المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهن ضعيفات عن - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٢

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصِّيام وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأَوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّياب

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌باب حُرمة مكَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكَّة وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التَّمتُّع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحجِّ إلى العُمْرَةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المُحْرِم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السَّلَمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الرِّبَا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

الفصل: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهن ضعيفات عن

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهن ضعيفات عن التكسب غالبًا، وتحصيل الأموال، والشحُّ فيهن أغلب من الرجالُ، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الخامس

عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبةَ الأَنْصَارِيةِ رضي الله عنها قَالَتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي العِيدَيْنِ العَوَاتِقَ وذَوَاتِ الخُدُورِ، وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَى المُسْلِمِين حَتى يَخْرَجَ الحُيضُ فَيُكَبرْنَ بِتكبِيرِهِم، وَيدْعُونَ بِدُعَائهِم، ويَرْجُونَ بركَةَ ذَلِكَ اليَوْم وَطُهْرَتَهُ. وفي لفظ: كنا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَومَ العِيدِ، حَتَّى تَخْرُجَ البِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا (1).

أما أم عطية نُسيبة، وهي: -بضم النون، وفتحها-، ذكرهما الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي في كتابه "الأسماء المبهمة"، قال: عن علي المديني: أن عبد العزيز بن المختار سمى أم [عطية]: نسيبة بضم النون، وأن يزيدَ بن زريع سماها نسيبة بفتح النون.

واختلف في اسم أبيها، فقال أبو نعيم وابن منده: هي بنت كعب، وقال أبو عمر بن عبد البر: هي بنت الحارث، وهي مشهورة بكنيتها، وهي التي غسَّلت بنتَ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن ماكولا: أم عطية: نُسيبة -بضم أوله وفتح ثانيه- الأنصاريةُ، لها صحبةٌ، وروى عنها محمد بن سيرين، وأخته حفصة.

قال: وأما نَسيبة -بفتح أوله وكسر ثانيه-، فهي أم عمارة نسيبة بنتُ كعب الأنصارية، كانت تشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنها عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة.

وقال ابن الأثير الجزري: كانت أم عطية من كبار نساء الصحابة، وكانت

(1) رواه البخاري (928)، كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم (890)، كتاب: صلاة العيدين، باب: إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.

ص: 713

تغسل الموتى، وتغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعد في أهل البصرة.

وقد قال عبد الغني المقدسي الحافظ: روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على ستة، وانفرد البخاري ومسلم بآخر.

قلت: وروى لها أصحاب السنن والمساند، وجعل الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله أمَّ عطية الأنصارية وأمَّ عمارة واحدة لها كنيتان، فقال: أم عطية الأنصارية التي دخلت البصرة اسمها نسيبة بنتُ كعب المازنية، وهي أم عمارة، وهي والدة عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، روى عنها ابن سيرين، وأهل البصرة، وتقدم ذكرها في الكلام على الحديث الثامن من كتاب الطهارة، في ترجمة ابنها عبد الله بن زيد بن عاصم، وأنها أم عمارة لا أم عطية، والله أعلم (1).

وأما الألفاظ: فالعواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أنْ تعنس ما لم تتزوج، والتعنيسُ: طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن، قال أهل اللغة: سميت عاتقًا؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، وقيل: لأنها قاربت أن تتزوج، فتعتق من قهر أبويها وأهلها، وتشتغل في بيت زوجها.

وأما الخدور، فهي جمع خِدْر، وهي البيت، وقيل: الخدر: ستر في ناحية البيت.

قولها: أمر الحيض: أمر -بفتح الهمزة والميم-، ومعناه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم،

(1) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 455)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 465)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 423)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1947)، و"الإكمال" لابن ماكولا (7/ 259)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 71)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 356)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 626)، وعنه أخذ المؤلف هذه الترجمة، و"تهذيب الكمال" للمزي (35/ 315)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 318)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 261)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (12/ 482).

ص: 714

وكان المقصود بالأمر بإخراجهن جميعهن المبالغة في الاجتماع وإظهار الشعار، وكان المسلمون إذ ذاك في غاية القلة، فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات الخدور الحيض منهن والطاهرات لذلك، وأمرُ الحيض باعتزال مصلى المسلمين ليس لتحريم حضورهنَّ فيه إذا لم يكن مسجدًا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة؛ كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"ما منعكَ أنْ تصلي معَ الناس، ألستَ برجل مسلم؟ "(1)؛ ولا يصح أن يستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأن هذا الأمر إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق؛ كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريبُ الأصاغر على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين، ومشاركتهم في الثواب، وإظهار جمال الدين.

قولها: فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، ويرجون بركةَ ذلك اليوم، وطُهرته: هذا إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر الفقهاء أو بعضهم يستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، وقد تقدم اختلاف الصحابة ومَنْ بعدهم في ذلك في الحديث قبله.

واعلم أن التكبير للعيدين شُرع في أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، وفي أول الصلاة، وفي أول الخطبة، وبعد الصلاة، وسيأتي بيان تفصيله في أحكام الحديث، والله أعلم.

وفي هذا الحديث أحكام:

الأول: أن السنة الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عملُ الناس في معظم الأمصار، وأما أهلُ مكة، فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول، واختلف أصحاب [الشافعي]

(1) رواه النسائي (857)، كتاب: الإمامة، باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، من طريق الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 132)، عن محجن الديلي رضي الله عنه.

ص: 715

-رحمهم الله في الأفضل في صلاة العيد؛ أن تفعل في الصحراء، أو في المسجد؟ على وجهين:

أصحهما عند المحققين منهم: الصحراء أفضل؛ لهذا الحديث وغيره.

والثاني: وهو الأصح عند أكثرهم: المسجد أفضل، إلا أن يضيق على الناس، وعللوه بأن صلاة أهل مكة في المسجد كانت لسعته، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع.

الثاني: أن السنة خروج الناس كلهم إلى المصلى، الرجال والنساء والجواري والصبيان؛ لما فيه من إظهار الشعار، لكن السنة إذا خرج النساء مع الرجال أن يكن في حافات الطريق لا في وسطها.

الثالث: منعُ الحيَّضِ من النساء من المصلى، وأن يعتزلن الناسَ فيه، وقد اختلف أصحاب الشافعي في هذا المنع، هل هو للتنزيه، أم للتحريم؟ فالذي قاله جمهورهم، بل كلهم إلا واحدًا أو اثنين: للتنزيه؛ للاحتراز من مقارنتهن للرجال من غير حاجة ولا صلاة، ولصيانتهن، وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجدًا.

وحكى أبو الفرج الدارمي منهم عن بعض أصحاب الشافعي وجهًا: أنه يحرم مكث الحائض في المصلى كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة، فأشبه المسجد، والأول هو الصواب.

الرابع جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة، وكذلك الجنب، وإنما يحرم عليهما قراءة القرآن.

الخامس: حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الجنب والحائض ومن في معناهما، إلا في المسجد.

السادس: شرعية التكبير في العيدين لكل أحد، وفي كل موطن، خلا موضع نهى الشرع عنه، وهو مجمَع عليه، ويستحب أيضًا ليلتي العيدين، ويقدم مواطن التكبير في العيد، ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة، وبه قال جماعة من الصحابة وسلف الأمة، وكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون

ص: 716

أصواتهم، وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وخالفه أصحابه، وقالوا بقول الجمهور.

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة، فمالك يراه، وغيره يأباه.

وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة الإحرام في الأولى، وتكبيرة القيام إلى الثانية، فهو متفق عليه بين العلماء للإمام والمأموم والمنفرد، لكن اختلفوا في عدده:

فقال الشافعي: سبع في الأولى، وخمس في الثانية.

وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى، وخمس في الثانية.

وقال الثوري وأبو حنيفة فيما حكاه عنهما ابن المنذر، يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة، ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربع تكبيرات، ثم يركع بالتكبيرة الرابعة، قال: وبهذا القول قال أصحاب الرأي، وممن قال به من الصحابة: ابن مسعود، وحذيفة، وأبو موسى الأشعري، وعقبة بن عامر.

واعلم أن جمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، وروي هذا عن ابن مسعود -أيضًا-.

وأما التكبير بعد الصلوات وغيرها، فهو مشروع في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، وفي عيد الأضحى اختلف علماء السلف ومن بعدهم في ابتدائه وانتهائه على نحو عشرة مذاهب، أما ابتداؤه، فمن صبح يوم عرفة أو ظهره، أو صبح يوم النحر أو ظهره أو عصره، أقول: وأما انتهاؤه، فمن ظهر يوم النحر، أو ظهر أيام النفر، أو في صبح آخر أيام التشريق، أو ظهره، أو عصره، أقوال، واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر، وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق، وللشافعي قول: إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر

ص: 717

التشريق، وهو الراجح عند جماعة من العلماء الشافعيين وغيرهم، وعليه العمل في الأمصار.

السابع: جواز بروز الأبكار للطاعات بشرط ألَّا تتبرج ولا تفتتن ولا يفتن بها.

الثامن: أنه ينبغي لأولياء الجواري والصبيان أن يُمَرِّنوهُم على العبودية لله تعالى بالدعاء له وتكبيره، ويعرفوهم بركةَ ذلك اليوم، وما يترتب عليه من الثواب والجزاء والغفران، ولذلك يجب عليهم تعلم ما يجب عليهم ويحرم، حتى قال الواحدي: يجب عليهم تعليم أسماء الأنبياء، ونقل الاتفاق عليه، والله أعلم.

التاسع: ينبغي مراعاة يوم العيدين؛ لبركتهما، بمزيد الخيرات، وتطهير السيئات، وعدم ارتكاب المخالفات.

العاشر: فضلُهما في ذاتهما وشرف زمنهما على غيره؛ فإن الشرف يكون بالعطاء، ويكون بالمنع من البلاء، وهذان حاصلان فيهما؛ مما جعله الله فيهما، فينبغي مراقبتهما لما ذكرنا، والله أعلم.

* * *

ص: 718