الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَاجَه (7). ويُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ؛ لأنَّ جَابِرًا قال: فرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصَاةٍ. وإن قال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وذَنْبًا مَغْفُورًا، وعَمَلًا مَشْكُورًا. فحَسَنٌ؛ فإنَّ ابنَ مسعودٍ وابنَ عمرَ كانا يَقُولَانِ نَحْوَ ذلك. ورَوَى حَنْبَلٌ، في "المَنَاسِكِ"، بإسْنَادِه عن زَيْدِ بن أسْلَمَ، قال: رَأيْتُ سَالِمَ بنَ عبدِ اللهِ اسْتَبْطَنَ الوَادِى، ورَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاةٍ: اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ. ثم قال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وذَنْبًا مَغْفُورًا، وعَمَلا مَشْكُورًا. فسَألْتُه عمَّا صَنَعَ؟ فقال: حَدَّثَنِى أبى أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الجَمْرَةَ مِن هذا المَكانِ، ويقولُ كُلَّمَا رَمَى حَصَاةً مثلَ ما قُلْتُ (8). وقال إبراهيمُ النَّخَعِىُّ: كانوا يُحِبُّونَ ذلك.
فصل:
ويَرْمِيها رَاكِبًا أو رَاجِلًا كيفما شاءَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَماها على رَاحِلَتِه. رَوَاهُ جابرٌ، وابْنُ عمرَ، وأُمُّ أبى الأحْوَصِ، وغَيْرُهم. قال جابِرٌ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِى على رَاحِلَتِه يَوْمَ النَّحْرِ، ويقولُ:"لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِّى لَا أدْرِى لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هذِهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (9). وقال نافعٌ: كان ابنُ عمرَ يَرْمِى جَمْرَةَ العَقَبَةِ على دَابَّتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ. وكان لا يَأْتِى سَائِرَها بعدَ ذلك إلَّا مَاشِيًا، ذَاهِبًا ورَاجِعًا. وزَعَمَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَأْتِيها إلَّا مَاشِيًا، ذَاهِبًا ورَاجِعًا. رَوَاهُ أحمدُ، في "المُسْنَدِ"(10). وفى هذا بَيَانٌ لِلتَّفْرِيقِ بين هذه الجَمْرَةِ
(7) في: باب إذا رمى جمرة العقبة. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 1009.
كما أخرجه البخاري، عن ابن عمر، في: باب إذا رمى الجمرتين. . .، و: باب رفع اليدين عند الجمرتين. . .، من كتاب الحج. صحيح البخاري 2/ 218، 219.
(8)
أخرجه البيهقى، في: باب رمى الجمر من بطن الوادى. . .، من كتاب الحج. السنن الكبرى 5/ 129. وتقدم بلفظ آخر عند البخاري. انظر الحاشية السابقة.
(9)
تقدم تخريجه في صفحة 230.
(10)
المسند 2/ 156.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في رمى الجمار، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 455، 456. والترمذي، في: باب ما جاء في رمى الجمار. . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 134. والبيهقى، =