الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِرُكْنٍ. وهل يَلْزَمُه دَمٌ؟ يَحْتَمِلُ أنَّه (11) لا يَلْزَمُه شىءٌ؛ لما ذَكَرْنَا، ويَحْتَمِلُ أنَّه (11) يَلْزَمُه؛ لأنَّه وَطِئَ قبلَ وُجُودِ ما يَتِمُّ به التَّحَلُّلُ، فأشْبَه مَن وَطِئَ بعدَ الرَّمْىِ وقبلَ الطَّوَافِ.
فصل:
والقارِنُ كالمُفْرِدِ؛ [فى أنَّه](12) إذا وَطِئَ بعدَ الرَّمْىِ لم يَفْسُدْ حَجُّه، ولا عُمْرَتُه؛ لأنَّ الحُكْمَ لِلحَجِّ، ألَا تَرَى أنَّه لا يَحِلُّ من عُمْرَتِه قبلَ الطَّوافِ، ويَفْعَلُ ذلك إذا كان قارِنًا، ولأنَّ التَّرْتِيبَ لِلْحَجِّ دُونَها، والحَجُّ لا يَفْسُدُ قبلَ الطَّوَافِ، كذلك العُمْرَةُ. وقال أحمدُ فى (13) مَن وَطِئَ بعدَ الطَّوَافِ يومَ النَّحْرِ قبلَ أن يَرْكَعَ: ما عليه شىءٌ. قال [أبو طالِبٍ](14): سألْتُ أحمدَ عن الرَّجُلِ يُقَبِّلُ بعدَ رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، قبلَ أن يَزُورَ البَيْتَ؟ قال: ليسَ عليه شىءٌ، قد قَضَى المَنَاسِكَ. فعلى هذا، ليس عليه فيما دونَ الوَطْءِ فى الفَرْجِ شىءٌ.
675 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ والرُّعَاةِ، أنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ)
تُرْوَى هذه اللَّفْظَةُ: "الرُّعَاةُ"(1) بِضَمِّ الرَّاءِ وإثْبَاتِ الهَاءِ، مثل الدُّعَاةِ والقُضَاةِ. والرِّعَاءُ، بِكَسْرِ الرَّاءِ والمَدِّ من غيرِ هَاءٍ، وهما لُغَتانِ صَحِيحتانِ. قال اللهُ تعالى:{حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} (2). وفى بعضِ الحَدِيثِ: أرْخَصَ لِلرُّعَاةِ (3) أن يَرْمُوا يَوْمًا، ويَدَعُوا يَوْمًا (4). وإنَّما أُبِيحَ لِهؤلاءِ الرَّمْىُ بِاللَّيْلِ؛ لأنَّهم يَشْتَغِلُونَ
(11) فى الأصل: "أن".
(12)
فى أ، ب، م:"فإنه".
(13)
سقط من: أ، ب، م.
(14)
فى أ: "أبو الخطاب".
(1)
سقط من: الأصل.
(2)
سورة القصص 23.
(3)
هذا لفظ النسائى. وفى غيره: "للرعاء".
(4)
أخرجه أبو داود، فى: باب فى رمى الجمار، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 457. والترمذى، باب ما جاء فى الرخصة للرعاء. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 178. والنسائى، فى: =
بِالنَّهارِ بِرَعْىِ المَواشِى وحِفْظِها، وأهْلُ السِّقَايَةِ هم الذين يَسْقُونَ من بِئْرِ زَمْزَمَ لِلْحاجِّ، فيَشْتَغِلُونَ بِسِقَايَتِهِمْ نَهَارًا، فأُبِيحَ لهمُ الرَّمْىُ فى وَقْتِ فَراغِهِمْ، تَخْفِيفًا عليهم، فيجوزُ لهم رَمْىُ كُلِّ يَوْمٍ فى اللَّيْلَةِ المُسْتَقْبَلَةِ، فيَرْمُونَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فى ليلَةِ اليومِ الأوَّلِ من أيَّامِ التَّشْرِيقِ، ورَمْىِ اليومِ الأوَّلِ فى لَيْلَةِ الثَّانِى، وَرَمْىِ الثَّانِى فى لَيْلَةِ الثَّالِثِ، والثَّالِثِ إذا أخَّرُوهُ إلى الغُرُوبِ سَقَطَ عنهم، كسُقُوطِه عن غَيرِهم. قال عَطاءٌ: لا يَرْمِى اللَّيْلَ إلَّا رِعَاءُ الإِبِلِ، فأمَّا التُّجَّارُ فلا. وكان مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، يَقُولُونَ: مَن نَسِىَ الرَّمْىَ إلى اللَّيْلِ، رَمَى، ولا شىءَ عليه، من الرُّعَاةِ ومِن غيرِهم.
676 -
مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِلرُّعَاةِ أنْ يُؤَخِّرُوا الرَّمْىَ، فَيَقْضُوهُ فِى وَقْتِ (1) الثَّانِى)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّه يجوزُ لِلرُّعاةِ تَرْكُ المَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِىَ مِنًى، ويُؤَخِّرُونَ رَمْىَ اليومِ الأوَّلِ، ويَرْمُونَ يومَ النَّفْرِ الأوَّلِ عن الرَّمْيَيْنِ جميعًا؛ لما عليهم من المَشَقَّةِ فى المَبِيتِ والإِقامَةِ لِلرَّمْىِ. وقد رَوَى مَالِكٌ، عن عبدِ اللهِ بن أبى بكرٍ، عن أبيه، عن أبى البَدَّاحِ بن عاصِمٍ، عن أبيه، قال: رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرِعَاءِ الإِبِلِ فى البَيْتُوتَةِ أن يَرْمُوا يومَ النَّحْرِ، ثم يَجْمَعُوا (2) رَمْىَ يومَيْنِ بعدَ يومِ النَّحْرِ، يَرْمُونَهُ فى أحَدِهما. قال مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أنَّه قال (3) فى أوَّل يومٍ منهما، ثم يَرْمُونَ يومَ النَّفْرِ. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، والتِّرْمِذِىُّ (4). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ، قال:
= باب رمى الرعاة، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 221. وابن ماجه، فى: باب تأخير رمى الجمار. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1010. والإِمام أحمد، فى: المسند 5/ 450.
(1)
فى أ، ب، م:"الوقت".
(2)
فى أ، ب، م:"يجمعون".
(3)
ساقط من: الأصل، ب، م.
(4)
تقدم تخريجه مع تخريج الحديث السابق. ورواه أيضا الإِمام مالك، فى: باب الرخصة فى رمى الجمار، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 408.