المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الفِدْيةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٢

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصِّيام وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأَوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّياب

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌باب حُرمة مكَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكَّة وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التَّمتُّع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحجِّ إلى العُمْرَةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المُحْرِم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السَّلَمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الرِّبَا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

الفصل: ‌ ‌بَابُ الفِدْيةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ

‌بَابُ الفِدْيةِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيِّ خاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ:"مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شاةً؟ "، فَقُلْتُ: لَا، قال:"فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ"(1).

وفي روايةٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يَهْدِيَ شاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (2).

أمَّا عبدُ اللهِ بنُ مَعْقِل: فهو تابعيٌّ، كوفيٌّ، ثقة، من خيار التَّابعين، كنيته: أبو الوليد، روى عن عبد الله بن مسعود، وثابت بن الضَّحَّاك، وكعب بن عُجْرة، وعديّ بن ثابت، وروى عن علي بن أبي طالب، وروى له البخاري ومسلم وغيرهما.

وأمَّا أبوه مَعْقِل: فهو -بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف- ابن

(1) رواه البخاري (1721)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، ومسلم (1201)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وهذا لفظ البخاري.

(2)

رواه البخاري (1722)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: النسك شاة، ومسلم (1201)، (2/ 862)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.

ص: 962

مُقَرِّن -بضمِّ الميم وفتح القاف وكسر الرَّاء المشددة- مزنيٌّ، كوفيٌّ، له صحبة، قاله أحمد بن عبد الله العجلي.

قال الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه "الأربعين": ليس لعبد الله بن مَعْقِل هذا في "الصَّحيحين" غيرُ حديث: "اتَّقوا النَّارَ ولو بِشِقِّ تمرةٍ"(1)، قال: ويشاركه في اسمه واسم أبيه، عبد الله بن مَعْقِل المحاربي الكوفيُّ، يروي عن عائشة، يروي عنه أشعث بن سليم وعبد بن حنين.

قال شيخنا أبو زكريَّا النَّوويُّ الحافظ رحمه الله: وهذا الَّذي ادعاه عبد القادر غلط، ففي "صحيح البخاري" في كتاب: الحجِّ، في باب: إطعام المحصر في الفدية نصفَ صاع، عن عبد الله بن معقل المزني هذا، عن كعب بن عُجْرة، حديث، والله أعلم.

وهو كما قال، بل الحديث في "صحيح مسلم" أيضًا كما ذكره المصنِّف رحمه الله (2).

وأمَّا كَعْبُ بن عُجْرَةَ: فكنيته: أبو محمَّد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو إسحاق، وهو أنصاري من بني سالم بن عوف، ويقال: من بليّ بن الحاف بن قضاعة، وقيل غير ذلك، وقيل: هو حليفٌ لبني عوف بن الخزرج، وهم القواقلة، وقيل: حليف لبني سالم من الأنصار.

وأبوه عُجْرة -بضم العين المهملة، وسكون الجيم-، وقيل: هو عُجْرةُ بن أمية بن عدي بن عبيدِ بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد.

(1) رواه البخاري (1351)، كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم (1016)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، عن عبد الله بن معقل، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 175)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 195)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 169)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 35)، و"تهذيب الكمال" للمزي (16/ 169)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 212)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (6/ 36).

ص: 963

شهد كعبٌ هذا بيعةَ الرِّضوان، وقال ابن الأثير: تأخَّر إسلامه، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وأربعون حديثًا، اتَّفق البخاريُّ ومسلم على حديثين، وانفرد مسلم بآخرين، وروى عنه بنوه: إسحاق، وعبد الملك، ومحمد، والرَّبيع، ومن الصَّحابة العبادلةُ: ابن عمر، وابن عبَّاس، وابن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وخلقٌ من التَّابعين، وروى له أصحاب السُّنن والمساند.

مات بالمدينة سنة إحدى، وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث وخمسين، وله خمس وسبعون سنة (1).

وأمَّا قوله: "فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً" السَّائل هو عبد الله بن معْقِل، والمسؤول: هو كعب بن عُجْرة، وهو الَّذي نزلت فيه خاصَّة -يعني: الفدية- ويريد بقوله: خاصة: اختصاص السبب الذي نزلت به، ويريد بقوله:"لكم عامَّة": عموم اللفظ في الآية بقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وهذه صيغة عموم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا كُنْتُ أُرَى" بضمَّ الهمزة؛ أي: أظنُّ.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الوَجَعَ أَوِ الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى" هو شكٌّ من الرَّاوي، هل قال: الوجع، أو الجهد؟.

والجَهْدُ: بفتح الجيم؛ هو المشقَّة، وبالضَّمِّ: الطَّاقة، ولا معنى لها هنا، إلَّا أن يكون الفتح والضَّمُّ لغتين في المشقة. و "ما أَرى": هو بفتح الهمزة؛ هو من رؤية العين؛ أي: ما أشاهد ببصري.

وقوله: "فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ": الفَرَقُ -بفتح الرَّاء،

(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير"(7/ 220)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 160)، و "الثقات" لابن حبان (3/ 351)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1321)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (50/ 139)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 454)، "سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 52)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 599)، و "تهذيب التهذيب" له أيضًا (8/ 390).

ص: 964

وقد تسكن-، وهي ثلاثة آصع، وهو مفسَّر في الرِّوايتين بقوله في الأولى:"لكل مسكين نصف صاع"، وفي الثَّانية هذه بقوله:"بَيْنَ سِتَّة".

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أتجدُ شاة؟ " قال: لا، وفي الثَّانية:"أو يهدي شاة" هذا هو النُّسك المجمل في الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، وليس المراد بقوله: أتجد شاة؟ قال: لا، فأمره بالصوم أو الإطعام: أنَّ كلَّ واحد منهما لا يجزئ إلَّا عند عدم الهدي، بل هو محمول على أنَّ سؤاله عن وجدانه، فإن أخبره به، أخبره صلى الله عليه وسلم بأنَّه مخيَّر بينه وبين الصِّيام والإطعام، وإن عدمه، فهو مخيَّر بين الصِّيام والإطعام.

ولا شكَّ أنَّ لفظ الآية والحديث معًا، يقتضي التَّخيير بين الخصال الثَّلاث المذكورة؛ فالصّيام والصَّدقة والنسك مجملات في الآية الكريمة، مبيَّنة في الحديث، فالصِّيام مبيَّنٌ بثلاثة أيَّامٍ، وأبعد من قال من المتقدِّمين: إنَّ الصَّوم عشرة أيَّام؛ فإنَّه مخالف للآية والحديث.

والصَّدقة: ثلاثة آصُعٍ؛ لكل مسكين نصفُ صاع.

والنُّسك: واحدته نسيكة؛ وهي الذَّبيحة، وأعلاها بدنةٌ، وأوسطها بقرةٌ، وأدناها شاةٌ، أيما شاء ذبح، فهذه الفدية على التَّخيير، والتَّقدير: يتخيَّر بين الثلاثة المذكورات.

وكلُّ هديٍ أو إطعام يلزم المحرم، يكون بمكة، ويتصدَّق به على مساكين الحرم، إلَّا الهديَ الذي يلزم المحصر؛ فإنَّه يذبحه حيث أُحصر.

وأمَّا الصَّوم: فإنَّه يصوم حيث شاء، وقد اتَّفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث، لكن وقع الخلاف على الإطعام، هل يتعيَّن من الحنطة مقدارًا وعينًا؟

فحكي عن أبي حنيفة والثَّوري: أن نصف الصَّاع لكلِّ مسكين، إنَّما هو في الحنطة، فأمَّا التَّمر وغيره، فيجب صاع لكلِّ مسكين. وهذا خلاف نصّه في الحديث، في "صحيح مسلم":"ثلاثة آصُعٍ كان تمر"(1)، وعن أحمد بن حنبل

(1) رواه مسلم (1201)، (2/ 861)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.

ص: 965

- رحمه الله رواية: "لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حنطة، أو نصفُ صاعٍ من غيره"، وعن الحسن البصريِّ، وبعض السَّلف: أنَّه يجب إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيَّام، وكلُّ هذا ضعيفٌ مردود منابدٌ للسنَّة.

وفي الحديث دليلٌ: على جواز حلق الرَّأس للمحرم من أذى القمل، وقاسوا عليه ما في معناه من الضَّرر؛ كالمرض.

وفيه دليل: على أنَّ السُّنَّة مبينة للمجمل في الكتاب.

وفيه دليل: على أنَّ التَّفسير المتعلِّق بسبب النُّزول من الصحابيِّ، مرفوعٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذا لم يضفه إليه صلى الله عليه وسلم؛ بقول كعب رضي الله عنه:"نزلتْ فيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّة".

وفيه دليل: على أنه يشرع لكبير القوم أو عالمهم، إذا رأى ببعض أتباعه ضررًا، أن يسأله عنه، وأن يرشده إلى المخرج منه إن كان عنده مخرج.

وفيه دليل: على أن تحريم الحلق من غير ضرر للمحرم.

وفيه دليل: على الله إذا حلق لغير ضررٍ، أنَّه يلزمه الفدية من باب التنبيه؛ لأنَّه إذا وجبت في الضَّرر بالخروج منه، فلأنْ يجب في التَّرفُّه به من طريق الأولى، لكنه في إزالة الضَّرر يجب الفدية، ولا يكون إثمًا، وفي التَّرفُّه به يجب، ويكون إثمًا، والله أعلم.

* * *

ص: 966