الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْعُه من قَضائِه؛ لأنَّ إذْنَه فى الحَجِّ الأوَّلِ إذْنٌ فى مُوجِبِه ومُقْتَضَاه، ومن مُوجِبِه القَضاءُ لما أفْسَدَه. فإن كان الأوَّلُ غيرَ مَأذُونٍ فيه، احْتَمَلَ أن لا يَمْلِكَ مَنْعَه من قَضَائِه؛ لأنَّه واجِبٌ، وليس لِلسَّيِّدِ مَنْعُه من الوَاجِباتِ. واحْتَمَلَ أنَّ له مَنْعَه منه؛ لأنَّه يَمْلِكُ مَنْعَه من الحَجِّ الذى شَرَعَ فيه بِغَيْرِ إذْنِه، فكذلك هذا. فإن أُعْتِقَ قبلَ القَضاءِ، فليس له فِعْلُه قبلَ حَجَّةِ الإسلامِ؛ لأنَّها آكَدُ. فإن أحْرَمَ بالقَضاءِ، انْصَرَفَ إلى حَجَّةِ الإسلامِ، وبَقِىَ القَضاءُ فى ذِمَّتِه. وإن عَتَقَ فى أثْنَاءِ الحَجَّةِ الفَاسِدَةِ، وأدْرَكَ من الوُقُوفِ ما يُجْزِئُه، أجْزَأهُ القَضاءُ عن حَجَّةِ الإسلامِ؛ لأنَّ المَقْضِىَّ لو كان صَحِيحًا أجْزَأَهُ، فكذلك قَضاؤُه. وإن أُعْتِقَ بعدَ ذلك، لم يُجْزِئْهُ القَضاءُ عن حَجَّةِ الإسلامِ؛ لأنَّ المَقْضِىَّ لا تُجْزِئُه، فكذلك قَضاؤُه. والمُدَبَّرُ، والمُعَلَّقُ عِتْقُه بِصِفَةٍ، وأمُّ الوَلَدِ، والمُعْتَقُ بَعْضُه، حُكْمُه حُكْمُ القِنِّ فيما ذَكَرْنَاهُ.
544 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُجَّ بِالصَّغِيرِ، جُنِّبَ مَا يَتَجَنَّبُه الكَبِيرُ، ومَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ عَمَلِ الحَجِّ عُمِلَ عَنْهُ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الصَّبِىَّ يَصِحُّ حَجُّهُ، فإن كان مُمَيِّزًا أحْرَمَ بإذْنِ وَلِيِّهِ، وإن كان غيرَ مُمَيِّزٍ أحْرَمَ عنه وَلِيُّهُ؛ فيَصِير مُحْرِمًا بذلك. وبه قال مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وَرُوِىَ عن عَطاءٍ، والنَّخَعِىِّ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْعَقِدُ إحْرامُ الصَّبِىِّ، ولا يَصِيرُ مُحْرِمًا بإحْرَامِ وَلِيِّهِ؛ لأنَّ الإحْرَامَ سَبَبٌ يَلْزَمُ به حُكْمٌ، فلم يَصِحَّ من الصَّبِىِّ، كالنَّذْرِ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: رفَعتِ امرأةٌ صَبِيًّا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حَجٌّ؟ قال:"نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه من الأئِمَّةِ (1). ورَوَى البُخَارِىُّ (2)، عن السَّائِبِ بن يَزِيدَ، قال: حُجَّ بى مع النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وأنا ابنُ
(1) أخرجه مسلم، فى: باب صحة حج الصبى، وأجر من حج به، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 974. وأبو داود، فى: باب فى الصبى يحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 403. والنسائى، فى: باب الحج بالصغير، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 91، 92. والإمام أحمد، فى: المسند 1/ 219، 288، 244، 343، 344.
(2)
فى: باب حج الصبيان، من كتاب الحج. صحيح البخارى 3/ 24. =