الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطَّوَافُ والسَّعْىُ، قَصَّرَ أو حَلَقَ، وقد حَلَّ به (2) من عُمْرَتِه، إن (3) لم يَكُنْ معه هَدْىٌ؛ لما رَوَى ابنُ عمرَ، قال: تَمَتَّعَ الناسُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قال لِلنَّاسِ:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَإنَّه لَا يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ". مُتَّفَقٌ عليه (4). ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. ولا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّحَلُّلِ. قال أبو دَاوُدَ: سمعتُ أحمدَ، سُئِلَ عَمَّنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا، فلم يُقَصِّرْ حتى كان يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، عليه شىءٌ؟ قال: هذا لم يَحِلَّ بعدُ، يُقَصِّر، ثم يُهِلُّ بالحَجِّ، وليس عليه شىءٌ، وبِئْسَ ما صَنَعَ.
فصل:
فأمَّا مَنْ معه هَدْىٌ، فليس له أن يَتَحَلَّلَ، لكن يُقِيمُ على إحْرامِه، ويُدْخِلُ الحَجَّ على العُمْرَةِ، ثم لا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ منهما جميعا. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ أبى حنيفةَ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه يَحِلُّ له التَّقْصِيرُ من شَعْرِ رَأْسِه خَاصَّةً، ولا يَمَسُّ من أَظْفارِه وشَارِبِه شيئا. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ. وهو قَوْلُ عَطاءٍ؛ لما رُوِىَ عن مُعاوِيَةَ، قال: قَصَّرْتُ من رَأْسِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ (5) عندَ المَرْوَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (6). وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ فى قَوْلٍ: له
(2) سقط من: الأصل.
(3)
فى أ، ب، م:"وإن".
(4)
أخرجه البخارى، فى: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 205، 206. ومسلم، فى: باب وجوب الدم على المتمتع. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 901.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 419. والنسائى، فى: باب التمتع، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 117، 118. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 140.
(5)
المشقص؛ كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك.
(6)
أخرجه البخارى، فى: باب الحلق والتقصير. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 214. ومسلم، فى: باب التقصير فى العمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 913.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 419. والنسائى، فى: باب كيف يقصر؟ من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 175. والإمام أحمد، فى: المسند 4/ 96 - 98.
التَّحَلُّلُ، ونَحْرُ هَدْيِه، ويُسْتَحَبُّ نَحْرُهُ عند المَرْوَةِ. وكَلَامُ الخِرَقِىِّ يَحْتَمِلُه لإطْلَاقِهِ. ولَنا، ما ذَكَرْنَا من حديثِ ابنِ عمرَ، ورَوَتْ عائشةُ، قالتْ: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوَدَاعِ، فأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ولم أَكُنْ سُقْتُ الهَدْىَ، فقال صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِه، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا"(7). وعن حَفْصَةَ، أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللهِ، ما شَأْنُ النَّاسِ، حَلُّوا من العُمْرَةِ ولم تَحْلِلْ (8) أنْتَ من عُمْرَتِكَ؟ قال:"إنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أنْحَرَ". مُتَّفَقٌ عليه (9). والأَحَادِيثُ فيه (10) كَثِيرَةٌ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ، فى مَن قَدِمَ مُتَمَتِّعًا فى أَشْهُرِ الحَجِّ، وسَاقَ الهَدْىَ، قال: إن دَخَلَها فى العَشْرِ، لم [يَنْحَر الهَدْىَ حتى](11) يَنْحَرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وإن قَدِمَ قبلَ العَشْرِ، نَحَرَ الهَدْىَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا قَدِمَ قبلَ العَشْرِ حَلَّ، وإن كان مَعَهُ هَدْيٌ، وإن قَدِمَ فى العَشْرِ لم يَحِلَّ. وهذا قَوْلُ عَطاءٍ. رَوَاهُ حَنْبَلٌ، فى "المَنَاسِكِ". وقال فى (12) مَن لَبَّدَ أو ضَفَّرَ: هو (13) بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَاقَ الهَدْىَ؛ لِحَدِيثِ حَفْصَةَ. والرِّوَايَةُ الأُولَى أوْلَى؛ لما فيها من الحديثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ، وهو أوْلَى بِالاتِّباعِ.
(7) أخرجه البخارى، فى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. . .، وباب طواف القارن، من كتاب الحج،
وفى: باب حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 172، 191، 192، 5/ 221.
ومسلم، فى: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 870، 871. وأبو
داود، فى: باب فى إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 412. والنسائي، فى: باب فى المهلة
بالعمرة. . .، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 129. والإمام مالك، فى: باب دخول الحائض مكة، من
كتاب الحج. الموطأ 1/ 410، 411. والإمام أحمد، فى: المسند 6/ 243.
(8)
فى أ، ب، م:"تحل".
(9)
تقدم تخريجه فى صفحة 87.
(10)
سقط من: ب، م.
(11)
سقط من: الأصل.
(12)
سقط من: الأصل.
(13)
فى الأصل: "فهو".