الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فَإنَّهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِى الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَيْسَ [لِلْحَجَّة الْمَبْرُورَةِ](40) ثَوَابٌ إلَّا الجَنَّةَ". قال التِّرْمِذِىُّ (41) هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وعن أبى هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى هذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". مُتَّفَقٌ عليه (42). وهو فى "المُوَطَّأِ" (43).
539 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو شَيْخًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أقَامَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ويَعْتَمِرُ، وقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وإنْ عُوفِىَ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن وُجِدَتْ فيه شَرائِطُ وُجُوبِ الحَجِّ، وكان عاجِزًا عنه لِمَانِعٍ مَأْيُوسٍ من زَوَالِه، كزَمَانَةٍ، أو مَرَضٍ لا يُرْجَى زَوَالُه، أو كان نِضْوَ (1) الخَلْقِ، لا يَقْدِرُ على الثُّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غيرِ مُحْتَمَلَةٍ، والشَّيْخُ الفَانِى، وَمَن كان مثلَه متى وَجَدَ مَنْ يَنُوبُ عنه فى الحَجِّ، ومالًا يَسْتَنِيبُه به، لَزِمَهُ ذلك. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: لا حَجَّ عليه، إلَّا أن يَسْتَطِيعَ بِنَفْسِه، ولا
(40) فى م: "للحج المبرور".
(41)
فى: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 26.
وأخرجه أيضا النسائى، فى: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 87. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 387.
(42)
أخرجه البخارى، فى: باب فضل الحج المبرور، وباب قول اللَّه عز وجل {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} ، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 164، 3/ 14. ومسلم، فى: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 983، 984.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 26. والنسائى، فى: باب فضل الحج، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 85. وابن ماجه، فى: باب فضل الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 965. والدارمى، فى: باب فضل الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 31. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 229، 248، 410، 484، 494.
(43)
لم نجده فى النسخة التى بأيدينا.
(1)
النضو: المهزول.
أرَى له ذلك؛ لأنَّ اللَّه تَعَالَى قال: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (2). وهذا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ، ولأنَّ هذه عِبَادَةٌ لا تَدْخُلُها النِّيَابَةُ مع القُدْرَةِ، فلا تَدْخُلُها مع العَجْزِ، كالصَّوْمِ والصلاةِ. ولنَا، حديثُ أبى رَزِينٍ (3)، ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ امْرَأةً مِن خَثْعَمٍ قالتْ: يا رسولَ اللَّه، [إنَّ فَرِيضَةَ اللَّه على عِبَادِه فى الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبِى شَيخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "نَعَمْ". وذلك فى حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عليه (4). وفى لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ](5)، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ، عليه فَرِيضَةُ اللهِ فى الحَجِّ، وهو لا يَسْتَطِيعُ أن يَسْتَوِىَ على ظَهْرِ بَعِيرِه. فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"فَحُجِّى عَنْهُ". وسُئِلَ علىٌّ، رَضِىَ اللهُ عنه، عن شَيْخٍ لا يَجِدُ الاسْتِطَاعَةَ، قال: يُجَهِّزُ عنه. ولأنَّ هذه عِبادَةٌ تَجِبُ بإفْسادِها الكَفَّارَةُ، فجازَ أن يَقُومَ غيرُ فِعْلِه فيها مَقَامَ فِعْلِهِ، كالصَّوْمِ إذا عَجَزَ عنه افْتَدَى، بخِلافِ الصلاةِ.
(2) سورة آل عمران 97.
(3)
تقدم تخريجه فى صفحة 14.
(4)
أخرجه البخارى، فى: باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى، وفى: باب بدء السلام، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 2/ 163، 3/ 23، 5/ 222، 8/ 63. ومسلم، فى: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 973، 974.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرجل يحج عن غيره، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 420. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الحج عن الشيخ الكبير والميت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 157. والنسائى، فى: باب الحج عن الميت الذى لم يحج، وباب الحج عن الحى الذى لا يستمسك على الرحل، وباب حج المرأة عن الرجل، من كتاب الحج، وفى: باب الحكم بالتشبيه والتمثيل، من كتاب القضاة. المجتبى 5/ 87، 88، 90، 8/ 200، 201. وابن ماجه، فى: باب الحج عن الحى إذا لم يستطع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 970. والدارمى، فى: باب فى الحج عن الحى، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 39، 40. والإِمام مالك، فى: باب الحج عمن يحج عنه، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 359. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 212، 213، 219، 251، 329، 346.
(5)
سقط من: أ.