الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (22). ولأنَّه تَعَلَّقَ بها حَقُّ المَساكِينِ، فلم يَجُزْ رُكُوبُها مِن غيرِ ضَرُورَةٍ، كمِلْكِهم. فأمَّا مع عَدَمِ الحاجَةِ، ففيه رِوايتانِ؛ إحْدَاهما، لا يجوزُ؛ لما ذكرْنا. والثانية، يجوزُ؛ لما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، وأنَسٌ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقال:"ارْكَبْهَا". فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّها بَدَنَةٌ. فقال:"ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ". فى الثانيةِ أو فى الثالثةِ. مُتَّفَقٌ عليه (23).
فصل:
ولا يَبْرَأُ من الهَدْىِ إلَّا بِذَبْحِه أو نَحْرِهِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ هَدْيَهُ (24). فإن نَحَرَهُ بِنَفْسِه، أو وَكَّلَ مَن نَحَرَهُ، أو نَحَرَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ إذْنِه فى وَقْتِه، أجْزَأَ عنه. وإن دَفَعَهُ إلى الفُقَرَاءِ سَلِيمًا فنَحَرُوهُ، أجْزَأَ عنه؛ لأنَّه حَصَلَ المَقْصُودُ بِفِعْلِهم، فأجْزَأهُ، كما لو ذَبَحَهُ غيرُهم، وإن لم يَنْحَرُوهُ، فعليه أن يَسْتَرِدَّهُ منهم ويَنْحَرَهُ (25)، فإن لم يَفْعَلْ، أو لم (26) يَقْدِرْ، فعليه ضَمَانُه؛ لأنَّه فَوَّتَهُ بِتَفْرِيطِه فى دَفْعِه إليهم سَلِيمًا.
فصل: ويُسْتَحَبُّ لِلْمُهْدِى أن يَتَوَلَّى نَحْرَ الهَدْىِ بِنَفْسِه؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِه (27). ورُوِىَ عن غُرْفَةَ بن الحَارِثِ الكِنْدِىِّ، قال: شَهِدْتُ رسولَ اللهِ
(22) فى: باب فى ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 408.
كما أخرجه مسلم، فى: باب جواز ركوب البدنة المهداة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 961. والنسائى، فى: باب ركوب البدنة بالمعروف، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 139.
(23)
أخرجه البخارى، فى: باب ركوب البدن. . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 205. ومسلم، فى: باب جواز ركوب البدنة. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 960.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى ركوب البدن، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 408. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ركوب البدنة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 145. والإمام مالك، فى: باب ما يجوز من الهدى، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 377.
(24)
هذا من حديث جابر الطويل، وتقدم تخريجه فى صفحة 156.
(25)
ساقط من: الأصل.
(26)
فى: الأصل: "ولم".
(27)
تقدم تخريجه فى حديث جابر، فى صفحة 156.