُ والنِّسَاءُ؟ قال: نعم. والدَّلِيلُ على كَرَاهَتِه ما رُوِىَ عن جابِرٍ، أنَّ عليًّا قَدِمَ من اليَمَنِ، فوَجَدَ فَاطِمَةَ ممَّن حَلَّ، فلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا (1)، واكْتَحَلَتْ، فأنْكَر ذلك عليها، فقالت: أبِى أمَرَنِى بهذا. فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَتْ، صَدَقَتْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه (2). وهذا يَدُلُّ على أنَّها كانت مَمْنُوعَةً من ذلك. ورُوِىَ عن عائشةَ أنَّها قالت لامْرأةٍ: اكْتَحِلِى بأيِّ كُحْلٍ شِئْتِ، غيرِ الْإثمِدِ أو الأسْوَدِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ الكُحْلَ بالإثْمِدِ مَكْرُوهٌ، ولا فِدْيَةَ فيه. ولا أعْلَمُ فيه خلافًا، ورَوَتْ شُمَيْسَةُ، عن عائشةَ، قالتْ: اشْتَكَيْتُ عَيْنَىَّ وأنا مُحْرِمَةٌ، فسألتُ عائشةَ، فقالت: اكْتَحِلِى بأىِّ كُحْلٍ شِئْتِ غيرِ الإثْمِدِ، أمَا إنَّه ليس بِحَرامٍ، ولكنَّه زِينَةٌ، فنحنُ نَكْرَهُه. قال الشَّافِعِىُّ: إن فَعَلَا فلا أعْلَمُ عليهما فيه فِدْيَةً بِشىءٍ.
فصل:
فأمَّا الكُحْلُ بغيرِ الإثْمِدِ، فلا كَرَاهَةَ فيه، ما لم يَكُنْ فيه طِيبٌ؛ لما
(1) فى أ، ب، م:"صبغا".
(2)
هذا من حديث جابر الطويل، والحديث أخرجه مسلم، فى: باب حجَّة النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم 2/ 886 - 892. وأبو داود، فى: باب صفة حجَّة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 440 - 443. والنسائى، فى: باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب الأذان. وباب الكراهية فى الثياب المصبغة، من كتاب المناسك. المجتبى 2/ 13، 14، 5/ 111. وابن ماجه، فى: باب حجَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1024 - 1026. والدارمى، فى: باب فى سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 45 - 49.