الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَكَ ذِكْرَكَ} (9): لا أُذْكَرُ إلَّا ذُكِرْتَ مَعِى (10). ولأنَّ أكْثَرَ المَواضِع التى شُرِعَ (11) فيها ذِكْرُ اللهِ تعالى، شُرِعَ فيها ذِكْرُ نَبِيِّهِ عليه السلام، كالأذانِ والصلاةِ.
فصل:
ولا بَأْسَ أن يُلَبِّىَ الحَلالُ. وبه قال الحسنُ، والنَّخَعِىُّ، وعَطاءُ بن السَّائِبِ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَهُ مالِكٌ. ولَنا، أنَّه ذِكْرٌ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ، فلم يُكْرَه لِغَيْرِه، كسائِرِ الأذْكارِ.
565 - مسألة؛ قال: (وَالْمَرْأَةُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الْإحْرَامِ، وَإنْ كَانَتْ حَائِضًا أو نُفَسَاءَ؛ لِأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِىَ نُفَسَاءُ أنْ تَغتَسِلَ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الاغْتِسالَ مَشْرُوعٌ لِلنِّساءِ عندَ الإحْرامِ، كما يُشْرَعُ لِلرِّجالِ؛ لأنَّه نُسُكٌ، وهو فى حَقِّ الحائِضِ والنُّفَساءِ آكَدُ؛ لِوُرُودِ الخَبَرِ فِيهما. قال جابِرٌ: حتَّى أتَيْنَا ذا الحُلَيْفَة، فوَلَدَتْ أسْماءُ بنتُ عُمَيْسٍ محمدَ بن أبى بكرٍ، فأرْسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كيف أصْنَعُ؟ قال: "اغْتَسِلِى، وَاسْتَثْفِرِى بِثَوْبٍ، وأحْرِمِى". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1). وعن ابن عَبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "النُّفَسَاءُ والحائِضُ، إذَا أتَيَا على الوَقْتِ (2)، يَغْتَسِلَانِ، ويُحْرِمَانِ، ويَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ
(9) سورة الشرح 4.
وبعد الآية فى الأصل زيادة: "قال".
(10)
روى هذا عن ابن عباس، مع تقييده بقوله:"فى الأذان". انظر: تفسير القرطبى 20/ 106.
(11)
فى الأصل: "يشرع".
(1)
فى: باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 887.
كما أخرجه النسائى، فى: باب ما تفعل النفساء عند الإحرام، من كتاب الطهارة، وفى: باب اغتسال النفساء عند الإحرام، من كتاب الغسل، وفى: باب إهلال النفساء، من كتاب الحج. المجتبى 1/ 126، 171، 5/ 127. وابن ماجه، فى: باب حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1022. والدارمى، فى: باب فى سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 45.
(2)
الوقت: أى الميقات. انظر: عون المعبود 2/ 78.