الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
590 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأَةُ إحْرَامُها فى وَجْهِهَا، فَإنِ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَرْأةَ يَحْرُمُ عليها تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فى إحْرَامِها، كما يَحْرُمُ على الرجلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِه. لا نَعْلَمُ فى هذا خِلَافًا، إلَّا ما رُوىَ عن أسْماء، أنَّها كانتْ تُغَطِّى وَجْهَها وهى مُحْرِمَةٌ (1). ويَحْتَمِلُ أنَّها كانتْ تُغَطِّيه بالسّدْلِ (2) عند الحاجَةِ، فلا يكونُ اخْتِلَافًا. قال ابنُ المُنْذِرِ: وكَرَاهِيَةُ البُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عن سعدٍ وابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ وعائشةَ، ولا نَعْلَمُ أحَدًا خَالَفَ فيه. وقد رَوَى البُخَارِىُّ وغيرُه (3)، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأةُ، ولَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ". فأمَّا إذا احْتاجَت إلى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا منها، فإنَّها تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِن فَوْقِ رَأْسِها على وَجْهِهَا. رُوِىَ ذلك عن عثمانَ وعائشةَ. وبه قال عَطاءٌ ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، ومحمدُ بن الحسنِ. ولا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا؛ وذلك لما رُوِىَ عن عائشةَ، رَضِىَ اللَّه عنها، قالت: كان الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، ونَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مع رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا [حَاذَوا بنا](4)، سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَها مِن رَأْسِها علي وَجْهِهَا، فإذا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، والأثْرَمُ (5). ولأنَّ بِالمَرْأَةِ حَاجَةً
(1) أخرجه الإِمام مالك، فى: باب تخمير المحرم وجهه، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 328. والحاكم، فى: كتاب المناسك. المُسْتَدْرَك 1/ 454.
(2)
السدل، بالضم والكسر: السِّتر. وبالفتح: سَدْل الثوب.
(3)
أخرجه البخارى، فى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم. . .، من كتاب المحصر وجزاء الصيد. صحيح البخارى 3/ 19. وأبو داود، فى: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 424. والترمذى، فى: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم. . .، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى 4/ 53، 54. والنسائي، فى: باب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 101، 104. والإِمام أحمد، فى: المسند 2/ 22.
(4)
فى م: "حاذونا".
(5)
أخرجه أبو داود فى: باب فى المحرمة تغطى وجهها، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 425. والإِمام أحمد، فى: المسند 6/ 30. والبيهقى، فى: باب المحرمة تلبس الثوب. . .، من كتاب الحجّ. السنن الكبرى 5/ 48.