المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ظاهرة في الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله ومتابعيه، والرد على - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٢

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصِّيام وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأَوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّياب

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌باب حُرمة مكَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكَّة وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التَّمتُّع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحجِّ إلى العُمْرَةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المُحْرِم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السَّلَمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الرِّبَا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

الفصل: ظاهرة في الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله ومتابعيه، والرد على

ظاهرة في الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله ومتابعيه، والرد على أهل المذهبين الآخرين، ويكون حديث أبي قتادة هذا محمولًا على عدم قصدهم باصطياده، وحديث الصعب على قصدهم به، والآية الكريمة محمولة على تحريم الاصطياد عليه، وعلى أكل لحم ما صيد له؛ للأحاديث المبينة للمراد منها، ولا يحرم لحم ما صيد لأحد إلا بشرط كون كل واحد من الصائد والمصيد له محرمًا، فبيِّن في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به، والله أعلم.

ومنها: تبسُّط الإنسان في صاحبه بطلب ما يؤكل، وأكله.

ومنها: تطييب قلوب الأتباع بأكل ما شكُّوا في أكله، أو كان عندهم وقْفة فيه، إذا كان عندهم علم من جوازه وحله، وموافقتهم في الأكل.

وقد تقدم مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلتُ من أمري ما استَدْبَرتُ لما سقتُ الهديَ" إشارة إلى موافقتهم في الحلق، وتطييب قلوبهم.

* * *

‌الحديث الثاني

عَنِ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ اللَّيثيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بالأَبْوَاءِ، أو بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىَ ما فِي وَجْهِهِ، قَالَ:"إِنَّنا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أَنَّا حُرُمٌ"(1).

وفي لفظ لمسلم: رِجْلَ حِمَارٍ، وفي لفظ: شِقَّ حمار، وفي لفظ: عَجُزَ حمار (2).

وجه هذا الحديث أنه ظنَّ أنه صِيدَ لأجله، والمُحرِمُ لا يأكل ما صيد لأجله.

أما الصَّعْب؛ فهو -بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، وبالباء

(1) رواه البخاري (1729)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا، لم يقبل، ومسلم (1193)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم.

(2)

رواه مسلم (1194)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، لكن عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي رواية: عجز حمار.

ص: 1076

الموحدة-، وأما أبوهُ جثامة، فهو -بفتح الجيم، وتشديد الثاء المثلثة، ثُم ألف، ثم ميم مخففة مفتوحة، ثم هاء التأنيث- ابنُ قيس بن عبد الله بن يعمر -وهو الشداخ، وإنما قيل له ذلك؛ لأنه شدخ الدماء بين بني أسد بن خزيمة، وبين خزاعة؛ يعني: أهدرها- بنِ عوفِ بنِ كعب بن عامرِ بن ليثٍ، الحجازيُّ، أخو محلم بن جثامة.

هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عداده في أهل الطائف، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد، وتفرق هذا الحديث ثلاثة أحاديث.

روى عنه: عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما، وشريح بن عبيد الحضرمي، وكان ينزل وَدَّانَ من أرض الحجاز، روى له: أصحاب السنن والمساند، مات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال ابن حبان: مات في خلافة عمر في آخرها، والمشهور الأول.

وأما اللَّيْثِيُّ -بفتح اللام المشددة، والياء المثناة تحت، ثم الثاء المثلثة، ثم ياء النسب-، فنسبة إلى الليث، جد من أجداد المنتسب، والمراد به: ليث بن يكر، والله أعلم (1).

وأَمَّا الأَبْوَاء؛ فهي -بفتح الهمزة، وسكون الباء الموحدة؛ والمد-، وهي قرية جامعة من عمل الفُرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، سُمِّيت بذلك لتبوُّء السيول بها، وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت، والله أعلم (2).

أما وَدَّان -بفتح الواو والدال المهملة المشددة، ثم ألف، ثم نون-، فهي

(1) وانظر ترجمته في: "الثقات" لابن حبان (3/ 195)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 739)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 19)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 237)، و"تهذيب الكمال" للمزي (13/ 166)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (3/ 426)، و "تهذيب التهذيب" له أيضًا (4/ 369).

(2)

تقدم ذكر هذا عند المؤلف، فلا حاجة لذكره ثانية، والله أعلم.

ص: 1077

قرية جامعة من عمل الفرع، بينها وبين هرشى نحو من ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال، قريبة من الجحفة، وهي والأبواء بين مكة والمدينة، والله أعلم (1).

وقد تقدم الكلام عليه، وعلى حديث أبي قتادة، والجمع بينهما قبله.

وقوله: "أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "؛ الأصل أنَّ أهدى يتعدَّى بإلى، كما في هذا الحديث، وقد ثبت تعديه باللام في بعض الروايات، فيكون اللام بمعنى إلى، ويحتمل أن يكون بمعنى أَجْل، وهو ضعيف.

وقوله: "حِمَارًا وَحْشِيًّا"؛ ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على بعضه، وعلى ذلك دل تبويب البخاري، وقيل: إنه تأويل مالك، وعلى مقتضى هذا يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهبة، ويقاس عليها ما في معناها من البيع وغيره، ورد هذا بالروايات المذكورة في الكتاب عن مسلم رحمه الله من قوله: عَجُز حمار، وشِقّ، أو رِجْل حمار؛ فإنها مصرحة بالبعض دون الجملة، وبكونه مذبوحًا، فيحمل قوله: حمارًا وحشيًّا على المجاز من باب تسمية البعض بالكل، أو على حذف المضاف، ولا تبقى فيه دلالة على منع تملك بعض الصيد بالهبة، بل فيه دلالة على منعه من وجه آخر على هذا التقدير؛ لأنه إذا منع من تملك بعض الصيد بالهبة، فلأن يحرم الكل بطريق الأولى، ويكون من باب التنبيه بالأقل على الأكثر.

والبحث في هذا راجع إلى معرفة حقيقة الهدية والهبة، فالهدية ما حملت إلى المهدى لقصد التودُّد وثواب الآخرة، بخلاف الهبة، فإن حقيقتها العطية مطلقًا، سواء حملت إلى الموهوب له، أم لا، وهي لا تقتضي التودُّد عرفًا، بل تقتضي طلب المكافأة والثواب الدنيوي عليها.

فالاستيلاء على الصيد لغير المحرم بشرطه بطريق الهدية جائز، وبطريق الهبة غير جائز؛ لكونه صيدًا يقتضي عوضًا دنيويًّا عُرفًا وتمنعًا، والإحرام ينافي ذلك

(1) انظر: "معجم البلدان" لياقوت (5/ 365)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 302).

ص: 1078

جميعه، ألا ترى أنه يحرم عقد النكاح على المحرم والمحرمة والولي، ولا ينعقد؛ لكونها حالة تنافي الإحرام؟ والله أعلم.

وقوله: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ"؛ فهمزة "إنَّا" الأولى مكسورة؛ لكونها ابتدائية، وهمزة "أنَّا" الثانية مفتوحة؛ لأنها تعليلية بحذف لام التعليل منها، والأصل: إلا لأنا، والدال في قوله:"نردَّهُ عليك" مفتوحة عند الأكثرين، وهو المشهور عند المحدثين، وهو مخالف لمذهب المحققين من النحاة؛ كسيبويه وغيره، فإن عندهم أنها مضمومة، وذلك في كل مضاعف مجزوم اتصل به هاء ضمير المذكر، وهو معلل عندهم بأن الهاء حرف خفي، فكأن الواو تالية للدال؛ لعدم الاعتداد بالهاء، وما قبل الواو يضم، وعبروا عن ضمها بالإتباع لما بعدها، وكذا الخلاف في ضمير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدَّد، فإنه يصح باتفاق، وحكي في الأول لغتان أخريان: إحداهما: الفتح كما يقوله المحدثون، والثانية: الكسر، وأنشدوا فيه:

قال أبو ليلى بحبلٍ مُدِّهْ

حتى إذا مَدَدْتَه فشده

إن أبا ليلى نسيجُ وَحْدِهْ (1)

وحُرُمٌ: جمع حرام، وتعليله بذلك صلى الله عليه وسلم يقتضي منعَ أكل المحرمِ الصيدَ مطلقًا؛ حيث علل به مجردًا، والذين أباحوا أكله لا يكون مجرد الإحرام علة عندهم، بل العلة عندهم كونه صِيدَ لأجله؛ جمعًا بينه وبين حديث أبي قتادة كما تقدم.

قوله: "فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وجهه" يريد: من التغير بسبب الكراهة، وقد صرح بذلك في بعض الروايات:"فلمَّا رَأَى مَا فِي وجهه من الكراهةِ".

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز الهدية وقبولها إذا لم يكن مانع يقتضي ردَّها.

(1) انظر: "مجالس ثعلب"(2/ 621).

ص: 1079

ومنها: منع وضع اليد على الصيد للمحرم بالبيع والهبة بشرطه السابق.

ومنها: الاعتذار إلى المهدي إذا لم يقبل هديته، ويطيب قلبه بتبيين العذر.

ومنها: جواز الاصطياد لغير المحرم.

ومنها: حلُّ أكل حمار الوحش لغير المحرم، وحله للمحرِم إذا صاده الحلال، ولم يكن للمحرم في صيده إعانة ولا تسبُّب.

ومنها: مراعاة جانب الشرع، وتقديمُه على جانب الخلق وحظوظ النفوس.

ومنها: تبيين الأحكام الشرعية وإيضاحها.

ومنها: أن جميع أجزاء الصيد حرام على المحرم: رجله، وشقه، وجانبه، وعجزه، وغيرها، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

* * *

ص: 1080