الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ذِكْرِ المَواقِيتِ
546 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله:(وَميقَاتُ أهْلِ المَدِينَةِ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغرِبِ مِنَ الجُحْفَةِ، وأهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وأهْلِ الطَّائِفِ ونَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وأهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ)
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَوَاقِيت المَنصُوصَ عليها الخَمْسَةُ التى ذَكَرَها الخِرَقِىُّ، رحمه الله، وقد أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أربَعَةٍ منها، وهى: ذُو الحُلَيْفَة (1)، والجُحْفَة (2)، وقَرْن (3)، ويَلَمْلَمُ (4)، واتَّفَقَ أئِمَّةُ النَّقْلِ على صِحَّةِ الحَدِيثِ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها، فمِن ذلك ما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، قال: وَقَّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولِأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، ولِأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، قال: فَهُنَّ لَهُنَّ، ولِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْر أهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَنْ كانَ دُونَهُنَّ مُهَلُّهُ مِن أَهْله، وكَذلِكَ أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. وعن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"يُهِلُّ (5) أهْلُ الْمَدِينَةِ من ذِي الحُلَيْفَةِ، وأهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وأهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قال ابنُ عمرَ: وذُكِرَ لى ولم أسْمَعْه أنَّه قال: "وأهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ". مُتَّفَقٌ عليهما (6). فأمَّا ذاتُ
(1) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. معجم البلدان 2/ 324.
(2)
الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. معجم البلدان 2/ 35.
(3)
قال القاضى عياض: قرن المنازل وهو قرن الثعالب، بسكون الراء، ميقات أهل نجد، تلقاء مكة، على يوم وليلة. انظر الكلام فيه في معجم البلدان 4/ 71، 72.
(4)
يلملم: موضع على ليلتين من مكة. معجم البلدان 4/ 1025.
(5)
في الأصل: "مهل". وهى رواية عند البخارى.
(6)
أخرج الأول البخارى، في: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من=
عِرْقٍ (7) فمِيقَاتُ أهْلِ المَشْرِقِ، في قولِ أكْثَر أهْلِ العِلْمِ، وهو مذهبُ مالِكٍ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ إحْرَامَ العِرَاقِىِّ مِن ذاتِ عِرْقٍ إحْرَامٌ من المِيقَاتِ. ورُوِىَ عن أنَسٍ أنَّه كان يُحْرِمُ من العَقِيقِ (8). واسْتَحْسَنَهُ الشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ. وكان الحسنُ بنُ صَالِحٍ يُحْرِمُ من الرَّبَذَةِ (9). وَرُوِىَ ذلك عن خُصَيْفٍ (10) والقَاسِمِ بن عبدِ الرحمنِ. وقد رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ. قال التِّرْمِذِىُّ (11): وهو حَدِيثٌ حَسَنٌ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: العَقِيقُ أوْلَى وأحْوَطُ مِن ذاتِ عِرْقٍ، وذاتُ عِرْقٍ مِيقَاتُهم بإجْمَاعٍ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَن وَقَّتَ ذَاتَ
=كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 165، 166، 3/ 21. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 838، 839.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 403. والنسائى، في: باب ميقات أهل اليمن، وباب من كان أهله دون الميقات، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 94، 95، 96.
وأخرج الثاني البخارى، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب مهل أهل نجد، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 165، 166. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 839، 840.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 403. والنسائي، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب ميقات أهل الشام، وباب ميقات أهل نجد، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 93، 95. والامام أحمد، في: المسند 2/ 11، 48، 55، 65، 151.
(7)
ذات عرق: هى الحد بين نجد وتهامة. معجم البلدان 3/ 651.
(8)
العقيق: واد عليه أموال أهل المدينة، ومهل أهل العراق هو الذى ببطن وادى ذي الحليفة. معجم البلدان 3/ 701.
(9)
الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق. معجم البلدان 2/ 748، 749.
(10)
خصيف بن عبد الرحمن الجزري، رأى أنسا، ضعيف الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة، مات سنة سبع وثلاثين ومائة. تهذيب التهذيب 3/ 143، 144.
(11)
في: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 50، 51.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 404.