الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العرايا وغير ذلك
العَرَايا: جَمْعُ عَرِيَّة؛ سُمِّيت بذلك؛ لأنها عريت من حكم باقي البستان، قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: هي فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه: إذا أتاه وتردَّد إليه؛ لأن صاحبها يتردَّد إليها، وقيل: سُميت عرية؛ لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. والعريَّة -بتشديد الياء- كمطية ومطايا، وضحية وضحايا، مشتقة من التعرِّي، وهو التجرُّد، والله أعلم (1).
* * *
الحديث الأول
عَنْ زَيْدِ بن ثَابتٍ رضي الله عنه: أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخصَ لِصَاحِب العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (2). ولمسلمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأكُلُونَهَا رُطَبًا (3).
تقدم الكلام على زيد بن ثابت في كتاب: الصلاة.
وأما العرية، فاختلف العلماء في تفسيرها، فقال الشافعي رحمه الله: هي
(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 231)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 77)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 188)، و"تهذيب الأسماء واللغات" له أيضًا (3/ 202).
(2)
رواه البخاري (2076)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (1539)، (3/ 1169)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(3)
رواه مسلم (1539)، (3/ 1169)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
بيع الرُّطَب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خَرْصًا، فيما دون خمسة أوسق، وبهذا قال أحمد وآخرون، وقال مالك رحمه الله: هي أن يعري الرجل؛ أي: يهب ثمرة نخلة أو نخلات، ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخرصها تمرًا، فلا يجوز ذلك لغير رب البستان.
ويشهد لتأويل مالك شهرةُ تفسيرها بما قاله بين أهل المدينة وتداوله بينهم بذلك، وقد نقله مالك عنهم، وإن قوله في الحديث:"رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ" يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، وهي الهبة الواقعة، وقد أنشدوا في تفسير العرايا بالهبة:
لَيْسَتْ بسنهاءَ وَلَا رُجَبِيَّة
…
وَلَكنْ عَرَايا في السِّنِينَ الجَوَائحِ (1)
وتأولها أبو حنيفة على غير هذا، وظواهر الأحاديث ترده.
وقد تقدم في البيوع المنهي عنها تحريمُ بيع المزابنة، وتفسيرُها، وأن العرايا مستثناة من بيع المزابنة رخصة لحكمةِ حاجة الناس إلى ذلك، ولما كان التمر والزبيب مضبوطين بالكيل، والرطب والعنب بالخرص، فربين إلى الضبط وعدم الخطأ في مقداره غالبًا، ورخص فيه لضرورة الناس إليه، وصورته: أن يخرص الخارص ما على النخلة أو النخلات من الرُّطب إذا يبس، فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجني منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا، ويبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب بالتخلية.
وفي هذا الحديث دليل: على وقوع الرخصة في المزابنة في الرطب والعنب بالتمر والزبيب، وأنه لا يتعدى إلى غيرهما من الثمار، وللشافعي -رحمه الله تعالى- قول: إن الرخصة تتعدى إلى غيرهما، حيث إن العلة فيهما الحاجة، وهي موجودة في غيرهما، لكن الأصل عدم الجواز شرعًا، ووقت
(1) انظر: "مجالس ثعلب"(1/ 76) ونسبه هناك إلى أبي العباس سويد بن الصامت الأنصاري.
وانظر: "لسان العرب"(مادة: رجب).
الرخصة في نوع خاص، فيبقى فيما عداه على الأصل، وهو عدم الجواز، والله أعلم.
وفيه دليل: على أن الرخصة عامة لجميع الناس؛ الأغنياء والفقراء؛ حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد، وهو الصحيح عند الشافعية، ولهم وجه أو قول: أنها تختص بالفقراء؛ لحديث ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رجالًا من الأنصار محتاجين شَكوا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الفاقة، ولا نقدَ في أيديهم يتبايعون به رُطبًا يأكلونه مع النَّاسِ، وعندهم فضول قُوتهم من التمر، فرخَّص لهم أن يبتاعوا العَرَايا بِخَرْصها من التمر (1).
وفيه دليل: على جواز بيع الرطب على النخيل بالرطب على النخيل خرصًا فيها، أو بالرطب على وجه الأرض كيلًا؛ حيث قال في الرواية الأولى:"رَخَّصَ لصاحبِ العرِيَّة أن يبيعها بِخَرصها"؛ فإنه مطلق فيما ذكرنا، لكن رواية مسلم بعدها مقيدة بجواز خرصها تمرًا يأكلونه رطبًا، فدل على أنه لا يجوز بيع العَرِيَّة بالرطب على الشجر ولا على الأرض، وفي المسألة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي:
أحدها: لا يجوز بيع الرطب على الشجر بالرطب على الشجر ولا على الأرض، وهو الأصح؛ لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة مفقودة في حق صاحب الرطب.
والثاني: يجوز؛ نظرًا إلى عموم الحاجة إلى أنواع الرطب كأصله.
والثالث: إن اختلف النوعان، جاز، وإلا فلا، ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض، لم يجز، وجها واحدًا؛ لأن أحد المعاني في الرخصة كل الرطب على التدريج طريًّا، وذلك لا يحصل بما على وجه الأرض.
وفيه دليل: على نظر الإمام للمحاويج وغيرهم، والفكر في مصالحهم، وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع، والله أعلم.
(1) رواه الإمام الشافعي في "الأم"(3/ 54) بإسناد منقطع.