الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَباسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَافَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي حَجةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الركْنَ بِمِحْجَنٍ (1).
إنما سميت حَجَّةَ الوَدَاعِ؛ لأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ودَّع النَّاس فيها، ولم يحجَّ بعد الهجرة غيرها، وكانت سنة عشر من الهجرة، وكره بعض العلماء أن يقال لها: حجَّة الوداع، وهذا غلط، والصَّواب جوازه؛ لهذا الحديث، وغيره من الأحاديث، ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله، والله أعلم.
وأمَّا المِحْجَن: فهو بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الجيم، وهي عصًا محنيَّة الرأس، يتناول بها الرَّاكب ما سقط له، ويحرِّك بها بعيره للمشي.
والعلَّة في طوافه صلى الله عليه وسلم راكبًا؛ لكي يراه النَّاس مشرفًا؛ ليسألوه وليتعلموا أفعاله؛ ليتقيدوا بها، وليتبيَّن الجواز في الطّواف راكبًا.
وروى أبو داود في "سننه": أنَّه صلى الله عليه وسلم كان في طوافه هذا مريضًا (2)، وإلى هذا أشار البخاريُّ في "صحيحه"، وترجم عليه "باب: المريض يطوف راكبًا" (3)، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا؛ لما ذكر جميعه، والله أعلم.
وفي هذا الحديث أحكام:
منها: جواز الطَّواف راكبًا.
ومنها: جواز استلام الحجر بِعُودٍ ونحوه، إذا عجز عن استلامه بيده، وليس في الحديث تعرُّض لتقبيله وعدمه.
(1) رواه البخاري (1530)، كتاب: الحج، باب: استلام الركن بالمحجن، ومسلم (1272)، كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب.
(2)
رواه أبو داود (1881)، كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 99).
(3)
انظر: "صحيح البخاري"(2/ 588).