الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفى حَدِيثِ جابِرٍ، الذى رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه (2)، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى، وأنَاخَ رَاحِلَتَهُ عند بابِ بنى شَيْبَةَ، ودَخَلَ المَسْجِدَ. ويُسْتَحَبُّ رَفْعُ اليَدَيْنِ عندَ رُؤْيَةِ البَيْتِ. رُوِىَ ذلك عن ابنِ عمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وابنُ المُبارَكِ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وكان مالِكٌ لا يَرَى رَفْعَ اليَدَيْنِ؛ لما رُوِىَ عن المُهَاجِرِ المَكِّىِّ، قال: سُئِلَ جابِرُ بن عَبْدِ اللهِ، عن الرَّجُلِ يَرَى البَيْتَ، أيَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قال: ما كُنْتُ أظُنُّ أحَدًا يفْعلُ (3) هذا إلَّا اليَهُودَ، حَجَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم يَكُنْ يَفْعَلُه. رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (4). ولَنا، مَا رَوَى أبو بكرِ ابن المُنْذِرِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"لَا تُرْفَعُ الْأَيْدى إلَّا فى سَبْعِ مَوَاطِنَ: افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، واسْتِقْبَالِ البَيْتِ، وعَلَى الصَّفَا والمَرْوَةِ (5)، وعَلَى المَوْقِفَيْنِ والجَمْرَتَيْنِ"(6). وهذا مِن قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وذاك من قَوْلِ جابِرٍ، وخَبَرُه عن ظَنِّه وفِعْلِه، وقد خَالَفَه ابنُ عمرَ، وابنُ عَبَّاسٍ. ولأنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ عند رُؤيَةِ البَيْتِ، وقد أُمِرَ بِرَفْعِ اليَدَيْنِ عندَ الدُّعَاءِ.
فصل:
ويُسْتَحَبُّ أن يَدْعُوَ عندَ رُؤْيَةِ البَيْتِ، فيَقُولَ: اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلَامُ، ومِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هذا البَيْتَ تَعْظِيمًا، وتَشْرِيفًا، وتَكْرِيمًا، ومَهَابَةً، وبِرًّا، وزِدْ مَن عَظَّمَهُ وشَرَّفَهُ، مِمَّنْ حَجَّهُ واعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا،
(2) لم نجد هذا من حديث جابر فى مسلم وغيره، أما دخوله صلى الله عليه وسلم من باب بنى شيبة فتجده فى السنن الكبرى للبيهقى 5/ 72. وانظر تلخيص الحبير 2/ 243.
(3)
فى النسخ: "يفعله" خطأ.
(4)
فى: باب رفع اليدين عند رؤية البيت، من كتاب المناسك، المجتبى 5/ 167.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى رفع اليد إذا رأى البيت، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 432. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية رفع اليد عند رؤية البيت، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 87.
(5)
سقط من الأصل.
(6)
أورده الهيثمى، فى: باب رفع اليدين عند رؤية البيت، من كتاب الحج. مجمع الزوائد 3/ 238. وانظر ما قاله الزيلعى، فى: باب صفة الصلاة، من كتاب الصلاة. نصب الراية 1/ 389 - 392.