المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، فيعود - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٢

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصِّيام وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأَوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّياب

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌باب حُرمة مكَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكَّة وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التَّمتُّع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحجِّ إلى العُمْرَةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المُحْرِم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السَّلَمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الرِّبَا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

الفصل: مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، فيعود

مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر، فمن يميل إلى سد الذرائع، يتمسك بهذا الحديث؛ خشية من مثل هذا.

ومنها: جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

ومنها: تحريم بيع جلد الهدي والأضحية وسائر أجزائهما بعوض من الأعواض، سواء كان ينتفع به في البيت وغيره؛ أم لا، وسواء كانا تطوعًا أو واجبين، لكن إن كانا تطوعًا، فله الانتفاع بالجلد ونحوه للبس وغيره، وبذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة، وحكوه عن أئمتهم، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق، وحكى ابن المنذر، عن ابن عمر، وأحمد، وإسحاق: أنه لا بأس ببيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، قال: ورخَّص في بيعه أبو ثور، وقال النخعي، والأوزاعي: لا باس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها، وجوز الحسن البصري إعطاء الجزار جلدها، وهو منابذ للسنة، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الخامس

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أتى عَلَى رَجُل قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ فنَحَرَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةَ؛ سُنه مُحمدٍ صلى الله عليه وسلم (1).

أما زياد بن جبير؛ فهو تابعي ثقفي بصري، ثقة، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: هو من الثقات، وفي رواية: رجل معروف. وروى له البخاري ومسلم.

أما أبوهُ جُبَيْرٌ؛ فهو بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة الساكنة،

(1) رواه البخاري (1627)، كتاب: الحج، باب: نحر الإبل مقيدة، ومسلم (1320)، كتاب: الحج، باب: نحر البدن قيامًا مقيدة.

ص: 1036

ثم الراء، ابنُ حَيَّة -بفتح الحاء وبالياء المثناة المشددة-، وهو تابعي جليل، روى له الأئمة والبخاري، ولجبير في "المؤتلف والمختلف" مشابه ستة، والله أعلم (1).

وأَما قولُه: "ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيدَة"؛ فمعناه: انحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، وهو قيدها.

وصحَّ في "سنن أبي داوود" بإسناد على شرط مسلم، عن جابر: أَن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى (2)، قائمةً على ما بقي من قوائمها.

والمراد بالبَدنَة هنا؛ البعير ونحوه من الإبل، وأما البقر والغنم، فليس هذا حكمها، بل يُستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتُشد قوائمها الثلاث، وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه للرجل هو المشار إليه في قوله تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36]؛ أي سقطت بعد النحر، فوقعت جنوبها على الأرض، وأصل الوجوب: الوقوع. قال مجاهد رحمه الله: الصواف: إذا علقت رجلها اليسرى، وقامت على ثلاث قوائم (3).

وفي الحديث أحكام:

منها: تعليم الجاهل.

ومنها: عدم السكوت على مخالفة السنة.

ومنها: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة المذكورة، وهو

(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 347)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (3/ 526)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 253)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 441)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (4/ 515)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 308).

(2)

رواه أبو داود (1767)، كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 237).

(3)

انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 53).

ص: 1037

مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، والجمهور، وقال أبو حنيفة، والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وحكى القاضي عياض رحمه الله عن عطاء: أن نحرها باركة أفضل، والمذهبان مخالفان للسنة، واتِّباعها أولى، والله أعلم.

ومنها: ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من التقيد بالسنة، قولًا وعملًا واعتقادًا، والله -سبحانه- أعلم.

* * *

ص: 1038