الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه (8). وعن سَالِمٍ، عن أبِيهِ، قال: قال عمرُ بن الخَطَّابِ: إذا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، وذَبَحْتُم، وحَلَقْتُمْ، فقد حَلَّ لكم كُلُّ شىءٍ، إلَّا الطِّيبَ، والنِّسَاءَ. فقالتْ عائِشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها: أنا طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [فَسُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحَقُّ أن تُتَّبَعَ](9). رَوَاهُ سَعِيدٌ (10). وعن أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال يومَ النَّحْرِ:"إنَّ هذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ [فِيهِ إذَا أَنتُمْ] (11) رَمَيْتُمْ أنْ تَحِلُّوا". يَعْنِى مِن كلِّ ما حُرِمْتُمْ منه. "إلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (12). وعن عبدِ اللهِ بن عَبّاسٍ، أنَّه قال: إذَا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، فقد حَلَّ لكم كُلُّ شىءٍ، إلَّا النِّسَاءَ. فقال له رجلٌ: والطِّيبُ؟ قال: أمَّا أنا فقد رَأيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلك أم لا؟ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (13). وقال مَالِكٌ: لا يَحِلُّ له النِّسَاءُ، ولا الطِّيبُ، ولا قَتْلُ الصَّيْدِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (14). وهذا حَرَامٌ. وقد ذَكَرْنَا ما يَرُدُّ هذا القَوْلَ، ويَمْنَعُ أنَّه مُحْرِمٌ، وإنَّما بَقِىَ بعضُ أحْكامِ الإِحْرامِ.
فصل:
ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ هاهُنا، أنَّ الحِلَّ إنَّما يَحْصُلُ بِالرَّمْىِ والحَلْقِ معا. وهو إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ، وقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا رَمَيْتُمْ، وحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُم كُلُّ شَيْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ"(15).
(8) تقدم تخريجه في صفحة 78.
(9)
هذا من قول سالم.
(10)
وأخرجه البيهقى، في: باب ما يحل بالتحلل الأول. . .، من كتاب الحج. السنن الكبرى 5/ 135، 136. والإمام الشافعى، في: باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإِحرام، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى 1/ 298، 299.
(11)
في أ، ب، م:"إذا".
(12)
في: باب الإِفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 461.
(13)
في: باب ما يحل للرجل إذا رمى. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1011. كما أخرجه النسائي، في: باب ما يحل للمحرم. . .، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 225.
(14)
سورة المائدة 95.
(15)
تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.