الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنيفةَ، والثَّوْرِىُّ: لا يُجْزِئُه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين الصَّلَاتَيْنِ، فكان نُسُكًا، وقد قال:"خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ"(9). ولَنا، أنَّ كُلَّ صَلَاتَيْنِ جازَ الجَمْعُ بينهما، جَازَ التَّفْرِيقُ بينهما، كالظهرِ والعصرِ بِعَرَفَةَ، وفِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَحْمُولٌ على أنَّه (10) الأوْلَى والأَفْضَل، ولئَلَّا يَنْقَطِعَ سَيْرُه، ويَبْطُلُ ما ذَكَرُوهُ بِالجَمْعِ بِعَرَفَةَ.
641 - مسألة؛ قال: (فَإذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ، فَدَعَا)
يَعْنِى أنَّه يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حتى يَطْلُعَ الفجرُ، فيُصَلِّىَ الصُّبْحَ، والسُّنَّةُ أن يُعَجِّلَها في أَوَّلِ وَقْتِها، لِيَتَّسِعَ وَقْتُ الوُقُوفِ عندَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ. وفي حديثِ جابِرٍ (1)، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الصُّبْحَ حين تَبَيَّنَ له الصُّبْحُ. وفي حَدِيثِ ابنِ مسعودٍ، أنَّه صَلَّى الفجرَ حين طَلَعَ الفجرُ، قَائِلٌ يَقُولُ: قد طَلَعَ الفجرُ، وقائِلٌ يقولُ: لم يَطْلُعْ. ثم قال في آخِرِ الحَدِيثِ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُه. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2) نَحْوَ هذا. ثم إذا صَلَّى الفجرَ، وَقَفَ عند المَشْعَرِ الحَرَامِ، وهو قُزَحُ (3)، فيَرْقَى (4) عليه إن أمْكَنَهُ، وإلَّا وَقَفَ عندَه، فذَكَرَ اللهَ تعالى، ودَعَاهُ (5) وَاجْتَهَدَ، قال اللهُ تعالى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (6). وفي حديثِ جابِرٍ (1)،
(9) تقدم تخريجه في صفحة 230.
(10)
سقط من: ب، م.
(1)
تقدم تخريجه في صفحة 156.
(2)
في: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، وباب من يصلى الفجر بجمع، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 203.
(3)
قزح: جبل بالمزدلفة.
(4)
في الأصل: "ورقى".
(5)
في ب، م:"ودعا".
(6)
سورة البقرة 198.