الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يومَ عَرفَةَ وهو يُلَبِّى، فقال له رجلٌ كَلِمَةً. فسَمِعْتُه زادَ في تَلْبِيَتِه شَيْئًا لم أَسْمَعْهُ قبلَ ذلك قَالَها: لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ. ويُسْتَحَبُّ أن يَمْضِىَ على طَرِيقِ المَأْزِمَيْنِ (7)؛ لأنَّه يُرْوَى أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَلَكَها (8). وإن سَلَكَ الطَّرِيقَ الأُخْرَى، جازَ.
639 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وعِشَاءَ الْآخِرَةِ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَإنْ جَمَعَ بَيْنَهُما بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ السُّنَّةَ لمن دَفَعَ من عَرَفَةَ، أن لا يُصَلِّىَ المَغْرِبَ حتى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ، فيَجْمَعَ (1) بين المَغْرِبِ والعِشَاءِ. لا خِلافَ في هذا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ لا اخْتِلَافَ بينهم، أن السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ بين المَغْرِبِ والعِشاءِ. والأصْلُ في ذلك أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بينهما. رَوَاهُ جابِرٌ، وابنُ عمرَ، وأسامَةُ، وأبو أيُّوبَ (2)، وغيرُهم. وأحادِيثُهم صِحاحٌ. ويُقِيمُ لِكُلِّ صلاةٍ إقامَةً؛
= ومسلم، في: باب استحباب إدامة الحاج التلبية. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 931، 932.
كما أخرجه أبو داود، في: باب متى يقطع التلبية، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 421. والترمذي، في: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 150. والنسائي، في: باب التلبية في السير، و: باب التكبير مع كل حصاة، و: باب قطع المحرم التلبية. . .، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 217، 224. وابن ماجه، في: باب متى يقطع الحاج التلبية، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1011. والدارمى، في: باب في رمى الجمار يرميها راكبا، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 62، 63. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 210، 214، 226.
(7)
المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شعب بين جبلين، يفضى آخره إلى بطن عرنة.
(8)
أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند 2/ 131.
(1)
في الأصل: "ليجمع".
(2)
حديث جابر تقدم تخريجه في صفحة 156.
وحديث ابن عمر، أخرجه البخاري، في: باب يصلى المغرب ثلاثا. . .، من كتاب تقصير الصلاة، وفى: باب النزول بين عرفة وجمع، و: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 55، 200، 201. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 1/ 488، 489، 2/ 937، 938. وأبو داود، في: باب الصلاة بجمع، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 448. والنسائي، في: باب الوقت الذي يجمع فيه. . .، و: باب الحالة التي =
لما رَوَى أُسامَةُ بن زيدٍ، قال: دَفَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من عَرَفَةَ، حتى إذا كان بِالشِّعْبِ نَزَلَ، فبَالَ، ثم تَوَضَّأَ، فقلتُ له: الصلاةَ يا رسولَ اللهِ. قال: "الصَّلَاةُ أمَامَكَ". فرَكِبَ، فلمَّا جاءَ مُزْدَلِفَةَ نَزَلَ، فتَوَضَّأَ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، [ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ، فصَلَّى المغربَ، ثم أناخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَه في مَنْزِلِه](3)، ثم أُقِيمَتِ الصلاةُ فصَلَّى، ولم يُصَلِّ بينهما. مُتَّفَقٌ عليه (4). وَرُوِىَ هذا القَوْلُ عن ابنِ عمرَ. وبه قال سالِمٌ، والقاسمُ بن محمدٍ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وإن جَمَعَ بينهما بإقامَةِ الأُولَى (5) فلا بَأْسَ. يُرْوَى ذلك عن ابنِ عمرَ أيضًا. وبه قال الثَّوْرِىُّ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: جَمَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين المغربِ والعشاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى المغرِبَ ثلاثًا، والعِشاءَ رَكْعَتَيْنِ، بإقامَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (6). وإن أذَّنَ
= يجمع فيها. . .، من كتاب المواقيت، وفى: باب الإِقامة لمن جمع بين الصلاتين، من كتاب الأذان، وفى: باب الجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب الحج. المجتبى 1/ 230، 231، 233، 2/ 14، 15، 5/ 210.
وحديث أسامة، أخرجه البخاري، في: باب إسباغ الوضوء. . .، من كتاب الطهارة، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب الحج. صحيح البخاري 1/ 47، 2/ 201. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 934، 935، 936. وأبو داود، في: باب الدفعة من عرفة، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 446، 447. والنسائي، في: باب كيف الجمع، من كتاب المواقيت، وفى: باب الجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب المناسك. المجتبى 1/ 235، 5/ 210. والإِمام أحمد، في: المسند 2/ 200، 202، 208، 210.
وحديث أبى أيوب، أخرجه البخاري، في: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخاري 5/ 226. ومسلم، في: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 937. والنسائى، في: باب الجمع بين المغرب والعشاء، من كتاب المواقيت، وفى: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، من كتاب المناسك. المجتبى 1/ 234، 5/ 209. وابن ماجه، في: باب الجمع بين الصلاتين بجمع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه، 2/ 1005. والدارمى، في: باب الجمع بين الصلاتين بجمع، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 58. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 421.
(3)
سقط من: أ.
(4)
انظر تخريج الحديث السابق.
(5)
في الأصل: "للأولى".
(6)
انظر التخريج السابق.