الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
داجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعْزِ. قال أبو عُبَيْدٍ الهَرَوِىُّ، قال إبراهيمُ الحَرْبِىُّ: إنَّما يُجْزِئُ الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ فى الأضَاحِى؛ لأنَّه يَنْزُو فيَلْقُحُ، فإذا كان مِن المَعْزِ لم يَلْقَحْ حتى يَصِيرَ ثَنِيًّا.
فصل:
ويَمْنَعُ مِن العُيُوبِ فى الهَدْىِ ما يَمْنَعُ فى الأُضْحِيَّةِ. قال البَراءُ بنُ عازِبٍ: قامَ فِينَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "أربَعٌ لَا تجوزُ فِى الأضَاحِى: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والْعَوْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، والكَسِيرَةُ الَّتِى لا تُنْقِى". قال: قلتُ: إنِّى أكْرَه أنْ يكونَ فى السِّنِّ نَقْصٌ. قال: "ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ، ولَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ". رواه أبو داوُدَ، والنَّسائِىُّ (4). وبهذا قال عطاءٌ، قال: أمَّا الذى سَمِعْنَاه فالأرْبَعُ، وكُلُّ شىءٍ سِواهُنَّ جائِزٌ. ومَعْنَى قولِه:"الْبَيِّنُ عَوَرُهَا". أى انْخَسَفَتْ عَيْنُها وذَهَبَتْ، فإنَّ ذلك يَنْقُصُها؛ لأنَّ شَحْمَةَ العَيْنِ عُضْوٌ مُسْتَطابٌ، فلو كان عَلَى عَيْنِها بَيَاضٌ ولم تَذْهَبِ العَيْنُ، جازَتِ التَّضْحِيَةُ بها؛ لأنَّ ذلك لا يَنْقُصُها فى اللَّحْمِ. والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها: التى عَرَجُها مُتَفاحِشٌ يَمْنَعُها السَّيْرَ مع الغَنَمِ، ومُشارَكَتَهُم (5) فى العَلَفِ، ويَهْزُلُها. والتى لا تُنْقِى: التى لا مُخَّ فيها لِهُزالِها. والمَرِيضَةُ: قيل هى الجَرْباءُ؛ لأنَّ الجَرَبَ يُفسِدُ اللَّحْمَ. وظاهِرُ الحَدِيثِ أنَّ كُلَّ مَرِيضَةٍ مَرَضًا يُؤَثِّرُ فى هُزالِها، أو فى فسادِ لَحْمِها، يَمْنَعُ التَّضْحِيَةَ بها، وهذا أوْلَى، لِتَناوُلِ اللَّفْظِ له والمَعْنَى. فهذه
= كما أخرجه البخارى، فى: باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بردة. . .، وباب الذبح بعد الصلاة، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى 7/ 131 - 133. ومسلم، فى: باب وقتها [أى الأضحية]، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم 3/ 1552، 1553. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى 6/ 306.
(4)
أخرجه أبو داود، فى: باب ما يكره من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود 2/ 88. والنسائى، فى: باب العرجاء، من كتاب الأضاحى. المجتبى 7/ 189.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ما يكره أن يضحى به، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه 2/ 1050، 1051.
(5)
فى م: "ومشاركتهن".