الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَصْحَابِ المَصَابِيحِ، أن يُطْفِئُوهَا، فأطْفَؤُوهَا، فَطُفْتُ معها فى سِتْرٍ أو حِجَابٍ، فكانت كلَّما فَرَغَتْ من أُسْبُوعٍ (4) اسْتَلَمَتِ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَتَعَوَّذَتْ بين الرُّكْنِ والبَابِ، حتَّى إذا فَرغَتْ من ثَلَاثَةِ أسَابِيع، ذَهَبَتْ إلى دُبُرِ سِقَايَةِ زَمْزَم، ممَّا يَلِى النَّاسَ، فَصَلَّتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كلّما رَكَعَتْ رَكْعَتَيْنِ انْحَرَفَتْ إلى النِّسَاءِ، فكَلَّمَتْهُنَّ، تَفْصِلُ بذلك صَلَاتَها، حتَّى فَرَغَتْ.
595 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، ولَا يُزَوِّجُ، فَإنْ فَعَلَ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)
قولُه: "لا يَتَزَوَّجُ" أى لا يَقْبَلُ النِّكَاحَ لِنَفْسِه، "ولَا يُزَوِّجُ" أى لا يكون وَلِيًّا فى النِّكَاحِ ولا وَكِيلًا فيه. ولا يجوزُ تَزْوِيجُ المُحْرِمَةِ أيضًا. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وابْنِه، وزيدٍ بن ثَابِتٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وبه قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وسليمانُ بنُ يَسَارٍ، والزُّهْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وأجازَ ذلك كُلَّه (1) ابنُ عَبّاسٍ. وهو قَوْلُ أبي حنيفةَ؛ لما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. [مُتَّفَقٌ عليه](2). ولأنَّه عَقْدٌ يَمْلِكُ به الاسْتِمْتَاعَ، فلا يُحَرِّمُه الإِحْرَامُ، كشِرَاءِ الإِماءِ. ولَنا، ما رَوَى أبانُ بن عُثمانَ، عن عُثمانَ بن عفانَ، رَضِىَ اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا
(4) يقال: طاف بالبيت سبعا وأسبوعا وسُبوعا.
(1)
سقط من: م.
(2)
فى الأصل: "رواه مسلم". وأخرجه البخارى، فى: باب تزويج المحرم، من كتاب المحصر وجزاء
الصيد، وفى: باب عمرة القضاء. . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 3/ 19، 5/ 181.
ومسلم، فى: باب تحريم نكاح المحرم. . .، من كتاب النِّكاح. صحيح مسلم 2/ 1031، 1032.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 427. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرُّخصة فى ذلك، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى 4/ 72. والنسائى، فى: باب الرُّخصة فى النِّكاح. . .، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 150. والدارمى، فى: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 37. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 245، 266، 275، 283، 285، 286، 330، 336، 346، 354، 360.
يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ](3). ولأنَّ الإِحْرامَ يُحَرِّمُ الطِّيبَ، فيُحَرِّمُ النِّكاحَ، كالعِدَّةِ. فأمَّا حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ، فقد رَوَى يَزِيدُ بن الأصَمّ، عن مَيْمُونَةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَها حَلَالًا، [وبَنَى بها حَلَالًا](4)، وماتَتْ بِسَرِفٍ (5)، فى الظُّلَّةِ التى بَنَى بها فيها. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ (6). وعن أبي رَافِعٍ، قال: تَزَوَّجَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وهو حَلَالٌ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ، وكنتُ أنا الرسولَ بينهما (7). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ومَيْمُونَةُ أعْلَمُ بِنَفْسِها،
(3) فى الأصل: "متفق عليه". وأخرجه مسلم، فى: باب تحريم نكاح المحرم، من كتاب النِّكاح. صحيح مسلم 2/ 1030 - 1031.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 427. والنسائي، فى: باب النهى عن ذلك. . .، من كتاب مناسك الحجّ، وفى: باب النهى عن نكاح المحرم، من كتاب النِّكاح. المجتبى 5/ 151، 6/ 73. وابن ماجه، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب النِّكاح. سنن ابن ماجه 1/ 632. والإِمام مالك، فى: باب نكاح المحرم، من كتاب الحجّ. الموطأ 1/ 348، 349. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 57، 64، 65، 68، 73.
وانظر ما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى 4/ 71. والدارمى، فى: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك، وفى: باب فى نكاح المحرم، من كتاب النكاح. سنن الدارمى 2/ 37، 38، 141.
(4)
سقط من: الأصل.
(5)
سرف: بين الحرمين، قريب من مكة، دون وادى فاطمة.
(6)
أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 427.
كما أخرجه مسلم، في: باب تحريم نكاح المحرم، من كتاب النِّكاح. صحيح مسلم 2/ 1032. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرُّخصة فى ذلك، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى 4/ 74. وابن ماجه، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب النِّكاح، سنن ابن ماجه 1/ 632. والدارمى، فى: باب فى تزويج المحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 38. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 332. والبيهقى، فى: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى 5/ 66.
(7)
أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية تزويج المحرم، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى 4/ 71. والدارمى، فى: باب فى تزويج المحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 38. والإِمام أحمد، في: المسند 6/ 392، 393. والبيهقى، فى: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى 5/ 66.