الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِتَطْييبِ قَلْبِها، وإجَابَةِ مَسْألَتِها، لا لأنَّها كانت وَاجِبَةً عليها. ثم إن لم تكنْ أجْزَأتْها عُمْرَةُ القِرَانِ، فقد أجْزَأتْها العُمْرَةُ من أدْنَى الحِلِّ، وهو أحَدُ ما قَصَدْنا الدَّلَالَةَ عليه. ولأنَّ الواجِبَ عُمْرَةٌ واحِدَةٌ، وقد أتَى بها صَحِيحَةً، فَتُجْزِئُه، كعُمْرَةِ المُتَمَتِّعِ (30). ولأنَّ عُمْرَةَ القَارِنِ أحَدُ نُسُكَىِ القِرَانِ، فأجْزَأتْ، كالحَجِّ، والحَجُّ من مَكَّةَ يُجْزِئُ فى حَقِّ المُتَمَتِّعِ، فالعُمْرَةُ من أدْنَى الحِلِّ فى حَقِّ المُفْرِدِ أوْلَى. وإذا كان الطَّوَافُ المُجَرَّدُ يُجْزِئُ عن العُمْرَةِ فى حَقِّ المَكِّىِّ، فلَأن تُجْزِئَ العُمْرَةُ المُشْتَمِلَةُ على الطَّوَافِ وغيرِه أوْلَى.
فصل:
ولا بأسَ أن يَعْتَمِرَ فى السَّنَةِ مِرَارًا. رُوِىَ ذلك عن علىٍّ، وابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأنَسٍ، وعائشةَ، وعَطاءٍ، وطاوُسٍ، وعِكْرِمَةَ، والشَّافِعِىِّ. وكَرِهَ العُمْرَةَ فى السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، ومالِكٌ. وقال النَّخَعِىُّ: ما كانوا يَعْتَمِرُونَ فى السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَفْعَلْهُ. ولَنا، أنَّ عائشةَ اعْتَمَرَتْ فى شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأمْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، عُمْرَةً مع قِرَانِها، وعُمْرَةً بعد حَجِّها (31)، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، قال:"العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما". مُتَّفَقٌ عليه (32). وقال
= 2/ 874 - 881 وأبو داود، فى: باب فى إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 412 - 414. والنسائى، فى: باب فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 128، 129. والإمام أحمد، فى: المسند 3/ 309، 394.
(30)
فى أ، ب:"التمتع".
(31)
تقدم فى الصفحة السابقة.
(32)
أخرجه البخارى، فى: أول باب العمرة، من كتاب الحج. صحيح البخارى 3/ 2. ومسلم، فى: باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 983.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما ذكر فى فضل العمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 165. والنسائى، فى: باب فضل الحج المبرور، وباب فضل العمرة، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 84، 86. وابن ماجه، فى: باب فضل الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 964. والإمام مالك، فى: باب جامع ما جاء فى العمرة، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 346. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 246، 461، 462.