المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌684 - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة) - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ٥

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الحَجِّ

- ‌538 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ: (وَمَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، وهُوَ بالِغٌ عَاقِلٌ، لَزِمَهُ الحَجُّ والعُمْرَةُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌539 - مسألة؛ قال: (فَإنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو شَيْخًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أقَامَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ ويَعْتَمِرُ، وقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وإنْ عُوفِىَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فُصُولٌ فى مُخَالَفَةِ النَّائِبِ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌540 - مسألة؛ قال: (وحُكْمُ المَرْأَةِ إذَا كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ كَحُكْمِ الرَّجُلِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌542 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، ولَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِه، رَدَّ مَا أخذَ، وَكَانَتِ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌543 - مسألة؛ قال: (ومَنْ حَجَّ وهُوَ غَيْرُ بَالِغٍ، فبَلَغَ، أو عَبْدٌ فَعَتَقَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الأوَّلُ فى إحْرَامِه:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث فى جِنَايَاتِه:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌544 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حُجَّ بِالصَّغِيرِ، جُنِّبَ مَا يَتَجَنَّبُه الكَبِيرُ، ومَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ عَمَلِ الحَجِّ عُمِلَ عَنْهُ)

- ‌الكلامُ في حَجِّ الصَّبِىِّ في فُصُولٍ أربَعَةٍ:

- ‌الفصل الأوَّلُ في الإحْرَامِ

- ‌الفصل الثاني:

- ‌الفصلُ الثالِثُ، في مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ:

- ‌ال‌‌فَصْلُالرَّابِعُ، فيما يَلْزَمُه من الفِدْيَةِ:

- ‌فَصْلُ

- ‌545 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا، كَانَ الطَّوَافُ لَهُ دُونَ حَامِلِه)

- ‌بابُ ذِكْرِ المَواقِيتِ

- ‌546 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَميقَاتُ أهْلِ المَدِينَةِ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغرِبِ مِنَ الجُحْفَةِ، وأهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وأهْلِ الطَّائِفِ ونَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وأهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌548 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُه دُونَ الْمِيقَاتِ، فَمِيقَاتُه مِنْ مَوْضِعِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌549 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُه عَلَى مِيقَاتٍ، فإذَا حَاذَى أقْرَبَ الْمَوَاقِيتِ إلَيْهِ أحْرَمَ)

- ‌550 - مسألة؛ قال: (وَهذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا، ولِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِها، مِمَّنْ أرَادَ حَجًّا أوْ عُمْرَةً)

- ‌فصل:

- ‌551 - مسألة؛ قال: (وَالاخْتِيَارُ أنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ، فَإنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ)

- ‌552 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أرَادَ الْإِحْرَامَ، فَجاوَزَ المِيقَاتَ غيرَ مُحْرِمٍ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ المِيقَاتِ، فإنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِه فعَلَيْه دَمٌ، وإنْ رَجَعَ مُحْرِمًا إلَى المِيقَاتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌553 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَخشِىَ إنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ فاتَهُ الحَجُّ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِه، وعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌بابُ ذِكْرِ الإِحْرامِ

- ‌554 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وَمَنْ أرَادَ الحَجَّ، وقَد دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ، فَإذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ، فَالاخْتِيَارُ لَهُ أنْ يَغْتَسِلَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌555 - مسألة؛ قال: (ويَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ)

- ‌556 - مسألة؛ قال: (ويَتَطَيَّبُ)

- ‌فصل:

- ‌557 - مسألة؛ قال: (فَإنْ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، وإلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)

- ‌558 - مسألة؛ قال: (فَإنْ أرَادَ التَّمَتُّعَ، وَهُوَ اختِيَارُ أبِي عَبْدِ اللهِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌560 - مسألة؛ قال: (وإنْ أرَادَ الْإفْرَادَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّى أُرِيدُ الحَجَّ. ويَشْتَرِطُ)

- ‌561 - مسألة؛ قال: (وَإنْ أرَادَ القِرَانَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّى أُرِيدُ العُمْرَةَ والحَجَّ. ويَشْتَرِطُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌562 - مسألة؛ قال: (فَإذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى)

- ‌فصل:

- ‌563 - مسألة؛ قال: (فَيقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌564 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ لَا يَزَالُ يُلَبِّى إذَا عَلَا نَشْزًا، أوْ هَبَطَ وَادِيًا، وإذَا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ، وإذَا غَطَّى رَأْسَه ناسِيًا، وفِى دُبُرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكتوبَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌565 - مسألة؛ قال: (وَالْمَرْأَةُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الْإحْرَامِ، وَإنْ كَانَتْ حَائِضًا أو نُفَسَاءَ؛ لِأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِىَ نُفَسَاءُ أنْ تَغتَسِلَ)

- ‌566 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ أحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ خلَعَهُ، ولَمْ يَشُقَّهُ)

- ‌فصل:

- ‌567 - مسألة؛ قال: (وأشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ)

- ‌بابُ ما يَتَوَقَّى المُحْرِمُ، وما أُبِيحَ له

- ‌568 - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ويَتَوَقَّى فِى إحْرَامِهِ مَا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ، مِنَ الرَّفَثِ، وهُوَ الْجِمَاعُ، والفُسُوقِ، وهُوَ السِّبَابُ، والجِدَالِ، وهو الْمِرَاءُ)

- ‌569 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ له قِلَّةُ الكَلَامِ، إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ، وقَدْ رُوِىَ عَنْ شُرَيْحٍ، أنَّه كَانَ إذَا أَحْرَمَ كَأنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ)

- ‌570 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَفَلَّى المُحْرِمُ، ولَا يَقْتُلُ الْقَمْلَ، ويَحُكُّ رَأسَهُ وجَسَدَهُ حَكًّا رَفِيقًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌572 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لم يَجِدْ إزَارًا، لَبِسَ السَّرَاوِيلَ، وَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، لَبِسَ الخُفَّيْنِ، ولَا يَقْطَعْهُما، ولَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌573 - مسألة؛ قال: (ويَلْبَسُ الْهِمْيَانَ، ويُدْخِلُ السُّيُورَ بَعْضَها فِى بَعْضٍ، ولا يَعْقِدُهَا)

- ‌574 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ أنْ يَحْتَجِمَ، ولَا يَقْطَعُ شَعْرًا)

- ‌575 - مسألة؛ قال: (وَيتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)

- ‌577 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُظَلِّلُ عَلَى رَأْسِه فِى المَحْمِلِ، فَإنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌فصل:

- ‌578 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَصِيدُهُ، وَلَا يُشِيرُ إلَيْهِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، حَلَالًا ولا مُحْرِمًا

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌579 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَأَكُلُه إذَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌580 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَطَيَّبُ المُحْرِمُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌581 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زعْفَرَانٌ وَلَا طِيبٌ)

- ‌فصل:

- ‌582 - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْسَ بِمَا صُبِغَ بالْعُصْفُرِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌583 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْطَعُ شَعْرًا مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا جَسَدِهِ)

- ‌584 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْطَعُ ظُفْرًا إلا أنْ يَنْكَسِرَ)

- ‌585 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَنْظُرُ فِى الْمِرْآةِ لإصْلَاحِ شَىْءٍ)

- ‌586 - مسألة؛ قال: (ولا يَأْكُلُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ مَا يَجِدُ رِيحَهُ)

- ‌فصل:

- ‌587 - مسألة؛ قال: (ولَا يَدَّهِنُ بِمَا فِيهِ طِيبٌ، ومَالَا طِيبَ فِيه)

- ‌588 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَعَمَّدُ لِشَمِّ الطِّيبِ)

- ‌589 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُغَطِّى شَيْئًا مِنْ رَأْسِه، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌590 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأَةُ إحْرَامُها فى وَجْهِهَا، فَإنِ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌591 - مسألة؛ قال؛ (وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ أَسْوَدَ)

- ‌فصل:

- ‌592 - مسألة؛ قال: (وتَجْتَنِبُ كُلَّ ما يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ، إلَّا فِى اللِّبَاسِ، وتَظْلِيلِ المَحْمِلِ)

- ‌فصل:

- ‌593 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ، وَلَا الخلْخالَ، وَمَا أشْبَهَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌594 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَرْفَعُ المَرْأَةُ صَوْتَها بِالتَّلْبِيَةِ، إلَّا بِمِقْدارِ مَا تُسْمِعُ رَفِيقَتَهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌595 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، ولَا يُزَوِّجُ، فَإنْ فَعَلَ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌596 - مسألة؛ قال: (فَإنْ وَطِئ المُحْرِمُ فى الفَرْجِ فأَنْزَلَ، أو لَمْ يُنْزِلْ، فَقَدْ فَسَد حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ استَكْرَهَهَا، وإنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ، فعَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا بَدنَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌597 - مسألة؛ قال: "وَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ، فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وقَدْ فَسَدَ حَجُّهُ)

- ‌598 - مسألة؛ قال: (فَإنْ قَبَّلَ فَلَمْ يُنْزِلْ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ بَدنَةٌ، وعَنْ أبِى عَبْدِ اللهِ، رحمه الله، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إنْ أَنَزَلَ فَسَدَ حَجُّهُ)

- ‌599 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ نَظَر، فَصَرَف بَصَرَه، فَأَمْنَى، فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَمْنَى، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌600 - مسألة؛ قال: (ولِلْمُحْرِمِ أنْ يَتَّجِرَ، ويَصْنَعَ الصَّنَائِعَ، ويَرْتَجِعَ زَوْجَتَهُ)

- ‌601 - مسألة؛ قال: (ولَهُ أنْ يَقْتُلَ الحِدَأَةَ، والغُرَابَ، والفَأْرَةَ، والعَقْرَبَ، والكَلْبَ العَقُورَ، وكُلَّ ما عَدَا عَلَيْهِ، أوْ آذَاهُ، وَلَا فِدَاءَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌602 - مسألة؛ قال: (وصَيْدُ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الحَلَالِ والمُحْرِمِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌603 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِك شَجَرُهُ ونَبَاتُهُ، إلَّا الإِذْخِرَ، ومَا زَرَعَهُ الإنْسَانُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌604 - مسألة؛ قال: (وَإنْ حُصِرَ بِعَدُوٍّ، نَحَرَ مَا مَعَهُ مِنَ الهَدْىِ، وحَلَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌605 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌606 - مسألة؛ قال: (وإنْ مُنِعَ مِنَ الوُصُولِ إلَى البَيْتِ بِمَرَضٍ، أو

- ‌فصل:

- ‌607 - مسألة؛ قال: (فَإنْ قَالَ: أنا أرْفُضُ إحْرَامِى وَأحِلُّ. فَلَبِسَ الثِّيَابَ، وذَبَحَ الصَّيْدَ، وعَمِلَ ما يَعْمَلُه الحَلالُ، كَانَ عَلَيْهِ فى كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ دَمٌ، وإنْ كَانَ وَطِئَ، فَعَلَيْهِ لِلْوَطْءِ بَدَنَةٌ، مَعَ ما يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الدِّمَاءِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ ذِكْرِ الحَجِّ ودُخُولِ مَكَّةَ

- ‌609 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: فَإذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَالِاسْتِحْبَابُ لَهُ أنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِى شَيْبَةَ، [فإذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌610 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ أتَى الْحَجَرَ الْأسْوَدَ، إنْ كَانَ، فَاستَلَمَهُ إنِ اسْتَطَاعَ، وقَبَّلَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌611 - مسألة؛ قال: (ويَضْطَبِعُ بِرِدَائِه)

- ‌فصل:

- ‌613 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَرْمُلُ فِى جَمِيعِ طَوَافِه إلَّا هذَا)

- ‌فصل:

- ‌614 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ)

- ‌615 - مسألة؛ قال: (ومَنْ نَسِىَ الرَّمَلَ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ)

- ‌616 - مسألة؛ قال: (ويَكُونُ طَاهِرًا فِى ثَيِابٍ طَاهِرَةٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌617 - مسألة؛ قال: (وَلا يَسْتَلِمُ، وَلَا يُقَبِّلُ مِنَ الْأَرْكَانِ إلَّا الْأَسْوَدَ والْيَمَانِيَّ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌619 - مسألة؛ قال: (ويُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خلْفَ الْمَقَامِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌620 - مسألة؛ قال: (ويَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ، فَيُكَبِّرُ اللهَ عز وجل، ويُهَلِّلُه، وَيحْمَدُهُ، ويُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل:

- ‌621 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْحَدِرُ مِنَ الصَّفَا، فَيَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ العَلَمَ الَّذِى فِى بَطْنِ الْوَادِى، فَيَرْمُلُ مِنَ العَلَمِ إلَى العَلَمِ، ثُمَّ يَمْشِى حَتَّى يَأْتِىَ المَرْوَةَ، فيَقِفُ عَلَيْهَا، وَيقُولُ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَ

- ‌622 - مسألة؛ قال: (ويَفْتَتِحُ بالصَّفَا، وَيخْتَتِمُ بِالمَرْوَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌624 - مسألة؛ قال: (فَإذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْىِ، فَإنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌625 - مسألة؛ قال: (وطَوَافُ النِّسَاءِ وسَعْيُهُنَّ مَشْىٌ كُلُّهُ)

- ‌626 - مسألة؛ قال: (ومَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، كَرِهْنَا لَهُ ذلِك، وأجْزَأَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌628 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَحْدَثَ فِى بَعْضِ طَوَافِهِ، تَطَهَّرَ، وَابْتَدَأ الطَّوافَ، إذَا كَانَ فَرْضًا)

- ‌629 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ طَافَ وسَعَى مَحْمُولًا لِعِلَّةٍ، أَجْزَأَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌630 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مُفْرِدًا، أوْ قَارِنًا، أَحْبَبْنَا لَهُ أنْ يَفْسَخَ إذَا طَافَ وسَعَى، ويَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إلَّا أنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَيَكُونَ عَلَى إحْرَامِهِ)

- ‌فصل:

- ‌بابُ صِفَةِ الحَجِّ

- ‌632 - مسألة؛ قال: (وَإذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أهَلَّ بِالْحَجِّ، ومَضَى إلَى مِنًى)

- ‌فصل:

- ‌633 - مسألة؛ قال: (وَمَضَى إلَى مِنًى،‌‌ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ إنْ أمْكَنَهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ صَلَّى بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ)

- ‌ فَصَلَّ

- ‌634 - مسألة؛ قال: (فَإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، دَفَعَ إلَى عَرفَةَ، فَأقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ والعَصْرَ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وإنْ أذَّنَ فَلَا بَأْسَ، وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإمَامِ صَلَّى فى رَحْلِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌635 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَصِيرُ إلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ عِنْد الْجَبَلِ، وعَرفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ويَرْفَعُ عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، فَإنَّهُ لا يُجْزِئُهُ الوُقُوفُ فِيهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌636 - مسألة؛ قال: (فَيُكَبِّرُ، ويُهَلِّلُ، ويَجْتَهِدُ فى الدُّعَاءِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌637 - مسألة؛ قال: (فَإذَا دَفَعَ الْإِمَامُ، دَفَعَ مَعَهُ إلَى مُزْدَلِفَةَ)

- ‌639 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يُصَلِّى مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وعِشَاءَ الْآخِرَةِ، بإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَإنْ جَمَعَ بَيْنَهُما بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ)

- ‌640 - مسألة؛ قال: (وَإنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ، صَلَّى وَحْدَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌641 - مسألة؛ قال: (فَإذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ، فَدَعَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌642 - مسألة؛ قال: (ثم يَدْفَعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)

- ‌643 - مسألة؛ قال: (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ، وَلَمْ يَقِفْ حَتَّى يَأْتِىَ مِنًى، وَهُوَ مَعَ ذلِكَ مُلَبٍّ)

- ‌644 - مسألة؛ قال: (ويَأْخُذُ حَصَى الجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ، أوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌645 - مسألة؛ قال: (والاسْتِحْبَابُ أنْ يَغْسِلَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌647 - مسألة؛ قال: (ويَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْىِ)

- ‌648 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَنْحَرُ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌649 - مسألة؛ قال: (وَيَحْلِقُ أوْ يُقَصِّرُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌650 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إلَّا النِّسَاءَ)

- ‌فصل:

- ‌651 - مسألة؛ قال: (وَالمَرْأةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدارَ الأُنْمُلَةِ)

- ‌652 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ يَزُورُ البَيْتَ، فَيَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، وَهُوَ الطَّوَافُ الوَاجِبُ الَّذِى بِهِ تَمَامُ الحَجِّ، ثم يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، إنْ كَانَ مُفْرِدًا أو قَارِنًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌653 - مسألة؛ قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌655 - مسألة؛ (ثم يَرْجِعُ إلى مِنًى، ولَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ لَيالِىَ مِنًى)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌658 - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ لَا يَدَعَ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِ مِنًى مَعَ الإمَامِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌660 - مسألة؛ قال: (فَإذَا أَتَى مَكَّةَ لَم يَخْرُجْ حتَّى يُوَدِّعَ البَيْتَ، يَطُوفُ بِهِ سَبْعًا، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ أُمُورِهِ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌661 - مسألة؛ قال: (فَإنْ وَدَّعَ وَاشْتَغلَ فى تِجَارَةٍ، عَادَ فَوَدَّعَ، [ثُمَّ رَحَلَ]

- ‌فصل:

- ‌663 - مسألة؛ قال: (والمَرأَةُ إذَا حَاضَتْ قَبْلَ أنْ تُوَدِّعَ، خرَجَتْ، وَلَا وَدَاعَ عَلَيْهَا، ولَا فِدْيَةَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌664 - مسألة؛ قال: (ومَنْ تَرَك طَوَافَ الزِّيَارَةِ، رَجَعَ مِنْ بَلَدِه حَرَامًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌665 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، لَمْ يُجْزِئْهُ لِطَوَافِ الزِّيارَةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌667 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنَّ عَلَيْهِ دَمًا، فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فى الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌669 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَكُونُ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌670 - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى لَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، ويَصُومُ بَعْدَ ذلِك عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌671 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ دَخَلَ فِى الصِّيَامِ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْىِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الخُرُوجُ مِنَ الصَّوْمِ إلَى الهَدْىِ، إلَّا أنْ يَشَاءَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌673 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَطِئَ قَبْلَ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ فَسَدَ حَجُّهُمَا، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَلَا دَمَ عَلَيْهَا)

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌674 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ وَطِئَ بَعْد رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، ويَمْضِى إلَى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ؛ لِيطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌675 - مسألة؛ قال: (ومُبَاحٌ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ والرُّعَاةِ، أنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌بابُ الفِدْيَةِ وجَزاءِ الصَّيْدِ

- ‌677 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حَلَقَ أرْبَعَ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا، عَامِدًا أوْ مُخْطِئًا، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أوْ إطْعَامُ ثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أوْ ذَبْحُ شَاةٍ، أىَّ ذلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌678 - مسألة؛ قال: (وَفِى كُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ)

- ‌679 - مسألة؛ قال: (وكَذَلِكَ الْأَظْفَارُ)

- ‌فصل:

- ‌680 - مسألة؛ قال: (وإِنْ تَطَيَّبَ المُحْرِمُ عَامِدًا، غَسَلَ الطِّيبَ، وعَلَيْهِ دَمٌ، وكَذلِكَ إنْ لَبِسَ الْمَخِيطَ أو الْخُفَّ عَامِدًا وهُوَ يَجِدُ النَّعْلَ، خَلَعَ، وعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌682 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا، أوْ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌683 - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، مِنْ غَيْرِ الرُّعَاةِ وأَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ، فَعَلَيْهِ دَمٌ)

- ‌684 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ صَيْدِ البَرِّ، عَامِدًا أو مُخْطِئًا، فَدَاهُ بِنَظِيرِه مِنَ النَّعَمِ، إنْ كَانَ المَقْتُولُ دَابَّةً)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌685 - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَ طَائِرًا فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ فِى مَوْضِعِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌686 - مسألة؛ قال: (إلَّا أنْ تَكُونَ نَعَامَةً، فَيَكُونُ فِيهَا بَدنَةٌ، أوْ حَمَامَةً، وَمَا أشْبَهَهَا، فَيَكُونُ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَاةٌ)

- ‌فصل:

- ‌687 - مسألة؛ قال: (وهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ فَدَاهُ بِالنَّظِيرِ، أوْ قَوَّمَ النَّظِيرَ بِدَرَاهِمَ، وَنَظَرَ كَمْ يَجِىءُ بهِ طَعَامًا، فأَطْعَمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أوْ صَامَ عنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، مُعْسِرًا كَانَ أو مُوسِرًا)

- ‌فصل:

- ‌688 - مسألة؛ قال: (وَكُلَّمَا قَتَلَ صَيْدًا حُكِمَ عَلَيْهِ)

- ‌فصل:

- ‌689 - مسألة؛ قال: (وَلَوِ اشْتَرَك جَمَاعَةٌ فِى قَتْلِ صَيْدٍ، فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌690 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وذَبَحَ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ، وحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، وأَتَى بِدَمٍ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌691 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَذْبَحَ، وَكَانَ عَلَيْهِ أنْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ يَوْمًا، ثُمَّ يُقَصِّرُ ويَحِلُّ)

- ‌692 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَحْرَمَتِ الْمَرْأَةُ لِوَاجِبٍ، لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌693 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا، فَعَطِبَ دُونَ مَحِلِّهِ، صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ، وَعَلَيْهِ مَكَانَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصِلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌695 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْىِ التَّمَتُّعِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌696 - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ هَدْىٍ أوْ إطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ، إنْ

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌697 - مسألة؛ قال: (وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌698 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْه بَدَنَةٌ، فَذَبَحَ سَبْعًا مِنَ الغَنَمِ، أجْزَأهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌699 - مسألة؛ قال: (وَمَا لَزِمَ مِنَ الدِّمَاءِ، فَلَا يُجْزِئُ إلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ والثَّنِىُّ مِنْ غَيْرِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

الفصل: ‌684 - مسألة؛ قال: (ومن قتل وهو محرم من صيد البر، عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة)

كالمَعْدُومِ، لا فى جَعْلِ المَعْدُومِ كالمَوْجُودِ، إلَّا أنَّه رُخِّصَ لأهْلِ السِّقَايَةِ ورُعَاةِ الإِبِلِ، فى تَرْكِ البَيْتُوتَةِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فى تَرْكِ البَيْتُوتَةِ فى حديثِ [عاصِمِ بن](2) عَدِىٍّ (3)، وأرْخَصَ لِلْعَبَّاسِ فى تَرْكِ (4) المَبِيتِ لأجْلِ سِقَايَتِه (5)، ولأنَّ عليهم مَشَقَّةً فى المَبِيتِ، لِحَاجَتِهم إلى حِفظِ مَوَاشِيهم وسَقْىِ الحَاجِّ، فكان لهم تَرْكُ المَبِيتِ فيها (6) كلَيالِى مِنًى، ولأنَّها لَيْلَةٌ يُرْمَى فى غَدِها، فكاد لهم تَرْكُ المَبِيتِ فيها، كلَيالِى مِنًى. وَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ المَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ غيرُ وَاجِبٍ، ولا شىءَ على تَارِكِه. والأوَّلُ المذهبُ.

‌684 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ قَتَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ صَيْدِ البَرِّ، عَامِدًا أو مُخْطِئًا، فَدَاهُ بِنَظِيرِه مِنَ النَّعَمِ، إنْ كَانَ المَقْتُولُ دَابَّةً)

فى هذه المسألةِ فُصولٌ سِتَّةٌ؛ الأوَّل، فى وُجُوبِ الجَزاء على المُحْرِمِ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فى الجُمْلَةِ. وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على وُجُوبِه، ونَصَّ اللهُ تعالى عليه بقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (1). ولا نَعْلَمُ أحَدًا خَالَفَ فى الجَزاءِ فى قَتْلِ الصَّيْدِ مُتَعَمِّدًا، إلَّا الحسنَ ومُجاهِدًا، قالا: إذا قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا ذَاكِرًا لإِحْرَامِه لا جَزاءَ عليه، وإنْ كان مُخْطِئًا أو نَاسِيًا لإِحْرَامِه فعليه الجَزَاءُ. وهذا خِلافُ النَّصِّ، فإنَّ اللهَ تعالى قال:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} . والذَّاكِرُ لإِحْرَامِه مُتَعَمِّدٌ، وقال فى سِياقِ الآية:{لِيَذُوقَ وَبَالَ أمْرِهِ} . والمُخْطِئُ والنَّاسِى لا

(2) سقط من: الأصل، ب، م.

(3)

تقدم تخريجه فى صفحة 378. وهو حديث أبى البداح بن عاصم بن عدى، عن أبيه.

(4)

سقط من: ب، م.

(5)

تقدم تخريجه فى صفحة 325.

(6)

سقط من: الأصل.

(1)

سورة المائدة 95.

ص: 395

عُقُوبَةَ عليهما. وقَتْلُ الصَّيْدِ نَوْعانِ، مُباحٌ ومُحَرَّمٌ، فَالمُحرَّمُ قَتْلُه ابْتِدَاءً مِن غيرِ سَبَبٍ يُبِيحُ قَتْلَه، ففيه الجَزاءُ. والمُبَاحُ ثلاثةُ أنْواعٍ؛ أحَدُها، أن يُضْطَرَّ إلى أكْلِه، فيُباحُ له ذلك بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه؛ فإنَّ اللهَ تعالى قال:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (2). وتَرْكُ الأكْلِ مع القُدْرَةِ عِند الضَّرورَةِ إلْقَاءٌ بِيَدِه إلى التَّهْلُكَةِ، ومَتَى قَتَلَه ضَمِنَهُ، سَواءٌ وَجَدَ غَيْرَه أو لم يَجِدْ. وقال الأَوْزَاعِىُّ: لا يَضْمَنُه؛ لأنَّه مُباحٌ، أشْبَهَ صَيْدَ البَحْرِ. ولَنا، عُمُومُ الآيةِ، ولأنَّه قَتْلٌ من غَيْرِ مَعْنًى يَحْدُثُ من الصَّيْدِ يَقْتَضِى قَتْلَه، فضَمِنَه كغيرِه، ولأنَّه أتْلَفَه لِدَفْعِ الأذَى عنه لا لِمَعْنًى فيه، أشْبَهَ حَلْقَ الشَّعْرِ لِأذًى بِرأسِهِ. النوع الثاني، إذا صَالَ عليه صَيْدٌ فلم يَقْدِرْ على دَفْعِه إلَّا بِقَتْلِه، فله قَتْلُه، ولا ضَمانَ عليه. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو بكرٍ: عليه الجَزَاءُ. وهو قَوْلُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه قَتَلَه لِحاجَةِ نَفْسِه، أشْبَه قَتْلَه لِحاجَتِه إلى أكْلِه. ولَنا، أنَّه حَيَوَانٌ قَتَلَهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ، فلم يَضْمَنْهُ، كالآدَمِىِّ الصَّائِلِ، ولأنَّه الْتَحَقَ بالمُؤْذِيَاتِ طَبْعًا، فصارَ كالكلبِ العَقُورِ، ولا فَرْقَ بين أن يَخْشَى منه التَّلَفَ أَو يَخْشَى منه مَضَرَّةً، كجَرْحِه، أو إتْلَافِ مَالِه، أو بعضِ حَيَواناتِه. النوع الثالث، إذا خَلَّصَ صَيْدًا من سَبُعٍ أو شَبَكَةِ صَيَّادٍ (3)، أو أخَذَه لِيُخَلِّصَ من رِجْلِه خَيْطًا، ونَحْوَه، فتَلِفَ بذلك، فلا ضَمانَ عليه. وبه قال عَطاءٌ. وقيل: عليه الضَّمَانُ. وهو قَوْلُ قَتادَةَ؛ لِعُمُومِ الآية، ولأنَّ غَايةَ ما فيه أنَّه عَدِمَ القَصْدَ إلى قَتْلِه، فأشْبَهَ قَتْلَ الخَطَأِ. ولَنا، أنَّه فِعْلٌ أُبِيحَ لِحاجَةِ الحَيَوانِ، فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به، كما لو دَاوَى وَلِىُّ الصَّبِىِّ الصَّبِىَّ فمات بذلك، وهذا ليس بمُتَعَمِّدٍ، فلا تَتَنَاوَلُه الآيةُ. الفصل الثاني، أنَّه لا فَرْقَ بين الخَطَأِ والعَمْدِ فى قَتْلِ الصَّيْدِ فى وُجُوبِ الجَزاءِ، على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وبه قال الحسنُ، وعَطاءٌ، والنَّخَعِىُّ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ،

(2) سورة البقرة 195.

(3)

سقط من: الأصل، أ.

ص: 396

وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال الزُّهْرِىُّ: على المُتَعَمِّدِ بالكِتابِ، وعلى المُخْطِئ بِالسُّنَّةِ. والرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، لا كَفَّارَةَ فى الخَطَأِ. وهو قَوْلُ ابنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وطَاوُسٍ، وابنِ المُنْذِرِ، ودَاوُدَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال:{وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} . فدَلِيلُ خِطَابِه، أنَّه لا جَزاءَ على الخَاطِئِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِه، فلا يَشْغَلُها إلَّا بِدَلِيلٍ، ولأنَّه مَحْظُورٌ لِلْإحْرامِ لا يُفْسِدُه، فيَجِبُ التَّفْرِيقُ بين خَطَئِه وعَمْدِه، كاللُّبْسِ والطِّيبِ. ووَجْهُ الأُولَى قولُ جَابِرٍ: جَعَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى [الضَّبُعِ يَصِيدُه المُحْرِمُ كَبْشًا. وقال عليه السلام](4) فِى بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُه المُحْرِمُ: "ثَمَنُه". ولم يُفَرِّقْ. رَوَاهُما ابنُ مَاجَه (5). ولأنَّه ضَمانُ إتْلَافٍ (6) فاسْتَوى عَمْدُهُ وخَطؤُه، كمالِ الآدَمِىِّ. الفصل الثالث، أنَّ الجَزاءَ لا يَجِبُ إلَّا على المُحْرِمِ، ولا فَرْقَ بين إحْرامِ الحَجِّ وإحْرامِ العُمْرَةِ؛ لِعُمُومِ النَّصِّ فيهما. ولا خِلافَ فى ذلك. ولا فَرْقَ بين الإِحْرامِ بِنُسُكٍ واحِدٍ، وبين الإِحْرَامِ بِنُسُكَيْنِ، وهو القَارِنُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يُفَرِّقْ بينهما. الفصل الرابع، أنَّ الجَزاءَ لا يَجِبُ إلَّا بِقَتْلِ الصَّيْدِ؛ لأنَّه الذى وَرَدَ به النَّصُّ بِقَوْلِه تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} . والصَّيْدُ ما جَمَعَ ثلاثةَ أشياءَ، وهو أن يكونَ مُبَاحًا أَكْلُه، لا مَالِكَ له، مُمْتَنِعًا. فيَخْرُجُ بِالوَصْفِ الأوَّلِ كلُّ ما ليس بِمَأْكُولٍ لا جَزاءَ فيه، كسِباعِ البَهائِمِ، والمُسْتَخْبَثِ من الحَشَرَاتِ، والطَّيْرِ، وسائِرِ المُحَرَّماتِ. قال أحمدُ: إنَّما جُعِلَتِ الكَفَّارَة فى الصَّيْدِ المُحَلَّلِ أكْلُه. وقال: كلُّ ما يُودَى (7) إذا أصَابَهُ المُحْرِمُ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

(4) سقط من: الأصل.

(5)

فى: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه، 2/ 1031.

كما أخرج الأول أبو داود، فى: باب فى أكل الضبع، من كتاب الاْطعمة. سنن أبى داود 2/ 319. وأخرج الثاني البيهقى، فى: باب بيض النعامة يصيبها المحرم، من كتاب الحج. السنن الكبرى 5/ 207، 208.

(6)

سقط من: أ.

(7)

فى م: "يؤذى". خطأ.

ص: 397

وهذا قولُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، إلَّا أنَّهم أوْجَبُوا الجَزاءَ فى [المُتَوَلِّدِ بين المَأْكُولِ وغيرِه، كَالسِّمْعِ](8) المُتَوَلِّدِ بين (9) الضَّبُعِ والذِّئْبِ، تَغْلِيبًا لِتَحْرِيمِ قَتْلِه، كما غَلَّبُوا (10) التَّحْرِيمَ فى أكْلِه. وقال بعضُ أصْحابِنَا: فى أُمِّ حُبَيْنٍ جَدْىٌ. وأُمُّ حُبَيْنٍ: دَابَّةٌ مُنْتَفِخَةُ البَطْنِ. وهذا خِلافُ القِياسِ؛ فإنَّ أُمَّ حُبَيْنٍ لا تُؤْكَلُ، لِكَوْنِها مُسْتَخْبَثَةً عند العربِ. حُكِىَ أنَّ رَجلًا من البَدْوِ (11) سُئِلَ ما تَأْكُلُونَ؟ قال: ما دَبَّ ودَرَجَ، إلَّا أُمَّ حُبَيْنٍ. فقال السَّائِلُ: لِيَهْنِ أمَّ حُبَيْنٍ العَافِيَةُ. وإنما تَبِعُوا فيها قَضِيَّةَ عُثمان، رَضِىَ اللَّه عنه، فإنَّه قَضَى فيها بِحُلَّان (12)، وهو الجَدْىُ. والصَّحِيحُ أنَّه لا شىءَ فيها. وفى القَمْلِ رِوَايتانِ، ذَكَرْنَاهما فيما مَضَى. والصَّحِيحُ، أنَّه لا شىءَ فيه؛ لأنَّه غيرُ مَأْكُولٍ، وهو من المُؤْذِيَاتِ، ولا مِثْلَ له ولا قِيمَةَ. قال مَيْسُونُ بن مِهْرَانَ: كنتُ عند عبدِ اللهِ بن عَبّاسٍ، فسألَهُ رجلٌ، فقال: أخَذْتُ قَمْلَةً فألْقَيْتُها، ثم طَلَبْتُها فلم أجِدْها. فقال ابنُ عَبّاسٍ: تِلْكَ ضَالَّةٌ لا تُبْتَغَى. وقال القاضى: إنَّما الرِّوَايتانِ فيما أزَالَهُ من شَعْرِه، فأمَّا ما ألْقاهُ من ظَاهِرِ بَدَنِه أو ثَوْبِه، فلا شىءَ فِيهِ (13)، رِوَايَةً واحِدَةً. ومن أوْجَبَ فيه الجَزَاءَ قال: أىَّ شىءٍ تَصَدَّقَ به فهو خَيْرٌ منه (14). واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فى الثَّعْلَبِ، فعنه: فيه الجَزاءُ. وبه قال طاوُسٌ، وقَتادَةُ، ومالِكٌ، والشافِعِىُّ. وقالوا (15): هو صَيْدٌ يُؤْكَلُ، وفيه الجَزاءُ. وعن أحمدَ: لا شىءَ فيه. وهو قَوْلُ الزُّهْرِىِّ، وعَمْرِو بن دِينارٍ، وابْنِ أبى نَجِيحٍ، وابْنِ

(8) سقط من: الأصل.

(9)

فى ب، م:"من".

(10)

فى أ، ب، م:"علقوا".

(11)

فى ب، م:"العرب".

(12)

فى الأصل: "بجلاد".

(13)

فى ب، م:"عليه".

(14)

سقط من: ب، م.

(15)

فى أ، ب، م:"وقال".

ص: 398

المُنْذِرِ. واخْتُلِفَ فيه عن عَطاءٍ؛ لأنَّه سَبُعٌ، وقد نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذِى نَابٍ من السِّبَاعِ (16). وإذا أوْجَبْنَا فيه الجَزاءَ، ففيه شاةٌ؛ لأنَّه رُوِىَ ذلك عن عَطاءٍ. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فى السِّنَّوْرِ (17)، أهْلِيًّا كان أو وَحْشِيًّا، والصَّحِيحُ أنَّه لا جَزاءَ فيه. وهو اخْتِيارُ القاضى؛ لأنَّه سَبُعٌ، وليس بِمَأْكُولٍ. وقال الثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ: فى الوَحْشِىِّ حُكُومَةٌ، ولا شَىْءَ فى الأهْلِىِّ؛ لأنَّ الصَّيْدَ ما كان وَحْشِيًّا. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فى الهُدْهُدِ والصُّرَدِ (18)؛ لاخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ في إباحَتِهِما، وكلُّ ما اخْتُلِفَ فى إباحَتِه يُخْتَلَفُ فى جَزائِه، فأمَّا ما يَحرُمُ، فالصَّحِيحُ أنَّه لا جَزاءَ فيه؛ لأنَّه مُخَالِفٌ لِلْقِياسِ، ولا نَصَّ فيه. الوصف الثانى، أن يكونَ وَحْشِيًّا، وما ليس بِوَحْشِىٍّ لا يَحْرُمُ على المُحْرِمِ ذَبْحُهُ ولا أكْلُه، كبَهِيمَةِ الأنْعامِ كلِّها، والخَيْلِ، والدَّجَاجِ، ونَحْوِها. لا نَعْلَمُ بين أهْلِ العِلْمِ فى هذا خِلافًا، والاعْتِبَارُ فى ذلك بالأصْلِ، لا بالحالِ، فلو اسْتَأْنَسَ الوَحْشِىّ وَجَبَ فيه الجَزاءُ، وكذلِك وَجَبَ الجَزاءُ فى الحَمامِ أهْلِيِّه ووَحْشِيِّه، اعْتِبَارًا بِأصْلِه. ولو تَوَحَّشَ الأهْلِىُّ لم يَجِبْ فيه شىءٌ. قال أحمدُ، فى بَقَرَةٍ صارَتْ وَحْشِيَّةً: لا شىءَ فيها؛ لأنَّ الأصْلَ فيها الإِنْسِىُّ. وإن تَوَلَّدَ من الوَحْشِىِّ والأهْلِىِّ وَلَدٌ، ففيه الجَزاءُ، تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، كقَوْلِنا فى المُتَوَلِّدِ بين المُباحِ والمُحَرَّمِ. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فى الدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ، هل فيه جَزَاءٌ؟ على رِوَايَتَيْنِ. ورَوَى مُهَنَّا (19)، عن أحمدَ، فى البَطِّ،

(16) أخرجه البخارى، فى: باب ألبان الأتن، من كتاب الطب. صحيح البخارى 7/ 181. ومسلم، فى: باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. . .، من كتاب الصيد. صحيح مسلم 3/ 1533. وأبو داود، فى: باب النهى عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود 2/ 319. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية أكل المصبورة، من أبواب الصيد، وفى: باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، وباب ما جاء فى الأكل فى آنية الكفار، من أبواب الأطعمة. عارضة الأحوذى 6/ 266، 7/ 297، 298. والإِمام أحمد، فى: المسند 1/ 147، 4/ 193، 194.

(17)

السنور: الهِرُّ.

(18)

الصُّردُ؛ وزان عُمَر: نوع من الغربان، والجمع صِرْدان.

(19)

فى الأصل: "محمد".

ص: 399

يَذْبَحُه المُحْرِمُ إذا لم يَكُنْ صَيْدًا. والصَّحِيحُ أنَّه يَحْرُمُ عليه ذَبْحُه، وفيه الجَزاءُ؛ لأنَّ الأصْلَ فيه الوَحْشِىُّ، فهو كالحَمامِ. الفصل الخامس، أنَّ الجَزاءَ إنَّما يَجِبُ فى صَيْدِ البَرِّ دُونَ صَيْدِ البَحْرِ، بغيرِ خِلَافٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالي:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (20). قال ابنُ عَبّاسٍ: طَعامُه ما لَفَظَه. ولا فَرْقَ بين حَيَوانِ البَحْرِ المِلْحِ وبين ما فى الأنْهارِ والعُيونِ، فإنَّ اسْمَ البَحْرِ يَتَناوَلُ الكُلَّ، قال اللهُ تعالى:{وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (21). ولأنَّ اللهَ تعالى قَابَلَهُ بِصَيْدِ البَرِّ، بِقَوْلِه:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} (20). فدَلَّ على أنَّ ما ليس من صَيْدِ البَرِّ فهو من صَيْدِ البَحْرِ، وحَيَوانُ البَحْرِ ما كان يَعِيشُ فى الماءِ، ويُفْرِخُ ويَبِيضُ فيه، فإنْ كان ممَّا لا يَعِيشُ إلَّا فى الماءِ كَالسَّمَكِ ونحوِه، فهذا ممَّا لا خِلافَ فيه، وإن كان ممَّا يَعِيشُ فى البَرِّ، كالسُّلَحْفَاةِ والسَّرَطَانِ، فهو كَالسَّمَكِ، لا جَزاءَ فيه. وقال عَطَاءٌ: فيه الجَزَاءُ، وفى الضُّفْدَعِ وكُلِّ ما يَعِيشُ فى البَرِّ. ولَنا، أنَّه يُفْرِخُ فى الماءِ ويَبِيضُ فيه، فكان من حَيوانِه، كالسَّمَكِ، فأمَّا طَيْرُ الماءِ، ففيه الجَزاءُ فى قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ؛ منهم الأوْزاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وغيرُهم. لا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا، غيرَ ما حُكِىَ عن عَطاءٍ، أنَّه قال: حَيْثُما يكونُ أكْثَرَ (22) فهو مِن صَيْدِه. ولَنا، أنَّ هذا إنَّما يُفْرِخُ فى البَرِّ ويَبِيضُ فيه، وإنَّما يَدْخُلُ الماءَ لِيَعِيشَ فيه ويَكْتَسِبَ منه، فهو كالصَّيَّادِ من الآدَمِيِّينَ. واخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فى الجَرَادِ، فعنه: هو من صَيْدِ البَحْرِ، لا جَزَاءَ فيه. وهو مذهبُ أبى سَعِيدٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: قال ابنُ عَبّاسٍ، وكَعْبٌ: هو من

(20) سورة المائدة 96.

(21)

سورة فاطر 12.

(22)

فى الأصل: "أكثر البر".

ص: 400

صَيْدِ البَحْرِ. وقال عُرْوَةُ: هو من (23) نَثْرَةِ حُوتٍ. ورُوِىَ عن أبى هُرَيْرَةَ، قال: أصابَنَا ضَرْبٌ من جَرَادٍ، فكان رَجُلٌ مِنَّا يَضْرِبُ بِسَوْطِه وهو مُحْرِمٌ، فقيل: إنَّ هذا لا يَصْلُحُ، فَذُكِرَ ذلك للنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"هذَا مِنْ صَيْدِ البَحْرِ". وعنهُ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ". رَوَاهُما أبو دَاوُدَ (24). ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه مِن صَيْدِ البَرِّ، وفيه الجَزاءُ. وهو قَوْلُ الأكْثَرِينَ؛ لما رُوِىَ أنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، قال لِكَعْبٍ فى جَرَادَتَيْنِ: ما جَعَلْتَ فى نَفْسِكَ؟ قال: دِرْهَمَانِ. قال: بَخٍ، دِرْهَمَانِ خَيْرٌ من مِائة جَرَادَةٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ، فى "مُسْنَدِه"(25). ولأنَّه طَيْرٌ يُشاهَدُ طَيَرَانُه فى البَرِّ، ويُهْلِكُه الماءُ إذا وَقَعَ فيه، فأشْبَهَ العَصَافِيرَ. فأمَّا الحَدِيثانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهما لِلرِّوَايَةِ الأُولَى فَوَهَمٌ. قالَه أبو داودَ. فعلَى هذا يَضْمَنُه بِقِيمَتِه؛ لأنَّه لا مِثْلَ له. وهذا قَوْلُ الشَّافِعِىِّ. وعن أحمدَ، يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ [عن الجَرَادَةِ](26). وهذا يُرْوَى عن عمرَ، وعبدِ اللهِ ابن عمرَ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ: قَبْضَةٌ من طَعَامٍ. قال القاضى: هذا مَحْمُولٌ على أنَّه أوْجَبَ ذلك على طَرِيقِ القِيمَةِ، والظَّاهِرُ أنَّهم لم يُرِيدُوا بذلك التَّقْدِيرَ، وإنَّما أرَادُوا أنَّ فيه أقَلَّ شىءٍ. وإن افْتَرَشَ الجَرَادُ فى طَرِيقِه، فقَتَلَهُ بِالْمَشْىِ عليه، على وَجْهٍ لم يُمْكِنْهُ التَّحَرُّزُ منه، ففيهِ وَجْهانِ؛ أحَدُهما، وجُوبُ جَزَائِه؛ لأنَّه أتْلَفَهُ لِنَفْعِ نَفْسِه، فيضْمَنُه (27)، كالمُضْطَرِّ يَقْتُلُ صَيْدًا يَأْكُلُه. والثانى، لا يَضْمَنُه؛ لأنَّه اضْطَرَّهُ إلى إتْلافِه، أشْبَهَ ما لو صالَ عليه. الفصل السادس، أنَّ جَزاءَ ما كان دَابَّةً من الصَّيْدِ نَظِيرُه من النَّعَمِ. هذا قَوْلُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ منهم

(23) سقط من: ب، م.

(24)

فى: باب فى الجراد للمحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 429.

كما أخرج الأول الترمذى، فى: باب ما جاء فى صيد البحر للمحرم، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 83. وابن ماجه، فى: باب صيد الحيتان والجراد. من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 1074.

(25)

فى: باب ما يباح للمحرم وما يحرم. . .، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى 1/ 327.

(26)

سقط من: الأصل.

(27)

فى م: "فضمنه".

ص: 401

الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: الوَاجِبُ القِيمَةُ، ويجوزُ [صَرْفُها فى](28) المِثْلِ؛ لأنَّ الصَّيْدَ ليس بِمِثْلِىٍّ. ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (29). وجَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فى الضَّبُعِ كَبْشًا (30). وأجْمَعَ الصَّحابةُ على إِيجابِ المِثْلِ، فقال عمرُ، وعثمانُ، وعلىٌّ، وزَيْدُ بن ثَابِتٍ، وابنُ عَبّاسٍ، ومُعاوِيَةُ: فى النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ. وحَكَمَ أبو عُبَيْدَةَ، وابنُ عَبّاسٍ، فى حِمَارِ الوَحْشِ بِبَدَنَةٍ. وحَكَمَ عمرُ فيه بِبَقَرَةٍ. وحَكَمَ عمرُ وعلىٌّ فى الظَّبْىِ بِشاةٍ. وإذا حَكَمُوا بذلك فى الأزْمِنَةِ المُخْتَلِفَةِ، والبُلْدَانِ المُتَفَرِّقةِ، دَلَّ ذلك على أنَّه ليس على وَجْهِ القِيمَةِ، ولأنَّه لو كان على وَجْهِ القِيمَةِ لَاعْتَبَرُوا صِفَةَ المُتْلَفِ التى تَخْتَلِفُ بها القِيمَةُ، إمَّا بِرُؤْيَةٍ أو إخْبَارٍ، ولم يُنْقَلْ عنهم السُّؤَالُ عن ذلك حَالَ الحُكْمِ، ولأنَّهم حَكَمُوا فى الحَمامِ بِشاةٍ، ولا يَبْلُغُ قِيمَتُه (31) شَاةً فى الغَالِبِ. إذا ثَبَتَ هذا، فليس المُرادُ حَقِيقَةَ المُمَاثَلَةِ، فإنَّها لا تَتَحَقَّقُ بين النَّعَمِ والصَّيْدِ، لكن أُرِيدَتِ المُمَاثَلَةُ مِن حيثُ الصُّورَةُ. والمُتْلَفُ من الصَّيْدِ قِسْمانِ؛ أحَدُهما، قَضَتْ فيه الصَّحابةُ، فيَجبُ فيه ما قَضَتْ. وبهذا قال عَطاءٌ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وقال مالِكٌ: يُسْتَأْنَفُ الحُكْمُ فيه؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (29). ولَنا، قَوْلُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"أَصْحَابِى كَالنُّجُومِ، بِأِيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ"(32). وقال: "اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى: أبِى بَكْرٍ، وعُمَرَ"(33). ولأنَّهم أَقْرَبُ إلى الصَّوَابِ،

(28) فى ب، م:"فيها".

(29)

سورة المائدة 95.

(30)

تقدم تخريجه فى صفحة 397.

(31)

فى أ، ب، م:"قيمة".

(32)

أخرجه ابن عبد البر، فى: جامع بيان العلم وفضله 2/ 111.

(33)

أخرجه الترمذى، فى: باب فى مناقب أبى بكر وعمر. . .، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى 13/ 129. وابن ماجه، فى: باب فى فضائل أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من المقدمة. سنن ابن ماجه 1/ 37. والإِمام أحمد، فى: المسند 5/ 382، 385، 399، 402.

ص: 402

وأبْصَرُ بِالعِلْمِ، فكان حُكْمُهم حُجَّةً على غَيْرِهم، كالعَالِمِ مع العَامِّىِّ، والذى بَلَغَنَا قَضَاؤُهم [فيه؛ الضَّبُعُ فيه كَبْشٌ](34). قَضَى به عمرُ، وعلىٌّ، وجابِرٌ، وابنُ عَبّاسٍ. وفيه عن جَابِرٍ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فى الضَّبُعِ يَصِيدُها المُحْرِمُ كَبْشًا. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابنُ مَاجَه (35). ورُوِىَ عن جَابِرٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فِى الضَّبُعِ كَبْشٌ، إذَا أصَابَ المُحْرِمُ، وَفِى الظَّبْىِ شَاةٌ، وَفِى الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ (36)، وَفِى الْيَرْبُوعِ (37) جَفْرَةٌ". قال أبو الزُّبَيْرِ: الجَفْرَة، التى قد فُطِمَتْ وَرَعَتْ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ (38). قال أحمدُ: حَكَمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فى الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وبه قال عَطاءٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال الأوْزَاعِىُّ: كان (39) العُلَمَاءُ بِالشَّامِ يَعُدُّونَها من السِّبَاعِ، ويَكْرَهُونَ أكْلَها. وهو القِياسُ، إلَّا أنَّ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ والآثَارِ أوْلَى. وفى حمارِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه. وبه قال عُرْوَةُ، ومُجاهِدٌ، والشَّافِعِىُّ. وعن أحمدَ: فيه بَدَنَةٌ. رُوِىَ ذلك عن أبى عُبَيْدَةَ، وابنِ عَبّاسٍ. وبه قال عَطاءٌ، والنَّخَعِىُّ. وفى بَقَرَةِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ. رُوِىَ ذلك عن ابنِ مَسْعُودٍ، وعَطاءٍ، وعُرْوَةَ، وقَتادَةَ، والشَّافِعِىِّ. والأيِّلُ فيه بَقَرَةٌ. قالَه ابنُ عَبّاسٍ. قال أصْحَابُنا: فى الوَعْلِ والثَّيْتَلِ بَقَرَةٌ، كالأيِّلِ (40). والأرْوَى فيها بَقَرَةٌ. قال ذلك ابنُ عمرَ. وقال القاضى: فيها عَضْبٌ، وهى من أوْلَادِ البَقَرِ ما بَلَغ أن يُقْبَضَ على قَرْنِه، ولم يَبْلُغْ أن يكونَ جَذَعًا. وحُكِىَ ذلك عن

(34) فى ب، م:"فى الضبع كبش".

(35)

تقدم تخريجه فى صفحة 397.

(36)

العناق: الأنثى من ولد المعز.

(37)

اليربوع: حيوان طويل الرجلين، قصير اليدين جدا، لونه كلون الغزال.

(38)

فى: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطنى 2/ 246، 247.

كما أخرجه البيهقى، فى: باب فدية الضبع، من كتاب الحج. السنن الكبرى 5/ 183.

(39)

فى ب، م:"إن كان".

(40)

الوعل: التيس الجبلى، والأروى: شاة الوحش وهى أنثاه. والثيتل: هو الذكر المسن من الأوعال. والأيل: ذكر الأوعال.

ص: 403

الأزْهَرِىِّ. وفى الظَّبْىِ شَاةٌ. ثَبَتَ ذلك عن عمرَ، ورُوِىَ عن علىٍّ. وبه قال عَطَاءٌ، وعُرْوَةُ، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ، ولا نَحْفَظُ عن غَيْرِهِم خِلَافَهم. وفى الوَبْرِ (41) شَاةٌ. رُوِىَ ذلك عن مُجاهِدٍ، وعَطَاءٍ. وقال القاضى: فيه جَفْرَةٌ؛ لأنَّه ليس بأكْبَرَ (42) منها (43). قال الشَّافِعِىُّ: إن كانت العَرَبُ تَأْكُلُه. والجَفْرَةُ من أوْلادِ المَعْزِ ما أَتَى عليها أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، وفُصِلَتْ عن أُمِّهَا، والذَّكَرُ جَفْرٌ. وفى اليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ. قال ذلك عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ مسعودٍ، وبه قال عَطاءٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال النَّخَعِىُّ: فيه ثَمَنُه. وقال مالِكٌ: قِيمَتُه طَعَامًا. وقال عَمْرُو بن دِينَارٍ: ما سَمِعْنَا أنَّ الضَّبَّ واليَرْبُوعَ يُودَيانِ. واتِّبَاعُ الآثارِ أَوْلَى. وفى الضَّبِّ جَدْىٌ. قَضَى به عمرُ، وأرْبَدُ (44)، وبه قال الشَّافِعِىُّ. وعن أحمدَ، فيه شَاةٌ؛ لأنَّ جابِرَ بن عبدِ اللهِ، وعَطَاءً قالَا فيه ذلك. وقال مُجاهِدٌ: حَفْنَةٌ من طَعَامٍ. وقال قَتَادَةُ: صَاعٌ. وقال مالِكٌ: قِيمَتُه من الطَّعَامِ. والأوَّلُ أوْلَى؛ فإنَّ قَضَاءَ عمرَ أَوْلَى من قَضَاءِ غيرِه، والجَدْىُ أَقْرَبُ إليه من الشَّاةِ. وفى الأرْنَبِ عَنَاقٌ. قَضَى به عمرُ. وبه قال الشَّافِعِىُّ./ وقال ابنُ عَبّاسٍ: فيه حَمَلٌ. وقال عَطَاءٌ: فيه شَاةٌ. وقَضَاءُ عمرَ أوْلَى. والعَنَاقُ: الأُنْثَى من وَلَدِ المَعْزِ فى أَوَّلِ سَنَةٍ، والذَّكَرُ جَدْىٌ. القسم الثانى، ما لم تَقْضِ فيه الصَّحابَةُ، فيُرْجَعُ إلى قَوْلِ عَدْلَيْنِ من أهْلِ الخِبْرَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} . فيَحْكُمانِ فيه بأشْبَهِ الأشْياءِ من النَّعَمِ، من حيثُ الخِلْقَةُ، لا من حَيْثُ القِيمَةُ، بِدَلِيلِ أن قَضاءَ الصَّحابَةِ لم يَكنْ بِالمِثْلِ فى القِيمَةِ، وليس من شَرْطِ الحَكَمِ أن يَكُونَ فَقِيهًا؛ لأنَّ ذلك زِيَادَةٌ على أمْرِ اللَّه تعالى بِهِ (45)، وقد أمَرَ عمرُ أرْبَدَ أن

(41) الوبر: دوبية كالسنور.

(42)

فى الأصل: "بأكثر".

(43)

فى م زيادة: "وكذلك".

(44)

أربد يأتى ذكره فى الحديث الذى أخرجه الإِمام الشافعى فى مسنده.

(45)

سقط من: ب، م.

ص: 404