المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌558 - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٥

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الحَجِّ

- ‌538 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ: (وَمَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، وهُوَ بالِغٌ عَاقِلٌ، لَزِمَهُ الحَجُّ والعُمْرَةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌539 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو شَيْخًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أقَامَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ويَعْتَمِرُ، وقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وإنْ عُوفِىَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى مُخَالَفَةِ النَّائِبِ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌540 - مسألة؛ قال: (وحُكْمُ المَرْأَةِ إذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ كَحُكْمِ الرَّجُلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌542 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، ولَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِه، رَدَّ مَا أخذَ، وَكَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌543 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَجَّ وهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ، فبَلَغَ، أو عَبْدٌ فَعَتَقَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الأوَّلُ فى إحْرَامِه:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث فى جِنَايَاتِه:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌544 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُجَّ بِالصَّغِيرِ، جُنِّبَ مَا يَتَجَنَّبُه الكَبِيرُ، ومَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ عَمَلِ الحَجِّ عُمِلَ عَنْهُ)

- ‌الكلامُ في حَجِّ الصَّبِىِّ في فُصُولٍ أربَعَةٍ:

- ‌الفصل الأوَّلُ في الإحْرَامِ

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصلُ الثالِثُ، في مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ:

- ‌ال‌‌فَصْلُالرَّابِعُ، فيما يَلْزَمُه من الفِدْيَةِ:

- ‌فَصْلُ

- ‌545 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا، كَانَ الطَّوَافُ لَهُ دُونَ حَامِلِه)

- ‌بابُ ذِكْرِ المَواقِيتِ

- ‌546 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَميقَاتُ أهْلِ المَدِينَةِ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغرِبِ مِنَ الجُحْفَةِ، وأهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وأهْلِ الطَّائِفِ ونَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وأهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌548 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُه دُونَ الْمِيقَاتِ، فَمِيقَاتُه مِنْ مَوْضِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌549 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُه عَلَى مِيقَاتٍ، فإذَا حَاذَى أقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إلَيْهِ أحْرَمَ)

- ‌550 - مسألة؛ قال: (وَهذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا، ولِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِها، مِمَّنْ أرَادَ حَجًّا أوْ عُمْرَةً)

- ‌فصل:

- ‌551 - مسألة؛ قال: (وَالاخْتِيَارُ أنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ، فَإنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ)

- ‌552 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أرَادَ الْإِحْرَامَ، فَجاوَزَ المِيقَاتَ غيرَ مُحْرِمٍ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ المِيقَاتِ، فإنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِه فعَلَيْه دَمٌ، وإنْ رَجَعَ مُحْرِمًا إلَى المِيقَاتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌553 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَخشِىَ إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ فاتَهُ الحَجُّ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِه، وعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌بابُ ذِكْرِ الإِحْرامِ

- ‌554 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَمَنْ أرَادَ الحَجَّ، وقَد دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ، فَإذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ، فَالاخْتِيَارُ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌555 - مسألة؛ قال: (ويَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ)

- ‌556 - مسألة؛ قال: (ويَتَطَيَّبُ)

- ‌فصل:

- ‌557 - مسألة؛ قال: (فَإنْ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، وإلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)

- ‌558 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أرَادَ التَّمَتُّعَ، وَهُوَ اختِيَارُ أبِي عَبْدِ اللهِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌560 - مسألة؛ قال: (وإنْ أرَادَ الْإفْرَادَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّى أُرِيدُ الحَجَّ. ويَشْتَرِطُ)

- ‌561 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أرَادَ القِرَانَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّى أُرِيدُ العُمْرَةَ والحَجَّ. ويَشْتَرِطُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌562 - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى)

- ‌فصل:

- ‌563 - مسألة؛ قال: (فَيقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌564 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ لَا يَزَالُ يُلَبِّى إذَا عَلَا نَشْزًا، أوْ هَبَطَ وَادِيًا، وإذَا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ، وإذَا غَطَّى رَأْسَه ناسِيًا، وفِى دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكتوبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌565 - مسألة؛ قال: (وَالْمَرْأَةُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الْإحْرَامِ، وَإنْ كَانَتْ حَائِضًا أو نُفَسَاءَ؛ لِأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِىَ نُفَسَاءُ أنْ تَغتَسِلَ)

- ‌566 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خلَعَهُ، ولَمْ يَشُقَّهُ)

- ‌فصل:

- ‌567 - مسألة؛ قال: (وأشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ)

- ‌بابُ ما يَتَوَقَّى المُحْرِمُ، وما أُبِيحَ له

- ‌568 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَتَوَقَّى فِى إحْرَامِهِ مَا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ، مِنَ الرَّفَثِ، وهُوَ الْجِمَاعُ، والفُسُوقِ، وهُوَ السِّبَابُ، والجِدَالِ، وهو الْمِرَاءُ)

- ‌569 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ له قِلَّةُ الكَلَامِ، إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ، وقَدْ رُوِىَ عَنْ شُرَيْحٍ، أنَّه كَانَ إذَا أَحْرَمَ كَأنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ)

- ‌570 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَفَلَّى المُحْرِمُ، ولَا يَقْتُلُ الْقَمْلَ، ويَحُكُّ رَأسَهُ وجَسَدَهُ حَكًّا رَفِيقًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌572 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يَجِدْ إزَارًا، لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، لَبِسَ الخُفَّيْنِ، ولَا يَقْطَعْهُما، ولَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌573 - مسألة؛ قال: (ويَلْبَسُ الْهِمْيَانَ، ويُدْخِلُ السُّيُورَ بَعْضَها فِى بَعْضٍ، ولا يَعْقِدُهَا)

- ‌574 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أنْ يَحْتَجِمَ، ولَا يَقْطَعُ شَعْرًا)

- ‌575 - مسألة؛ قال: (وَيتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)

- ‌577 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُظَلِّلُ عَلَى رَأْسِه فِى المَحْمِلِ، فَإنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌فصل:

- ‌578 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَصِيدُهُ، وَلَا يُشِيرُ إلَيْهِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، حَلَالًا ولا مُحْرِمًا

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌579 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَأَكُلُه إذَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌580 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَطَيَّبُ المُحْرِمُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌581 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زعْفَرَانٌ وَلَا طِيبٌ)

- ‌فصل:

- ‌582 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ بِمَا صُبِغَ بالْعُصْفُرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌583 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْطَعُ شَعْرًا مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا جَسَدِهِ)

- ‌584 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْطَعُ ظُفْرًا إلا أنْ يَنْكَسِرَ)

- ‌585 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَنْظُرُ فِى الْمِرْآةِ لإصْلَاحِ شَىْءٍ)

- ‌586 - مسألة؛ قال: (ولا يَأْكُلُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ مَا يَجِدُ رِيحَهُ)

- ‌فصل:

- ‌587 - مسألة؛ قال: (ولَا يَدَّهِنُ بِمَا فِيهِ طِيبٌ، ومَالَا طِيبَ فِيه)

- ‌588 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَعَمَّدُ لِشَمِّ الطِّيبِ)

- ‌589 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُغَطِّى شَيْئًا مِنْ رَأْسِه، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌590 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأَةُ إحْرَامُها فى وَجْهِهَا، فَإنِ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌591 - مسألة؛ قال؛ (وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ أَسْوَدَ)

- ‌فصل:

- ‌592 - مسألة؛ قال: (وتَجْتَنِبُ كُلَّ ما يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ، إلَّا فِى اللِّبَاسِ، وتَظْلِيلِ المَحْمِلِ)

- ‌فصل:

- ‌593 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ، وَلَا الخلْخالَ، وَمَا أشْبَهَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌594 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَها بِالتَّلْبِيَةِ، إلَّا بِمِقْدارِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌595 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، ولَا يُزَوِّجُ، فَإنْ فَعَلَ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌596 - مسألة؛ قال: (فَإنْ وَطِئ المُحْرِمُ فى الفَرْجِ فأَنْزَلَ، أو لَمْ يُنْزِلْ، فَقَدْ فَسَد حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ استَكْرَهَهَا، وإنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فعَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا بَدنَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌597 - مسألة؛ قال: "وَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ)

- ‌598 - مسألة؛ قال: (فَإنْ قَبَّلَ فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدنَةٌ، وعَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إنْ أَنَزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ)

- ‌599 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ نَظَر، فَصَرَف بَصَرَه، فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَمْنَى، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌600 - مسألة؛ قال: (ولِلْمُحْرِمِ أنْ يَتَّجِرَ، ويَصْنَعَ الصَّنَائِعَ، ويَرْتَجِعَ زَوْجَتَهُ)

- ‌601 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أنْ يَقْتُلَ الحِدَأَةَ، والغُرَابَ، والفَأْرَةَ، والعَقْرَبَ، والكَلْبَ العَقُورَ، وكُلَّ ما عَدَا عَلَيْهِ، أوْ آذَاهُ، وَلَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌602 - مسألة؛ قال: (وصَيْدُ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الحَلَالِ والمُحْرِمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌603 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك شَجَرُهُ ونَبَاتُهُ، إلَّا الإِذْخِرَ، ومَا زَرَعَهُ الإنْسَانُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌604 - مسألة؛ قال: (وَإنْ حُصِرَ بِعَدُوٍّ، نَحَرَ مَا مَعَهُ مِنَ الهَدْىِ، وحَلَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌605 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌606 - مسألة؛ قال: (وإنْ مُنِعَ مِنَ الوُصُولِ إلَى البَيْتِ بِمَرَضٍ، أو

- ‌فصل:

- ‌607 - مسألة؛ قال: (فَإنْ قَالَ: أنا أرْفُضُ إحْرَامِى وَأحِلُّ. فَلَبِسَ الثِّيَابَ، وذَبَحَ الصَّيْدَ، وعَمِلَ ما يَعْمَلُه الحَلالُ، كَانَ عَلَيْهِ فى كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ دَمٌ، وإنْ كَانَ وَطِئَ، فَعَلَيْهِ لِلْوَطْءِ بَدَنَةٌ، مَعَ ما يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ ذِكْرِ الحَجِّ ودُخُولِ مَكَّةَ

- ‌609 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: فَإذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَالِاسْتِحْبَابُ لَهُ أنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِى شَيْبَةَ، [فإذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌610 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أتَى الْحَجَرَ الْأسْوَدَ، إنْ كَانَ، فَاستَلَمَهُ إنِ اسْتَطَاعَ، وقَبَّلَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌611 - مسألة؛ قال: (ويَضْطَبِعُ بِرِدَائِه)

- ‌فصل:

- ‌613 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرْمُلُ فِى جَمِيعِ طَوَافِه إلَّا هذَا)

- ‌فصل:

- ‌614 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ)

- ‌615 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَسِىَ الرَّمَلَ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ)

- ‌616 - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ طَاهِرًا فِى ثَيِابٍ طَاهِرَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌617 - مسألة؛ قال: (وَلا يَسْتَلِمُ، وَلَا يُقَبِّلُ مِنَ الْأَرْكَانِ إلَّا الْأَسْوَدَ والْيَمَانِيَّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌619 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خلْفَ الْمَقَامِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌620 - مسألة؛ قال: (ويَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ، فَيُكَبِّرُ اللهَ عز وجل، ويُهَلِّلُه، وَيحْمَدُهُ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌621 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْحَدِرُ مِنَ الصَّفَا، فَيَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ العَلَمَ الَّذِى فِى بَطْنِ الْوَادِى، فَيَرْمُلُ مِنَ العَلَمِ إلَى العَلَمِ، ثُمَّ يَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ المَرْوَةَ، فيَقِفُ عَلَيْهَا، وَيقُولُ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَ

- ‌622 - مسألة؛ قال: (ويَفْتَتِحُ بالصَّفَا، وَيخْتَتِمُ بِالمَرْوَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌624 - مسألة؛ قال: (فَإذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْىِ، فَإنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌625 - مسألة؛ قال: (وطَوَافُ النِّسَاءِ وسَعْيُهُنَّ مَشْىٌ كُلُّهُ)

- ‌626 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذلِك، وأجْزَأَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌628 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَحْدَثَ فِى بَعْضِ طَوَافِهِ، تَطَهَّرَ، وَابْتَدَأ الطَّوافَ، إذَا كَانَ فَرْضًا)

- ‌629 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ طَافَ وسَعَى مَحْمُولًا لِعِلَّةٍ، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌630 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مُفْرِدًا، أوْ قَارِنًا، أَحْبَبْنَا لَهُ أنْ يَفْسَخَ إذَا طَافَ وسَعَى، ويَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إلَّا أنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَيَكُونَ عَلَى إحْرَامِهِ)

- ‌فصل:

- ‌بابُ صِفَةِ الحَجِّ

- ‌632 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أهَلَّ بِالْحَجِّ، ومَضَى إلَى مِنًى)

- ‌فصل:

- ‌633 - مسألة؛ قال: (وَمَضَى إلَى مِنًى،‌‌ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ إنْ أمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ صَلَّى بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌634 - مسألة؛ قال: (فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، دَفَعَ إلَى عَرفَةَ، فَأقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ والعَصْرَ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وإنْ أذَّنَ فَلَا بَأْسَ، وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإمَامِ صَلَّى فى رَحْلِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌635 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَصِيرُ إلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ عِنْد الْجَبَلِ، وعَرفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ويَرْفَعُ عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، فَإنَّهُ لا يُجْزِئُهُ الوُقُوفُ فِيهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌636 - مسألة؛ قال: (فَيُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَجْتَهِدُ فى الدُّعَاءِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌637 - مسألة؛ قال: (فَإذَا دَفَعَ الْإِمَامُ، دَفَعَ مَعَهُ إلَى مُزْدَلِفَةَ)

- ‌639 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وعِشَاءَ الْآخِرَةِ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَإنْ جَمَعَ بَيْنَهُما بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌640 - مسألة؛ قال: (وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ، صَلَّى وَحْدَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌641 - مسألة؛ قال: (فَإذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ، فَدَعَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌642 - مسألة؛ قال: (ثم يَدْفَعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)

- ‌643 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ، وَلَمْ يَقِفْ حَتَّى يَأْتِىَ مِنًى، وَهُوَ مَعَ ذلِكَ مُلَبٍّ)

- ‌644 - مسألة؛ قال: (ويَأْخُذُ حَصَى الجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ، أوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌645 - مسألة؛ قال: (والاسْتِحْبَابُ أنْ يَغْسِلَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌647 - مسألة؛ قال: (ويَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْىِ)

- ‌648 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْحَرُ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌649 - مسألة؛ قال: (وَيَحْلِقُ أوْ يُقَصِّرُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌650 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إلَّا النِّسَاءَ)

- ‌فصل:

- ‌651 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدارَ الأُنْمُلَةِ)

- ‌652 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَزُورُ البَيْتَ، فَيَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ الَّذِى بِهِ تَمَامُ الحَجِّ، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، إنْ كَانَ مُفْرِدًا أو قَارِنًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌653 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌655 - مسألة؛ (ثم يَرْجِعُ إلى مِنًى، ولَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيالِىَ مِنًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌658 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ لَا يَدَعَ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِ مِنًى مَعَ الإمَامِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌660 - مسألة؛ قال: (فَإذَا أَتَى مَكَّةَ لَم يَخْرُجْ حتَّى يُوَدِّعَ البَيْتَ، يَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌661 - مسألة؛ قال: (فَإنْ وَدَّعَ وَاشْتَغلَ فى تِجَارَةٍ، عَادَ فَوَدَّعَ، [ثُمَّ رَحَلَ]

- ‌فصل:

- ‌663 - مسألة؛ قال: (والمَرأَةُ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ أنْ تُوَدِّعَ، خرَجَتْ، وَلَا وَدَاعَ عَلَيْهَا، ولَا فِدْيَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌664 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك طَوَافَ الزِّيَارَةِ، رَجَعَ مِنْ بَلَدِه حَرَامًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌665 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، لَمْ يُجْزِئْهُ لِطَوَافِ الزِّيارَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌667 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنَّ عَلَيْهِ دَمًا، فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فى الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌669 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌670 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى لَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، ويَصُومُ بَعْدَ ذلِك عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌671 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ دَخَلَ فِى الصِّيَامِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْىِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الخُرُوجُ مِنَ الصَّوْمِ إلَى الهَدْىِ، إلَّا أنْ يَشَاءَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌673 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَطِئَ قَبْلَ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَلَا دَمَ عَلَيْهَا)

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌674 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَطِئَ بَعْد رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، ويَمْضِى إلَى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ؛ لِيطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌675 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ والرُّعَاةِ، أنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الفِدْيَةِ وجَزاءِ الصَّيْدِ

- ‌677 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَقَ أرْبَعَ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا، عَامِدًا أوْ مُخْطِئًا، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أوْ إطْعَامُ ثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أوْ ذَبْحُ شَاةٍ، أىَّ ذلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌678 - مسألة؛ قال: (وَفِى كُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ)

- ‌679 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ)

- ‌فصل:

- ‌680 - مسألة؛ قال: (وإِنْ تَطَيَّبَ المُحْرِمُ عَامِدًا، غَسَلَ الطِّيبَ، وعَلَيْهِ دَمٌ، وكَذلِكَ إنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ أو الْخُفَّ عَامِدًا وهُوَ يَجِدُ النَّعْلَ، خَلَعَ، وعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌682 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا، أوْ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌683 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، مِنْ غَيْرِ الرُّعَاةِ وأَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌684 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ صَيْدِ البَرِّ، عَامِدًا أو مُخْطِئًا، فَدَاهُ بِنَظِيرِه مِنَ النَّعَمِ، إنْ كَانَ المَقْتُولُ دَابَّةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌685 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ طَائِرًا فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ فِى مَوْضِعِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌686 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ نَعَامَةً، فَيَكُونُ فِيهَا بَدنَةٌ، أوْ حَمَامَةً، وَمَا أشْبَهَهَا، فَيَكُونُ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَاةٌ)

- ‌فصل:

- ‌687 - مسألة؛ قال: (وهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ فَدَاهُ بِالنَّظِيرِ، أوْ قَوَّمَ النَّظِيرَ بِدَرَاهِمَ، وَنَظَرَ كَمْ يَجِىءُ بهِ طَعَامًا، فأَطْعَمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أوْ صَامَ عنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، مُعْسِرًا كَانَ أو مُوسِرًا)

- ‌فصل:

- ‌688 - مسألة؛ قال: (وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌689 - مسألة؛ قال: (وَلَوِ اشْتَرَك جَمَاعَةٌ فِى قَتْلِ صَيْدٍ، فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌690 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وذَبَحَ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ، وحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، وأَتَى بِدَمٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌691 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَذْبَحَ، وَكَانَ عَلَيْهِ أنْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ يَوْمًا، ثُمَّ يُقَصِّرُ ويَحِلُّ)

- ‌692 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَحْرَمَتِ الْمَرْأَةُ لِوَاجِبٍ، لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌693 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا، فَعَطِبَ دُونَ مَحِلِّهِ، صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ، وَعَلَيْهِ مَكَانَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌695 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْىِ التَّمَتُّعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌696 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ هَدْىٍ أوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، إنْ

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌697 - مسألة؛ قال: (وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌698 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه بَدَنَةٌ، فَذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الغَنَمِ، أجْزَأهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌699 - مسألة؛ قال: (وَمَا لَزِمَ مِنَ الدِّمَاءِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ والثَّنِىُّ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌558 - مسألة؛ قال: (فإن أراد التمتع، وهو اختيار أبي عبد الله، فيقول: اللهم إني أريد العمرة)

أهَلَّ، فأدْرَكَ ذلك منه قَوْمٌ، فقالوا: أَهَلَّ حين اسْتَوَتْ به رَاحِلَتُه (6)، وذلك أنَّهم لم يُدْرِكوا إلَّا ذلك، ثم سَارَ حتى عَلَا البَيْدَاءَ، فأهَلَّ، فأدْرَكَ ذلك منه قَوْمٌ، فقالوا: أَهَلَّ حين عَلَا البَيْدَاءَ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (7)، والأَثْرَمُ. وهذا لَفْظُ الأَثْرَمِ. وهذا فيه بَيَانٌ وَزِيَادَةُ عِلْمٍ، فيتَعَيَّنُ حَمْلُ الأمْرِ عليه، ولو لم يَقُلْهُ ابنُ عَبَّاسٍ لَتَعَيَّنَ حَمْلُ الأَمْرِ عليه، جَمْعًا بين الأخْبارِ المُخْتَلِفَةِ، وهذا على سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ، فكيفما أحْرَمَ جَازَ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ في ذلك.

‌558 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أرَادَ التَّمَتُّعَ، وَهُوَ اختِيَارُ أبِي عَبْدِ اللهِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الإِحْرامَ يَقَعُ بِالنُّسُكِ من وُجُوهٍ ثلاثةٍ؛ تَمَتُّعٍ، وإفْرَادٍ، وقِرَانٍ. فَالتَّمَتُّعُ أن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ من المِيقَاتِ في أَشْهُرِ الحَجِّ، فإذا فَرَغَ فها أحْرَمَ بالحَجِّ مِن عَامِهِ. والإِفْرَادُ أن يُهِلَّ بِالحَجِّ مُفْرَدًا. والقِرَانُ أن يَجْمَعَ بينهما في الإِحْرَامِ بهما، أو يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ، ثم يُدْخِلَ عليها الحَجَّ قبلَ الطَّوَافِ. فأيُّ ذلك أَحْرَمَ به جَازَ. قالت عائشةُ: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمِنَّا مَن أهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بِحَجٍّ. مُتَّفَقٌ عليه (1). فهذا هو التَّمَتُّعُ والإِفْرَادُ والقِرَانُ. وأَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على جَوازِ الإِحْرامِ بأيّ الأنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ شاءَ، واخْتَلَفُوا في أَفْضَلِها، فاخْتارَ إمَامُنَا التَّمَتُّعَ، ثم الإِفْرَادَ، ثم القِرَانَ. وممَّن رُوِىَ عنه اخْتِيَارُ التَّمَتُّعِ ابن عمرَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ الزُّبَيْرِ، وعائشةُ، والحسنُ، وعَطاءٌ، وطَاوُسٌ، ومُجَاهِدٌ، وجَابِرُ بنُ زيدٍ، وسَالِمٌ، وعِكْرِمَةُ. وهو أحَدُ قَوْلَىِ

(6) في م: "الراحلة".

(7)

في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 410.

(1)

أخرجه البخاري، في: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، من كتاب الحيض، وفي: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج. وفي: حجة الوداع، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 1/ 87، 2/ 175، 5/ 225. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 870 - 873.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج. من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 412. والإمام مالك، في: باب إفراد الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 335. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 119.

ص: 82

الشَّافِعِيِّ. ورَوَى المَرُّوذِيُّ عن أحمدَ: إنْ سَاقَ الهَدْىَ، فالقِرَانُ أَفْضَلُ، وإن لم يَسُقْهُ فالتَّمَتُّعُ أفْضَلُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ حين سَاقَ الهَدْىَ ومَنَعَ كُلَّ من سَاقَ الهَدْىَ من الحِلِّ حتى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَذهَبَ (2) الثَّوْرِيُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ إلى اخْتِيَارِ القِرَانِ؛ لما رَوَى أنَسٌ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بهما جَمِيعًا: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجًّا". مُتَّفَقٌ عليه (3). وحَدِيثُ الضَّبِّيِّ بن مَعْبَدٍ، حين لَبَّى بهما، ثم أتَى عمرَ فسَألَهُ فقال: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم (4). وَرُوِىَ عن مَرْوَانَ بن الحَكَمِ، قال: كنتُ جَالِسًا عند عثمانَ بن عفان، فسَمِعَ عليًّا يُلَبِّى بِعُمْرَةٍ وحَجٍّ، فأرْسَلَ إليه، فقال: ألم نَكُنْ نَهَيْنا عن هذا؟ قال: بَلَى، ولكنْ سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّى بهما جَمِيعًا، فلم أكُنْ أَدَعُ قَوْلَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِكَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ (5). ولأنَّ القِرَانَ مُبَادَرَةٌ إلى فِعْلِ العِبادَةِ، وإحْرَامٌ بِالنُّسُكَيْنِ من المِيقَاتِ، وفيه زِيادَةُ نُسُكٍ هو الدَّمُ، فكان أوْلَى. وذَهَبَ مالِكٌ، وأبو ثَوْرٍ، إلى اخْتِيَارِ الإِفْرَادِ. وهو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وابنِ عمرَ، وجابِرٍ، وعائشةَ؛ لما رَوَتْ عائشةُ، وجابِرٌ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحَجَّ. مُتَّفَقٌ عليهما (6). وعن ابنِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ مثلُ ذلك. مُتَّفَقٌ

(2) في م: "وإليه ذهب".

(3)

أخرجه البخاري، في: باب بعث على بن أبي طالب. . .إلى اليمن، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 5/ 208. ومسلم، في: باب في الإفراد والقران، وباب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 905، 915.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 417. والترمذي، في: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي 4/ 38. والنسائي، في: باب القران، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 116، 117. وابن ماجه، في: باب الإحرام، وباب من قرن الحج والعمرة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 973، 989. والدارمي، في: باب في القران، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 70. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 53، 3/ 99، 100، 187.

(4)

تقدم تخريجه في صفحة 13.

(5)

أخرجه البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 175، 176. والنسائي، في: باب القران، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 115.

(6)

أخرجهما البخاري في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 175، 176. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 871، 873، 875، 881.

ص: 83

عليهما (7). ولأنَّه يَأْتِي بِالحَجِّ تَامًّا من غيرِ احْتِيَاجٍ إلى جَبْرٍ، فكان أوْلَى. قال عثمانُ: ألَا إنَّ الحَجَّ التَّامَّ من أهْلِيكُم، والعُمْرَةَ التّامَّةَ من أهْلِيكُمْ. وقال إبْراهيمُ: إنَّ أبا بكرٍ، وعمرَ، وابنَ مسعودٍ، وعائشةَ، كانوا يُجَرِّدُونَ الحَجَّ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، وجابِرٌ، وأبو موسى، وعائشةُ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أصْحابَه [لمَّا طَافُوا بِالبَيْتِ، أن يَحِلُّوا، ويَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (8). فنَقَلَهُم من الإفْرَادِ والقِرَانِ إلى المُتْعَةِ، ولا يَنْقُلُهم إلَّا إلى الأفْضَلِ. وهذه الأحادِيثُ مُتَّفَقٌ عليها، ولم يخْتلِفْ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه لمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أمَرَ أصْحَابَه](9) أن يَحِلُّوا، إلَّا مَن سَاقَ هَدْيًا، وثَبَتَ على إحْرَامِه، وقال:"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الهَدْىَ، ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً". قال جابِرٌ: حَجَجْنَا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ معه، وقد أهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال لهم:"حِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ، بِطَوَافٍ بالبَيْتِ، وَبيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إذا كَانَ يَوْمُ التَّروِيَةِ، فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، واجْعَلُوا الَّتِى قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً". فقالوا: كيف نَجْعَلُها مُتْعَةً وقد سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فقال: "افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُم بِهِ، فَلَوْلَا أَنِّى سُقْتُ الهَدْىَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى أمَرْتُكُمْ بِهِ". وفي لَفْظٍ: فقامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: "قَدْ عَلِمْتُمْ أنِّى أتْقَاكُمْ للهِ،

(7) أخرج حديث ابن عمر البخاري، في: باب في بعث على بن أبي طالب. . .إلى اليمن. . .، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 5/ 208. ومسلم، في: باب الإفراد والقران، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 904، 905. كما أخرج حديث ابن عباس البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 175. ومسلم، في: باب في جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 909.

(8)

أخرجه البخاري، في: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، من كتاب التقصير، وفي: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج، وفي: باب أيام الجاهلية، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخاري 2/ 54، 175، 5/ 51، 52. ومسلم، في: جواز العمرة في أشهر الحج، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 909 - 911.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 415. والنسائي، في: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 141، 142.

(9)

سقط من: أ، نقلة نظر.

ص: 84

وأصْدَقُكُمْ، وأَبَرُّكُمْ، ولَوْلَا هَدْيِى لحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، ولَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ". فحَلَلْنَا، وسَمِعْنَا، وأطَعْنَا، مُتَّفَقٌ عليهما (10) فنَقَلَهم إلى التَّمَتُّعِ، وتَأَسَّفَ إذْ لم يُمْكِنْه ذلك، فدَلَّ على فَضْلِه. ولأنَّ التَّمَتُّعَ مَنْصُوصٌ عليه في كِتَابِ اللَّه تعالى بِقَوْلِه:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (11) دُونَ سائِرِ الأنْساكِ. ولأنَّ المُتَمَتِّعَ يَجْتَمِعُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ مع كمالِهِما، وكَمَالِ أفْعَالِهما على وَجْهِ اليُسْرِ والسُّهُولَةِ، مع زِيَادَةِ نُسُكٍ، فكان ذلك أوْلَى، فأمَّا القِرَانُ فإنَّما يُؤْتَى فيه بأفْعَالِ الحَجِّ، وتَدْخُلُ أفْعَالُ العُمْرَةِ فيه، والمُفْرِدُ فإنَّما يَأْتِي بالحَجِّ وَحْدَهُ، وإن اعْتَمَرَ بعدَه من التَّنْعِيمِ، فقد اخْتُلِفَ في إجْزَائِها عن عُمْرَةِ الإِسلامِ، وكذلك اخْتُلِفَ في إجْزَاءِ عُمْرَةِ القِرَانِ، ولا خِلافَ في إجْزَاءِ التَّمَتُّعِ عن الحَجِّ والعُمْرَةِ جَمِيعًا، فكان أوْلَى. فأمَّا حُجَّتُهم، فإنَّما احْتَجُّوا بفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والجَوابُ عنها (12) من أوْجُهٍ: الأَوَّل، أنَّا نَمْنَعُ أن يكونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا بغير التَّمَتُّعِ، ولا يَصِحُّ الاحْتِجاجُ بأحادِيثِهم لأمُورٍ؛ أحدُها، أنَّ

(10) أخرج الأول البخاري، في: باب تقضى الحائض المناسك كلها. . .، من كتاب الحج، وفي: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفي: باب الاشتراك في الهدى. . .، من كتاب الشركة، وفي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، من كتاب التمني، وفي: باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلَّا ما تعرف إباحته، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 2/ 195، 196، 3/ 4، 5، 185، 9/ 103، 137، 138. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 879.كما أخرجه أبو داود، في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 415. وابن ماجه، في: باب حجة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1023، 1024. والدارمي، في: باب في سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمي 2/ 46. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 253، 259، 3/ 148، 266، 305، 317، 320، 364، 366.

والحديث الثاني أخرجه البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 176. ومسلم، في: باب بيان وجوه الإحرام. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 884، 885.

(11)

سورة البقرة 196.

(12)

في أ: "عنه".

ص: 85

رُوَاةَ أحَادِيثِهم قد رَوَوْا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، رَوَى ذلك ابنُ عمرَ، وجابِرٌ، وعائشةُ، من طُرُقٍ صِحَاحٍ، فسَقَطَ الاحْتِجَاجُ بها. الثاني، أنَّ رِوَايَتَهم اخْتَلَفَتْ، فرَوَوْا مَرَّةً أنَّه أفْرَدَ، ومَرَّةً أنَّه تَمَتَّعَ، ومَرَّةً أنَّه قَرَنَ، والقَضِيَّةُ واحِدَةٌ، ولا يمكنُ الجَمْعُ بينها، فيَجِبُ اطِّرَاحُها كلِّها، وأحادِيثُ القِرَانِ أصَحُّها حديثُ أنَسٍ، وقد أنْكَرَهُ ابنُ عمرَ، فقال: رَحِمَ (13) اللهُ أنَسًا، ذَهَلَ أنَسٌ. مُتَّفَقٌ عليه (14). وفي رِوَايَةٍ: كان أنَسٌ يَتَوَلَّجُ على النِّسَاءِ. يَعْنِى أنَّه كان صَغِيرًا. وحديثُ عليٍّ (15) رَوَاهُ حَفْصُ بن أبي دَاوُدَ، وهو ضَعِيفٌ، عن ابنِ أبِى لَيْلَى، وهو كَثِيرُ الوَهَمِ. قالَه الدَّارَقُطْنِيُّ. الثالث، أنَّ أكْثَرَ الرِّوَايَاتِ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان مُتَمَتِّعًا. رَوَى ذلك عمرُ، وعليٌّ، وعثمانُ، وسعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، ومُعاوِيَةُ، وأبو موسى، وجابِرٌ، وعائشةُ، وحَفْصَةُ، بأحَادِيثَ صَحِيحَةٍ، وإنَّما مَنَعَهُ (16) من الحِلّ الهَدْىُ الذى كان معه، ففى حديثِ عمرَ، أنَّه قال: إنِّى لَا أنْهَاكُمْ عَنِ المُتْعَةِ، وإنَّهَا لفِى كِتَابِ اللَّه، ولقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (17). يَعْنِي العُمْرَةَ في الحَجِّ. وفي حديثِ عليٍّ، أنَّه اخْتَلَفَ هو وعُثمانُ في المُتْعَةِ بِعُسْفَانَ (18)، فقال عليٌّ: ما تُرِيدُ إلى أمْرٍ فَعَلَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَنْهَى عنه. مُتَّفَقٌ عليه (19). ولِلنَّسَائِيِّ، وقال عَلِيٌّ لِعُثْمَانَ: ألم تَسْمَعْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَمَتَّعَ؟

(13) في م: "يرحم".

(14)

تقدم تخريج حديث أنس، في صفحة 83، وقوله: يرحم اللَّه أنسا، ذهل أنس. لم نجده، وعند مسلم والنسائي والدارمي. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر -أى بحديث أنس- فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلَّا صبيانا! ! .

(15)

تقدم في صفحة 83.

(16)

في م: "معه". خطأ.

(17)

أخرجه النسائي، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 119.

(18)

عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 3/ 673.

(19)

أخرجه البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 176. ومسلم، في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 897.

كما أخرجه النسائي، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 118. وهو الآتي.

ص: 86

قال: بَلَى. وعن ابنِ عمرَ، قال: تَمَتَّعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ. وعنه أنَّ حَفْصَةَ قالتْ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحْلِلْ (20) أنْتَ من عُمْرَتِكَ؟ فقال: "إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". مُتَّفَقٌ عليهما (21). وقال سعدٌ: صَنَعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وصَنَعْنَاهَا معه (22). وهذه الأحادِيثُ رَاجِحَةٌ؛ لأنَّ رُوَاتَها أكْثَرُ وأعْلَمُ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِالمُتْعَةِ عن نَفْسِه، في حديثِ حَفْصَةَ، فلا تُعَارَضُ بِظَنِّ غيرِه. ولأنَّ عائشةَ كانت مُتَمَتِّعَةً بغيرِ خِلافٍ، وهى مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا تُحْرِمُ إلَّا بِأمْرِه، ولم يكنْ يأْمُرُها (23) بأمْرٍ، ثم يُخَالِفُ إلى غيرِه. ولأنَّه يُمْكِنُ الجَمْعُ بين الأحادِيثِ، بأن يكونَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أحْرَمَ بِالعُمْرَةِ، ثم لم يَحِلَّ منها لأجْلِ هَدْيِهِ، حتى أحْرَمَ بِالحَجِّ، فصارَ قَارِنًا، وسَمَّاهُ مَن سَمَّاهُ مُفْرِدًا؛ لأنَّه اشْتَغَلَ بأَفْعالِ الحَجِّ وَحْدَها، بعد فَرَاغِه من أفْعَالِ العُمْرَةِ، فإنَّ الجَمْعَ بين

(20) في أ، م:"تحل".

(21)

أخرج الأول البخاري، في: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 205. ومسلم، في: باب وجوب الدم على المتمتع. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 901.

كما أخرجه أبو داود، في، باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 419. والنسائي، في: باب التمتع، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 117، 118. والإمام أحمد، في: 2/ 139، 140.

وأخرج الثاني البخاري، في: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. . .، وباب فتل القلائد للبدن والبقر، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، من كتاب الحج، وفي: باب حجة الوداع، من كتاب المغازي، وفي: باب التلبيد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 2/ 175، 207، 213، 5/ 222، 7/ 209. ومسلم، في: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلَّا. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 902، 903.

كما أخرجه أبو داود، في: باب الإقران، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 420. والنسائي، في: باب التلبيد عند الإحرام، وباب تقليد الهدى، من كتاب الحج. المجتبى 5/ 104، 134. وابن ماجه، في: باب من لبد رأسه، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1012، 1013. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 393، 394. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 124، 6/ 283، 284، 285.

(22)

أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في التمتع، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي 4/ 39.

(23)

في أ، ب، م:"ليأمرها".

ص: 87

الأحادِيثِ مهما أمْكَنَ أوْلَى من حَمْلِهَا على التَّعارُضِ. الوجه الثاني في الجَوَابِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قد أمَرَ أصْحابَهُ بِالانتِقالِ إلى المُتْعَةِ عن الإفْرَادِ والقِرَانِ، ولا يَأْمُرُهم إلَّا بِالانتِقَالِ إلى الأفْضَلِ، فإنَّه من المُحالِ أن يَنْقُلَهم من الأفْضَلِ إلى الأدْنَى، وهو الدَّاعِى إلى الخَيْرِ، الهَادِى إلى الفَضْلِ، ثم أكَّدَ ذلك بِتَأسُّفِه على فَوَاتِ ذلك في حَقِّهِ، وأنَّه لا يَقْدِرُ على انْتِقَالِه وحِلِّه، لِسَوْقِه الهَدْىَ، وهذا ظَاهِرُ الدَّلالَةِ. الثالث، أنَّ ما ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهم يَحْتَجُّونَ بِفِعْلِه، وعندَ التَّعَارُضِ يَجِبُ تَقْدِيمُ القَوْلِ، لِاحْتِمَالِ اخْتِصَاصِه بِفِعْلِه دُونَ غيرِه، كَنَهْيِه عن الوِصالِ مع فِعْلِه له، ونِكاحِه بغيرِ وَلِيٍّ ولا شُهُودٍ، مع قَوْلِه:"لَا نِكَاحَ إلَّا بوَلِيٍّ"(24). فإنْ قِيلَ: فقد قال أبُو ذَرٍّ: كانت مُتْعَةُ الحَجِّ لأصْحَابِ مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (25). قُلْنا: هذا قَوْلُ صَحَابِيٍّ، يُخَالِفُ الكِتابَ والسُّنَّةَ والإجْماعَ وقولَ مَن هو خَيْرٌ منه وأعْلَم؛ أمَّا الكِتَابُ فقَوْلُه تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (26) وهذا عَامٌّ. وأجْمَعَ المُسْلِمُونَ على إباحَةِ التَّمَتُّعِ في جَمِيعِ الأعْصَارِ، وإنَّما اخْتَلَفُوا في فَضْلِه، وأما السُّنَّةُ [فما روَى](27) سَعِيدٌ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أنْبَأنا حَجَّاجٌ، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، أن سُرَاقَةَ بن مالِكٍ سأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، المُتْعَةُ لنا

(24) ذكره البخاري في الترجمة، في: باب من قال لا نكاح إلا بولى، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 7/ 19. وأخرجه أبو داود، في: باب الولى، من كتاب النكاح. سنن أبي داود 1/ 481. والترمذي، في: باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولى، وباب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي 5/ 26. وابن ماجه، في: باب لا نكاح إلا بولى، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 605. والدارمي، في: باب النهى عن النكاح بغير ولى، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 137. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 250، 4/ 394، 413، 418، 6/ 260.

(25)

في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 897.

كما أخرجه النسائي، في: باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 140، 141. وابن ماجه، في: باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 994. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 469.

(26)

سورة البقرة 196.

(27)

في أ، ب، م:"فروى".

ص: 88

خَاصَّةً، أو هى لِلْأَبَدِ؟ فقال:"بَلْ هِىَ لِلْأبَدِ". وفي لَفْظٍ قال: ألِعَامِنا أو لِلْأبَدِ؟ قال: "بَلْ لأَبَدِ الْأَبَدِ، دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ"(28). وفي حديثِ جابِرٍ الذى رَواهُ مُسْلِمٌ (29) في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوُ هذا، ومَعْنَاهُ، واللهُ أعْلَمُ، أنَّ أهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كانوا لا يُجيزُونَ التَّمَتُّعَ، ويَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ من أفْجَرِ الفُجُورِ، فبَيَّنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اللَّه تعالى قد شَرَعَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ، وجَوَّزَ المُتْعَةَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ. وقال طاوُسٌ: كان أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشْهُرِ الحَجِّ أفْجَرَ الفُجُورِ، ويقولون: إذا انْفَسَخَ صَفَر، وَبرَأَ الدَّبَرُ (30)، وعَفَا الأثَرُ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لمن اعْتَمَرَ. فلمَّا كان الإسلامُ أُمِرَ النَّاسُ أن يَعْتَمِرُوا في أشْهُرِ الحَجِّ، فدَخَلَتِ العُمْرَة في أشْهُرِ الحَجِّ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ. وقد خَالَفَ أبا ذَرٍّ عليٌّ، وسَعْدٌ، وابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ، وعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ، وسائِرُ الصَّحابَةِ، وسَائِرُ المُسْلِمِينَ، قال عِمْرَانُ: تَمَتَّعْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنزَلَ فيه القُرْآنُ، ولم يَنْهَنَا عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولم يَنْسَخْهَا شىءٌ، فقال فيها رَجُلٌ بِرَأْيِه ما شاءَ. مُتَّفَقٌ عليه (31). وقال سعدُ بنُ أبِى وَقَّاصٍ: فَعَلْنَاها مع

(28) أخرجه البخاري، في: باب عمرة التنعيم، من كتاب العمرة، وفي: باب الاشتراك في الهدى والبدن. . .، من كتاب الشركة، وفي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، من كتاب التمنى. صحيح البخاري 3/ 5، 185، 9/ 103. ومسلم، في: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الحج 2/ 888. وابن ماجه، في: باب فسخ الحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 992، 993.

(29)

يأتى تخريجه في صفحة 156.

(30)

الدبر: قرحة الدابة.

وانظر شرح النووى على صحيح مسلم 8/ 225.

(31)

أخرجه البخاري، في: باب التمتع، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 176. ومسلم، في: باب جواز التمتع، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 899، 900.

كما أخرجه النسائي، في: باب القران، وباب التمتع، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 116، 120. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 429، 438، 439.

ص: 89

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم -يَعْنِى المُتْعَةَ- وهذا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالعُرْشِ. يَعْنِى الذى نَهَى عنها، والعُرْشُ: بُيُوت مَكَّةَ. وقال أحمدُ، حين ذُكِرَ له حديثُ أبي ذَرٍّ: أفيَقُولُ بهذا أحَدٌ! المُتْعَةُ في كِتابِ اللهِ، وقد أجْمَعَ المُسلمون على جَوَازِها. فإن قِيلَ: فقد رَوَى أبو دَاوُدَ (32)، بإسْنَادِه عن سعيدِ بن المُسَيَّبِ، أن رجلًا من أصْحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتَى عمرَ، فشَهِدَ عنده أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عن العُمْرَةِ قبل الحَجِّ. قُلْنا: هذا حَالُه في مُخالَفَة الكِتابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ، كحال حَدِيثِ أبِى ذَرٍّ، بل هو أدْنَى حالًا، فإنَّ في إسْنَادِه مَقَالًا. فإن قِيلَ: فقد نَهَى عنها عمرُ، وعثمانُ، ومُعاوِيَةُ. قُلْنا: فقد أنْكَرَ عليهم عُلمَاءُ الصَّحابَةِ نَهْيَهم عنها، وخَالَفُوهم في فِعْلِها، والحَقُّ مع المُنْكِرِينَ عليهم دُونَهم، وقد ذَكَرْنا إنْكارَ عليٍّ علَى عثمانَ، واعْتِرَافَ عُثمانَ له، وقَوْلَ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ مُنْكِرًا لِنَهْىِ مَن نَهَى، وقَوْلَ سَعْدٍ عَائِبًا على مُعاوِيَةَ نَهْيَهُ عنها، وَرَدَّهم عليهم بِحُجَجٍ لم يكُنْ لهم جَوَابٌ عنها، بل قد ذَكَرَ بعضُ مَن نَهَى عنها في كَلَامِه، ما يَرُدُّ نَهْيَه، فقال عمرُ: واللهِ إنِّي لأنْهَاكم عنها، وإنَّها لَفِى كِتابِ اللهِ، وقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولا خِلافَ في أنَّ مَن خَالَفَ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رَسُولِه، ونَهَى عمَّا فيهما، حَقِيقٌ بأن لا يُقْبَلَ نَهْيُه، ولا يُحْتَجَّ به، مع أنَّه قد سُئِلَ سالِمُ بن عبدِ اللهِ بن عمرَ، أنَهَى عمرُ عن المُتْعَةِ؟ قال: لا، واللهِ ما نَهَى عنها عمرُ، ولكن قد نَهَى عثمانُ. وسُئِلَ ابنُ عمرَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فأمَرَ بها، فقيلَ: إنَّك تُخَالِفُ أبَاكَ. قال: إنَّ عمرَ لم يَقُلْ الذى يقولون. ولمَّا نَهَى مُعاوِيَةُ عن المُتْعَةِ، أمَرَتْ عائشةُ حَشَمَها ومَوَالِيها أن يُهِلُّوا بها، فقال معاوِيَةُ: مَن هَؤلاء؟ فقِيلَ: حَشَمُ أو مَوَالِى عائشةَ. فأرْسَلَ إليها: ما حَمَلَكِ على ذلك؟ قالتْ: أحْبَبْتُ أن يُعْلَمَ أنَّ الذى قُلْتَ ليس كما قُلْتَ. وقيل لابنِ عَبَّاسٍ: إن فُلَانًا يَنْهَى عن المُتْعَةِ. قال: انْظُرُوا في كِتابِ اللهِ،

(32) في: باب في إفراد الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 416.

ص: 90