الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
603 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك شَجَرُهُ ونَبَاتُهُ، إلَّا الإِذْخِرَ، ومَا زَرَعَهُ الإنْسَانُ)
أَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على تَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِ الحَرَمِ، وإباحَةِ أخْذِ الإِذْخِر، وما أَنْبَتَهُ الآدَمِىُّ من البُقُولِ والزُّرُوعِ والرَّيَاحِينِ. حَكَى ذلك ابنُ المُنْذِرِ، والأصْلُ فيه ما رَوَيْنَا من حديثِ ابنِ عَبّاسٍ. ورَوَى أبو شُرَيْحٍ، وأبو هُرَيَرْةَ نَحْوًا من حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ، وكُلُّها مُتَّفَقٌ عليها (1). وفى حديثِ أَبى هُرَيْرَةَ:"ألَا وَإنَّها سَاعَتِى هذِهِ حَرَامٌ، لا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا". وفى حديثِ أبي شُرَيْحٍ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْحِ، قال:"إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِأحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً". ورَوَى الأَثْرَمُ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ، فى "سُنَنِه"، وفيه:"لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْتَشُّ حَشِيشُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا". فَأمَّا ما أَنْبَتَهُ الآدَمِىُّ من الشَّجَرِ، فقال أبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ: له قَلْعُهُ من غيرِ ضَمَانٍ، كالزَّرْعِ. وقال القاضى: ما نَبَتَ فى الحِلِّ، ئم غُرِسَ فى الحَرَمِ، فلا جَزَاءَ فيه، وما نَبَتَ أصْلُه فى الحَرَمِ، ففيه الجَزَاءُ بِكُلِّ حالٍ. وقال الشَّافِعِىُّ: فى شَجَرِ الحَرَمِ الجَزَاءُ
(1) حديث ابن عبَّاس تقدَّم فى صفحة 179. وحديث أبي شريح أخرجه البخارى، فى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، من كتاب العلم، وفى: باب لا يعضد شجر الحرم، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب حدثنى محمد بن بشار. . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 1/ 37، 38، 3/ 17، 18، 5/ 189، 190. ومسلم، فى: باب تحريم مكة. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم 2/ 987.
كما أخرجه النسائى، فى: باب تحريم القتال، من كتاب مناسك الحجّ. المجتبى 5/ 161. والترمذى، فى: باب ما جاء فى حرمة مكة، من أبواب الحجّ، وفى: باب ما جاء فى حكم ولى القتيل. . .، من أبواب الديات، عارضة الأحوذى 4/ 22، 6/ 177. وحديث أبي هريرة، أخرجه البخارى، فى: باب كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب كيف تعرف لقطة. . .، من كتاب اللقطة، وفى: باب من قتل له قتيل. . .، من كتاب الديات. صحيح البخارى 1/ 38، 39، 3/ 164، 165، 9/ 6، 7. ومسلم، فى: باب تحريم مكة. . .، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم 2/ 988، 989.